تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد المكتوم ولي العهد نائب حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون تشكيل محكمة التمييز رقم (1) لسنة 1988، نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية لدى محكمة التمييز رقم (4) لسنة 1988".
المادة (2) : (1) تقبل الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في المواد المبينة في الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون تشكيل محكمة التمييز رقم (1) لسنة 1988 الطعن أمام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا, وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه. (2) (أ) في الأحوال التي لا يجوز فيها تمييز الحكم إلا بإذن, يجب على طالب الإذن أن يقدم الطلب إلى محكمة الاستئناف خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم إذا كان وجاهيا, وإلا فمن اليوم التالي لتاريخ تبليغه. (ب) إذا رفضت محكمة الاستئناف إعطاء الإذن, يحق لطالبه أن يتقدم بطلبه إلى رئيس محكمة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الرفض. (ج) إذا صدر القرار بالإذن سواء من محكمة الاستئناف أن من رئيس محكمة التمييز - وجب على المميز أن يقدم لائحة التمييز خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه قرار الإذن.
المادة (3) : إذا قدم المميز طلبا بتأجيل الرسوم فلا تحسب من مدة التمييز المدة التي تبدأ من يوم تقديمه الطلب وتنتهي في يوم إبلاغه القرار بشأن طلبه.
المادة (4) : إذا توفى أحد الفريقين أو أعلن إفلاسه أو فقد أهليته للخصومة خلال مدة التمييز فيجب أن يبلغ الحكم إلى ورثته أو من يقوم مقامه قانونا, ويعتبر اليوم التالي لتاريخ هذا التبليغ بداية مدة التمييز.
المادة (5) : يترتب على الطعن أمام محكمة التمييز وقف تنفيذ الحكم إلى أن يفصل بالطعن بصورة قطعية.
المادة (6) : يرفع التمييز بتقديم لائحة إلى محكمة التمييز يؤشر عليها من قبل رئيس ديوان المحكمة وتتضمن: 1- اسم المميز ووكيله وعنوانه للتبليغ. 2- اسم المميز ضده ووكيله وعنوانه للتبليغ. 3- اسم المحكمة التي أصدرت الحكم المميز وتاريخه ورقم الدعوى التي صدر فيها. 4- تاريخ تبليغ الحكم المميز إلى المميز (بكسر الياء) إذا لم يكن وجاهيا. 5- أسباب الطعن بصورة موجزة وفي بنود مستقلة ومرقمة والطلبات.
المادة (7) : ترفق لائحة التمييز: 1- بنسخ إضافية منها تكفي لتبليغ المميز ضدهم. 2- وبنسخ من الحكم المميز تكفي لتبليغ المميز ضدهم مع نسخة إضافية مصدقة جميعها من رئيس ديوان محكمة الاستئناف.
المادة (8) : يبلغ المميز ضده نسخة من لائحة التمييز مرفقة بصورة مصدقة من الحكم المميز, وله أن يقدم لائحة جوابية خلال أسبوع من اليوم التالي لتاريخ تبليغه لائحة التمييز.
المادة (9) : يرد كل تمييز لم يقدم خلال مدة التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعا عنه, غير أنه يجوز لمحكمة التمييز أن تسمح بإكمال الرسم إذا ظهر ناقصا ويرد التمييز في حالة التخلف عن دفع الرسم المستحق خلال المدة التي تعينها المحكمة.
المادة (10) : (أ) تنظر محكمة التمييز في الدعوى مرافعة وتدعو الفرقاء للحضور في يوم تعينه لهذا الغرض. (ب) تباشر المحكمة رؤية الدعوى في اليوم المعين بحضور من حضر من محامي الفرقاء وبعد أن تستمع لأقوال الحاضر منهم وتستوضح ما ترى ضرورة لاستيضاحه تدقق في القضية وتصدر قرارها. (ج) لا يسمح لأي من الفرقاء أن يرافع أمام محكمة التمييز إلا بواسطة محاميه. (د) إذا لم تتمكن المحكمة من فصل القضية في الجلسة ذاتها فلها أن تؤجل رؤيتها إلى جلسة أخرى, سواء أحضر محاموا الفرقاء هذه الجلسة أو ما يتلوها من جلسات أو تخلفوا جميعهم أو بعضهم, فإن المحكمة تصدر قرارها بتأييد الحكم أو نقضه وإعادته للمحكمة التي أصدرته أو أنها تحكم في الدعوى دون أن تعيدها إلى مصدرها إذا كان الموضوع صالحا للحكم.
المادة (11) : إذا قررت محكمة التمييز نقض الحكم وإعادته, ترسله إلى المحكمة التي أصدرته لتعيد النظر في الدعوى, إلا إذا كان النقض بسبب عدم صلاحية المحكمة ووظيفتها, ففي هذه الحالة تحيل الدعوى إلى المحكمة صاحبة الاختصاص.
المادة (12) : إذا نقض الحكم بسبب: 1- وقوع خطأ في أصول المحاكمة يعتبر النقض شاملا لذلك القسم من الإجراءات التي وقعت بعد السبب الذي أوجب النقض. 2- كونه مغايرا للقانون فيترتب على المحكمة التي أعيد إليها أن تدعو الفريقين وتصحح حكمها بمواجهتهما. 3- نقض الحكم الأخير من الحكمين المتناقضين, فلا يبقى لزوم لرؤية الدعوى الثانية, ولكن إذا نقض كلا الحكمين فيجب إعادة الدعوى إلى المحكمة المختصة لنظرها وتفصل فيها من جديد.
المادة (13) : إذا نقض الحكم المتميز وأعيد إلى المحكمة التي أصدرته وجب عليها أن تدعو الفرقاء في الدعوى للمرافعة وتستأنف النظر في الدعوى.
المادة (14) : في اليوم المعين, تتلو المحكمة التي أعيد إليها الحكم المنقوض قرار محكمة التمييز المتضمن نقض الحكم وتسمع أقولا الفرقاء بشأن قبول النقض أو عدم قبوله, ثم تصدر قرارها بقبول النقض أو الإصرار على الحكم السابق, فإذا قررت القبول تسير في الدعوى بدءا من النقطة المنقوضة وتفصل فيها. وإذا قررت الإصرار على حكمها السابق للأسباب التي استندت إليها في الحكم المنقوض واستدعى أحد الفريقين تمييز قرار الإصرار فيجوز لمحكمة التمييز أن: 1- تدقق فيه مرة ثانية وتصدر قرارها بتأييد الحكم أو نقضه فإذا قررت نقضه للأسباب التي أوجبت النقض الأول تعيد الدعوى إلى محكمة الاستئناف التي يترتب عليها أن تمتثل لهذا القرار. أو 2- تتولى رؤية الدعوى وتسمع أقوال الفريقين وتفصل فيها.
المادة (15) : يجب أن تتضمن قرارات محكمة التمييز ما يلي: 1- اسم الفريقين ووكيلهما وعنوانيهما. 2- خلاصة موجزة للحكم المميز. 3- الأسباب التي أوردها طرفا الدعوى للطعن في الحكم المميز أو لتأييده. 4- القرار الذي أصدرته محكمة التمييز بتصديق الحكم أو نقضه وإعادته أو نقضه والحكم في القضية مع بيان أسباب النقض أو الحكم والرد على أسباب الطعن التي لها تأثير في جوهره سواء في التصديق أو النقض. 5- الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة المتوجب دفعها للخصم الذي قضي بالطعن لصالحه. 6- تاريخ صدور القرار.
المادة (16) : 1- ميعاد التمييز للأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو بأحدى العقوبات الجنائية الأخرى لمدة ثلاث سنوات فأكثر وما نشأ عنها من أحكام قاضية بعدم الأختصاص والمتضمنة فصل أساس الدعوى أو ردها لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب, هو خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها بمواجهة المميز. 2- أحكام الإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة تابعة للتمييز دون طلب من المحكوم عليه, وعلى رئيس ديوان محكمة الاستئناف أن يقدم هذه الأحكام فور صدورها إلى المدعي العام التمييزي ليرفعها إلى محكمة التمييز مرفقة بمطالعته للنظر فيها, ويجوز للمحكوم عليه أن يقدم إلى المحكمة مذكرة بدفاعه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم.
المادة (17) : يكون التمييز من حق: 1- المحكوم عليه والمسؤول بالمال. 2-المدعي الشخصي فيما يتعلق بالإلزامات المدنية دون سواها. 3- المدعي العام التمييزي.
المادة (18) : لا يجوز إتباع طريق التمييز، ما دام الحكم قابلا للاستئناف.
المادة (19) : (أ) يقدم التمييز باستدعاء يسجل لدى ديوان محكمة المميز ويؤشر عليه من قبل رئيس الدايوان. (ب) يجب أن يتضمن استدعاء التمييز أسباب النقض، وأن يوقع من المميز أو وكيله القانوني، وإذا كان الاستدعاء مقدما من النيابة العامة فيجب أن يوقع من المدعي العام التمييزي. (ج) على رئيس ديوان محكمة التمييز تبليغ المميز ضده استدعاء التمييز خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ تسجيل الاستدعاء. (د) يحق للمميز ضده خلال سبعة أيام من اليوم التالي للتبليغ أن يقدم لائحة جوابية على أسباب النقض.
المادة (20) : لا يقبل إبداء أسباب للنقض أمام محكمة التمييز غير ما ذكر في إستدعاء التمييز.
المادة (21) : تنظر محكمة التمييز في محضر الدعوى وسائر أوراقها تدقيقا كما يجوز لها سماع أقوال المدعي العام التمييزي والمحامين عن الخصوم أو الخصوم أنفسهم إذا رأت ضرورة لذلك. أ- فإذا وجدت أن الإستدعاء مقدم ممن ليس له حق التمييز أو أن الشرائط الشكلية ناقصة أو أن طلب التمييز لم يقدم في الميعاد القانوني قررت عدم قبول التمييز. ب- وإذا ظهر للمحكمة أن الإستدعاء مقبول في الشكل، دققت في أسباب النقض وفصلت فيها بالرد أو القبول. ج- وإذا كان التمييز مقدما من المحكوم عليه جاز للمحكمة أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أنه بني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو أن المحكمة التي أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون أو لم تكن لها ولاية الفصل في الدعوى أو إذا صدر بعد الحكم المميز قانون أصلح للمتهم يسري على واقعة الدعوى.
المادة (22) : إذا ردت المحكمة جميع أسباب النقض ولم تجد سببا للنقض من تلقاء ذاتها ردت إستدعاء التمييز في الموضوع وأيدت الحكم.
المادة (23) : إذا اشتملت أسباب الحكم المميز على خطأ في تطبيق القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو في صفة المحكوم عليه وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة حسب الوقائع المثبتة في الحكم، تصحح محكمة التمييز الخطأ الذي وقع وترد التمييز.
المادة (24) : إذا قبلت محكمة التمييز سببا من أسباب الطعن أو وجدت سببا له من تلقاء نفسها، قررت نقض الحكم المميز وأعادت الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لتحكم فيها من جديد.
المادة (25) : (أ) لا ينقض من الحكم إلا ما كان متعلقا بالأسباب التي بني عليها الطعن ما لم تكن التجزئة غير ممكنة. (ب) وإذا كان التمييز مقدما من غير النيابة العامة فلا ينقض الحكم إلا بالنسبة لمن قدم التمييز ما لم تكن الأسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه فينقض الحكم بالنسبة إليهم ولو لم يميزوه.
المادة (26) : إذا نقض الحكم بناء على تمييز أحد الخصوم غير النيابة العامة فلا يتضرر طالب التمييز من النقض.
المادة (27) : إذا كان الحكم المميز يتضمن رد الدعوى لعدم الاختصاص أو لسقوطها بالتقادم أو لمانع قانوني يحول دون السير بها ونقضته محكمة التمييز وأعادت القضية إلى المحكمة التي أصدرته، فعلى هذه المحكمة إتباع النقض.
المادة (28) : في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة السابقة إذا خالفت محكمة الاستئناف التي أعيد إليها الحكم منقوضا ما ورد في قرار النقض وميز الحكم مرة ثانية للأسباب ذاتها التي قبلتها محكمة التمميز في قرار النقض تنظر محكمة التمييز في الدعوى تدقيقا فإذا قررت نقض الحكم ثانية للأسباب التي أوجبت النقض الأول جاز لها أن تعيد الدعوى إلى المحكمه التي أصدرت الحكم وعندئذ يترتب عليها أن تمتثل لقرار النقض أو تفصل محكمة التمييز في الدعوى بما تراه موافقا للقانون.
المادة (29) : إذا رد التمييز أصبح الحكم المميز مبرما بحق مقدمه ولا يجوز له أن يميزه مرة ثانية.
المادة (30) : يترتب على الطعن بطريق التمييز إيقاف تنفيذ الحكم المميز ما لم يكن المميز موقوفا عند صدور الحكم.
المادة (31) : أ- إذا تلقى المدعي العام التمييزي أمراً خطياً من سمو الحاكم يعرض ملف دعوى على محكمة التمييز لوقوع إجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم مخالف للقانون وكان الحكم مكتسبا الدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق فيه، فعليه أن يقدم الملف إلى محكمة التمييز مرفقا بالأمر الخطي وأن يطلب بالاستناد للأسباب الواردة فيه إبطال الإجراء أو نقض الحكم. ب- إذا قبلت المحكمة الأسباب الواردة في الأمر الخطي نقضت الحكم أو أبطلت الإجراء المطعون فيه. ج- أن النقض الصادر بموجب هذه المادة لا يعتبر نقضا عاديا بل لمصلحة القانون، إلا إذا كان لصالح المحكوم عليه.
المادة (32) : تنظر محكمة التمييز فيما يحيله إليها سمو الحاكم من قضايا حقوقية أو جنائية وفقا لما نصت عليه المادة الثامنة من قانون تشكيل محكمة التمييز رقم (1) لسنة 1988 وتفصل فيها كمحكمة موضوع. وإيفاء لهذه الغاية تدعو المحكمة الفرقاء للإدلاء بأقوالهم وإدعاءاتهم ودفوعهم وتقديم أية بيانات أخرى تراها ضرورة للفصل في الدعوى, وذلك بالإضافة إلى ما قدم من بيانات لدى محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى. ويكون القرار الذي تصدره المحكمة قطعيا لا يقبل بشأنه أي اعتراض أو مراجعة أخرى.
المادة (33) : يلغى أي نص في أي قانون آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (34) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من 15 أبريل 1988، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن