تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد ال مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون شرطة دبي لسنة 1966 وعلى أمر تأسيس دائرة الصحة والخدمات الطبية في دبي لسنة 1970 نصدر القانون الأتي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مركز الإسعاف الموحد رقم (13) لسنة 2006".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك : الحاكم صاحب السمو حاكم دبي الإمارة إمارة دبي الحكومة حكومة الإمارة المجلس التنفيذي المجلس التنفيذي للإمارة المركز مركز الإسعاف الموحد مجلس الإدارة مجلس إدارة المركز الرئيس رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي المدير التنفيذي للمركز
المادة (3) : ينشا بموجب هذا القانون مركز يسمى مركز الإسعاف الموحد يتمتع بالشخصية الاعتبارية وله استقلال مالي وإدارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه وله أن يتعاقد مع الغير وان يتقاضى ويقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه أي شخص أخر لهذه الغاية 0
المادة (4) : يكون مقر المركز الرئيسي في دبي ويجوز أن ينشئ له فروعا داخل الإمارة وخارجها
المادة (5) : على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر يتولى المركز مهام تقديم خدمات الإسعاف الموحد على مستوى الإمارة وذلك من خلال : 1- المساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات الإسعاف الموحد في الإمارة وتحديثها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك سواء داخل الإمارة أو خارجها 2- إعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من خدمات الإسعاف الموحد على مستوى الإمارة 3- تقديم خدمات الإسعاف في الحالات الطارئة 4- إدارة وتشغيل مركز تحكم وسيطره لخدمات الإسعاف على مستوى الإمارة 5- تقديم خدمات النقل للمرضى من والى المنشآت الطبية العاملة في الإمارة أو خارجها 0 6- اقتراح أية أنظمة وتشريعات تسهم في تحسين مستوى وجودة خدمات الإسعاف في الإمارة ورفعها للحاكم لاعتمادها 7- وضع اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية بعمل المركز 8- توفير خدمات الإسعاف في كافة الفعاليات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية والمهمات الرسمية التي تتم في الإمارة
المادة (6) : يكون للمركز في سبيل تأدية مهامه القيام بما يلي : 1- امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجات اللازمة لمزاولة وإنجاز أعملة 2- المساهمة والمشاركة مع الجهات والأشخاص والشركات والهيئات داخل الإمارة وخارجها فيما يتصل بمجالات نشاطه ومهامه وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك 3- القيام بأية أعمال أخرى ذات علاقة بمجال عمل وأهداف المركز
المادة (7) : يكون للمركز مجلس إدارة يتكون من رئيس ونائب للرئيس وخمسة من أعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم ، وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
المادة (8) : مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز وهو يتولى الإشراف العام على أعمال ونشاطات المركز ويكون له على وجه الخصوص : 1- رسم السياسة العامة للمركز وبرامج مشروعاته 2- أقرار مشروع موازنة المركز بالتنسيق مع دائرة المالية ورفعة للمجلس التنفيذي لاعتماده 3- أعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المركز ورفعها للمجلس التنفيذي لاعتمادها 4- مراجعة تقارير الأداء السنوية للمركز 0
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحده على الأقل كل شهرين وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل الرئيس أو نائبة ويشترط لصحة انعقاد الاجتماع حضور أربعة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبيه من ضمنهم
المادة (10) : يصدر مجلس الإدارة قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منة رئيس الجلسة ، وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر تعتمد من رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرين
المادة (11) : 1- يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه ولدراسة ما يعرض علية من مسائل وتقديم مقترحات بشانها ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها 2- لمجلس الإدارة أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم صوت معدود
المادة (12) : 1- يتكون الجهاز التنفيذي للمركز من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين والإداريين الذين يطبق بشانهم نظام شؤون الموظفين لإمارة دبي أو أي تشريع يحل محلة 2- يعين المدير التنفيذي للمركز بقرار يصدره رئيس المجلس التنفيذي
المادة (13) : يتولى المدير التنفيذي الإشراف على أعمال الإدارة اليومية للمركز ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية : 1- تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة والسياسة العامة التي يضعها 2- أعداد مشروع الموازنة السنوية للمركز وعرضها على مجلس الإدارة 3- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمركز 4- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المنظمة للعمل في المركز 6- ممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه مجلس الإدارة أو ينص عليها أي قرار يصدره بموجب هذا القانون 0
المادة (14) : يمثل الرئيس المركز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء ولرئيس المجلس تفويض غيره من أعضاء المجلس أو المدير التنفيذي في تمثيل المركز لدى تلك الجهات
المادة (15) : تنتقل الى المركز كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات لكل من إدارة الإسعاف في القيادة العامة لشرطة دبي وكذلك قسم الإسعاف من دائرة الصحة والخدمات الطبية ويكون للمركز الحق في نقل من يراه مناسبا من موظفي الوحدات التنظيمية المذكورة إليه أو تعيين موظفين جدد طبقا لحاجة العمل
المادة (16) : يطبق المركز في تنظيم حساباته وسجلاته أصول ومبادئ المحاسبة التجارية وفقا للمعايير الدولية المعترف بها وتبدأ السنة المالية للمركز في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للمركز من : 1- الدعم للمركز في الموازنة العامة للإدارة 2- الرسوم وبدل الخدمات التي يقدمها المركز للكافة 3- أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي
المادة (18) : تتولى دائرة المراجعة المالية التدقيق على أعمال ونشاطات المركز
المادة (19) : يعفى المركز من جميع الضرائب والرسوم المحلية على اختلاف أنواعها
المادة (20) : يصدر مجلس الإدارة الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة (21) : يلغى أي نص في أي تشريع أو قرار أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون
المادة (22) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن