بشأن تنفيذ القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام المحاكم في إمارة دبي.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على المادة 125 من الدستور المؤقت,
وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية.
وعلى قانون شرطة دبي لسنة 1966,
وعلى قانون الإجراءات الجزائية المحلي لسنة 1971,
وعلى القانون المحلي رقم (4) لسنة 1988 بشأن أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية لدى محكمة التمييز وتعديلاته،
وعلى القانون المحلي رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل محاكم دبي,
نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم (7) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام محاكم دبي".
المادة (2) : ينفذ القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام محاكم دبي.
المادة (3) : تعنى عبارة الطعن بالتمييز حيثما وردت في القانون المحلي رقم (3) لسنة 1992 بشأن تشكيل محاكم دبي الطعن بالنقض الوارد في القانون الاتحادي المشار إليه في المادة السابقة.
المادة (4) : يلغى ما يلي:
1- قانون الإجراءات الجزائية المحلي لسنة 1971.
2- قانون أصول المحاكمات الحقوقية والجزائية لدى محكمة التمييز رقم (4) لسنة 1988 وتعديلاته.
3- أي نص في قانون شرطة دبي لسنة 1966 يتعارض وأحكام هذا القانون.
4- أي نص في أي قانون آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (5) : على جميع الجهات والسلطات المعنية في إمارة دبي، تنفيذ هذا القانون.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم الثلاثين من شهر سبتمبر 1992, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي