بشأن تعديل القانون رقم (13) لسنة 2006 بإنشاء مركز خدمات الإسعاف لإمارة دبي.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2006 بإنشاء مركز خدمات الإسعاف لإمارة دبي وتعديلاته ، ويشار إليه فيمت بعد بـ " القانون الأصلي " ،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي ،
نصـدر القانون التالي :
المادة (1) : يستبدل بعبارة مركز خدمات الاسعاف أينما وردت في القانون الأصلي عبارة " مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف "
المادة (2) : يُستبدل بنصوص المواد (2) و (3) و (5) من القانون الأصلي النصوص التالية :
يكون للكلمات والعبارات التالية ، حيثما وردت في هذا القانون ، المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سياق
النص على خلاف ذلك :
الإمارة : إمارة دبي .
الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي .
الحكومة : حكومة دبي .
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للإمارة .
المؤسسة : مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة .
الرئيس : رئيس مجلس الإدارة .
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة .
خدمات الإسعاف : الخدمات الطبية المقدمة للمصابين والمرضى لمرحـلة ما قبل المستشفى وتشمل خدمات نقـل
المرضى بين المنشآت الصحية .
تنشأ بموجب هذا القانون مؤسسة عامة تسمى " مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف " تتمتع بالشخصية الاعتبارية
والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها .
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخــر ، تتولى المؤسسة القيام بالمهام التالية :
(1) إعداد الخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بخـدمات الإسعاف وتحـديثها وتنفيـذها بالتنسيق مـع الجهــات
المعنية بذلك .
(2) إدارة وتشغيل مركز تحكم وسيطرة لخدمات الإسعاف في الإمارة .
(3) تقديم خدمات الإسعاف داخل الإمارة وخارجها .
(4) تقديم خدمات الإسعاف للفعاليات الرسمية والرياضية والاقتصادية والاجتماعية في الإمارة .
(5) اقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مستوى خدمات الإسعاف وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في
الإمارة .
(6) اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة .
(7) منح شهادات عدم الممانعة لترخيص سيارات الإسعاف المصرح لها بالعمل في الإمارة وفقـاً للضوابط والمعايير
المعتمدة لديها في هذا الشأن وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة .
(8) ترخيص العاملين بخدمات الإسعاف في الإمارة وفقـاً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن .
(9) منح شهادات عـدم الممانعة لترخيص مراكــز التدريب على الإسعافات الأوليـة والمتقدمة في الإمـارة وفقـاً
للضوابط والمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن .
(10) ترخيص المدربين العاملين في مراكز التدريب وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لديها في هذا الشأن .
(11) وضع معايير التطوير المهني للعاملين بخدمات الإسعاف في الإمارة .
(12) الرقابة والإشراف على الجهات المرخصة بتقديم خدمات الإسعاف في الإمارة .
(13) وضع اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة .
المادة (3) : يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره .
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي