بشأن تعديل القانون رقم 4 لسنة 1988 بشأن أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية لدى محكمة التمييز.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 1988 بشأن أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية لدى محكمة التمييز, ويشار إليه فيما يلي "بالقانون الأصلي"
نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم (4) لسنة 1992 بتعديل القانون رقم (4) لسنة 1988 بشأن أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية لدى محكمة التمييز".
المادة (2) : تلغى المواد من الثانية وحتى الخامسة عشرة والمادة الثانية والثلاثون من القانون الأصلي.
المادة (3) : تعدل الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من القانون الأصلي بحيث تقرأ كما يلي:
مادة 16 (1)
ميعاد التمييز في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة وما نشأ عنها من أحكام قاضية بعدم الاختصاص, والمتضمنة فصل أساس الدعوى أو ردها لسقوطها بالتقادم أو بغير ذلك من الأسباب هو خمسة عشر يوما من اليوم التالي لتاريخ صدورها بمواجهة المميز.
المادة (4) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التاسع من شهر يونيو 1992، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي