المادة
(1) :
يُسمى هذا النظام "نظام رقم (2) لسنة 2010م بشأ ...المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية, حيثما وردت في هذا النظام, المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سي ...
المادة (3) : تُعتبر البلدية المرجع الرسمي والوحيد في الإمارة لتسجيل واعتماد جهات تقييم المطابقة, ويكون للإدارة ا ...
المادة (4) : أ- يحظر مزاولة أي نشاط من أنشطة جهات تقييم المطابقة في الإمارة أياً كانت طبيعته إلا بعد الحصول على ...
المادة (5) : يتم التصريح لجهات تقييم المطابقة بمزاولة النشاط في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية:
1- تقدم الجهة ...
المادة (6) : تكون مدة تصريح مزاولة النشاط سنة واحدة, ويجوز تجديده لمدة مماثلة بنا ...
المادة (7) : على جهة تقييم المطابقة خلال السنة الأولى من منحها تصريح مزاولة النشاط تقديم طلب الحصول على الاعتماد ...
المادة (8) : يجب على جهة تقييم المطابقة الحصول على الاعتماد في المجالات والفحوص الإجبارية المشار إليها في المادة ...
المادة (9) : على الرغم مما ورد في المادة (4) من هذا النظام, تتولى الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات ال ...
المادة (10) : يتم اعتماد جهات تقييم المطابقة بموجب شهادة اعتماد تصدر عن الإدارة المختصة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابل ...
المادة (11) : يجوز لجهة تقييم المطابقة أن تضيف أنشطة أخرى إلى الأنشطة الواردة في تصريح مزاولة النشاط أو شها ...
المادة (12) : تلتزم جهات تقييم المطابقة المسجلة والمعتمدة بما يلي:
1- التقيد بشروط ومتطلبات تصريح مزاولة النشاط ...
المادة (13) : تخضع جهات تقييم المطابقة المسجلة لإجراءات التدقيق والتقييم على أنشطتها وإعادة تقييم اعتمادها من حين ...
المادة (14) : تستوفي البلدية على إصدار التصاريح والشهادات وسائر الخدمات المنصوص عليها في هذا النظام والقرا ...
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر, يُعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام ولائح ...
المادة (16) : يكون لموظفي الإدارة المختصة الذين يصدر بتسميتهم قرار من مدير عام البلدية صفة مأموري الضبط القضائ ...
المادة (17) : لا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام جهات تقييم المطابقة ...
المادة (18) : يكون للبلدية الاستعانة بالدوائر الحكومية المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الإمارة ...
المادة (19) : تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها بم ...
المادة (20) : يجوز لجهة تقييم المطابقة الاعتراض خطياً لمدير عام البلدية على أي من القرارات أو التدابير الصادرة بح ...
المادة (21) : على جميع جهات تقييم المطابقة العاملة في الإمارة قبل صدور هذا النظام ...
المادة (22) : يُصدر مدير عام البلدية اللوائح والق ...
المادة (23) : يُلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى ا ...
المادة (24) : ينشر هذا النظام في الجريدة ا ...
التوقيع : حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي