تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن راشد بن سعيد المكتوم حاكم إمارة دبي نقرر القانون التالي, ونأمر بإصداره والعمل بمقتضى أحكامه:- قانون تشكيل محاكم دبي لعام 1970
المادة (1) : يسمى هذا القانون, قانون تشكيل محاكم دبي لعام 1970, ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
المادة (2) : إيفاء للغايات المقصودة في هذا القانون, تعني الكلمات التالية ما يلي, إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- دعوى: تشمل أية دعوى بين المدعي والمدعى عليه وأية إجراءات جزائية. مادة: أي إجراء يتخذ في المحكمة في أي أمر ليس هو بدعوى. الحاكم: حاكم إمارة دبي أو نائبه في حال غيابه.
المادة (3) : 1- تنشأ في إمارة دبي المحاكم التالية للقضاء, وتتألف كل منها من القضاة الذين يعينهم الحاكم حسب الحاجة وفق أحكام هذا القانون, وتمارس الصلاحيات المخولة لها بمقتضى أحكامه:- (أ) المحكمة الشرعية. (ب) المحكمة المدنية, وتتألف من: 1- محكمة ابتدائية. 2- محكمة استئناف. 2- يعرف قاضي المحكمة الشرعية بالقاضي الشرعي. ويعرف قاضي المحكمة المدنية بالقاضي المدني. 3- وللحاكم أن يأمر من وقت لآخر بتشكيل محاكم أو لجان قضائية خاصة إذا رأى ذلك مناسبا, للنظر والفصل في أية دعوى أو مادة حقوقية معينة. ويتضمن أمر تشكيل هذه المحاكم أو اللجان كيفية تشكيلها واختصاصاتها وطرق الطعن في القرارات الصادرة عنها.
المادة (4) : يكون لقضاة محاكم دبي رئيسا يسمى "رئيس القضاء" وله بالإضافة إلى أية اختصاصات يخولها له أي قانون معمول به في إمارة دبي أن يمارس صلاحيات أي قاض من قضاة محاكم دبي, وتناط به سلطة الإشراف الإداري عليها, وتوزيع العمل بين قضاتها. ويعين رئيس القضاء بموافقة الحاكم موظفي المحاكم من غير القضاة ويعزلهم. وله أن يتخذ أو يأمر باتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
المادة (5) : 1- يعين كبير للقضاة الشرعيين من بينهم, وبالإضافة إلى صلاحياته القضائية يعاون رئيس القضاء في الإشراف الإداري على المحكمة الشرعية. 2- إذا غاب رئيس القضاء يقوم كبير القضاة الشرعيين بممارسة سلطات الرئيس في كل ما يتعلق بالمحكمة الشرعية.
المادة (6) : 1- يعين رئيس لقضاة المحكمة المدنية. وله أن يمارس صلاحيات أي قاضي من قضاتها ويعاون رئيس القضاء في الإشراف الإداري عليها. 2- إذا غاب رئيس القضاء يقوم رئيس القضاة المدنيين بممارسة سلطات رئيس القضاة في كل ما يتعلق بالمحكمة المدنية.
المادة (7) : 1- رئيس القضاء وكبير القضاة الشرعيين ورئيس القضاة المدنيين والقضاة يعينهم الحاكم ويعزلهم ويأمر باتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم, على أن لا يضر ذلك بأية تعيينات تمت قبل العمل بهذا القانون. 2- يجوز أن تحدد صلاحيات أي قاض في أمر تعيينه حسبما يرى الحاكم مناسبا.
المادة (8) : 1- لا تجوز الدعوى الجنائية أو الحقوقية ضد أي قاضي من قضاة المحاكم لأي وقائع تتصل بواجبه كقاضي. 2- مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة لا تقبل الدعاوى الجزائية ضد القضاة إلا بموافقة الحاكم. 3- ليس في هذا القانون ما يمنع اتخاذ أي إجراءات تأديبية ضد أي قاضي بموافقة الحاكم.
المادة (9) : 1- رغما عما تخوله القوانين المعمول بها في دبي من سلطات للقضاة فلا يجوز لأي قاضي أن ينظر في أي قضية له فيها أي مصلحة شخصية أو يعتقد لسبب معقول أن علاقته بأي واحد من أطرافها لا تتناسب وحياده كقاض. 2- لا يجوز لأي قاض أن يجلس في محكمة الاستئناف للنظر في أي قرار أصدره هو.
المادة (10) : تمارس المحكمة الشرعية حق القضاء على جميع الأشخاص في جميع الدعاوى والمواد باستثناء ما يفوض حق القضاء فيه بمقتضى أحكام هذا القانون, أو غيره من القوانين المعمول بها في إمارة دبي, بالمحكمة المدنية أو بغيرها من السلطات.
المادة (11) : تنعقد المحكمة الشرعية من قاضي شرعي واحد.
المادة (12) : تمارس المحكمة الشرعية اختصاصاتها طبقا للقوانين المعمول بها في إمارة دبي, وبمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.
المادة (13) : تمارس المحكمة المدنية صلاحية القضاء فيما يلي:- (أ) في الدعاوى والمواد التي تخول حق القضاء فيها بمقتضى أحكام القوانين المعمول بها في إمارة دبي. (ب) في أية دعوى أو مادة أو أي نوع معين من الدعاوى أو المواد تفوض بالقضاء فيها بمقتضى مرسوم يصدره الحاكم من وقت لآخر. (جـ) في أية دعوى أو مادة معينة يأمر رئيس القضاء بإحالتها لها للنظر فيها وفصلها.
المادة (14) : تمارس المحكمة المدنية صلاحيتها بمقتضى:- 1- القوانين المعمول بها في إمارة دبي. 2- أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. 3- أحكام العرف والعادة, إلا إذا كانت مخالفة للقوانين, أو النظام العام, أو الآداب العامة. 4- مبادئ العدالة الطبيعية والحق والإنصاف.
المادة (15) : 1- تسهيلا لأعمال المحكمة الابتدائية تنشأ فيها الدوائر التالية:- (أ) دائرة الصلح, وتنعقد من قاضي مدني واحد. (ب) الدائرة العادية, وتنعقد من قاضي مدني واحد. ويجوز أن تنعقد من قاضيين مدنيين أو من ثلاثة قضاة إذا رأى رئيس القضاء أو كبير القضاة المدنيين ذلك. (جـ) دائرة الجنايات الكبرى, وتنعقد من قاضيين مدنيين. ويجوز أن تنعقد من ثلاثة قضاة إذا رأى رئيس القضاء أو رئيس القضاة المدنيين ذلك. 2- تصدر القرارات في الدائرة العادية إذا انعقدت من أكثر من قاض واحد وفي دائرة الجنايات الكبرى, عند وقوع خلاف بالرأي بالأكثرية. وإذا انعقدت أي منهما من قاضيين واختلفا في الرأي يرفع الأمر لرئيس القضاء الذي عليه أن يدعو قاضيا ثالثا للاشتراك في المحاكمة, ثم تصدر المحكمة قرارها.
المادة (16) : تمارس دائرة الصلح حق القضاء فيما يدخل في اختصاص المحكمة المدنية من الدعاوى التالية والمواد المتفرعة عنها:- 1- الدعاوى الحقوقية المعلومة القيمة التي لا يزيد قيمة موضوع الدعوى فيها عن 1000 ريال (ألف ريال قطر ودبي). 2- الدعاوى الجزائية التي تكون العقوبة الأصلية فيها غرامة لا تزيد على 1000 ريال قطر ودبي أو الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة. أو بما لا يجاوز هاتين العقوبتين, وفي دعاوى الحق الشخصي المقدمة تبعا لها مهما بلغت قيمتها.
المادة (17) : تمارس الدائرة العادية حق القضاء في جميع الدعاوى والمواد الداخلة باختصاص المحكمة المدنية باستثناء الدعاوى الجنائية التي تختص بها دائرة الجنايات الكبرى بمقتضى أحكام المادة (18) من هذا القانون.
المادة (18) : تمارس دائرة الجنايات الكبرى حق القضاء فيما يدخل باختصاص المحكمة المدنية من الدعاوى الجزائية التي تكون العقوبة فيها الموت أو الحبس مدة تزيد عن عشر سنوات, وما يتفرع منها من مواد.
المادة (19) : 1- تمارس محكمة الاستئناف الصلاحية للنظر والفصل في الاستئنافات المقدمة ضد قرارات المحكمة الابتدائية. 2- تشمل كلمة قرار في هذا الفصل أي قرار أو حكم أو أمر نهائي أو أية إدانة أو أي حكم يفرض عقوبة.
المادة (20) : تنعقد محكمة الاستئناف من قاضي مدني واحد للنظر في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن دائرة الصلح, ومن قاضيين مدنيين للنظر في الاستئنافات المقدمة ضد القرارات الصادرة عن الدائرة العادية أو دائرة الجنايات الكبرى. ويجوز أن تنعقد محكمة الاستئناف لأية غاية من أكثر من قاضيين إذا رأى رئيس القضاء ذلك.
المادة (21) : 1- تصدر أحكام محكمة الاستئناف عند الاختلاف بالرأي إذا انعقدت من أكثر من قاضي واحد بالأغلبية. 2- إذا نظر قاضيان استئنافا واختلفا في الرأي بحيث رأى أحدهما تأييد القرار المستأنف كله أو بعضه, ورأى الآخر فسخه، اعتبر القرار المستأنف نافذا إلى المدى الذي أيده فيه القاضي الأول.
المادة (22) : إذا نشأت مسألة (سواء كانت قانونية أو واقعية) تتعلق بصلاحية أو مدى صلاحية المحكمة الشرعية أو المحكمة المدنية فيجوز للقاضي المترئس في أية محكمة من المحكمتين المذكورتين أن يعرض المسألة لرئيس القضاء لفصلها, ويعمل بما يقرره الرئيس فيها.
المادة (23) : المحاكم مفتوحة للجميع وتعقد جلساتها بصورة علنية إلا إذا قررت هي خلاف ذلك حفاظا على الآداب أو الأخلاق العامة.
المادة (24) : في الأحوال التي تنعقد فيها المحكمة المدنية من أكثر من قاضي واحد يرأسها رئيس القضاء إن كان أحدهم, وإن لم يكن فيرأسها رئيس القضاة المدنيين, وإن لم يكن رئيس القضاة المدنيين أحدهم, فيرأسها أعلى القضاة المدنيين درجة وإن تساوت الدرجات فيرأسها الأقدم في الدرجة من القضاة المشتركين في المحاكمة.
المادة (25) : 1- تصدر أحكام المحاكم باسم الحاكم وتنفذ بالطريقة التي يعينها القانون, ولا ينفذ حكم الإعدام إلا إذا اقترن بتصديق الحاكم. 2- ليس في أحكام هذه المادة ما يؤثر على سلطة الحاكم بمنح العفو أو بتخفيض العقوبة أو بتنزيلها كليا أو جزئيا أو بإيقاف تنفيذ أي حكم جزائي صادر أو قد يصدر.
المادة (26) : مع مراعاة أي نص خاص في أي قانون آخر. تعقد المحاكم جلساتها في أي مكان من إمارة دبي يقرره رئيس القضاء من وقت لآخر بموافقة الحاكم.
المادة (27) : يخصص لكل محكمة من محاكم دبي خاتم تمهر به معاملاتها والأوراق الصادرة عنها.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن