تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : م نوع الدعوى أو الطلب مقدار الرسم (بالدرهم) 1 التظلم من أمر الأداء. 50% من الرسم على طلب استصدار الأمر بما لا يزيد على (10.000) درهم 2 رد القضاة (إذ قدم الطلب في أي مرحلة من مراحل التقاضي). 500 3 رد الخبير (إذ قدم الطلب في أي مرحلة من مراحل التقاضي). 2000 4 تعيين المحكمين أو عزلهم أو اعتزالهم أو ردهم. 1000 5 تسليم جواز السفر أو الهوية. 500 6 تسليم مستندات (إذا اقتصرت على هذا الطلب). 500 7 صحة التوقيع. 500 8 صحة الحجز (إذا رفعت هذه الدعوى استقلالاً عن دعوى ثبوت الحق). 500 9 بطلان أو تعديل أو فسخ أو حل أو تصفية شركة. 2000 10 الاعتراض على بيع المحل التجاري. 1000 11 بطلان الإعلان وأوراق التكليف بالحضور. 500 12 فسخ عقد وكيل خدمات أو وكيل مواطن. 1000 13 إثبات تزوير محرر (مدني). 1000 14 المنازعة في تقرير المحجوز لديه. 1000 15 بطلان إجراءات التنفيذ بدون طلب استحقاق العقار كله أو بعضه. 2000 16 بطلان البيع بسبب شرائه من أشخاص لا يجوز لهم الدخول بالمزايدة. 2000 17 إثبات صفة تاجر. 3000 18 إثبات المسؤولية عن التزامات السلف في ملكية المحل التجاري. 2000 19 منع استعمال أو شطب الاسم التجاري. 2000 20 تصحيح الحساب الجاري. 1000 21 فتح خزانة ودائع في مصرف. 1000 22 عزل مدير شركة. 2000 23 إخراج شريك من شركة تضامن أو شركة توصية بسيطة. 1000 24 إبطال عضوية شخص في مجلس إدارة شركة. 2000 25 إبطال تشكيل مجلس إدارة شركة. 2000 26 الطعن بتقدير الحصة العينية. 3000 27 فقدان العضوية في مجلس إدارة شركة. 2000 28 بطلان قرار صادر عن مجلس إدارة شركة أو عدم اتخاذ قرار. 2000 29 إثبات مسؤولية مجلس إدارة شركة. 3000 30 إبطال القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة. 5000 31 إلغاء اجتماع الجمعية العمومية لشركة. 2000 32 إثبات شركة محاصة. 2000 33 إثبات مسؤولية مراجع الحسابات. 3000 34 مخاصمة المصفي بسبب أعمال التصفية. 2000 35 سحب المصنف من التداول المقدم من المؤلف. 2000 36 إعادة النظر في قيمة المقابل النقدي أو العيني نظير نقل حق المؤلف في حال عدم التمكن من تقديرها. 1000 37 وقف الاعتداء على حق المؤلف. 1000 38 إثبات ملكية علامة تجارية أو المنازعة في ملكيتها. 5000 39 المعارضة في تسجيل ملكية علامة تجارية. 3000 40 شطب علامة تجارية. 3000 41 إلغاء أو سحب القرار الإداري أو وقف العمل به دون طلب الحكم بالتعويض. 1000 42 المنازعة في صحة الجرد الذي تم على أموال التركة. 1000 43 التدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم دون أن يكون طالباً الحكم لنفسه. 500 44 إدخال خصم في الدعوى. 500 45 الحجز التحفظي. 50% من الرسم المستحق على الدعوى 46 الحجز التحفظي على سفينة أو طائرة. 40.000 47 استبدال الحارس على الأموال المحجوز عليها. 100 48 قصر الحجز على بعض الأموال. 500 49 نقل الحجز على غير الأشياء المحجوز عليها. 500 50 التظلم من الأمر الصادر بالحجز التحفظي أو رفضه. 300 51 المنع من السفر. 1000 52 التظلم من الأمر الصادر بالمنع من السفر أو رفضه. 300 53 الأمر على عريضة. 300 54 التظلم من الأمر على عريضة. 200 55 تجديد دعوى الشطب. 20% من الرسم المستوفى في الدعوى أو الطعن 56 السير بالدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو بحكم من المحكمة. 300 57 وقف تنفيذ الحكم أو وقف النفاذ المعجل. 300 58 تفسير حكم. 200 59 تصحيح خطأ مادي أو حسابي في حكم. 200 60 عرض وإيداع النقود أو المنقولات أو غيرها. 200 61 صورة رسمية من الحكم. 50 62 إيداع مفاتيح المنازل أو المحلات. 200 63 وضع الصيغة التنفيذية. 50 درهم للمرة الأولى, 100 درهم للمرة الثانية وما بعدها 64 الحكم بسقوط الخصومة. 300 65 إغفال الحكم لبعض الطلبات. 300 66 إعادة الدعوى للمرافعة. 300 67 إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده. 1000 68 طلب إصدار شهادة خبرة. 300 69 الإذن ببيع مقومات المحل التجاري بالمزاد العلني التي تتناولها امتياز البائع أو الدائن المرتهن. 1000 70 فتح خزانة ودائع في المصرف. 1000 71 إشهار الإعسار المدني أو الحجز على المدين المفلس. 500 72 إشهار الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس. 2000 73 اعتراض الغير على الحكم الصادر بإشهار الإفلاس. 2000 74 الصلح الواقي من الإفلاس. 2000 75 إلغاء قرار إعلان التفليسة. 300 76 فسخ أو بطلان الصلح الواقي من الإفلاس. 5000 77 رد الاعتبار للمفلس. 300 78 الاعتراض على الحكم الصادر برد اعتبار المفلس. 500 79 تعيين مدة التصفية أو التفليسة. 200 80 عزل المصفي أو أمين التفليسة. 1000
المادة () : م نوع الدعوى أو الطلب مقدار الرسم (بالدرهم) 1 الأحوال الشخصية. 100 درهم على كل طلب، وبما لا يزيد على 2000 درهم 2 إثبات النسب. 1000 3 إنكار النسب 1000 4 اللعان لنفي النسب. 1000 5 الحجر. 500 6 رفع الحجر. 500 7 سلب الولاية على النفس أو المال. 500 8 ثبوت وصية. 1000 9 الرجوع عن الوصية. 1000 10 بطلان وصية. 1000 11 إثبات الغيبة. 500 12 تفسير حكم. 50 13 الإغفال في الطلبات. 50 14 تعيين قيّم أو وصي أو وكيل قضائي أو عزل أو استبدال أي منهم. 1000 15 الانتقال لوضع الأختام على أموال التركة وجردها. 500 16 فتح ملف تركة. 200 17 تعيين وصي أو مصفي للتركة أو عزله أو استبداله. 500 18 أي طلب مقدم في ملف التركة. 100 19 إجراء القسمة وتسوية الديون التي على التركة. 500 20 استصدار أمر بالمنع من السفر. 100 21 التظلم من صدور أمر المنع من السفر. 50 22 الأمر على عريضة. 100 23 التظلم من الأمر على عريضة. 50 24 الأمر باستمرار أو بإخراج مال القاصر من التجارة. 200 25 تسليم القاصر الذي أتم الثامنة عشرة من عمره أمواله لإدارتها. 500 26 الإشهاد أو التصديق. 200 27 تجديد دعوى من الشطب. 200 28 تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي أو بأمر المحكمة. 50 29 وقف النفاذ المعجل. 50 30 انتقال موظف. 200 31 صورة رسمية من الحكم. 20 32 وضع الصيغة التنفيذية. 30
المادة () : م البيان مقدار الرسم (بالدرهم) 1 الطعن بالقرار الصادر بوقف الدعوى. 300 2 الطعن بالحكم الصادر برفض الدفع بعدم الاختصاص (مكاني، قيمي، ولائي، نوعي). 500 3 التظلم من وصف الحكم بالنفاذ المعجل أمام محكمة الاستئناف. 300 4 استئناف قرارات أو أوامر قاضي التنفيذ. 300 5 استئناف الحكم الصادر في دعاوى الأحوال الشخصية عدا الأحكام الصادرة في النفقة. 100 6 طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. 300 7 الطعن بالتماس إعادة النظر في حكم صادر في دعاوى الأحوال الشخصية. 300 8 طلب وقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه بدعاوى الأحوال الشخصية. 300
المادة () : م البيان مقدار الرسم (بالدرهم) 1 طلب الإشراك في التنفيذ. 300 2 الاعتراض على قرار إشراك طرف آخر في التنفيذ. 200 3 الاعتراض على قائمة التوزيعات التي يضعها قاضي التنفيذ. 500 4 طلب الاستشكال في التنفيذ. 500 5 التظلم من القرارات الصادرة عن قاضي التنفيذ. 500 6 طلب استصدار أمر بحبس المدين. 200 7 طلب استصدار منع من السفر. 300 8 طلب قصر الحجز على بعض أموال المحكوم عليه. 300 9 طلب إعادة الانتقال للتنفيذ لتعذر إتمام الإجراء في الانتقال الأول لسبب راجع لطالب التنفيذ. 100 10 أي طلب محكوم به في دعاوى أو طلبات الأحوال الشخصية عدا الأحكام الصادرة بالنفقة. 50 11 المنازعة في تنفيذ حكم صادر عن محكمة الأحوال الشخصية. 300
المادة () : بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية، وعلى قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 وتعديلاته، وعلى قانون دعاوى الحكومة رقم (3) لسنة 1996 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2007 بإنشاء مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وتعديلاته، وعلى القانون رقم (31) لسنة 2008 بشأن إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن تسعير الخدمات الحكومية في إمارة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (16) لسنة 2009 بإنشاء مركز التسوية الودية للمنازعات، وعلى القانون رقم (35) لسنة 2009 بشأن إدارة الأموال العامة لحكومة دبي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن الكاتب العدل في إمارة دبي، وعلى النظام رقم (2) لسنة 1992 بشأن رسوم تسجيل الاستئناف في القضايا الجزائية، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الإمارة: إمارة دبي. الحكومة: حكومة دبي. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المحاكم: محاكم دبي. المحكمة المختصة: المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز لدى المحاكم وذلك حسب الأحوال. المركز: مركز التسوية الودية للمنازعات. اللجنة: لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2) : أ- تطبق أحكام هذا القانون على كافة الدعاوى والطلبات والطعون التي تقدم إلى المحاكم، ولم تستوف عنها الرسوم وقت العمل به. ب- لا تُطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى التي قدمت إلى المحاكم قبل العمل بأحكام هذا القانون وأجلت رسومها كلياً أو جزئياً خلال مرحلة التقاضي التي تنظر فيها الدعوى، وتطبق في هذه الحالة الرسوم المستحقة وقت قيد الدعوى.
المادة (3) : لا يجوز نظر أية دعوى أو طعن، أو قبول أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق عنه كاملاً، ما لم يكن قد صدر قرار من اللجنة بالإعفاء من الرسم أو تأجيله كلياً أو جزئياً، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (4) : أ- إذا ثار خلاف عند قيد الدعوى أو الطعن أو الطلب حول قيمة الرسوم المستحقة، يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة المختصة للبت فيه، ويكون القرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن نهائياً. ب- يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب يُقدّم إليها من ذوي الشأن أن تُعيد النظر بقيمة الرسوم التي تم استيفاؤها.
المادة (5) : أ- إذا تبين للمحكمة المختصة أثناء السير بالدعوى أن الرسوم المدفوعة لا تتناسب مع الطلبات الختامية، أو أنها كانت أقل من الرسوم المستحقة، أو أنها استوفيت خلافاً لأحكام هذا القانون، فعليها أن تصدر أمراً بتكليف المدعي بأداء فرق الرسم خلال المدة التي تحددها، وفي حال عدم قيامه بذلك فإنها تقضي بعدم القبول، فإذا كان باب المرافعة في الدعوى قد أقفل، فعلى المحكمة أن تلزم المدعي في الحكم الصادر عنها بأداء فرق الرسم. ب- إذا تبين من الحكم المطلوب تنفيذه وجود فرق بين قيمة الدعوى التي احتسب على أساسها الرسم عند قيدها وبين قيمة ما حُكم به، فلا يؤشر على هذا الحكم بالصيغة التنفيذية إلا بعد أداء فرق الرسم المستحق، وفي حال وجود خلاف حول قيمة هذا الرسم يحال الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، لتبت فيه بالتأشير على صورة الحكم، ويكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً. ج- إذا لم يحصل المحكوم له على الصيغة التنفيذية خلال (60) ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم لعدم أداء فرق الرسم المستحق، يصبح الخصم الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى مكلفاً بأداء هذا الفرق، وعلى قلم المحكمة المختصة أن يقدر الرسم المستحق على صورة الحكم ويعرضه على رئيس المحكمة ليصدر أمراً باستيفائه من الملتزم بأدائه، وينفذ هذا الأمر وفقاً لطريقة تنفيذ السندات التنفيذية.
المادة (6) : لغايات احتساب الرسم المستحق يعتبر الجزء من الدرهم درهماً كاملاً، ويُستوفى الرسم على هذا الأساس.
المادة (7) : على الرغم مما ورد في القانون رقم (16) لسنة 2009 المشار إليه، يستوفى ما نسبته (50%) من قيمة الرسم المستحق على الدعوى، وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون عند قيد النزاع لدى المركز، ويستوفى الرسم المستحق على قيد الدعوى كاملاً بعد أن يخصم منه الرسم الذي تم أداؤه لدى المركز وذلك عند إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة.
المادة (8) : لا تخضع للرسم المستحق بموجب هذا القانون الفئات والدعاوى والطلبات والطعون التالية: 1- الدعاوى أو الطعون أو الطلبات التي تقدمها الوزارات أو الجهات الحكومية الاتحادية، أو المحلية في الإمارة أو أي من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- الطعن في الأحكام الصادرة بالنفقة. 3- ما يودعه أمين التفليسة على ذمة التفليسة. 4- ما يودعه المزايدون من ثمن العقار. 5- ما تودعه الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية على ذمة ذوي الشأن. 6- الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصودة للبر والجمعيات الخيرية إذا قدمت من تلك الجهات. 7- طلب إشهار أو إثبات الإسلام. 8- التصديق على طلب الإعانة الاجتماعية. 9- طلب تحقيق الوفاة والوراثة.
المادة (9) : يُعفى من أداء الرسوم المستحقة بموجب هذا القانون الدعاوى والطعون والطلبات والفئات التالية: 1- الدعاوى والطعون والطلبات التي يقدمها العمال أو المستحقون عنهم استناداً للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980 المشار إليه، التي لا تزيد قيمتها على (100.000) مئة ألف درهم، فإذا حُكم بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف، يتم استيفاء الرسوم القضائية منه على أساس ما حكم به. 2- ضحايا العنف الأسري من النساء أو الأطفال وذلك بقرار من اللجنة بناء على طلب مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال. 3- الحالات التي تقرر اللجنة إعفاءها من الرسوم، وفقاً للضوابط التي يعتمدها رئيس المحاكم في هذا الشأن، بالتنسيق مع دائرة المالية.
المادة (10) : أ- تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "لجنة التأجيل والإعفاء من الرسوم القضائية"، يتم تشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، وآلية عملها، والنصاب القانوني لاجتماعاتها واتخاذ قراراتها، بقرار يصدره رئيس المحاكم. ب- تكون القرارات الصادرة عن اللجنة نهائية غير قابلة للطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن.
المادة (11) : تطبق في حال موافقة اللجنة على الإعفاء من الرسوم القضائية أو تأجيلها الأحكام التالية: 1- يشمل قرار الإعفاء من أداء الرسوم القضائية أو تأجيلها، كافة الرسوم المستحقة في جميع مراحل التقاضي، وأية تأمينات أو مبالغ أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو التشريعات السارية وذلك دون حاجة لصدور قرار بذلك. 2- إذا حكم برفض أو عدم قبول الدعوى المقدمة ممن صدر لصالحه قرار بالإعفاء من الرسوم القضائية، فلا يتم استيفاء أية رسوم أو تأمينات منه، وإذا حكم لصالحه، تستوفى في هذه الحالة الرسوم والتأمينات ممن صدر الحكم ضده. 3- إذا حكم برفض أو عدم قبول الدعوى المقدمة ممن صدر لصالحه قرار بتأجيل الرسوم القضائية، فإنه تستوفى منه في هذه الحالة الرسوم المستحقة وأية تأمينات أو مبالغ أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو في التشريعات السارية.
المادة (12) : أ- يرد الرسم الذي تم استيفاؤه عند قيد الدعوى لدى المحكمة المختصة في حال إجابة المحكمة لأي من الطلبات التالية: 1- طلب تفسير الحكم. 2- طلب رد القضاة أو الخبراء أو المحكمين. 3- طلب تصحيح الخطأ المادي في الحكم. 4- طلب الإغفال. ب- يرد ما نسبته (50%) من قيمة الرسم المستوفى أمام المحكمة المختصة إذا ترك المدعي الخصومة أو تصالح مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو الطعن وقبل البدء بالمرافعة، شريطة ألا يكون قد سبق عرض النزاع على المركز.
المادة (13) : أ- تكون الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى، وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون استيفاء هذه الرسوم. ب- يجوز للطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى أن يعترض على مقدارها خلال (8) ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالصورة التنفيذية للحكم. ج- يقدم الاعتراض المشار إليه في الفقرة (ب) من هذه المادة إلى رئيس المحكمة المختصة للبت فيه، ويكون القرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن نهائياً.
المادة (14) : أ- يستوفى على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية والدعاوى المدنية التابعة للدعوى الجزائية باستثناء دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (6%) من قيمة الدعوى، على أن لا يقل مقداره عن (500) خمسمئة درهم، ولا يزيد على: 1- (20.000) عشرين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على (500.000) خمسمئة ألف درهم. 2- (30.000) ثلاثين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تتراوح بين (500.001) خمسمئة ألف وواحد درهم إلى (1.000.000) مليون درهم. 3- (40.000) أربعين ألف درهم إذا كانت قيمة الدعوى تزيد على (1.000.000) مليون درهم. ب- يستوفى على الدعاوى العمالية المرفوعة أمام المحاكم الابتدائية التي تزيد قيمة المطالبة فيها على (100.000) مئة ألف درهم رسم نسبته (5%) من قيمة الدعوى، على أن لا يزيد مقداره على (20.000) عشرين ألف درهم. ج- تستوفى على الدعاوى والطلبات التي تقدم إلى المحاكم الابتدائية والواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون الرسوم المبينة إزاء كل منها.
المادة (15) : أ- الدعوى التي تتضمن طلباً غير قابل للتقدير اعتبرت قيمتها (200.001) مئتي ألف وواحد درهم، ويستوفى الرسم على هذا الأساس. ب- إذا عدل الطلب غير المقدر القيمة أثناء السير في الدعوى ليصبح معلوم القيمة، فيتم استيفاء الرسم الأعلى. ج- إذا أصبحت الدعوى غير مقدرة القيمة معلومة القيمة بصدور الحكم، فلا ينفذ إلا بعد أداء فرق الرسم.
المادة (16) : أ- إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان تقدير الرسوم المستحقة باعتبار مجموع قيمها، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، قدرت هذه الرسوم باعتبار قيمة كل منها على حدة. ب- إذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي، يستوفى الرسم الأعلى على أي من الطلبين، أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي، ويحسب الرسم على مجموعها. ج- إذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، يستوفى الرسم باعتبار قيمة كل منها على حدة إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، ويستوفى الرسم على مجموعها إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد. د- إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات مقدرة القيمة، وأخرى غير مقدرة القيمة، يستوفى الرسم باعتبار قيمة كل منها على حدة.
المادة (17) : يستوفى من مقدم الدعوى المتقابلة، أو دعوى الرجوع بالحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى، أو المتدخل في الدعوى طالباً الحكم لنفسه رسم مستقل يحتسب وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (18) : يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بالعقود على أساس ما يلي: 1- قيمة الشيء المتعاقد عليه في الدعاوى التي يكون موضوعها طلب الحكم بثبوت صحة عقد أو إبطاله أو فسخه. 2- قيمة مجموع المقابل النقدي عن كامل مدة العقد في الدعاوى التي يكون موضوعها طلب الحكم بثبوت صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، فإذا كان العقد قد نفذ في جزء منه تقدر عندها قيمة الدعوى بالمقابل النقدي عن المدة الباقية للعقد. 3- قيمة أكبر البدلين في الدعاوى التي يكون موضوعها عقود البدل أو المقايضة. 4- قيمة ما يطلب من زيادة أو نقص في الدعاوى التي يكون موضوعها الحكم بإنقاص الثمن أو زيادته.
المادة (19) : يتم احتساب الرسوم في دعاوى الحقوق العينية التبعية المتعلقة بحق حجز مال، أو حبسه، أو حق تتبعه، على أساس ما يلي: 1- قيمة الدين أو المال أيهما أقل إذا كانت الدعوى بين المدين والدائن. 2- قيمة المال محل الحجز أو الحبس إذا كانت الدعوى مقامة من الغير باستحقاق هذا المال.
المادة (20) : يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بالعقارات أو المنقولات على أساس قيمتها.
المادة (21) : يتم احتساب الرسوم في دعوى الشفعة على أساس ثمن العقار المبيع المحدد في عقد البيع.
المادة (22) : يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بقسمة المال الشائع أو الفرز في عقار أو منقول مشترك بنسبة (1%) من قيمة الحصة المشتركة لمقدم الدعوى.
المادة (23) : يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بصحة الرهن أو إبطاله أو فسخه أو شطبه، أو والإذن ببيع الشيء المرهون، أو بأي حق آخر متعلق فيه على أساس قيمة الرهن.
المادة (24) : يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بالاستحقاق أو الاسترداد على أساس قيمة الأشياء المطلوب استحقاقها أو استردادها.
المادة (25) : يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أو بطلان حكم التحكيم على أساس القيمة المحكوم بها.
المادة (26) : يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ حكم أجنبي على أساس القيمة المحكوم بها، وفي حال تعذر ذلك تقدر بقيمة النزاع محل الحكم.
المادة (27) : يتم احتساب الرسوم في الدعاوى المتعلقة ببطلان حكم صادر من المحاكم أو أية جهة قضائية عدا هيئات التحكيم على أساس القيمة المحكوم بها.
المادة (28) : يستوفى على الدعاوى والطلبات المتعلقة بالأحوال الشخصية الواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القانون الرسوم المبينة إزاء كل منها.
المادة (29) : أ- يستوفى على الطعن باستئناف الأحكام الصادرة في غير دعاوى الأحوال الشخصية، رسم نسبته (50%) من الرسم المستوفى أمام المحكمة الابتدائية، يحتسب وفقاً للأسس التالية: 1- إذا كان الاستئناف وارداً على الطعن بكامل الحكم المطعون فيه، فيستوفى عنه كامل الرسم المستحق على الطعن بالاستئناف. 2- إذا كان الاستئناف وارداً على الطعن بجزء من الحكم المطعون فيه، فيستوفى الرسم على أساس قيمة هذا الجزء. ب- إذا تعدد المستأنفون وكان الحكم صادراً عليهم بالتضامن أو التضامم، فيستوفى الرسم مرة واحدة ممن قدم الاستئناف أولاً. ج- إذا تعدد المستأنفون ولم يكن الحكم صادراً عليهم بالتضامن أو التضامم، فيستوفى على كل استئناف رسم مستقل، سواء قدم المستأنفون صحيفة استئناف واحدة أو صحفاً متعددة. د- يستوفى ما نسبته (25%) من الرسم المستوفى في مرحلة الدرجة الأولى، إذا كان الاستئناف وارداً على حكم صادر في مسألة فرعية لا ينهي الخصومة ويترتب عليه وقف السير في الدعوى.
المادة (30) : يستوفى على الطعون بالاستئناف الواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القانون الرسوم المبينة إزاء كل منها.
المادة (31) : لا يستوفى رسم من ذات المستأنف عند تكرار استئناف حكم صدر من المحكمة الابتدائية في دعوى أعادتها إليها محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها على إثر استئناف سابق رفعه إليها المستأنف في الدعوى ذاتها.
المادة (32) : يستوفى على الطعن بتمييز الأحكام رسم ثابت مقداره (2000) ألفا درهم، ويستوفى على طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رسم ثابت مقداره (1000) ألف درهم.
المادة (33) : لا يستوفى رسم من ذات المميز عند تكرار الطعن بالتمييز للحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في دعوى أعادتها إليها محكمة التمييز على إثر تمييز سابق رفعه إليها المميز في الدعوى ذاتها.
المادة (34) : يستوفى على الطعن بالتماس إعادة النظر رسم نسبته (25%) من الرسم المستوفى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الملتمس فيه.
المادة (35) : أ- يستوفى على دعوى تنفيذ السندات التنفيذية رسم نسبته (2%) من القيمة التي يُطلب التنفيذ لأجلها. ب- إذا كان المحكوم به من غير النقود، فيستوفى من طالب التنفيذ رسم نسبته (20%) من الرسم المستوفى على الدعوى أمام المحكمة الابتدائية. ج- لا يجوز أن يقل الرسم الذي يتم استيفاؤه وفقاً لأحكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة عن (200) مئتي درهم، ولا يزيد على (5000) خمسة آلاف درهم.
المادة (36) : يستوفى على الدعاوى التنفيذية الواردة في الجدول رقم (4) الملحق بهذا القانون الرسوم المبينة إزاء كل منها.
المادة (37) : أ- يجب على الطاعن عند تقديم الطعن بالاستئناف في الدعاوى الحقوقية أن يودع خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (1000) ألف درهم. ب- يجب على الطاعن عند تقديم الطعن بالتمييز في الدعاوى الحقوقية أن يودع خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (3000) ثلاثة آلاف درهم. ج- يُرد مبلغ التأمين إلى من أودعه إذا حُكم بقبول الطعن وتم به إنهاء الخصومة. د- يُصادر مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذه المادة في حال صدور حكم بعدم قبول أو عدم جواز أو رفض الطعن كلياً أو جزئياً.
المادة (38) : أ- يجب على المستأنف إذا كان من غير النيابة العامة في الدعاوى الجزائية أن يودع خزانة المحكمة تأميناً نقدياً مقداره (500) خمسمئة درهم في الجنح و(200) مئتي درهم في المخالفات. ب- يرد مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة إلى المستأنف إذا صدر الحكم لصالحه. ج- يُصادر مبلغ التأمين المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة في حال حُكم بعدم قبول أو عدم جواز أو رفض الطعن.
المادة (39) : يستوفى من طالب الإعلان جميع المصاريف إذا تم الإعلان بواسطة شركات ومكاتب الإعلان أو أية جهة أخرى، ويحدد رئيس المحاكم بقرار يصدره شروط القيام بهذا الإعلان والمصاريف الواجب استيفاؤها في هذا الشأن.
المادة (40) : تعدل الرسوم المعتمدة بموجب هذا القانون بقرار يصدر عن رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (41) : تؤول حصيلة التأمينات التي تتم مصادرتها والرسوم التي يتم استيفاؤها بموجب أحكام هذا القانون لحساب الخزانة العامة للحكومة.
المادة (42) : يصدر رئيس المحاكم القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (43) : أ- يلغى القانون رقم (1) لسنة 1994، والنظام رقم (2) لسنة 1992، المشار إليهما. ب- يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (44) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من الأول من سبتمبر 2015.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن