تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2005 بشأن إنشاء مجلس دبي للتعليم. وعلى قرار المجلس الوزاري للخدمات رقم (97/2) لسنة 2006. وعلى الإتفاقية المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومجلس دبي للتعليم. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي رقم (30) لسنة 2006".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة الحاكم صاحب السمو حاكم دبي الإمارة إمارة دبي المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي للإمارة الهيئة هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي مجلس المديرين مجلس مديري الهيئة المدير العام مدير عام الهيئة
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى "هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ولها استقلال مالي وإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها، ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتقاضي بهذه الصفة، وأن تنيب عنها أي شخص آخر لهذه الغاية وتعود ملكيتها للحكومة.
المادة (4) : يكون مقر الهيئة الرئيسي في دبي، ويجوز أن تنشئ لها فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية بالدولة مهمة تخطيط وتوفير وتطوير متطلبات المعرفة والتنمية البشرية، بما في ذلك: 1- المساهمة في تطوير إستراتيجية شاملة للمعرفة والتنمية البشرية والإشراف على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة. 2- العمل مع الجهات المعنية في الدولة على تطوير جودة مخرجات التعليم بكافة أنواعه ومراحله وبشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل. 3- تأسيس وإدارة المؤسسات التعليمية بكافة أنواعها وكذلك مؤسسات التعليم المهني وتقويم أدائها بما يتفق والقوانين النافذة بالدولة. 4- المساهمة في تقديم وتوفير البرامج التدريبية للكادر التعليمي والإداري المشارك في توفير التعليم المدرسي في المؤسسات التعليمية وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وبما يتفق والقوانين النافذة في الدولة. 5- تشجيع مؤسسات التعليم الخاص والتدريب على تقديم خدمات تعليمية وتدريبية متميزة. 6- المشاركة في تطوير وتنفيذ إستراتيجيات استقطاب الكفاءات البشرية المؤهلة من ذوي الخبرة من خارج الدولة للعمل في السوق المحلي. 7- استقطاب مؤسسات التعليم الخاص ومراكز البحوث والدراسات ومؤسسات لتنمية الموارد البشرية الدولية المرموقة لتأسيس فروع لها في الإمارة. 8- توفير برامج التدريب والتوعية والتطوير لمواطني الدولة لضمان المشاركة الفعالة في سوق العمل. 9- وضع وتطوير سياسات وضوابط المنح الدراسية وتخصيص أموال المنح للأفراد وفق الضوابط التي تضعها الهيئة لهذا الغرض. 10- ترخيص وتنظيم المدارس الخاصة وغيرها من المؤسسات التعليمية، ومعادلة وتصديق الشهادات التي تصدرها تلك المدارس والمؤسسات من خلال إرساء معايير تتوافق والسياسة العامة للوزارات الاتحادية المعنية. 11- الإشراف على جميع الخدمات والمؤسسات التعليمية القائمة في المناطق الحرة في الإمارة، كالمدارس والجامعات والمعاهد ومراكز التدريب، وكذلك ترخيص وتصديق ومعادلة شهاداتها ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لممارسة تلك الأعمال.
المادة (6) : يجوز أن يتبع الهيئة مؤسسات تمارس أعمالها في مجالات تقديم خدمات المعرفة والتنمية البشرية والتدريب، على أن يصدر بإنشاء أي منها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (7) : يتولي إدارة الهيئة مجلس مديرين يتكون من رئيس يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم وعدد من الأعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس المجلس التنفيذي من ذوي الكفاءة والاختصاص من موظفي الهيئة أو المؤسسات التابعة لها.
المادة (8) : يتولى مجلس المديرين إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها وأهدافها، بما في ذلك: 1- وضع السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها. 2- إعداد مشروع موازنة الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده. 3- إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها للمجلس التنفيذي. 4- اقتراح رسوم تقديم الخدمات التي تقدمها الهيئة والمؤسسات التابعة لها. 5- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية.
المادة (9) : يجتمع مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل كل شهر، وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيسه، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ثلثي الأعضاء بمن فيهم رئيس المجلس، ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
المادة (10) : 1- يجوز لمجلس المديرين تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه، ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها، كما يجوز له أن يفوضها ببعض صلاحياته. 2- لمجلس المديرين أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (11) : باستثناء حالات الغش والخطأ الجسيم لا يكون مجلس المديرين أو رئيسه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة الهيئة وعملياتها مسؤولاً تجاه الغير عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة، وتكون الهيئة وحدها هي المسئولة تجاه الغير عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (12) : رئيس مجلس المديرين هو المدير العام للهيئة ويمثلها في علاقاتها مع الغير, ويتولى تصريف كافة شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها, ويشمل ذلك دونما حصر: 1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس المديرين والقرارات التي يصدرها. 2- إعداد الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على مجلس المديرين. 3- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية للعمل في الهيئة. 5- الإشراف على عمل المؤسسات والجهات التابعة للهيئة وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك. 6- ممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه مجلس المديرين أو ينص عليها أي قرار يصدر بموجب هذا القانون.
المادة (13) : يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير العام وعدد من الموظفين الذين يطبق بشأنهم نظام شؤون الموظفين لإمارة دبي أو أي تشريع يحل محله.
المادة (14) : تنقل إلى الهيئة بموجب هذا القانون كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات المناطة بمجلس دبي للتعليم والمشاريع التي يرعاها, ويكون للهيئة الحق في نقل أي من موظفي الجهات المذكورة أو تعيين موظفين جدد طبقا لحاجة العمل.
المادة (15) : يكون للهيئة في سبيل تأدية المهام الموكلة إليها القيام بما يلي: 1- امتلاك الأراضي والعقارات الكائنة في الإمارة والمخصصة لأغراض تعليمية بما يحقق أهداف الهيئة. 2- المشاركة في توفير البنية التحتية والمباني والإدارة وأية خدمات أخرى مطلوبة لتحقيق أغراض الهيئة. 3- إبرام الشراكات والاتفاقيات مع المؤسسات والأشخاص والشركات والهيئات في المشاريع داخل الإمارة أو خارجها فيما يتعلق بمجالات مسؤولياتها.
المادة (16) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي: 1- الدعم المقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة. 2- الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها للكافة. 3- المنح والهبات التي تتلقاها الهيئة ويقبلها المجلس التنفيذي. 4- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (17) : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها.
المادة (18) : تنظم وتدار العلاقة بين الهيئة والمؤسسات التابعة لها من خلال اتفاقية عمل تبرم لمدة سنتين تحدد بموجبها الأهداف الإستراتيجية لهذه المؤسسات بما يتفق والأهداف العامة للهيئة كما تحدد إطار العمل المشترك والصلاحيات والمسؤوليات لكل من الهيئة والمؤسسات التابعة لها.
المادة (19) : تتبع الهيئة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة التجارية, وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام, على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (20) : يلغى أي حكم في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن