تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد المكتوم ولي العهد نائب حاكم دبي، نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون تشكيل محكمة التمييز رقم (1) لسنة 1988".
المادة (2) : تعني كلمة الحاكم حيثما وردت في هذا القانون صاحب السمو حاكم دبي وتشمل ولي العهد نائب حاكم دبي.
المادة (3) : (أ) تنشأ محكمة تمييز في دبي وتشكل من رئيس ونائب رئيس وعدد من القضاة حسب الحاجة، وتلحق بديوان الحاكم. (ب) تنعقد محكمة التمييز من رئيس وأربعة قضاة على الأقل. (ج) يرأس الهيئة المنعقدة رئيس المحكمة، وفي حال عدم اشتراكه فيرأسها نائبه، وإذا لم يشترك الرئيس ونائبه فيرأس الهيئة القاضي الأقدم. (د) تصدر المحكمة قرارها بالإجماع أو بالأكثرية عند وقوع خلاف في الرأي، ويجب أن يتضمن القرار رأي الأقلية المخالفة.
المادة (4) : (أ) يعين رئيس ونائب رئيس محكمة التمييز وقضاتها بمرسوم يصدره الحاكم. (ب) يقسم رئيس المحكمة ونائبه وقضاتها أمام الحاكم عند تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بين الناس بالعدل وأن احترام القوانين وأؤدي مهمتي بكل أمانة وإخلاص وأن التزم سلوك القاضي الشريف".
المادة (5) : تنظر محكمة التمييز: (1) بصفتها الحقوقية: في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف: أ- إذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز خمسين ألف درهم. ب- أو إذا كانت الدعوى غير مقدرة القيمة. ج-أو إذا كان الحكم ينطوي على نقطة قانونية مستحدثة أو ذات أهمية عامة، ويشترط في ذلك الحصول على إذن بالتمييز من محكمة الاستئناف، وفي حالة رفضها منح الإذن فإن لطالب الإذن أن يتقدم بطلبه إلى رئيس محكمة التمييز الذي له أن يقرر منح الإذن أو رفضه. (2) بصفتها الجزائية: في جميع الأحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية. (3) كما تنظر محكمة التمييز بصفتها الحقوقية أو الجزائية في أية قضية تحال إليها من قبل الحاكم وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون.
المادة (6) : تنقض محكمة التمييز الأحكام المميزة في المواد الحقوقية للأسباب التالية: 1- إذا كان الحكم المميز مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. 2- إذا كان الحكم المميز قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص ويشترط في ذلك: أ- أن الصلاحية المكانية لا تشكل سبباً للنقض، إلا إذا اعترض عليها عند البدء في رؤية الدعوى وقبل الدخول في أساسها ثم تكرر الاعتراض لدى محكمة الاستئناف. ب- أن يكون لمحكمة التمييز الحق في بحث الصلاحية الذاتية للمحكمة التي أصدرت الحكم، ولو لم يطلب ذلك أحد الخصمين. 3- إذا وقعت مخالفات لأصول المحاكمة مما يتعلق بواجبات المحكمة المترتب عليها إجراؤها بنفسها ولو لم يطلب ذلك أي من الفريقين أثناء رؤية الدعوى في محكمة البداية أو الاستئناف. أما إذا كانت المخالفة تتعلق بحقوق الخصمين، فلا تكون سبباً للنقض إلا إذا طلب أحدهما ذلك بداية واستئنافاً وأهملت المحكمة البحث فيه أو ردته وأصر الطالب على طلبه في لائحته التمييزية. 4- إذا خلا الحكم من أسبابه الموجبة أو كانت هذه الأسباب غير كافية. 5- إذا صدر في دعوى واحدة حكمان يناقض أحدهما الآخر مع أن ذات وصفة الطرفين لم تتغيرا، فينقض الحكم الثاني منهما، كما ينقض الحكم الأول إذا كان قد صدر بصورة مخالفة للأصول والقانون.
المادة (7) : تنقض محكمة التمييز الأحكام المميزة في المواد الجزائية للأسباب التالية: 1- مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه. 2- مخالفة الاختصاص أو تجاوز المحكمة سلطتها القانونية. 3- مخالفة الإجراءات التي أوجب القانون مراعاتها تحت طائلة البطلان، وكذلك مخالفة الإجراءات الأخرى إذا طلب الخصم مراعاتها ولم تلب المحكمة طلبه. 4- عدم الفصل في أحد الطلبات، أو الحكم في الإدعاء المدني بما يجاوز طلب الخصم. 5- خلو الحكم من أسبابه الموجبة أو عدم كفايتها. 6- صدور حكمين متناقضين في واقعة واحدة.
المادة (8) : يجوز للحاكم - بأمر يصدره - أن يحيل إلى محكمة التمييز أية قضية حقوقية أو جزائية صدر قرار بشأنها من قبل محكمة الاستئناف وانقضت مدة التمييز فيها أو فصلت استئنافاً قبل صدور هذا القانون، سواء كان القرار في الدعوى الحقوقية يقضي بردها أو الحكم بكامل الإدعاء أو بجزء منه أو كان في الدعوى الجزائية يقضي بتبرئة المتهم أو إدانته ومعاقبته، وذلك لسماع أقوال الفرقاء وإصدار القرار في الدعوى، ويشترط في ذلك: (أ) أن لا يكون المحكوم له في الدعوى الحقوقية قد استوفى المحكوم به أو جزءاً منه عن طريق دائرة التنفيذ أو خارجها. (ب) أن لا تكون العقوبة الصادرة في الدعوى الجزائية قد نفذت بكاملها بحق المحكوم عليه.
المادة (9) : مع مراعاة أحكام المادة السابقة، لا تسري أحكام هذا القانون على الأحكام القضائية التي صدرت قبل العمل به، إلا إذا كانت مدة التمييز حين سريان هذا القانون لم تنقض بعد، وفي هذه الحالة تحسب مدة التمييز من تاريخ صدور الحكم الاستئنافي.
المادة (10) : يعتبر قطعياً كل حكم رفع إلى محكمة التمييز وأصدرت قرارها بتأييده، ولا يقبل بشأنه أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
المادة (11) : ينظم أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية لدى محكمة التمييز قانون خاص بها.
المادة (12) : يلغى أي نص في أي قانون أو نظام آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (13) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويصبح نافذ المفعول اعتباراً من 15 أبريل 1988.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن