تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون رقم (30) لسنة 2006 بإنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون " قانون إنشاء مؤسسة صندوق المعرفة رقم (7) لسنة 2007 ".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبّينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة : دولة الإمارات العربية المتحدة الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي الإمارة: إمارة دبي الحكومة : حكومة دبي المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة الهيئة : هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المؤسسة: مؤسسة صندوق المعرفة المجلس الاستشاري: المجلس الاستشاري للمؤسسة مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى " مؤسسة صندوق المعرفة " تتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري والأهلية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية وتعود ملكيتها للحكومة.
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة الرئيس في دبي، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- المساهمة مع الهيئة في إنشاء وتوفير الوسائل اللازمة لبيئة تعليمية ومعرفية أفضل والارتقاء بها وبجودة مخرجاتها. 2- تأمين وتوفير الموارد المالية والدخل اللازم لتمويل ورعاية المبادرات والمشاريع التعليمية. 3- تنمية أموال وأصول المؤسسة والمحافظة على القيمة السوقية لتلك الأموال والأصول. 4- توفير وتنويع العوائد والأرباح الاستثمارية الطويلة الأمد مع مراعاة تنويع الاستثمارات لتقليل المخاطر التي قد تنتج عنها. 5- أية أهداف أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (6) : تختص المؤسسة بالمهام التالية: 1- إدارة واستثمار الأموال بهدف تنميتها واستخدامها لتحقيق أغراض وأهداف المؤسسة وفق السياسة التي يعتمدها مجلس الإدارة. 2- إقامة أو المساهمة في مشاريع اقتصادية ربحية بإتباع أحدث وسائل الاستثمار. 3- استخدام أصول وأموال المؤسسة أو عوائد استثماراتها للأغراض العلمية والتعليمية وفقاً للوائح الداخلية للمؤسسة. 4- ممارسة الأعمال الضرورية لتحقيق أهداف المؤسسة بما في ذلك إبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لذلك. 5- إدارة واستثمار العقارات المخصصة لأغراض تعليمية بما في ذلك تأجيرها. 6- أية مهام أو أعمال أخرى تحددها اللوائح الداخلية للمؤسسة.
المادة (7) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (8) : يختص مجلس الإدارة بالإشراف العام على أعمال ونشاطات المؤسسة ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وتحديد أولويات وسياسات الإنفاق على مشروعات الهيئة وفقاً للمبالغ والنسب التي يقرها مجلس الإدارة. 2- الإشراف العام على إدارة المؤسسة. 3- اعتماد الخطط اللازمة لتأمين التمويل اللازم لمشروعات الهيئة المعتمدة من المجلس التنفيذي. 4- اعتماد خطة إدارة واستثمار واستغلال الأراضي والعقارات المخصصة لأغراض تعليمية. 5- التحقق من أن نسبة عوائد استثمار أموال المؤسسة تتماشى والخطة الموضوعة لذلك. 6- توفير التمويل اللازم للمشاريع والبرامج التعليمية المتعلقة بالهيئة والتي يقرها المجلس التنفيذي. 7- تعيين وتقييم أداء المدير التنفيذي وعزله. 8- إقرار الميزانية السنوية والحسابات الختامية للمؤسسة. 9- اعتماد الأنظمة الخاصة بتنظيم العمل في المؤسسة فيما يتعلق بالنواحي الإدارية والمالية والفنية. 10- اعتماد الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
المادة (9) : يجوز لمجلس الإدارة وفقاً لنظام خاص يعتمده أن يوزع العمل بين أعضائه وفقاً لنشاطات المؤسسة، وله أن يفوض واحداً أو أكثر من أعضائه بالقيام بعمل معين أو أكثر، أو الإشراف على وجه من وجوه نشاطات المؤسسة أو في ممارسة بعض السلطات والاختصاصات المناطة بمجلس الإدارة وذلك لمدة محددة.
المادة (10) : 1- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيسه، ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور نصف عدد الأعضاء على الأقل على أن يكون الرئيس من بينهم. 2- يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتدون قرارات المجلس في محاضر تعتمد من رئيس المجلس والأعضاء الحاضرين.
المادة (11) : يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه، ويحدد المجلس اختصاصات وصلاحيات تلك اللجان، كما يجوز له أن يفوض بعض صلاحياته لأي من تلك اللجان أو لأي شخص آخر يراه مناسباً.
المادة (12) : يكون للمؤسسة " مجلس استشاري " يتكون من رئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عددهم عن خمسة بمن فيهم الرئيس، ويتم تعينهم بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (13) : يختص المجلس الاستشاري بالمهام التالية: 1- تقديم الاقتراحات التي من شأنها تحديد الإستراتيجية اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة. 2- تقديم المشورة اللازمة لوضع سياسات الإنفاق على مشاريع الهيئة. 3- قبول وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة الممنوحة من أية جهة. 4- إقامة الفعاليات التي من شأنها المساهمة في دعم الصندوق والمبادرات التي يرعاها. 5- اقتراح أية مبادرات ومشاريع تسهم في تحقيق أهداف ومهام المؤسسة وتطوير أعمالها.
المادة (14) : يجتمع المجلس الاستشاري بمجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل ستة أشهر وتتم الدعوة لهذا الاجتماع من قبل رئيس المجلس الاستشاري وذلك للإطلاع على الأمور المستجدة للمؤسسة وكذلك تقديم ومناقشة الاقتراحات اللازمة لتطوير أعمالها ونشاطاتها.
المادة (15) : - يكون للمؤسسة " مدير تنفيذي " يتم تعيينه وتحديد صلاحياته ومقدار مكافآته وعزله من قبل مجلس الإدارة. 2- يمثل المدير التنفيذي المؤسسة أمام القضاة وفي علاقاتها مع الغير.
المادة (16) : لا يجوز للمؤسسة أن تقترض من الغير أو أن تقرض الغير من أموال المؤسسة.
المادة (17) : تتكون موارد وأصول المؤسسة مما يلي: 1- الدعم الذي تقدمه الحكومة من الأموال المنقولة وغير المنقولة. 2- الهبات والتبرعات التي يقبلها المجلس الاستشاري والمقدمة من الأشخاص الطبيعيين والشركات والمؤسسات من داخل الدولة وخارجها. 3- عوائد استثمار الأموال المملوكة لها من خلال صناديق الاستثمار أو أية أوعية أو محافظ استثمارية أخرى. 4- الأراضي المخصصة لأغراض تعليمية. 5- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (18) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لا يكون مجلس الإدارة أو رئيسه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة المؤسسة وعملياتها مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون المؤسسة دون غيرها المسؤولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (19) : تُعفى المؤسسة من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها.
المادة (20) : تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (21) : يلغى أي حكم في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (22) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن