تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2001 بإنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتعديلاته، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2014 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وعلى أمر تأسيس مجلس بلدية دبي لسنة 1961، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2013 بشأن إنشاء مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، وعلى النظام رقم (2) لسنة 2010 بشأن تنظيم أعمال جهات تقييم المطابقة في إمارة دبي، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مركز الإمارات العالمي للاعتماد رقم (27) لسنة 2015".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المركز: مركز الإمارات العالمي للاعتماد. المجلس: مجلس إدارة المركز. الرئيس: رئيس المجلس. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمركز. جهات تقييم المطابقة: أية جهة تتولى تقديم خدمات الفحص أو المعايرة أو التفتيش أو منح شهادات المطابقة للمنتجات أو للأنظمة أو للأشخاص وفقًا للمتطلبات والمعايير الدولية. المنتجات الحلال: المنتجات غير المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، التي تستوفي المتطلبات الفنية للمواصفات القياسية الإلزامية المعتمدة في الدولة. الاعتماد: اعتراف المركز بكفاءة وقدرة جهة تقييم المطابقة على تقديم خدماتها، وفقاً للمواصفات القياسية الدولية أو الخليجية أو الإماراتية ومواصفات المنتجات الحلال المعتمدة في الدولة، وذلك بعد التحقق من استيفائها للمتطلبات والاشتراطات المطلوبة.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى "مركز الإمارات العالمي للاعتماد"، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
المادة (4) : يكون مقر المركز الرئيس في الإمارة، ويجوز أن ينشئ له فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : يهدف المركز إلى تحقيق ما يلي: 1- تعزيز مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، من خلال الحصول على الاعترافات الدولية من المنظمات المعنية على المستويين الإقليمي والعالمي في مجالات الاعتماد المختلفة. 2- تسهيل عمليات التبادل التجاري وتعزيز دور الدولة والإمارة في مجالات الصناعة والتجارة. 3- المساهمة في حماية البيئة والصحة والسلامة، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز قدرة المنشآت الاقتصادية على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، من خلال اعتماد جهات تقييم المطابقة التي تمنح شهادات تقييم المطابقة للسلع والخدمات وجهات المطابقة الحلال على مستوى العالم، حسب المواصفات القياسية المعتمدة في هذا الشأن. 4- ضمان الجودة والثقة والمصداقية في الشهادات الصادرة عن جهات تقييم المطابقة.
المادة (6) : يكون للمركز في سبيل تحقيق أهدافه المهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة داخل الدولة وخارجها، التي تشمل خدمات الفحص والمعايرة والتفتيش ومنح شهادات المطابقة للأفراد والأنظمة والمنتجات، وفقاً للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة من الجهات الاتحادية والمحلية والدولية في هذا الشأن. 2- اعتماد الخدمات المقدمة من جهات تقييم المطابقة التي تشرف على أعمال المؤسسات والمنشآت والمزارع والمسالخ والمرافق المصنفة "حلال" التي تصدر الشهادات اللازمة للخدمات والمنتجات الحلال، وفقاً للمتطلبات والاشتراطات والمعايير المعتمدة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية. 3- متابعة أنشطة جهات تقييم المطابقة، ومراقبة مدى التزامها بأحكام التشريعات والقرارات واللوائح السارية والمواصفات المعتمدة في هذا الشأن، وذلك من خلال زيارات التدقيق والتقييم لمواقع تقديم تلك الجهات لخدماتها. 4- اعتماد الإجراءات والآليات اللازمة للتحقق من كفاءة جهات تقييم المطابقة. 5- وضع الاشتراطات والمعايير اللازمة لاستخدام رمز الاعتماد من قبل جهات تقييم المطابقة بما في ذلك العلامة المعتمدة لخدمات ومنتجات الحلال. 6- التنسيق والمشاركة مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والجهات المعنية في الدولة بإعداد المواصفات القياسية وأنظمة المطابقة الخاصة بالمنتجات والخدمات المختلفة، كلما تطلب الأمر ذلك. 7- إنشاء قواعد البيانات والتطبيقات الإلكترونية الذكية التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة من المركز على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. 8- التوعية بأهمية عمل المركز ودور الاعتماد في حماية البيئة والصحة والسلامة. 9- عقد وتنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات ذات العلاقة بمجال عمل المركز. 10- تنظيم برامج اختبارات الجدارة لجهات تقييم المطابقة. 11- المساهمة والمشاركة مع الجهات والأشخاص والمؤسسات والهيئات داخل الإمارة وخارجها فيما يتصل بمجالات نشاطه ومهامه وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك. 12- المشاركة في الفعاليات والمحافل الدولية ذات الصلة بالاعتماد والمطابقة، وفي تمثيل الإمارة أو الدولة بهذه الفعاليات والمحافل بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
المادة (7) : يكون للمركز مجلس إدارة يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (8) : أ- يعتبر المجلس السلطة العليا للمركز، يتولى الإشراف العام على أعماله ونشاطاته، ويكون له على وجه الخصوص القيام بما يلي: 1- اعتماد السياسة العامة للمركز، والإشراف على تنفيذها. 2- إقرار الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى الجهات المختصة لاعتمادهما. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده. 4- اعتماد الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والفنية المتعلقة بتنظيم العمل في المركز. 5- اعتماد الخدمات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز. 6- اقتراح الرسوم والبدلات المالية للخدمات التي يقدمها المركز، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها. 7- مراجعة تقارير الأداء السنوية للمركز، ورفعها إلى المجلس التنفيذي لاعتمادها. 8- تشكيل اللجان وفرق العمل اللازمة، وتحديد اختصاصاتها، والاستعانة بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص. 9- أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق المركز لأهدافه. ب- يجوز للمجلس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى أي من أعضائه أو المدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطياًّ ومحدداً.
المادة (9) : أ- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه في حال غيابه مرة واحدة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة لذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- يصدر المجلس قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدون قرارات المجلس في محاضر يتم التوقيع عليها من رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرين. ج- يكون للمجلس مقرر يتم تعيينه من قبل الرئيس، يتولى مهمة الدعوة لحضور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، وتدوين محاضر جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس.
المادة (10) : يكون للمركز جهاز تنفيذي يتكون من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين الإداريين والماليين والفنيين، يطبق بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.
المادة (11) : أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب- يكون المدير التنفيذي مسؤولاً مباشرة أمام المجلس عن تنفيذ المهام المنوطة به بمقتضى أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وما يتم تكليفه به من المجلس.
المادة (12) : يتولى المدير التنفيذي الإشراف المباشر على أعمال المركز، ويكون له في سبيل ذلك المهام والصلاحيات التالية: 1- إعداد السياسة العامة للمركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها. 2- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمركز، وعلى الأعمال والأنشطة والخدمات التي يقدمها. 3- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما. 4- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى المجلس لإقراره. 5- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية للمركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 6- إعداد ووضع مؤشرات سنوية للأداء في المركز، ورفع التقارير الدورية بشأنها إلى المجلس. 7- اقتراح الخدمات والأعمال والأنشطة التي يقوم بها المركز، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها والإشراف على تنفيذها. 8- تمثيل المركز أمام الغير، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يكون المركز طرفاً فيها. 9- تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل المتخصصة، وتحديد مهامها بما يساهم في تحقيق أهداف المركز. 10- الاستعانة بالخبراء والمختصين في المجالات ذات الصلة بعمل المركز. 11- أية مهام أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من قبل المجلس.
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1- الدعم المقرر له في الموازنة العامة لحكومة دبي. 2- الرسوم والبدلات التي يتقاضاها نظير الخدمات التي يقدمها. 3- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (14) : أ- يطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية. ب- تبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى للمركز بتاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
المادة (15) : تنقل إلى المركز بموجب هذا القانون كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات المنوطة بإدارة اعتماد تقييم المطابقة في بلدية دبي، وللمركز نقل من يراه مناسباً من موظفي هذه الإدارة إليه وذلك دون المساس بحقوقهم المكتسبة، أو تعيين موظفين جدد لديه حسب حاجة العمل.
المادة (16) : يصدر المجلس القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (17) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (18) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن