بشأن قانون تشكيل محكمة الاستئناف العليا لسنة 1979م.
المادة () : نحن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي
نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون قانون تشكيل محكمة الاستئناف العليا رقم 2 لسنة 1979 ويعمل به من تاريخ 15 أبريل 1979.
المادة (2) : يكون للعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك.
الحاكم: سمو حاكم إمارة دبي.
المحكمة: محكمة الاستئناف العليا في دبي.
القانون الأصلي: قانون تشكيل محاكم دبي لسنة 1970.
المادة (3) : تشكل محكمة استئناف عليا في دبي من عدد من القضاة حسب الحاجة وتلحق بمكتب الحاكم.
المادة (4) : (أ) يعين قضاة المحكمة بمرسوم يصدره الحاكم.
(ب) يقسم قضاة المحكمة عند تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل أمام الحاكم اليمين التالية:
أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحترم القوانين وأؤدي مهمتي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم سلوك القاضي الصادق الشريف.
المادة (5) : (أ) تنظر المحكمة دون سواها في كافة الأحكام المستأنفة الصادرة من المحكمة الابتدائية بدوائرها المختلفة, وفي أي استئناف يرفع إليها بموجب أي قانون أخر أو بأمر من الحاكم.
(ب) يقدم الاستئناف لرئيس ديوان المحكمة أو من يقوم مقامه وتدفع الرسوم المقتضاة في صندوق المحكمة.
المادة (6) : (أ) تنعقد المحكمة للنظر في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها من ثلاثة قضاة على الأقل، ويرأس الهيئة المنعقدة رئيس المحكمة.
(ب) إذا لم يشترك الرئيس في الهيئة المنعقدة فيرأسها نائب الرئيس وفي حالة عدم اشتراكهما في الهيئة المنعقدة فيرأسها القاضي الأقدم.
(ج) عند وقوع خلاف في الرأي تصدر المحكمة قرارها بالأكثرية.
المادة (7) : تستبدل عبارة محكمة الاستئناف العليا بمحكمة الاستئناف أينما وردت في القانون الأصلي أو في أي نظام آخر.
المادة (8) : تستبدل عبارة رئيس "المحكمة الإبتدائية" بعبارة "رئيس القضاة المدنيين" أينما وردت في القانون الأصلي, ويعدل أي مرسوم صدر قبل تاريخ هذا القانون وفقا لهذه المادة.
المادة (9) : اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون يعتبر جميع القضاة الذين يؤدون أعمالهم بموجب القانون الأصلي قضاة في المحكمة الابتدائية ويمتنع عليهم النظر في أي استئناف حقوقي أو جزائي.
المادة (10) : يلغى أي نص في القانون الأصلي أو في أي نظام آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (11) : تحال إلى المحكمة جميع القضايا الحقوقية والجزائية المستأنفة بموجب القانون الأصلي والتي لم يبت فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.
التوقيع : راشد بن سعيد ال مكتوم - حاكم دبي