تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بعد الاطلاع على القانون رق ...
المادة () : المادة (2) : تسري أحكام هذا القرار على المنشآت التي تزاول تقديم خدمات الإسعاف في الإمارة وعلى العام ... المادة (3) : تعتبر المؤسسة الجهة الرسمية الوحيدة في الإمارة المنوط بها تنظيم مجال تقديم خدمات الإسعاف ويكون لها ... المادة (4) : أ – يحظر ممارسة أي نشاط من أنشطة خدمات الإسعاف في الإمارة أياً كانت طبيعته إلا بعد الحصول على الترخ ... المادة (5) : تصنف خدمات الإسعاف التي يتم التصريح للمنشآت بممارستها وفقاً لما يلي:
1- الخدمات الطبية للمصابين وا ... المادة (6) : يتم التصريح للمنشأة الراغبة بممارسة خدمات الإسعاف في الإمارة وفقاً للإجراءات التالية:
1- تقدم المن ... المادة (7) : يجب على المنشأة الالتزام بما يلي:
1- تقديم الخدمات المصرح لها بممارستها من قبل المؤسسة.
2- ممارسة ... المادة (8) : يصنف المهنيون وفقاً للفئات التالية:
1- فني طب طارئ.
2- فني طب طارئ متخصص.
3- فني طب طارئ متقدم.
... المادة (9) : أ – تشكل بقرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية المدير التنفيذي لجنة تسمى "لجنة قيد المهنيين", ت ... المادة (10) : يشترط لإصدار ترخيص مزاولة المهنة للمهني ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على المؤهلات العلمية والخبرات ال ... المادة (11) : يلتزم المهني بما يلي:
1- تقديم الخدمات المصرح له بمزاولتها من قبل المؤسسة.
2- مزاولة المهنة تحت إ ... المادة (12) : تكون مدة صلاحية تصريح ممارسة النشاط أو ترخيص مزاولة المهنة سنة واحدة, ويجوز ت ... المادة (13) : أ – يجوز للمنشأة استقدام أي شخص متخصص في خدمات الإسعاف للعمل لديها لفترة محددة وذلك بموجب ترخيص مؤق ... المادة (14) : أ – يمنح طلبة برنامج الطب الطارئ أو الخريجون الجدد في هذا التخصص, ترخيصاً محدوداً للعمل لدى المؤسسة ... المادة (15) : تستوفي المؤسسة نظير إصدار التصاريح والتراخيص والشهادات وسائر الخدمات التي تق ... المادة (16) : أ – مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر, تعاقب المنشأة أو المهني الذي يرتكب أياً م ... المادة (17) : أ – يكون لموظفي المؤسسة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية المدير التنفيذ ... المادة (18) : تؤول قيم الرسوم والغرامات التي يتم تحصيلها بم ... المادة (19) : يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات والتدابير الصادرة عن المؤسسة, وذلك بموجب اعتراض خطي يقدم إلى ا ... المادة (20) : تلتزم المنشآت المصرح لها بالعمل في الإمارة, والمهنيون المرخص لهم بمزاولة المهنة قبل العمل بأحكام هذ ... المادة (21) : لا تتحمل المؤسسة أية مسؤولية تجاه الغير عن الأضرار التي قد تلحق بهم نتيجة قيام المنشأة أو المهني ... المادة (22) : يصدر رئيس مجلس الإدارة بناء على توصية المدير ا ... المادة (23) : يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى ... المادة (24) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويع ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي
تطبيق الهواتف الذكية