تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على الدستور المؤقت، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية، وعلى قانون تشكيل محاكم دبي لسنة 1970، وعلى مرسوم صلاحيات المحكمة المدنية رقم 1 المؤرخ في 8 سبتمبر 1970، وعلى مرسوم صلاحيات المحكمة المدنية رقم 2 المؤرخ في 31 يناير 1971 وتعديلاته، وعلى مرسوم صلاحيات المحكمة المدنية رقم 3 المؤرخ في 21 فبراير 1971، وعلى نظام استئناف القرارات الصادرة عن دوائر المحكمة المدنية لسنة 1970 والمؤرخ في 10 سبتمبر 1970، وعلى الأمر الصادر بشأن الدعاوى التي تقام ضد الحكومة أو أية دائرة من دوائرها أو مؤسسة من مؤسساتها المؤرخ في 23-9-1972، وعلى قانون تشكيل محكمة الاستئناف العليا رقم 2 لسنة 1979 وتعديلاته، وعلى قانون تشكيل محكمة التمييز رقم 1 لسنة 1988، وعلى نظام استئناف القرارات الصادرة عن المحكمة الشرعية رقم 2 لسنة 1988، نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992".
المادة (2) : لغايات هذا القانون، تعني الكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة دبي. الإمارة: إمارة دبي. دعوي: تشمل أية دعوى بين المدعي والمدعى عليه وأية إجراءات جزائية.
المادة (3) : تتكون المحاكم من: 1- محكمة التمييز. 2- محكمة الاستئناف. 3- المحكمة الابتدائية: وهي محكمة الدرجة الأولى وتشمل المحكمة المدنية والمحكمة الشرعية. وللحاكم أن يأمر من وقت لآخر بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة إذا رأى ذلك مناسباً للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية، ويتضمن أمر تشكيل هذه المحاكم أو اللجان كيفية تشكيلها واختصاصاتها وطرق الطعن في القرارات الصادرة عنها.
المادة (4) : تمارس المحاكم صلاحياتها بمقتضى: 1- القوانين المعمول بها في إمارة دبي. 2- أحكام الشريعة الإسلامية. 3- أحكام العرف، إلا إذا كانت مخالفة للقوانين أو للنظام العام أو الآداب العامة. 4- مبادئ العدالة الطبيعية والحق والإنصاف.
المادة (5) : يكون مقر المحاكم في مدينة دبي، ولها أن تعقد جلساتها في أي مكان آخر من الإمارة يقرره الحاكم.
المادة (6) : تؤلف كل محكمة من عدد كاف من القضاة يعينون بمراسيم يصدرها الحاكم, على أن لا يضر ذلك بأية تعيينات تمت قبل العمل بهذا القانون.
المادة (6) : يتم النقل والندب من محكمة إلى أخرى أو من النيابة العامة إلى المحاكم بقرار من رئيس المجلس القضائي. ويحلف عضو النيابة العامة أمام رئيس المجلس القضائي عند نقله أو انتدابه للعمل كقاض اليمين المنصوص عليها في المادة (7) من قانون تشكيل المحاكم المشار إليه. ويحتفظ القاضي في حالة عدم ترقيته عند نقله من محكمة إلى أخرى أو من المحكمة إلى النيابة العامة بدرجته التي يكون عليها.
المادة (7) : يقسم القضاة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل أمام الحاكم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين وأؤدي مهمتي بكل أمانة وإخلاص وأن ألتزم سلوك القاضي الشريف".
المادة (8) : المحاكم مفتوحة للجميع وتعقد جلساتها بصورة علنية, إلا إذا قررت هي خلاف ذلك حفاظا على الاداب والأخلاق العامة.
المادة (9) : لغة المحاكم هي اللغة العربية, وعلى المحكمة أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين.
المادة (10) : تصدر أحكام المحاكم باسم الحاكم, وتنعقد بالطريقة التي يعينها القانون, ولا ينفذ حكم الاعدام إلا اذا اقترن بتصديق الحاكم. وليس في أحكام هذه المادة ما يؤثر على سلطة الحاكم بمنح العفو أو تخفيض العقوبة أو تنزيلها كليا أو جزئيا أو بإيقاف تنفيذ أي حكم جزائي صادر أو قد يصدر.
المادة (11) : تصدر المحاكم أحكامها بالإجماع أو بالأكثرية عند وقوع الخلاف في الرأي, ويجب أن يتضمن الحكم رأي الأقلية المخالفة.
المادة (12) : يخصص لكل محكمة خاتم تمهر به معاملاتها والأوراق الصادرة عنها.
المادة (13) : لا يجوز للقاضي القيام بأي عمل تجاري، كما لا يجوز له القيام بأي عمل لا يتفق واستقلال القضاء وكرامته.
المادة (14) : 1- لا تجوز الدعوى الجزائية أو الحقوقية ضد أي قاض من قضاة المحاكم لأي وقائع تتصل بواجبه كقاضي. 2- ومع مراعاة أحكام الفقرة السابقة, لا تقبل الدعاوى الجزائية ضد القضاة إلا بموافقة الحاكم. 3- ليس في هذا القانون ما يمنع اتخاذ أية إجراءات تأديبية ضد القاضي.
المادة (15) : 1- تؤلف محكمة التمييز من رئيس ونائب رئيس وعدد من القضاة. 2- وتكون بالمحكمة دوائر لنظر المواد الجزائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى, ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو نائبه, ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة فيها. وتصد الأحكام من خمسة قضاة على الأقل.
المادة (16) : تشكل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من رئيسها وجميع قضاتها, وتختص بالفصل في أية دعوى حقوقية أو جزائية تحال إليها من أحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة وتصدر الهيئة أحكام بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لأعضائها.
المادة (17) : تنظر محكمة التمييز بصفتها الحقوقية: في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الحقوقية التي تجاوز قيمتها عشرة آلاف درهم, ودعاوى الأحوال الشخصية والدعاوى غير المقدرة القيمة, وذلك في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المميز مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. 3- إذا كان الحكم المميز قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص. 4- إذا فصل في النزاع على خلاف حكم آخر صدر في ذات الموضوع بين نفس الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي به. 5- خلو الحكم من الأسباب أو عدم كفايتها أو غموضها. 6- إذا حكم بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه. وتكون الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالتمييز.
المادة (18) : للنائب العام بناء على أمر من الحاكم أو من تلقاء نفسه أن يطعن بطريق التمييز لمصلحة القانون في الأحكام الحقوقية الانتهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية: 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله. ويرفع هذا التمييز خلال سنة من تاريخ صدور الحكم بصحيفة يوقعها النائب العام وتنظر المحكمة التمييز بعد دعوة الخصوم, ويفيد الخصوم من هذا التمييز.
المادة (19) : تنظر محكمة التمييز بصفتها الجزائية: في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة في الأحوال الآتية: 1- إذا كان الحكم المميز مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو في تأويله. 2- إذا وقع بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر في الحكم. 3- إذا حكمت المحكمة في الادعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم. 4- إذا خلا الحكم المميز من الأسباب أو كانت غير كافية أو غامضة. 5- إذا صدر حكمان متناقضان في واقعة واحدة.
المادة (20) : للنائب العام بناء على أمر من الحاكم أو من تلقاء نفسه أن يميز لصالح القانون الأحكام الجزائية النهائية أيا كانت المحكمة التي أصدرتها, وذلك إذا كان التمييز مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الحالتين الآتيتين: 1- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. 2- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله. ويرفع التمييز بلائحة يوقعها النائب العام, وتنظر المحكمة الطعن بعد دعوة الخصوم, ولا يكون للحكم الصادر عملاً بهذه المادة أي أثر إلا إذا صدر لصالح المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية.
المادة (21) : تشكل محكمة الاستئناف من رئيس ونائب رئيس وعدد من القضاة, وتكون بها دوائر لنظر المواد الجزائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى, ويرأس كل دائرة فيها رئيس المحكمة أو نائبة ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم القضاة فيها, وتصدر الأحكام من ثلاثة قضاة.
المادة (22) : 1- مع مراعاة ما تنص عليه المادتين 150، 151 من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية, تنظر محكمة الاستئناف بصفتها الحقوقية في الاستئنافات المقدمة ضد الأحكام الحقوقية المنهية للخصومة والصادرة من المحكمة الابتدائية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية, إلا ما استثني من تلك الأحكام بنص القانون. 2- وتنظر محكمة الاستئناف بصفتها الجزائية: أ- في الأحكام الجزائية الصادرة من المحكمة الابتدائية والفاصلة في الموضوع, ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص, وكذلك الأحكام الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للمحكمة ولاية الحكم في الدعوى فيجوز استئنافها قبل الفصل في الموضوع. ب- وفي الأحكام والقرارات الجزائية التي ترفع إليها بموجب أي قانون آخر.
المادة (23) : يقصد بالمحكمة الابتدائية محكمة الدرجة الأولى سواء كانت محكمة مدنية أو شرعية وتختص بنظر جميع الدعاوى والمواد, باستثناء ما يفوض حق القضاء فيه بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر, بمحكمة خاصة أو لجنة قضائية خاصة, وتكون في كل من المحكمة المدنية والمحكمة الشرعية: أ- دوائر ابتدائية جزئية مشكلة من قاض فرد وتختص بالفصل في الدعاوى المدنية والتجارية التي لا تجاوز قيمتها مائة ألف درهم, والدعاوى المتقابلة أيا كانت قيمتها ودعاوى الأحوال الشخصية, كما تختص بنظر الجرائم التي هي من نوع المخالفة أو الجنحة, وفي دعاوى الحق الشخصي المقدمة تبعا للدعوى الجزائية مهما بلغت قيمتها. ب- ودوائر ابتدائية كلية مشكلة من ثلاثة قضاة, وتختص بالنظر في الدعاوى المدنية والتجارية التي تجاوز قيمتها مائة ألف درهم, والدعاوى غير المقدرة القيمة والدعاوى المتعلقة بملكية العقارات أو حق عيني عليها أيا كانت قيمة العقار أو الحق المتنازع عليه, وفي الجنايات التي تحال إليها من النيابة العامة, وفي دعاوى الحق الشخصي المقدمة تبعا للدعوى الجنائية, ويرأس كل دائرة ابتدائية كلية رئيس المحكمة, ويجوز عند الاقتضاء أن يرأس الدائرة أقدم قاض فيها. ويكون الحكم من الدوائر المتقدم بيانها انتهائيا غير قابل للاستئناف إذا لم تجاوز قيمة الدعوى ثلاثة آلاف درهم.
المادة (24) : تلغى القوانين والمراسيم والأنظمة والأوامر التالية: 1- قانون تشكيل محاكم دبي لسنة 1970. 2- مرسوم صلاحيات المحكمة المدنية رقم 1 المؤرخ في 8 سبتمبر 1970. 3- مرسوم صلاحيات المحكمة المدنية رقم 2 المؤرخ في 31 يناير 1971 وتعديلاته. 4- مرسوم صلاحيات المحكمة المدنية رقم 3 المؤرخ في 31 فبراير 1971. 5- نظام استئناف القرارات الصادرة عن دوائر المحكمة المدنية لسنة 1970 والمؤرخ في 10 سبتمبر 1970. 6- الأمر الصادر بشأن الدعاوى التي تقام ضد الحكومة أو أية دائرة من دوائرها أو مؤسسة من مؤسساتها المؤرخ في 23/9/1972. 7- قانون تشكيل محكمة الاستئناف العليا رقم 2 لسنة 1979 وتعديلاته. 8- قانون تشكيل محكمة التمييز رقم 1 لسنة 1988. 9- نظام استئناف القرارات الصادرة من المحكمة الشرعية رقم 2 لسنة 1988.
المادة (25) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (26) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم التاسع من شهر يونيو 1992, وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن