تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2006 بإنشاء مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وتعديلاته، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (30) لسنة 2011 بشأن تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في إمارة دبي، وعلى قرار المجلس التنفيذي رقم (34) لسنة 2012 بشأن خدمات الإسعاف المقدمة من قبل الجهات الحكومية والجهات ذات النفع العام، نُصدر القانون التالي:
المادة (1) : يُسمّى هذا القانون "قانون مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف رقم (12) لسنة 2015".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبيّنة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المؤسسة: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف. مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس: رئيس مجلس الإدارة. المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للمؤسسة. المُنشأة: الشركات والمؤسسات العاملة والمُصرّح لها من قبل المؤسسة بتقديم خدمات الإسعاف في الإمارة. خدمات الإسعاف: وتشمل الخدمات الطبية المقدّمة للمصابين والمرضى لمرحلة ما قبل المستشفى، ونقل المرضى بين المنشآت الصحية، والتدريب على تقديم هذه الخدمات. الطب الطارئ: التدابير والإجراءات الطبية اللازمة للتعامل مع المصابين والمرضى في الحالات التي تستوجب تقديم العناية الفورية لهم، بهدف المحافظة على حياتهم. المِهني: الشخص الطبيعي المصرح له من قبل المؤسسة بتقديم أي من خدمات الإسعاف في الإمارة. الحالة الطارئة: حالة طبية أو إصابة مفاجئة تستدعي تدخلاً طبياً فورياً لإنقاذ حياة شخص أو إزالة الخطر المهدد له. الإسعافات الأولية: أول مساعدة تُقدَّم للمصاب في مكان الحادث من قبل أشخاص لديهم الإلمام بقواعد الإسعاف وإجراءاته، حتى وصول طاقم الإسعاف المؤهل.
المادة (3) : يُطبق هذا القانون على "مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف" المنُشأة بموجب القانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه، باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافها.
المادة (4) : يكون المقر الرئيس للمؤسسة في الإمارة، ويجوز لها أن تُنشئ فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
المادة (5) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي: 1- الارتقاء بخدمات الإسعاف في الإمارة، وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة، وطبقاً لأفضل الممارسات العالمية. 2- الاستجابة السريعة لجميع الحالات الطارئة. 3- المشاركة في إدارة الكوارث والأزمات بكفاءة وفعالية عالية. 4- دعم وتحفيز التعليم المستمر والتعليم المتخصص والتدريب للعاملين في مجال خدمات الإسعاف. 5- زيادة الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية وبأهمية الطب الطارئ. 6- تنظيم عمل مقدمي خدمات الإسعاف في الإمارة، وتطوير قدرات المنشآت العاملة في هذا المجال والعاملين لديها.
المادة (6) : يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بما يلي: 1- إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات الإسعاف في الإمارة وتحديثها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنيّة. 2- المساهمة في وضع وتطوير استراتيجية متكاملة، وسياسة موحدة لمواجهة الأزمات والكوارث في الإمارة. 3- إدارة وتشغيل مركز تحكم وسيطرة لخدمات الإسعاف في الإمارة. 4- تقديم وتنظيم خدمات الإسعاف داخل الإمارة، ويجوز للمؤسسة تقديم هذه الخدمات خارج الإمارة في حالات الكوارث والأزمات العامة، أو بناء على طلب الجهات الاتحادية أو المحلية في الدولة. 5- تقديم خدمات الإسعاف للفعاليات الرسمية التي تنظمها الجهات الحكومية، والتي يكون الاشتراك فيها بدون أي مقابل مالي. 6- تقديم خدمات الإسعاف للفعاليات الرياضية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من الفعاليات الأخرى التي يتم تنظيمها في الإمارة، نظير الرسوم المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن. 7- اقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مستوى خدمات الإسعاف في الإمارة، ورفعها إلى الجهات المختصة لدراستها واعتمادها. 8- اقتراح الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها المؤسسة، ورفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها. 9- توعية أفراد المجتمع بالإسعافات الأولية، وبأهمية خدمات الإسعاف في المحافظة على صحة وسلامة الإنسان، وتنظيم الأعمال التطوعية في مجال تقديم هذه الخدمات والإشراف عليها. 10- التصريح للمنشآت الراغبة بتقديم خدمات الإسعاف في الإمارة، وفقاً للتشريعات السارية. 11- منح شهادات عدم الممانعة لترخيص مركبات الإسعاف المصرّح لها بالعمل في الإمارة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن. 12- ترخيص المهنيين العاملين في المنشآت المُصرّح لها بتقديم خدمات الإسعاف في الإمارة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لديها في هذا الشأن. 13- التصريح لمراكز التدريب على الإسعافات الأولية والمتقدمة بتقديم خدماتها في الإمارة، وفقاً للضوابط والمعايير المعتمدة لدى المؤسسة في هذا الشأن. 14- الرقابة والإشراف على المنشآت والمهنيين، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، وفقاً للتشريعات السارية في الإمارة. 15- إنشاء أكاديمية متخصصة في إعداد وتقديم البرامج الأكاديمية والتدريبية في كافة المجالات المتعلقة بالطب الطارئ وتقديم خدمات الإسعاف، ومنح الشهادات العلمية في هذه المجالات. 16- إعداد الأدلة والإرشادات والتعليمات المتعلقة بتقديم خدمات الإسعافات الأولية في مواقع العمل المختلفة بالإمارة، وتزويد الجهات المعنيّة بها. 17- المساهمة والمشاركة مع الجهات والأفراد داخل الإمارة وخارجها في كل ما يتعلق بمهامها، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة لذلك. 18- المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل التخصصية في مجال تقديم خدمات الإسعاف، بالإضافة إلى تنظيم هذه المؤتمرات وورش العمل في الإمارة. 19- أية مهام أخرى تكون لازمة لتحقيق أهدافها.
المادة (7) : يكون للمؤسسة مجلس إدارة، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء الذين يمثلون الجهات المعنيّة في الإمارة، يتم تعيينهم بمرسوم من الحاكم.
المادة (8) : أ- يعتبر مجلس الإدارة، السلطة العليا، المنوط بها مهمة الإشراف العام على المؤسسة وتسيير شؤونها، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اعتماد السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتطويرية. 2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة، وحسابها الختامي، ورفعهما للجهات المختصة لاعتمادهما. 3- اعتماد القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية. 4- إقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة ورفعه إلى المجلس التنفيذي لاعتماده. 5- تشكيل اللجان الفرعية وفرق العمل الدائمة والمؤقتة، وتحديد مهامها. 6- مراجعة تقارير الأداء السنوية للمؤسسة، واتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن. 7- اعتماد معايير التطوير المهني للعاملين في مجال تقديم خدمات الإسعاف في الإمارة. 8- الاستعانة في مباشرة اختصاصاته بمن يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص. ب- يكون لمجلس الإدارة تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في البندين (3) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة لأي من أعضائه أو للمدير التنفيذي، على أن يكون هذا التفويض خطّياً ومحدّداً.
المادة (9) : أ- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من الرئيس أو نائبه في حال غيابه مرتين على الأقل في السنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم. ب- يصدر مجلس الإدارة قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يُرجّح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع، وتدوّن قرارات المجلس وتوصياته في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ج- يكون لمجلس الإدارة مقرر يتم تعيينه من قبل الرئيس، يتولى مهمة الدعوة لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وإعداد جدول أعماله، وتحرير محاضر جلساته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته، وأية مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس.
المادة (10) : يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من المدير التنفيذي، وعدد من الموظفين الذين يطبق بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته.
المادة (11) : أ- يُعين المدير التنفيذي بقرار من رئيس المجلس التنفيذي. ب- يكون المدير التنفيذي مسؤولاً مباشرة أمام مجلس الإدارة عن تنفيذ المهام المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه وما يتم تكليفه به من مجلس الإدارة.
المادة (12) : يتولى المدير التنفيذي الإشراف المباشر على أعمال المؤسسة، ويكون له على وجه الخصوص القيام بالمهام والصلاحيات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية للمؤسسة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها. 2- اعتماد الخطط التشغيلية اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للمؤسسة وخططها الاستراتيجية والتطويرية. 3- اقتراح القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في المؤسسة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي، ورفعهما إلى مجلس الإدارة لإقرارهما. 5- اقتراح الهيكل التنظيمي للمؤسسة، ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره. 6- اقتراح معايير التطوير المهني للعاملين في مجال تقديم خدمات الإسعاف في الإمارة، ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها. 7- الإشراف على الجهاز التنفيذي للمؤسسة، وعلى الأعمال والأنشطة والخدمات التي يقدمها. 8- الإشراف على تنفيذ المشاريع والبرامج التي تنظمها المؤسسة. 9- تمثيل المؤسسة أمام الغير، والتوقيع على العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تكون المؤسسة طرفاً فيها. 10- أية مهام أخرى يتم تكليفه أو تفويضه بها من مجلس الإدارة.
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي: 1- الدعم المقرر لها في الموازنة العامة للحكومة. 2- أية موارد أخرى يوافق عليها المجلس التنفيذي.
المادة (14) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول ومبادئ المحاسبة الحكومية، وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (15) : يُصدر مجلس الإدارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (16) : أ- يحل هذا القانون محل القانون رقم (13) لسنة 2006 المشار إليه. ب- يُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (17) : يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن