تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن راشد بن سعيد المكتوم حاكم إمارة دبي في هذا اليوم الرابع والعشرين من شهر مارس سنة 1971, قد قررنا القانون التالي وأمرنا بإصداره والعمل بمقتضى أحكامه:- قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1971م
المادة (1) : يسمى هذا القانون, قانون الإجراءات الجزائية لسنة 1971, ويعمل به اعتبارا من 1/4/1971م.
المادة (2) : 1- إيفاء للغايات المقصودة في هذا القانون تعني الكلمات والعبارات التالية ما يلي إلا إذا دلت القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:- "تهمة": تشمل أي فرع من التهمة, إن كانت التهمة تتضمن أكثر من فرع واحد. "تحقيق": تشمل كل تحقيق عدا المحاكمة تباشره محكمة أو قاضي بموجب هذا القانون. "تحري": تشمل جميع الإجراءات من أجل جمع الأدلة. "رئيس": رئيس القضاء. "قاضي": تعني أي قاضي من قضاة الإقليم وتشمل الرئيس. "محكمة": المحكمة المختصة. "مدير مركز الشرطة": تعني أحد أفراد الشرطة ممن لا تقل رتبته عن رتبة مفتش أول ويكون في حينه مسؤولا عن مركز الشرطة. "قانون العقوبات": تعني قانون العقوبات المعمول به في حينه. "الشرطي": تعني أي فرد من أفراد شرطة الإقليم مهما كانت رتبته. "الختم": تشمل بصمة الإبهام. 2- جميع الألفاظ والعبارات المستعملة في هذا القانون والمعرفة في قانون العقوبات يكون لها نفس المعاني المحددة لها في قانون العقوبات.
المادة (3) : تجرى التحريات والتحقيقات والمحاكمات وأية إجراءات أخرى في جميع الجرائم طبقا لأحكام هذا القانون, على أن تراعى أحكام أي تشريع آخر معمول به وينظم أصول التحري عن أي نوع معين من الجرائم أو التحقيق أو المحاكمة فيها أو اتخاذ أية إجراءات أخرى بشأنها.
المادة (4) : للشرطي أن يقبض على أي شخص في أية حالة من الحالات التالية:- 1- إذا كان لديه أمر قبض صادر من المحكمة أو القاضي أو من سلطة أخرى مختصة بحق ذلك الشخص. 2- إذا أمر بمقتضى أحكام المادة (8) أو (9) من هذا القانون بالقبض عليه. 3- إذا ارتكب بحضوره أو كان لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص ارتكب خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية جرما معاقبا عليه بالموت أو بالحبس لمدة تزيد على ستة أشهر, أو جرما بموجب إحدى المواد الآتية من قانون العقوبات: (111), (115), (116), (162), (165), (181), (196), (205), (206), (207) و(208) أو جرما يتعلق بالأسلحة أو المتفجرات أو المسكرات أو العقاقير الخطرة. 4- إذا عارضه أثناء قيامه بوظيفته أو فر من المكان الموقوف به بوجه مشروع أو كان يطارده أناس بصخب وصياح. 5- إذا ارتكب جرما أو اتهم أمامه بارتكاب جرم أو كان يعتقد بناء على أسباب معقولة بأنه مرتكب لجريمة, ورفض إعطاء اسمه وعنوانه أو لم يكن له مكان سكني معروف أو ثابت أو أعلن اسما أو عنوانا اعتقد الشرطي أنه غير صحيح. 6- إذا كان يسعى للتواري عن أعين الناس والاختفاء بحالة مريبة, أو لم يكن لديه وسائل ظاهرة لمعيشته ولم يستطع إعطاء بيان مقنع عن نفسه. 7- إذا كان لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص يدبر أو يحاول ارتكاب جريمة يحق له من أجلها القبض بدون أمر قبض إذا ظهر له عدم إمكان منع ارتكابها بدون القبض عليه. 8- إذا وجد في حيازته مال اشتبه به لسبب معقول بأنه مسروق أو اشتبه بالشخص المذكور لسبب معقول بأنه ارتكب جريمة بالنسبة لذلك المال. 9- إذا كان لديه أسباب معقولة تحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشخص فار من خدمة شرطة الإقليم. 10- إذا كان مفوضا بالقبض عليه دون أمر قبض بموجب أحكام أي قانون معمول به في حينه.
المادة (5) : يجوز للشرطي أن يطلب من أي شخص يكون لديه أسباب معقولة للاشتباه به بأنه ارتكب جريمة من أي نوع أن يعلن إليه اسمه وعنوانه, ويجوز له أيضا أن يطلب من ذلك الشخص السير معه إلى مركز الشرطة.
المادة (6) : يجوز لأي فرد من الناس القبض علي: 1- أي شخص لديه أمر قبض بحقه أو أمر بمقتضى المادة (8) أو (9) من هذا القانون بالقبض عليه. 2- أي شخص هرب من الحجز القانوني. 3- أي شخص ارتكب في حضوره جريمة يحق للشرطة القبض من أجلها دون أمر قبض.
المادة (7) : إذا ارتكب إنسان جرما على مال الغير أو بشأنه وكان مجهول الاسم والعنوان, جاز للشخص المتضرر أو أي شخص متصرف بالمال الذي وقع عليه الضرر أو لخادم أحدهما أو أي شخص يعمل بإذن أحدهما أو لمساعدته القبض على فاعل الجرم وحجزه حتى يعلن اسمه وعنوانه ويقنع ذلك الشخص بصحة الاسم والعنوان الذي أعلنه أو إلى أن يمكن تسليمه لشرطي.
المادة (8) : يجوز للقاضي أن يقبض أو يأمر بالقبض على أي شخص ارتكب جرما في حضوره, وله إذ ذاك أن يأمر بوضعه تحت الحراسة.
المادة (9) : يجوز لأية محكمة أو قاضي في أي وقت القبض أو الأمر بالقبض في حضورها أو حضوره على أي شخص تكون لها أو له الصلاحية في ذلك الوقت وفي تلك الظروف بإصدار أمر قبض بحقه.
المادة (10) : 1- إذا استوجب الأمر قبض شخص وعارض ذلك الشخص القبض أو حاول التهرب منه, جاز للشخص المخول بالقبض عليه استعمال جميع الوسائل اللازمة لإجراء القبض عليه. 2- على أن هذه المادة لا تجيز قتل شخص غير متهم بجريمة يعاقب عليها بالموت أو السجن مدى الحياة.
المادة (11) : يجوز للشخص الذي يجري القبض أن يأخذ من الشخص المقبوض عليه أية أسلحة مؤذية يجدها معه ويجب عليه أن يسلمها إلى المحكمة أو القاضي المطلوب إحضار الشخص المقبوض لديه بمقتضى أمر القبض أو بمقتضى هذا القانون.
المادة (12) : يجب على كل إنسان أن يعاون المحكمة أو القاضي أو أي شخص آخر إذا طلب منه تلك المعاونة على وجه معقول, من أجل قبض أو منع هرب أي شخص تكون للمحكمة أو القاضي أو ذلك الشخص الآخر صلاحية القبض عليه.
المادة (13) : 1- إذا كان لدى أي شخص يعمل بموجب أمر قبض أو لدى شرطي مأذون بالقبض, سبب للاعتقاد بأن الشخص المراد قبضه قد دخل في أي مكان أو هو موجود فيه جاز له أن يدخل ذلك المكان ويفتش فيه عنه. 2- ويجب على الشخص الذي يسكن أو يتولى أمر ذلك المكان أن يسمح عند الطلب بدخول ذلك المكان بملء الحرية وأن يقدم جميع التسهيلات المعقولة لإجراء التفتيش. 3- إذا رفض الشخص المذكور عند الطلب السماح بدخول المكان المشار إليه جاز للشخص المأذون بالقبض أن يدخله عنوة.
المادة (14) : لا يعرض الشخص المقبوض عليه لأكثر مما يجب من التشديد لمنع هربه.
المادة (15) : 1- كل شخص غير شرطي يقبض على إنسان دون أمر قبض أو بدون أمر من محكمة أو قاض, يجب عليه, دون تأخير لا لزوم له, أن يأخذ المقبوض عليه إلى أقرب مركز للشرطة أو أن يسلمه لشرطي. 2- إذا ظهر بأن الشخص المقبوض عليه ممن يحق لشرطي القبض عليه, وجب على الشرطي أن يقبض عليه ثانية, وإلا وجب الإفراج عنه حالا.
المادة (16) : إذا قبض شرطي على شخص دون أمر قبض, أو قبض عليه ثانية وفقا لأحكام المادة (15)، وجب عليه أن يأخذه أو يرسله, دون تأخير لا لزوم له, إلى مدير مركز الشرطة.
المادة (17) : كل شخص قبض عليه لرفضه إعلان اسمه وعنوانه أو لإعلانه اسما أو عنوانا غير صحيح, يجب:- (أ) إطلاق سراحه, حالما يعرف أنه أعلن اسمه وعنوانه الحقيقي, أو. (ب) إطلاق سراحه حالما يعرف اسمه وعنوانه الحقيقي بعد تأديته تعهدا بالكفالة أو بدونها للحضور أمام المحكمة أو القاضي عندما يطلب منه ذلك, أو. (ج) إرساله في الحال إلى المحكمة أو القاضي للنظر في أمره وفقا للمادة (72) من هذا القانون إذا لم يعرف اسمه وعنوانه خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليه أو إذا لم يؤد التعهد أو يقدم الكفالة الكافية عند طلبها منه.
المادة (18) : لا يجوز توقيف شخص قبض عليه دون أمر قبض لمدة تزيد عن الزمن المعقول بالنظر إلى ظروف المسألة ولا يجوز أن تزيد هذه المدة عند عدم وجود أمر من المحكمة أو الرئيس وفقا للمادة (72) من هذا القانون عن ثمان وأربعين ساعة.
المادة (19) : يجب على مديري مراكز الشرطة أن يبلغوا بأقرب وقت ممكن ومعقول قائد الشرطة عن جميع حالات القبض بدون أمر قبض الواقعة في دوائرهم.
المادة (20) : 1- على الشرطي الذي يباشر القبض أو يستلم شخصا قبض عليه شخص آخر أن يفتش المقبوض عليه أو يأمر بتفتيشه ويحفظ في محل مأمون جميع الأشياء التي توجد معه غير ملابسه الضرورية ويحرر بتلك الأشياء كشفا على نسختين, تعطى نسخة منها للشخص الذي جرى تفتيشه, وتعطى النسخة الأخرى إلى مدير مركز الشرطة الذي يؤخذ إليه ذلك الشخص. 2- إذا كان الشخص المقبوض عليه امرأة, فلا يباشر التفتيش سوى امرأة.
المادة (21) : لا يجوز الإفراج عن شخص قبض عليه شرطي أو قبض عليه ثانية بموجب المادة (15) من هذا القانون إلا بعد تأديته تعهدا أو كفالة أو بمقتضى أمر من محكمة أو قاض.
المادة (22) : يجب أن يحفظ دفتر قبض في كل مركز شرطة, ويجب على مدير المركز أن يدون حالا في ذلك الدفتر جميع المعلومات اللازمة.
المادة (23) : 1- كل إحضارية تصدرها محكمة أو قاضي طبقا لهذا القانون يجب أن تحرر من نسختين وتوقع من القاضي أو تختم من المحكمة. 2- تبلغ الإحضارية بواسطة شرطي أو أي موظف في المحكمة التي تصدرها أو أي موظف آخر مخول بموجب أي قانون معمول به في حينه بتبليغ الإحضاريات.
المادة (24) : 1- يجب تبليغ الإحضارية, إن أمكن, إلى نفس الشخص المكلف بالحضور بتسليمه إحدى نسختيها أو عرضها عليه. 2- يجب على الشخص الذي بلغت إليه الإحضارية أن يوقع أو يختم على النسخة الأخرى إشعارا باستلام الإحضارية.
المادة (25) : تبلغ الإحضاريات إلى الهيئات الاعتبارية بتسليمها إلى سكرتير الهيئة أو المدير المحلي فيها أو أي موظف رئيسي آخر فيها في أي مكتب من مكاتبها في الإقليم.
المادة (26) : إذا لم يمكن العثور على الشخص المكلف بالحضور بعد إجراء ما يلزم من البحث عنه, تبلغ الإحضارية بترك نسخة له منها لدى أحد الذكور البالغين من أفراد عائلته, ويجب على هذا الشخص الأخير أن يمضي وصلا باستلامها على النسخة الأخرى إذا طلب منه ذلك الموظف الذي بلغه, أو تبلغ الإحضارية بإلصاق نسخة منها على جهة ظاهرة من البيت أو الدار الذي يسكنه عادة الشخص المكلف بالحضور.
المادة (27) : إذا كان الشخص الذي بلغت إليه الإحضارية أو تركت لديه غير قادر على وضع إمضائه أو ختمه, وجب تبليغ الإحضارية أو تركها بحضور شاهد.
المادة (28) : يقبل في معرض البينة لإثبات التبليغ كل تصريح كتابي يبدو بأنه صادر وموقع من الموظف الذي أجرى التبليغ أو من شاهد التبليغ, وكذلك كل نسخة من الإحضارية تبدو موقعة بالكيفية المبينة في المادة (24) أو (26) من هذا القانون من الشخص الذي سلمت إليه أو عرضت عليه أو تركت لديه. ويعتبر هذا التصريح صحيحا حتى يثبت خلافه.
المادة (29) : 1- كل أمر قبض يصدر عن محكمة أو قاضي بموجب هذا القانون يجب أن يكون كتابيا وموقعا من رئيس المحكمة أو القاضي ومختوما بخاتم المحكمة. 2- يبقى كل أمر قبض نافذ المفعول حتى تلغيه المحكمة التي أصدرته أو القاضي الذي أصدره أو حتى ينفذ.
المادة (30) : 1- يحق للمحكمة التي أصدرت أو القاضي الذي أصدر أمرا بالقبض على أي شخص أن يكتب على ظهر الأمر قرارا بأنه إذا أدى الشخص المقبوض عليه تعهدا بضمان كاف بحضوره أمام المحكمة أو القاضي في ميعاد معين وما بعده حتى يؤمر بخلاف ذلك وجب على الشخص المكلف بتنفيذ أمر القبض أن يطلق سبيل الشخص متى استحصل على ذلك الضمان. 2- يجب أن يتضمن القرار المذكور ما يلي:- (أ) عدد الكفلاء. (ب) المبلغ الذي يلتزم به كل من الكفلاء والشخص الصادر أمر القبض بحقه. (ج) الزمان والمكان الواجب على الشخص الحضور فيه. 3- عند الحصول على ضمان بمقتضى هذه المادة يجب على الشخص المكلف بتنفيذ أمر القبض أن يرسل التعهد إلى المحكمة أو القاضي أو النيابة العامة.
المادة (31) : 1- يصدر عادة أمر القبض إلى شرطي أو أكثر, على أنه يجوز للمحكمة التي تصدره أو القاضي الذي يصدره إذا رأى وجوب تنفيذ الأمر على الفور ولم يكن في متناوله شرطي أن يصدره إلى أي شخص أو أشخاص آخرين, ويجب على هذا الشخص أو الأشخاص الآخرين تنفيذ الأمر. 2- إذا صدر أمر القبض إلى أكثر من شخص واحد, جاز تنفيذه بواسطة الجميع أو بواسطة واحد أو أكثر منهم.
المادة (32) : أمر القبض الصادر إلى شرطي يجوز تنفيذه بواسطة أي شرطي آخر.
المادة (33) : يجب على الشخص الذي ينفذ أمر القبض, أن يبلغ مضمونه إلى الشخص المراد القبض عليه كما يجب اطلاعه عليه, إن طلب ذلك.
المادة (34) : يجب على الشخص الذي ينفذ أمر القبض, بعد مراعاة أحكام المادة (30) الخاصة بالضمان, أن يحضر المقبوض عليه دون تأخير لا لزوم له إلى المحكمة أو القاضي المبين في الأمر.
المادة (35) : يجوز تنفيذ أمر القبض في أي مكان من الإقليم أو في أية سفينة تابعة للإقليم أو تبحر تحت رايته.
المادة (36) : 1- إذا اعتقدت محكمة لسبب من الأسباب بعد سماع البينة أو قبلها أن شخصا متهما أمامها وصادرا بحقه أمر قبض قانوني قد اختفى أو هو يخفي نفسه حتى لا يمكن تنفيذ الأمر, جاز لها أن تنشر إعلانا كتابيا تطلب فيه من ذلك الشخص الحضور في مكان وزمان معين لا يقل عن ثلاثين يوما من تاريخ نشر الإعلان. 2- ينشر الإعلان المذكور بالطرق الآتية:- (أ) ينشر في الجريدة الرسمية أو يلصق على جزء ظاهر من مبنى المحكمة. (ب) ويلصق أيضا على جزء ظاهر من البيت أو الدار الذي يسكنه ذلك الشخص عادة.
المادة (37) : 1- يجوز للمحكمة بعد ذلك أن تأمر بموافقة الرئيس بضبط جميع الأموال الثابتة أو المنقولة أو كليهما العائدة للشخص المعلن عنه, أو أي جزء منها. 2- يخول الأمر سالف الذكر أي موظف معين فيه لضبط أية أموال عائدة للشخص المذكور بطريق الحجز أو بأية طريقة أخرى يجوز بها إذ ذاك ضبط الأموال في الإجراءات المدنية. 3- إذا لم يحضر الشخص المعلن عنه في الميعاد المعين في الإعلان تصبح الأموال المضبوطة تحت تصرف الحكومة, ولكنها لا تباع إلا بعد انقضاء سنة واحدة من تاريخ الضبط إلا إذا كانت عرضة للتلف الطبيعي العاجل أو رأت المحكمة أن البيع يفيد صاحبها, وعندها يجوز لها في أي الحالتين بيع الأموال في أي وقت.
المادة (38) : إذا حدث خلال سنة واحدة من تاريخ الضبط أن الشخص الذي أصبحت أمواله تحت تصرف الحكومة بموجب المادة (37) قد برئ من التهمة التي صدر أمر القبض من أجلها أو حضر طوعا واختيارا أو أحضر أمام محكمة بعد إلقاء القبض عليه, وجب إذ ذاك تسليمه ما لم يبع من الأموال المضبوطة والثمن الصافي من الجزء الذي بيع بعد وفاء جميع التكاليف الناجمة عن الضبط.
المادة (39) : 1- يجوز للمحكمة التي تصدر أو القاضي الذي يصدر إحضارية بحق أي شخص أن تصدر أو يصدر أمرا بالقبض عليه بالإضافة إلى الإحضارية أو بدلا منها:- (أ) إذا اعتقدت المحكمة أو القاضي لسبب من الأسباب سواء قبل إصدار الإحضارية أو بعد إصدارها أن الشخص المطلوب اختفى أو أنه لن يطيع أمر الحضور. (ب) أو إذا تخلف الشخص المطلوب عن الحضور في الميعاد المعين لحضوره وثبت أن الإحضارية بلغت إليه حسب الأصول في وقت يمكنه من الحضور ولم يقدم عذرا مقبولا عن تخلفه. 2- يجوز للمحكمة أو القاضي إصدار إحضارية بدلا من أمر القبض إذا استنسبت أو استنسب ذلك.
المادة (40) : إذا كان الشخص الذي يجوز إصدار إحضارية أو أمر قبض بحقه حاضرا بالفعل أمام محكمة أو قاض, جاز للمحكمة أو القاضي أن تطلب منه تقديم تعهد بالكفالة أو بدونها للحضور أمامها أو أمامه عند الاقتضاء.
المادة (41) : الأحكام المدرجة في هذا الفصل والمتعلقة بالإحضاريات وأوامر القبض وإصدارها وتبليغها وتنفيذها تسري كلما أمكن على كل إحضارية أو أمر قبض تصدر بموجب هذا القانون.
المادة (42) : إذا كان شرطي يطارد أو يبحث عن شخص اشتبه به أنه ارتكب جريمة يجوز له من أجلها القبض عليه دون أمر قبض, وترجح له بأن أي مال ارتكبت بالنسبة إليه أو بواسطته تلك الجريمة موجود في أي مكان, جاز له دخول ذلك المكان والتفتيش عن ذلك المال وضبطه, وتسري في هذه الحالة أحكام الفقرتين 2 و3 من المادة (13) من هذا القانون.
المادة (43) : إذا رأت محكمة أو قاض أن إبراز مستند أو أي شيء آخر لازم أو مرغوب فيه من أجل أي تحر أو تحقيق أو محاكمة أو أي إجراء بمقتضى هذا القانون, جاز للمحكمة أو القاضي إصدار إحضارية إلى الشخص الذي يعتقد بوجود المستند أو الشيء في حيازته أو تحت تصرفه ليحضره ويبرزه أو يكلف من يبرزه في الزمان والمكان المعين في الإحضارية.
المادة (44) : إذا ظهر للمحكمة أو القاضي لسبب ما أنه من المستحيل أو من غير المستحسن السير بمقتضى المادة (43) من هذا القانون أو أن إجراء أي تفتيش أو بحث عام من شأنه أن يخدم أغراض التحري أو التحقيق أو المحاكمة أو أية إجراءات أخرى بمقتضى هذا القانون, جاز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر تفتيش يخول فيه الشخص الصادر إليه الأمر بإجراء تفتيش أو بحث عام في المكان أو الأمكنة المبينة في الأمر عن أي مستند أو شيء معين أو من أجل أي غرض مذكور في الأمر وضبط أي مستند أو شيء مما ذكر والتصرف به طبقا للشروط المدونة في الأمر.
المادة (45) : إذا احتاج مدير مركز شرطة لسبب أو غرض من الأسباب أو الأغراض المذكورة في المادة (44) من هذا القانون إلى أمر تفتيش, جاز له أن يطلب من المحكمة أو القاضي إصدار أمر بموجب تلك المادة.
المادة (46) : إذا اعتقدت محكمة أو قاضي بناء على أخبار وبعد إجراء ما قد تراه أو يراه من التحقيق بوجود أي مكان معد لإيداع أو بيع الأموال المسروقة أو أن مالا ارتكبت بالنسبة إليه أو بواسطته جريمة أو يراد استخدامه لأغراض غير مشروعة محفوظ أو مودع في مكان ما, جاز لها أو له إصدار أمر تفتيش يخول به أي شرطي أو موظف عام آخر بإجراء ما يلي:- (أ) تفتيش المكان طبقا لنصوص الأمر وضبط أي مال يظهر أنه ينطبق عليه الوصف المتقدم والتصرف به طبقا لنصوص الأمر. (ب) والقبض على أي شخص يوجد في المكان ويظهر أنه شريك في أية جريمة ارتكبت أو بقصد ارتكابها بالنسبة إلى ذلك المال.
المادة (47) : 1- إذا اعتقدت محكمة أو قاضي بناء على إخبار وبعد إجراء ما قد تراه أو يراه من التحقيق بأن هناك شخصا محتجزا في ظروف تجعل ذلك الحجز جريمة, جاز لها أو له إصدار أمر تفتيش يخول فيه الشخص الصادر إليه الأمر بالتفتيش عن الشخص المحجوز وإحضاره أمامها أو أمامه. فإذا حضر ذلك الشخص أمام المحكمة أو القاضي وجب إصدار الأمر الذي يبدو مناسبا. 2- إذا تقدمت شكوى مشفوعة باليمين إلى محكمة أو قاضي عن اختطاف شخص لغرض غير مشروع أو حجزه بصورة غير مشروعة, جاز لها أو له بعد إجراء التحقيق - إن وجد - الذي تراه أو يراه لازما إصدار أمر بإحضار ذلك الشخص أمامها أو أمامه أو بإعادة حريته إليه فورا أو بإعادته فورا إلى أحد والديه أو وصيه أو الشخص الآخر المتولي أمره, إن كان دون الرابعة عشرة من العمر, ولهما أن يلزما تنفيذ هذا الأمر باستعمال ما يجب من القوة لذلك. فإذا حضر ذلك الشخص أمام المحكمة أو القاضي وجب إصدار الأمر الذي يبدو مناسبا.
المادة (48) : يجرى كل تفتيش بموجب هذا الجزء من هذا الفصل بحضور قاضي أو شخصين معتبرين من الجيرة يستدعيهما الشخص الصادر إليه أمر التفتيش, ما لم تأمر المحكمة أو القاضي بخلاف ذلك نظرا لوجود ظروف تقضي الاستعجال بالحادث, كما يجب أن يحرر كشف بجميع الأشياء المضبوطة والأماكن التي وجدت فيها بواسطة الشخص الذي يجرى التفتيش ويوقع عليه أو يختمه القاضي أو الشاهدان.
المادة (49) : يسمح لشاغل المكان الذي يجرى فيه التفتيش أو لمن ينوب عنه بحضور التفتيش, وتعطى له, إن أراد نسخة موقعة من كشف الأشياء المضبوطة في ذلك المكان.
المادة (50) : 1- إذا اشتبه لسبب معقول بشخص موجود في المكان الذي يجرى تفتيشه بأنه يخفي معه أي شيء يجرى التفتيش عنه, جاز إذ ذاك تفتيش ذلك الشخص بشرط أن لا يفتشه إن كان امرأة سوى امرأة. 2- يحضر كشف بجميع الأشياء التي وجدت مع ذلك الشخص وضبطت ويشهد عليه بالكيفية المبينة في المادة (48) وتعطى له عند طلبه نسخة من الكشف.
المادة (51) : تسري على أوامر التفتيش, ما أمكن, أحكام المادة (13) الخاصة بدخول الأماكن وجميع الأحكام الأخرى المذكورة آنفا فيما يتعلق بأوامر القبض.
المادة (52) : يجوز لأية محكمة أو قاضي أن يأمر بتفتيش أي مكان في حضورها أو حضوره يحق لها أو له إصدار أمر بتفتيشه.
المادة (53) : يجوز لأية محكمة, إن رأت ذلك مناسبا, أن تحجز لديها أي مستند أو شيء آخر أبرز لها بموجب هذا القانون.
المادة (54) : إذا تبلغت محكمة أن شخصا يحتمل أن يرتكب إخلالا بالأمن أو يقلق الراحة العامة أو يرتكب فعلا غير مشروع من المحتمل أن يحدث إخلالا بالأمن أو يقلق الراحة العامة جاز لها أن تصدر إحضارية تطلب فيها من ذلك الشخص الحضور أمامها لتأدية تعهد بالكفالة أو بدونها لحفظ الأمن أو للامتناع عن الأفعال غير المشروعة التي من المحتمل أن تخل بالأمن أو تقلق الراحة العامة لأية مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو لإيضاح السبب الذي من أجله لا يلزمه تأدية ذلك التعهد.
المادة (55) : إذا تبلغت محكمة أن شخصا:- (أ) اعتاد ارتكاب أية جريمة يعاقب عليها بإحدى المواد الآتية من قانون العقوبات: (177), (189), (191), (192) والمادتين (250) أو (256) أو إحدى المواد الواقعة بينهما. (ب) أو اعتاد السلب أو السطو أو السرقة. (ج) أو اعتاد استلام الأموال المسروقة وهو يعلم بأنها مسروقة. (د) أو اعتاد حماية اللصوص أو إيواءهم أو المساعدة في إخفاء الأموال المسروقة أو التصرف بها. (هـ) أو اعتاد ارتكاب الضرر العام أو ابتزاز الأموال أو الغش والخداع أو تزييف المسكوكات أو أوراق النقد أو الطوابع أو محاولة ذلك. (و) أو اعتاد ارتكاب الجرائم التي تؤدي إلى الإخلال بالأمن أو محاولة ارتكابها أو التحريض عليها. (ز) أو أنه متهور وخطر إلى حد يجعل تركه طليقا بدون ضمان خطرا على الجمهور. جاز لها أن تصدر إحضارية تطلب فيها من الشخص المذكور الحضور أمامها لتأدية تعهد بالكفالة بحسن سلوكه لمدة لا تتجاوز سنتين أو لإيضاح السبب الذي من أجله لا يلزمه تأدية ذلك التعهد.
المادة (56) : إذا تبين للمحكمة أثناء تطبيقها المادة (54) أو (55) من هذا القانون إثر تقرير من شرطي أو إثر بلاغ آخر أن هناك سببا يدعو إلى الخوف من ارتكاب إخلال بالأمن أو إقلاق للراحة العامة وأنه لا يمكن منع ذلك الإخلال أو الإقلاق إلا بواسطة القبض العاجل على أي شخص, جاز لها في أي وقت إصدار أمر بالقبض على ذلك الشخص.
المادة (57) : ينبغي على المحكمة عندما تصدر إحضارية أو أمر قبض بمقتضى المادة (54) أو (55) أو (56) من هذا القانون أن تدون في الإحضارية أو الأمر مضمون البلاغ المقدم ومبلغ التعهد المراد تأديته والمدة التي يسري فيها مفعوله وعدد الكفلاء - إن وجدوا - وصفتهم ونوعهم.
المادة (58) : 1- عندما يحضر أو يجلب شخص أمام المحكمة امتثالا لإحضارية أو أمر قبض بمقتضى المواد (54) أو (55) أو (56) من هذا القانون تشرع المحكمة بالتحقيق في صحة البلاغ الذي اتخذ الإجراء بشأنه والاستماع إلى أية بينة أخرى تراها لازمة. 2- يجرى التحقيق المذكور, كلما كان ذلك عمليا, بالكيفية المبينة فيما بعد في هذا القانون فيما يتعلق بإجراء المحاكمات باستثناء ما يلي:- (أ) لا ضرورة لتقديم تهمة, كما لا يجوز استدعاء شاهد لإعادة مناقشته إلا بإذن المحكمة. (ب) ويجوز للمحكمة أن ترفض الإفراج بالكفالة عن الشخص المقبوض بموجب المادة (56) إلا إذا قدم تعهدا من نوع التعهد المذكور في أمر القبض بحيث تنتهي مدته بانتهاء التحقيق. 3- من أجل أغراض هذه المادة, يجوز إثبات كون الشخص قد اعتاد الإجرام أو أنه خطر إلى حد يجعل تركه طليقا خطرا على الجمهور بالشهادة التي تستند على الشهرة العامة.
المادة (59) : إذا ثبت من التحقيق الجاري بموجب المادة (58) أنه من الضروري حفظا للأمن أو الراحة العامة أو محافظة على السلوك الحسن, كما يكون الحال, أن يقدم الشخص الذي جرى التحقيق معه تعهدا بالكفالة أو بدونها, تصدر المحكمة أمرها تبعا لذلك, بشرط أن لا يؤمر الشخص بتقديم تعهد يختلف في طبيعته أو يزيد في قيمته أو مدته عن التعهد المقرر في الإحضارية أو أمر القبض الصادرين بمقتضى المادة (54) أو (55) أو (56) من هذا القانون.
المادة (60) : إذا لم يثبت من التحقيق الجاري بموجب المادة (58) أنه من الضروري حفظا للأمن أو الراحة العامة أو محافظة على السلوك الحسن, كما يكون الحال, أن يقدم الشخص الذي جرى التحقيق معه تعهدا, تدون المحكمة ذلك في المحضر وتأمر بالإفراج عن الشخص إن كان موقوفا من أجل التحقيق فقط أو إطلاق سراحه إن لم يكن موقوفا.
المادة (61) : 1- إذا كان الشخص الصادر بحقه الأمر بتقديم التعهد بمقتضى المادة (59) محكوما عليه بالحبس وقت صدور ذلك الأمر, تبتدئ المدة التي يسري فيها التعهد من انقضاء حكم الحبس. 2- وفي غير ذلك من الحالات, تبتدئ تلك المدة من تاريخ الأمر المذكور, ما لم تعين المحكمة لأسباب كافية تاريخا لاحقا له.
المادة (62) : 1- التعهد الذي يقدمه مثل هذا الشخص يلزمه بالمحافظة على الأمن أو الامتناع عن الأفعال غير المشروعة التي من المحتمل أن تقلق الراحة العامة أو بحسن سلوكه, كما يكون الحال ويعتبر بالنسبة إلى الحالة الأخيرة ارتكاب أية جريمة أينما كان يعاقب عليها بالحبس أو محاولة ارتكابها أو التحريض عليها إخلالا بالتعهد. 2- التعهد الذي يقدم بموجب هذه المادة يجب أن يتضمن, إن أمرت المحكمة بذلك, شرطا يقضي بوضع الشخص الذي يقدمه تحت رقابة أي شخص أو أشخاص آخرين تسميهم في القرار أثناء المدة التي تعينها وسائر الشروط الأخرى بشأن المكان الذي يقيم فيه ذلك الشخص وغير ذلك من الأمور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة.
المادة (63) : إذا لم يقدم المتعهد الشخص الذي أمر بتقديمه بمقتضى المادة (59) في تاريخ ابتداء المدة التي يسري فيها أو قبله, يوضع في السجن, أو إن كان في السجن يبقى فيه, لمدة لا تتجاوز سنة واحدة أو إلى أن يقدم التعهد المطلوب خلال المدة المذكورة.
المادة (64) : إذا رأت المحكمة أن الشخص الذي سجن لعدم تقديمه تعهد بموجب هذا الفصل, يمكن الإفراج عنه دون خطر على الجمهور أو على أي شخص, جاز لها أن تأمر بإطلاق سراحه.
المادة (65) : يجوز للمحكمة في أي وقت إلغاء أو تعديل أي تعهد قدم بموجب هذا الفصل لحفظ الأمن أو للامتناع عن الأفعال غير المشروعة التي من المحتمل أن تقلق الراحة العامة أو لحسن السلوك.
المادة (66) : 1- يجوز للشرطي الذي يباشر التحري بموجب هذا الفصل أن يطلب للحضور أمامه أي شخص يبدو من المحتمل أن يساعد في القضية بما لديه من شهادة, ويجب على ذلك الشخص الحضور كما طلب منه. 2- إذا امتنع الشخص المذكور عن الحضور كما طلب منه, جاز للشرطي إبلاغ الأمر للمحكمة أو القاضي وعندها يجوز للمحكمة أو القاضي بمحض اختيارها أو اختياره إصدار إحضارية أو أمر قبض لإلزام الشخص المذكور بالحضور كما طلب منه.
المادة (67) : 1- يجوز للشرطي الذي يباشر التحري عن ارتكاب جريمة مقابلة أي شخص يبدو من المحتمل أن يساعد في القضية بما لديه من شهادة واستجوابه. 2- يدون الشرطي إفادة الشخص المذكور ويتلوها عليه فيصادق عليها ويوقع أو يختم كل صفحة منها ثم يوقعها الشرطي, وإذا تمنع الشاهد عن توقيع أو ختم الشهادة أو تعذر عليه ذلك, فعلى الشرطي أن يشير إلى ذلك في المحضر. 3- إذا امتنع الشخص المذكور عن إجابة الشرطي على أي سؤال يتعلق بالتحري المذكور يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا أو بغرامة لا تتجاوز 200 ريال أو بالعقوبتين معا. 4- لا يلزم الشخص الذي يؤدي الشهادة في التحري بمقتضى هذا الفصل بحلف اليمين, كما لا تقبل تلك الكتابة في معرض البينة إلا في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (68) : لا يجوز للشرطي أو لأي شخص آخر ذي سلطة أن يستعمل العنف أو التهديد أو الوعد بمنفعة تجاه أي شخص أثناء التحري عن ارتكاب جريمة للتأثير في الشهادة التي يؤديها.
المادة (69) : 1- إذا اعترف شخص أثناء التحري عن ارتكاب جريمة بمقتضى هذا الفصل أو في أي وقت قبل مباشرة التحقيق أو المحاكمة بارتكابه لجريمة تتعلق بموضوع التحري, جاز أخذه إلى قاض لتدوين اعترافه. 2- يدون القاضي الاعتراف الذي جرى أمامه بكامله كتابة, ويرسله للمحكمة التي ستتولى التحقيق أو المحاكمة في القضية, وتعطى نسخة عنه للشرطي الذي يباشر التحري. 3- لا يجوز لقاض تدوين مثل هذا الاعتراف ما لم يقتنع بعد استجواب المعترف بأن اعترافه جاء طوعا واختيارا. 4- ليس من الضروري أن يكون القاضي الذي يدون الاعتراف عضوا في المحكمة التي لها صلاحية النظر في القضية.
المادة (70) : 1- إذا قبض على شخص للاشتباه به لسبب معقول بارتكابه جريمة يعاقب عليها بالحبس, جاز للمحكمة أو القاضي أو الشرطي أن يأمره بعرض نفسه للكشف الطبي على طبيب. 2- لا يجوز الأمر بالكشف الطبي ما لم يكن ذلك مرغوبا فيه من أجل تحقيق العدالة على اعتبار أنه سيوضح فيما إذا كان الشخص المقبوض عليه قد اقترف الجريمة المشتبه بها أم لم يقترفها. 3- يحق للشخص الذي أمر بعرض نفسه للكشف الطبي استدعاء أي طبيب يختاره لحضور الكشف ما لم يكن الوقت اللازم لتأمين حضوره من شأنه أن يؤدي إلى إحباط الغاية المرجوة من الكشف.
المادة (71) : 1- يجوز للمحكمة أو القاضي الذي يتولى المحاكمة أو التحقيق أو الشرطي الذي يباشر التحري أن يأمر بأخذ بصمة أصابع أي شخص, إذا اقتنع بأن ذلك مرغوب فيه على اعتبار أنه يساعد على تحقيق أغراض المحاكمة أو التحقيق أو التحري. 2- يجوز الاحتفاظ ببصمة الأصابع المذكورة لمدة ستة أشهر بعد انتهاء المحاكمة أو التحقيق أو التحري وعندها يجب إتلافها, إن لم تكن قد أتلفت من قبل, إلا إذا أدين الشخص المذكور بارتكاب جريمة.
المادة (72) : 1- إذا تبين أنه لا يمكن إنهاء التحري بمقتضى هذا الفصل خلال ثمان وأربعين ساعة من توقيف شخص بدون أمر قبض أو أن بقاءه في التوقيف هو من مصلحة العدالة أو الأمن, وجب على مدير مركز الشرطة الموقوف فيه ذلك الشخص إرساله إلى المحكمة أو القاضي مع تقرير عن التحري إلى الحد الذي وصل إليه. 2- يجوز للمحكمة أو القاضي من وقت إلى آخر أن تأذن أو يأذن بتوقيف الشخص المذكور وحجزه كما يبدو لها أو له مناسبا لمدة لا تتجاوز سبعة أيام أو أن تأمر أو يأمر بالإفراج عنه بالكفالة.
المادة (73) : إذا باشر شرطي تابع لمدير مركز شرطة أي تحر بمقتضى هذا الفصل, وجب عليه إبلاغ نتيجة التحري إلى مدير مركز الشرطة.
المادة (74) : إذا تبين لمدير مركز الشرطة بأن ليس ثمة أدلة أو أسباب تبرر الاستمرار في التحري وجب عليه أن يدون موجزا عما تم ويقدم المحضر إلى القاضي لإصدار الأمر اللازم سواء بالاستمرار بالتحري أو بحفظ الأوراق وإطلاق سراح المتهم إن كان موقوفا.
المادة (75) : إذا تبين لمدير مركز الشرطة بعد إتمام التحري أن ثمة أدلة كافية تبرر تقديم المتهم للمحاكمة وجب عليه أن يقدم تهمة أو تهما ضده ويحيله للمحكمة المختصة مع جميع المستندات.
المادة (76) : للمحكمة أو القاضي بعد الاطلاع على محضر التحري والمستندات:- (أ) أن يشرع في محاكمة المتهم في الحال أو أن يعين موعدا آخر للمحاكمة ويكلف الشرطة بتنفيذ أوامر الحضور بالنسبة للخصوم وجميع الشهود الذين يرى ضرورة استدعائهم سواء استشهد بهم الاتهام بالتحري أو استشهد بهم المتهم, أو. (ب) أن يعيد المحضر إلى الشرطة لاستكمال التحريات حسبما يدونه من توجيهات, أو. (ج) أن يأمر بحفظ أوراق التحري إذا تبين له عدم وجود بينات لإثبات الجرم أو لانقضاء الدعوى لوفاة المتهم, أو إذا كان المتهم حدثا لم يكمل السابعة من عمره.
المادة (77) : يجب إنهاء كل تحر عن ارتكاب جريمة بدون تأخر لا لزوم له.
المادة (78) : يحضر أو يجلب المتهم أمام المحكمة بدون قيد, إلا إذا أمرت المحكمة لسبب وجيه بخلاف ذلك, ثم تتلى التهمة وتشرح له ويسأل عما إذا كان يعترف بالجرم أو الجرائم المسندة إليه أو لا يعترف بها, إلا إذا اعترض على عدم تبليغه ووجدت المحكمة أنه لم يتبلغ حسب الأصول.
المادة (79) : ينبغي على المتهم أو وكيله إثارة أي اعتراض شكلي على التهمة بعد تلاوتها على المتهم مباشرة، لا بعد ذلك.
المادة (80) : 1- إذا لم يحضر المتهم واقتنعت المحكمة أنه تبلغ الإحضارية, جاز لها تأجيل القضية وإصدار أمر بالقبض على المتهم, وإذا كان الجرم الذي يحاكم عليه المتهم معاقبا عليه بالغرامة أو بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات جاز للمحكمة بدلا من الأمر بالقبض على المتهم باعتباره منكرا للتهمة والسير في محاكمته غيابيا. 2- إذا حضر المتهم المقرر محاكمته غيابيا قبل صدور الحكم في الدعوى, فيجوز للمحكمة أن تسمع الدعوى بحقه مجددا.
المادة (81) : إذا صدرت إحضارية تستدعي حضور شخص متهم بجريمة يعاقب عليها بالغرامة فقط أو بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر, جاز للمحكمة أن تستغني عن حضوره شخصيا إذا حضر وكيل عنه إلا إذا أمرت المحكمة بمحض اختيارها في أية مرحلة من مراحل المحاكمة بوجوب حضور ذلك الشخص بنفسه أو إرغامه على الحضور بالطريقة المذكورة أعلاه إن اقتضى الأمر.
المادة (82) : يجوز للشركة أو لأية هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية الحضور عن طريق ممثلها أو تقديم دفاعها خطيا, وإذا لم تحضر أو تقدم دفاعها كما سلف, جاز للمحكمة أن تدون في المحضر رد إنكار منها للتهمة, وتسير في محاكمتها غيابيا.
المادة (83) : 1- يجوز للمحكمة في أي وقت أثناء المحاكمة ولأي سبب تستصوبه تأجيل القضية أو تأخيرها للوقت والمكان اللذين تعينهما آنذاك, ويجوز لها إما أن تأمر بوضع المتهم في الحبس أو بالإفراج عنه بالكفالة أو بدونها وبالشروط التي تستصوبها لضمان حضوره للجلسة المؤجلة أو المؤخرة. ويجوز للمحكمة في أي وقت أثناء هذا التأجيل أو التأخير أن تأمر بجلب المتهم أمامها. 2- إذا كان الجرم الذي يحاكم عليه المتهم معاقبا عليه بالغرامة أو بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وقررت المحكمة تأجيل المحاكمة أو تأخيرها بعد أن كانت قد شرعت فيها بحضور المتهم ولكنه لم يحضر في الجلسة المؤجلة أو المؤخرة رغم تفهمه أو تبلغه موعدها, فيجوز للمحكمة رغما عن أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة متابعة محاكمته في غيابه. ويعتبر الحكم الذي تصدره المحكمة بحقه بالنتيجة غيابيا بالصورة الوجاهية.
المادة (84) : إذا اعترف المتهم بالتهمة, وجب على المحكمة تدوين اعترافه في المحضر وإصدار الحكم عليه أو أي أمر آخر بشأنه, إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك لأسباب كافية, بشرط أنه إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليها بالإعدام, وجب على المحكمة أن تدون في المحضر أقوال المتهم جوابا على التهمة ومن ثم تشرع بالمحاكمة وسماع البينات.
المادة (85) : إذا رفض المتهم الإجابة على التهمة, أو تعذرت عليه الإجابة عنها بسبب اختلال عقلي فيه, وجب على المحكمة اعتباره منكرا للتهمة. وفي الحالة الأخيرة عليها أن لا تشرع بالمحاكمة إلا إذا اقتنعت بأن المتهم سليم العقل.
المادة (86) : 1- لممثل الادعاء العام الشروع في مرافعته بتلاوة وصف الجريمة المسندة إلى المتهم وإعطاء بيان موجز عن أدلة الاتهام. 2- يستوجب ممثل الادعاء العام شهود الإثبات, ويجوز للمتهم أو وكيله مناقشتهم بعد ذلك. ولممثل الادعاء العام إعادة استجوابهم عن كل ما أثير في المناقشة.
المادة (87) : عند انتهاء ممثل الادعاء العام من تقديم بيناته, يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أو وكيله أن تقرر عدم وجود قضية ضد المتهم للرد عليها, وتقرر بالتالي براءته مما أسند إليه.
المادة (88) : إذا رأت المحكمة أن هناك قضية ضد المتهم, وجب عليها, ما لم تكن المحاكمة جارية في غيابه بمقتضى أحكام هذا الفصل أن تفهمه بأنه ليس مكلفا بالإدلاء بأي شيء, غير أنه يحق له الإدلاء بأقواله بالقسم أو بدون, ثم تسأله عما إذا كان لديه أي شهود أو أدلة أخرى يستند عليها في دفاعه.
المادة (89) : إذا قال المتهم بأن لديه شهودا غير حاضرين في المحكمة, واقتنعت المحكمة بأن غيابهم لا يعزى لخطأ أو إهمال منه وأنهم من المحتمل أن يدلوا بإفادة ذات قيمة عنه, جاز لها تأجيل المحاكمة وإصدار إحضاريات تكلفهم فيها بالحضور.
المادة (90) : للمتهم أو وكيله الشروع في دفاعه ببيان الوقائع أو المسائل القانونية التي يرغب في الاستناد عليها وإبداء ما يراه لازما من التعليق على أدلة النيابة.
المادة (91) : للمتهم إذا أراد, أن يدلي بإفادة عن نفسه، وتجوز مناقشته عليها وإعادة استجوابه بشأنها, كما يجوز له أو لوكيله استجواب شهوده ثم إعادة استجوابهم بعد مناقشة ممثل الادعاء لهم عن كل ما أثير في تلك المناقشة وبعد الانتهاء من تقديم الأدلة يجوز له تلخيص دعواه.
المادة (92) : إذا قدم الدفاع أدلة وكان من المعقول أنه لم يكن باستطاعة ممثل الادعاء العام توقعها, جاز للمحكمة أن تأذن له بتقديم أدلة رد عليها.
المادة (93) : لممثل الادعاء العام مخاطبة المحكمة عند الشروع في مرافعته وبعد الانتهاء من تقديم كافة الأدلة, وللمتهم أو وكيله مخاطبة المحكمة عند الشروع في دفاعه وبعد تقديم كافة الأدلة, ويكون للمتهم أو وكيله الحق في الكلمة النهائية, غير أنه يجوز للمحكمة أن تطلب ممثل الادعاء العام أو من المتهم أو وكيله الإدلاء بأقواله فيما يتعلق بالمسائل القانونية في أية مرحة وبالترتيب الذي تراه مناسبا.
المادة (94) : بعد أن تستمع المحكمة إلى ممثل الادعاء العام والمتهم وشهودهما ينبغي عليها إما أن تدين المتهم أو تعلن براءته وتطلق سراحه في الحال ما لم يكن موقوفا أو محكوما بتهمة أخرى.
المادة (95) : 1- لكل متضرر من جراء جريمة أن يقدم للمحكمة التي تحاكم المتهم بها لائحة ادعاء شخصي يدعى فيها بحقوقه الشخصية الناشئة عن تلك الجريمة أو المتعلقة بها وذلك في أي دور من أدوار المحاكمة قبل صدور الحكم في الدعوى. 2- تستوفي المحكمة الرسوم المقررة بالنسبة للادعاءات المقدمة بموجب أحكام هذه المادة. 3- إذا رأت المحكمة أن النظر في الادعاء الشخصي والدعوى الجزائية معا من شأنه أن يعرقل أو يؤخر البت في الدعوى الجزائية, فيجوز لها أن تأمر بفصل الادعاء الشخصي عن الدعوى الجزائية وإرجاء النظر فيه كدعوى حقوقية إلى ما بعد البت في الدعوى الجزائية.
المادة (96) : إذا قدم ادعاء شخصي في أية دعوى جزائية فيجوز للمدعي الشخصي في أي دور من الإجراءات بإذن المحكمة أن تستجوب أي شاهد من الشهود في الدعوى فيما يتعلق بادعائه الشخصي وأن يقدم البينة سواء بعد انتهاء ممثل الادعاء العام من تقديم بيناته أو في أي دور لاحق أو بعد قرار الإدانة حسبما تأمر المحكمة به. ولا يسمح للمدعي الشخصي أن يقدم أية بينة أو أن يخاطب المحكمة حول تجريم المتهم, كما لا يسمح له إلا بإذن المحكمة أن يستجوب أو يناقش أي شاهد في الدعوى حول ذلك.
المادة (97) : 1- إذا صدر القرار بالإدانة وكان في الدعوى مدع شخص تتيح المحكمة الفرصة له وللمتهم لتقديم ما بقي من بيناتهما وتسمع أقوالهما الأخيرة بشأن الادعاء الشخصي. ثم تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان يرغب في استدعاء شهود لإثبات حسن سلوكه, إن لم يكن قد استدعى مثل هؤلاء الشهود قبلا, وبعد الاستماع إليهم إن وجدوا, يسأل المتهم إذا كان يرغب بالإدلاء بأية أقوال لتخفيف العقوبة. 2- بعد إدلاء المتهم بأقواله - إن وجدت - لتخفيف العقوبة, يجب على ممثل الادعاء العام تقديم الأدلة عن أية أسبقيات ضد المتهم, إن لم تكن الأدلة قد قدمت قبلا. 3- ينبغي على المحكمة عندئذ إصدار حكمها على المتهم أو إصدار أي أمر بشأنه طبقا للقانون كما تصدر في ذات الوقت قرارها في الادعاء الشخصي إن وجد. 4- ليس في أحكام هذا الفصل ما يمنع المحكمة من أن تحكم من تلقاء نفسها للمتضرر من جراء جريمة أو لورثته بالتعويض العادل عن الضرر إذا رأت ذلك مناسبا, ويشترط فيما تقدم أنه إذا استوفى المتضرر أو ورثته التعويض المحكوم به أو قبلوا به فيمتنع عليهم المطالبة فيما بعد بالتعويض استنادا لنفس الوقائع.
المادة (98) : إذا أعلنت المحكمة براءة المتهم تقرر رد الادعاء الشخصي إلا إذا صدر قرار البراءة لسبب لا يؤثر على ذلك الادعاء. وفي هذه الحالة تتابع المحكمة النظر في الادعاء الشخصي على اعتبار أنه دعوى حقوقية.
المادة (99) : 1- للمحكمة أن تجري محاكمة المتهم بأي جرم معاقب عليه بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد بطريقة مختصرة إذا لم يقدم ادعاء شخصي في الدعوى. 2- تجرى المحاكمة المختصرة وفق أحكام الفصل السابع من هذا القانون, ولكن للمحكمة أن تختصر محضر المحاكمة على النحو التالي:- (أ) رقم الدعوى. (ب) اسم المتهم وعمره وجنسيته ومحل إقامته وصنعته, واسم وكيله إن وجد. (ج) اسم المشتكي (إن وجد) وعمره وجنسيته ومحل إقامته, وصنعته, واسم وكيله إن وجد. (د) اسم ممثل الادعاء العام وصفته. (هـ) التهمة المسندة للمتهم ووصفها بإيجاز. (و) تاريخ ومكان وقوع الجرم. (ز) جواب المتهم على التهمة المسندة إليه. (ح) أسماء شهود الادعاء العام وموجز عن شهادات كل منهم. (ط) ملخص إفادة المتهم إن أختار الإدلاء بإفادة. (ي) أسماء شهود دفاع المتهم وموجز عن شهادة كل منهم. (ق) القرار بالبراءة أو الإدانة ووصف التهمة التي أدين بها. (ل) المدة التي توقفها المتهم وأسبقياته التي تثبت. (م) الحكم والأمر النهائي. (ن) تاريخ صدور الحكم. (س) توقيع المحكمة.
المادة (100) : 1- في كل تهمة بمقتضى هذا القانون يجب أن تذكر الجريمة المسندة إلى المتهم. 2- إذا كان للجريمة اسم خاص في القانون الذي نص عليها, فلا يجوز ذكرها في التهمة إلا بذلك الاسم. 3- إذا لم يكن للجريمة اسم خاص في القانون الذي نص عليها, وجب ذكر القدر اللازم من تعريف الجريمة لاعلام المتهم بالشيء المسند إليه. 4- إذا نص قانون على جريمة, يجب أن يذكر في التهمة اسم القانون ومادة القانون التي يدعي بارتكاب الجريمة خلافا لها. 5- وضع التهمة يعتبر بمثابة تصريح بأن كل شرط قانوني يستلزمه القانون لتكوين الجريمة موضوع الاتهام قد استوفى في الواقعة المعينة. 6- يجب كتابة التهمة باللغة العربية.
المادة (101) : يجب أن تشتمل التهمة على ما يكفي عقلا لإعلام المتهم بالشيء المسند إليه من التفاصيل الخاصة بزمان ومكان ارتكاب الجريمة التي يدعي ارتكابها, وبالشخص, إن وجد - أو بالشيء - إن وجد - الذي وقعت عليه الجريمة.
المادة (102) : إذا كانت التفاصيل المبينة في المادتين 100 و101 من هذا القانون لا تكفي بالنسبة لطبيعة القضية لإعلام المتهم إعلاما كافيا بالشيء المسند إليه, وجب أن تشتمل التهمة على ما يكفي لذلك الغرض من تفاصيل الكيفية التي ارتكبت بها الجريمة التي يدعي ارتكابها.
المادة (103) : لا يعتبر الخطأ الواقع في بيان الجريمة أو في بيان التفاصيل الواجب ذكرها في التهمة ولا ترك ذكر الجريمة أو ترك التفاصيل في أية مرحلة من مراحل الدعوى أمرا جوهريا إلا إذا أدى ذلك الخطأ أو الترك بالحقيقة إلى تضليل المتهم وحبوط العدالة.
المادة (104) : إذا حضر شخص للمحاكمة بدون تهمة أو بتهمة ناقصة أو خاطئة, جاز للمحكمة وضع التهمة أو تعديلها، كما يكون الحال.
المادة (105) : 1- يجوز للمحكمة أن تعدل التهمة في أي وقت قبل النطق بالحكم وفقا للشروط التي تراها عادلة على أن لا يبنى هذا التعديل على وقائع لم تشملها البينة المقدمة. ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من هذه المادة إذا كان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد تؤجل القضية للمدة التي تراها المحكمة ضرورية لتمكين المتهم من تحضير دفاعه على التهمة المعدلة. 2- إذا كانت التهمة الجديدة أو المعدلة تخرج عن اختصاص المحكمة التي تنظر في الدعوى فعليها أن تقرر عدم اختصاصها وتحيل الدعوى إلى المحكمة المختصة, إلا إذا كانت الدعوى تنظر أمام دائرة الجنايات الكبرى فلها أن تفصل فيها.
المادة (106) : إذا كانت الجريمة المذكورة في التهمة الجديدة أو المعدلة هي من الجرائم التي تستلزم محاكمتها الحصول على موافقة مسبقة, يحظر السير بالدعوى إلا بعد الحصول على تلك الموافقة, ما لم يكن قد جرى في السابق الحصول على الموافقة بإجراء محاكمة على أساس الوقائع ذاتها التي تستند عليها التهمة الجديدة أو المعدلة.
المادة (107) : إذا عدلت المحكمة التهمة بعد الشروع في المحاكمة, وكان التعديل يعرض المتهم لعقوبة أشد, يسمح للمدعي والمتهم بإعادة استدعاء أو إحضار أي شاهد كان قد استجوب, وذلك لاستجوابه بالنسبة للتعديل المنوء به, ويطلب أي شاهد آخر تعتقد المحكمة بأن شهادته جوهرية.
المادة (108) : توضع تهمة منفصلة لكل جريمة مستقلة يتهم بها الشخص وتجرى المحاكمة فيها على حدة إلا في الأحوال المنصوص عنها في المواد 109, 110, 111, 112، 114.
المادة (109) : إذا أتهم شخص بارتكاب جرائم متعددة من نفس النوع أو من نوع مماثل جاز اتهامه ومحاكمته محاكمة واحدة عن أي عدد من تلك الجرائم, بشرط أنه إذا رأت المحكمة قبل المحاكمة أو في أية درجة من درجاتها قبل النطق بالحكم بأنه قد يتضرر أو يرتبك في دفاعه بسبب الطريقة المذكورة, جاز لها أن تقرر إجراء محاكمة منفصلة عن أية تهمة أو أكثر من تلك التهم كما أنه يجوز لها ذلك إذا استحسنته لأي سبب أخر.
المادة (110) : إذا ارتبطت سلسلة أفعال أدعى بوقوعها ارتباطا بجعلها تؤلف نفس الحادث, جاز اتهام الشخص ومحاكمته محاكمة واحدة عن كل جريمة يكون قد ارتكبها فيما لو ثبتت جميع تلك الأفعال أو ثبت واحد أو أكثر منها ولم يثبت الباقي.
المادة (111) : إذا تبين من سلسلة من الأفعال أن جريمة قد ارتكبت في مناسبة من بين عدة مناسبات وحصل اشتباه فيما إذا كانت الوقائع التي يمكن ثبوتها تبين المناسبة التي ارتكبت فيها تلك الجريمة, جاز اتهام الشخص بارتكاب الجريمة في مناسبة معينة أو غيرها من تلك المناسبات بالتناوب.
المادة (112) : إذا كانت طبيعة فعل أو سلسلة من الأفعال تدعو إلى الاشتباه في أية جريمة تكونها الوقائع الممكن ثبوتها من عدة جرائم مختلفة, جاز اتهام الشخص بارتكاب جميع هذه الجرائم أو أية واحدة أو أكثر منها, وتجوز المحاكمة بأي عدد من هذه التهم معا, كما يجوز اتهام الشخص بالتناوب بارتكابه واحدة معينة أو غيرها من تلك الجرائم.
المادة (113) : 1- إذا أتهم شخص بجريمة تشتمل على عدة تفصيلات وكان مجموع بعضها بذاته يؤلف جريمة تامة أخف من تلك الجريمة, وثبت ذلك المجموع ولكن لم يثبت باقي تلك التفصيلات, جازت إدانته بالجريمة الأخف وإن لم يكن قد أتهم بها. 2- إذا أتهم شخص بجريمة وثبتت وقائع خفضتها إلى جريمة أخف, جازت إدانته بالجريمة الأخف وإن لم يكن قد أتهم بها.
المادة (114) : 1- إذا اتهم أكثر من شخص واحد بارتكاب نفس الجريمة أو بارتكاب جرائم مختلفة في نفس الحادث أو إذا اتهم واحد بارتكاب الجريمة والآخر بالتحريض عليها أو محاولة ارتكابها, جاز اتهامهم ومحاكمتهم معا. 2- الأشخاص المتهمون بالسرقة أو ابتزاز الأموال أو الحصول عليها أو التصرف بها بطريقة تؤلف جرما, وكذلك الأشخاص المتهمون باستلام أو حيازة أو التصرف بهذه الأموال (التي انتقلت حيازتها عن طريق الأشخاص المذكورين أولا) أو محاولة ذلك, يجوز اتهامهم ومحاكمتهم معا.
المادة (115) : 1- كل شخص جرت محاكمته بجريمة أمام محكمة مختصة وأدين بها أو برئ منها, لا تجوز محاكمته مرة أخرى عن نفس الجريمة أو بناء على الوقائع ذاتها عن جريمة أخرى كان بالإمكان اتهامه بها طالما أن حكم الإدانة أو البراءة لا يزال نافذا. 2- إذا أدين شخص بجريمة تتألف من فعل أحدث نتائج كونت مع ذلك الفعل جريمة تختلف عن الجريمة التي أدين بها تجوز محاكمته بعدئذ عن تلك الجريمة إذا لم تقع تلك النتائج أو لم تعلم المحكمة بوقوعها عند إدانته. 3- إذا أدين أو برئ شخص من جريمة تتألف من أية أفعال يجوز برغم تلك الإدانة أو البراءة اتهامه ومحاكمته فيما بعد عن أية جريمة أخرى تتألف من الأفعال ذاتها التي يكون قد ارتكبها, إذا كانت المحكمة التي حاكمته أولا لم تكن مختصة بالنظر في الجريمة التي اتهم بها فيما بعد.
المادة (116) : يجوز الاحتجاج بالبراءة أو الإدانة السابقة أو إثباتها في أية مرحلة من مراحل المحاكمة من أجل الجريمة ذاتها أو من أجل جريمة أخرى تمنع تلك البراءة أو الإدانة من الاتهام بها, ومتى ثبتت تلك البراءة أو الإدانة وجب رد التهمة عن المتهم.
المادة (117) : يعتبر المكان الذي تعقد المحاكم فيه جلساتها من أجل التحقيق أو المحاكمة في أية جريمة علنيا يجوز للجمهور بصفة عامة دخوله بقدر ما يتسع لهم, ويشترط بأنه يجوز للمحكمة إن استحسنت ذلك أن تأمر في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة في أية قضية معينة بمنع دخول الجمهور كافة أو بمنع دخول شخص معين في ذلك المكان أو بعدم السماح لهم أو له بالوجود أو البقاء فيه.
المادة (118) : يتولى صفة الادعاء العام في القضايا الجزائية أحد الأشخاص الآتين:- (أ) أي شخص يعينه الحاكم لهذا الغرض. (ب) قائد الشرطة أو مدير مركز الشرطة أو أي شرطي مفوض من قائد الشرطة لهذه الغاية. (ج) المشتكي أو وكيله, وذلك بتصريح من الرئيس أو من قائد الشرطة أو مدير مركز الشرطة أو من أي شخص قد يعينه الحاكم لتولي الادعاء في القضايا الجزائية. (د) أي موظف في دائرة حكومية أو في هيئة محلية عامة بالنسبة لأية قضية أو نوع من القضايا يصرح له بالادعاء فيها من رئيس دائرته أو من رئيس الهيئة التي يعمل فيها أو بمقتضى أي قانون معمول به في حينه.
المادة (119) : 1- لكل شخص متهم أمام أية محكمة جزائية الحق بتعيين وكيل للدفاع عنه. 2- إذا لم يعين الشخص المتهم في جريمة عقوبتها الموت أو الحبس المؤبد وكيلا للدفاع عنه فعلى القاضي المترئس في المحكمة الجزائية التي تحاكم المتهم بمثل هذه الجريمة أن يحقق في حالته المادية. فإذا قنع بأنه غير متقدر ماليا لتعيين محام للدفاع عنه وجب على القاضي المترئس تعيينه لهذه الغاية. 3- يدفع من خزينة الدولة بقرار من القاضي المترئس لهذا المحامي مبلغ ماية ريال عن كل جلسة يحضرها للدفاع عن مثل هذا المتهم على أن لا تزيد قيمة الأتعاب التي تدفع بمقتضى هذه المادة عن كل متهم مبلغ خمسمائة ريال.
المادة (120) : تتألف البينات في القضايا الجزائية من:- (أ) إفادات الشهود والمتهمين. (ب) آراء الخبراء. (ج) الوثائق والأدوات التي تبرز للمحكمة. (د) الأشخاص والأماكن والأشياء المنقولة وغير المنقولة التي تكشف عليها المحكمة. إلا أنه إذا نص القانون على طريقة معينة للإثبات أو قيد قبول أية بينة بشروط فيجب التقيد بهذه الطريقة أو الشروط.
المادة (121) : كل إنسان أهل لأداء الشهادة في جميع القضايا الجزائية ولا يجوز تقرير عدم أهلية أي إنسان لأداء الشهادة بسبب كونه شاكيا أو متهما في أية قضية جزائية أو بسبب كونه مستخدما (بكسر الدال) أو خادما أو زوجا أو قريبا للشاكي أو المتهم أو بسبب كونه مدانا أو محكوما بأية جريمة. ويشترط فيما تقدم ما يلي:- 1- لا تقبل شهادة أي من أصول المتهم أو فروعه أو زوجه عليه كما لا يرغم هؤلاء على أداء الشهادة ضد أي شخص أتهم بالاشتراك مع ذلك المتهم في قضية واحدة. 2- إذا دعي أي من أصول المتهم أو فروعه أو زوجه لأداء الشهادة دفاعا عنه, فيجوز الاستناد على الشهادة المعطاة على الوجه المذكور في إثبات الجرم المسند للمتهم سواء أعطيت هذه الشهادة في الاستجواب أو في المناقشة. 3- تقبل شهادة كل من الأصول والفروع أو الزوج في الإجراءات الجزائية التي يقيمها أحدهم على الآخر لضرر جسماني أو لاستعمال أحدهم الشدة مع الآخر أو في الإجراءات المتعلقة بالزنا.
المادة (122) : لا يقبل في معرض البينة أمام المحكمة إلا ما كان من شأنه إثبات أو دحض التهمة أو الوقائع التي تتكون منها الفرصة أو الدافع أو الإعداد للجريمة أو إخفاؤها أو سلوك الأفراد بالنسبة لذلك.
المادة (123) : يجب أن تكون البينة هي خير ما يمكن الحصول عليه منها بالنسبة للظروف.
المادة (124) : لا يجوز أن يشهد الشاهد إلا بما أدركه بنفسه عن طريق حواسه الخاصة فلا يسمح له بأن ينقل عن الغير ملاحظاتهم الشفوية أو الكتابية. ويشترط فيما تقدم:- 1- تقبل الشهادة في معرض البينة على قول سمعه الشاهد في الوقت الذي يدعي فيه بوقوع جرم أو قبل ذلك الوقت أو بعده ببرهة وجيزة إذا كان لذلك القول علاقة مباشرة بواقعة أو وقائع لها مساس بالقضية وصدر عن شخص هو شاهد أيضا في القضية. 2- تقبل الشهادة في معرض البينة لإثبات قول شخص يدعي بوقوع فعل من أفعال العنف عليه إذا كان لذلك القول علاقة بالفعل المذكور أو الظروف التي اكتنفته وصدر أثناء ارتكاب فعل العنف أو بعد ارتكابه ببرهة وجيزة أو حالما سنحت للمعتدى عليه فرصة للشكوى بما وقع عليه أو إذا كان القول مرتبطا بالفعل ارتباطا يجعله جزءا من سلسلة الظروف المتعلقة مباشرة بارتكاب الجرم أو إذا صدر القول من المعتدى عليه أثناء نزع الموت كنتيجة مباشرة لفعل العنف أو عندما كان يعتقد بأنه كذلك. ففي جميع هذه الحالات تقبل الشهادة على القول مع أن الشخص الذي صدر عنه القول غير موجود كشاهد ولا يمكن استحضاره في المحكمة بسبب موته أو عجزه أو مرضه أو غيابه من الإقليم. 3- يقبل في معرض البينة كل تصريح كتابي أو شفوي صدر عن شخص متوفي بعدئذ فيما يتعلق بأسباب وفاته أو بأي من الظروف المحيطة بالحادث الذي نتجت عنه وفاته, وذلك في الحالات التي تكون فيها أسباب وفاة ذلك الشخص موضع النظر.
المادة (125) : تقبل شهادة الشريك في الجرم ضد المتهم.
المادة (126) : يجب على كل شاهد يؤدي شهادة في أي تحقيق أو محاكمة بمقتضى هذا القانون أن يحلف اليمين بأنه سيقول الصدق وكل الصدق ولا شيء غير الصدق إلا إذا ذا قنعت المحكمة أن حلفه اليمين مخالفة لعقيدته الدينية أو أنه لا معتقد ديني له, ففي أي من هاتين الحالتين يجوز سماع شهادته بعد أن يؤدي تصريحا رسميا بأنه سيقول الصدق وكل الصدق ولا شيء غير الصدق. ويجوز بدون ذلك اليمين أو التصريح سماع شهادة أي شخص تعتقد المحكمة أنه بسبب حداثة سنه أو جهله أو غير ذلك غير قادر على فهم ماهية اليمين إذا رأت المحكمة أنه يملك مقدارا من الفهم يبرر سماع شهادته وأنه يدرك واجب قول الصدق.
المادة (127) : تقدم جميع الاعتراضات على قبول البينة عند عرضها وتناقش ويبت فيها عندئذ ويجب على المحكمة أن تدون كل اعتراض والقرار المتخذ بشأنه, إلا إذا اعتبرت الاعتراض واهيا.
المادة (128) : ينبغي على المحكمة أن تمنع توجيه الأسئلة التي لا تتعلق بالدعوى إلى الشهود وأن تمنع عنهم توجيه أية عبارات أو ملاحظات أو إشارات من المحتمل أن تخيفهم وينبغي عليها أيضا أن تمنع توجيه أي سؤال غير لائق أو مكدر إلا إذا كان السؤال يتعلق مباشرة بوقائع جوهرية من أجل معرفة وقائع الدعوى المعرفة اللازمة.
المادة (129) : يجب في كل تحقيق ومحاكمة أن تسمع البينة في حضور المتهم أو في حضور وكيله إذا استغنى عن حضور المتهم شخصيا إلا في الأحوال التي نص فيها على خلاف ذلك في هذا القانون.
المادة (130) : إذا قبلت أية بينة غير مقبولة في معرض البينة لإثبات تهمة جزائية عن طريق الخطأ أو السهو, فلا يستند على هذه البينة في إثبات التهمة أو في إصدار أي قرار كما أن سماع مثل هذه البينة من قبل المحكمة لا يبطل القرار إلا إذا كان في رأي المحكمة أنه لولا تقديم هذه البينة لما أدين المتهم أو أنه لا تتوفر في القضية أية بينات كافية تؤيد الإدانة غير تلك البينة.
المادة (131) : تناقض الشهود في أقوالهم بحد ذاته بالنسبة لأية وقائع لا يمنع المحكمة من التوصل لهذه الوقائع إذا قنعت بها.
المادة (132) : تقرر المحكمة مدى قابلية الشهود للتصديق وقيمة البينة الشفوية على ضوء تصرفات الشهود وظروف القضية ما قد يتضح من الحقيقة أثناء المحاكمة.
المادة (133) : 1- يجوز لأية محكمة في أية مرحلة من التحقيق أو المحاكمة أو غيرها من الإجراءات القضائية الأخرى بموجب هذا القانون أن تطلب حضور أي شخص يجوز تكليفه بالحضور قانونيا وللمحكمة الخيار في رفض إصدار الإحضارية لأي شاهد إذا رأتها غير ضرورية وأنها طلبت لأي سبب غير توضيح الحقيقة. 2- وللمحكمة أن تستجوب أي شخص حاضر وإن لم يكن قد كلف بالحضور كشاهد أو أن تعيد وتستجوب ثانية أي شخص سبق استجوابه. 3- يكون لممثل الادعاء العام والمتهم الحق أيضا في استجواب أي شخص استدعي أو أعيد استدعاؤه بمقتضى أحكام هذه المادة.
المادة (134) : إذا بلغ الشاهد إحضارية لأداء الشهادة ولم يحضر يجوز للمحكمة أن تصدر أمرا بالقبض عليه ولها أن تقضي عليه بدفع غرامة لا تتجاوز مايتي ريال. ويجوز لها أن تعفيه من دفع الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مشروعا عن غيابه.
المادة (135) : لا يجوز الحكم بالإدانة بناء على شهادة الطفل الحدث المأخوذة دون يمين ما لم تتأيد تلك الشهادة ببينة مستقلة تؤيد من ناحية جوهرية ليس فقط أن الجرم قد ارتكب بل أن المتهم قد ارتكبه.
المادة (136) : لا تقبل البينة عن أسبقيات المتهم إلا في الحالات الآتية:- أولا: قبل الحكم إذا قدم المتهم بينة لإثبات حسن سلوكه أو أدلى بقول شفوي أو ناقش بطريقة ترمي إلى الإيحاء بحسن سلوكه. ثانيا: أو بعد إدانته بقصد تقدير العقوبة.
المادة (137) : لا تقبل البينة لإثبات سوء سلوك المتهم إلا إذا قدم عن قصد بينة لإثبات حسن سلوكه.
المادة (138) : 1- محضر إفادة الشاهد الذي يدونه كاتب المحكمة في أية إجراءات قضائية بموجب هذا القانون يجوز بحسب رأي المحكمة تلاوته وقبوله في أية إجراءات تالية كهذه ضد المتهم ذاته أو في أية مرحلة تالية من الإجراءات ذاتها, إذا كان الشاهد قد مات أو لا يمكن العثور عليه أو كان غير قادر على أداء الشهادة أو لا يمكن حضوره بدون تأخير أو تكبد مصاريف أو تعب تراه المحكمة غير معقول بالنسبة إلى ظروف الدعوى. 2- إذا حضر شاهد واستجوب في أية إجراءات قضائية بموجب هذا القانون يجوز بعد استجوابه أول مرة تلاوة محضر إفادته التي كان قد أدلى بها في أية إجراءات سابقة كهذه ضد المتهم نفسه إذا كانت الأسئلة موضع النظر هي واحدة في جوهرها أو في أية مرحلة سابقة من الإجراءات ذاتها ويجوز استجوابه ومناقشته بشأنها وقبولها كبينة أمام المحكمة.
المادة (139) : لا تقبل إفادة الشاهد المعطاة لشرطي أثناء التحري في أية إجراءات قضائية مقامة ضد أي متهم إلا إذا أدى ذلك الشاهد شهادة في هذه الإجراءات تناقض مناقضة جوهرية أية أقوال سابقة له في الإفادة المذكورة ونفى صدور تلك الأقوال عنه, فعندها يجوز إبراز الإفادة في الإجراءات القضائية بعد إثبات واقعة إدلائه بها إما باعترافه بالتوقيع عليها أو بشهادة أي شخص أعطيت الإفادة بحضوره. ولا يكون لهذه الإفادة أية قيمة في الإجراءات القضائية إلا كبينة للطعن في صحة شهادة الشاهد.
المادة (140) : لا يقبل في معرض البينة اعتراف المتهم بارتكاب جرم إلا إذا قدم الادعاء العام البينة على الظروف التي صدر فيها ذلك الاعتراف واقتنعت المحكمة منها أن المتهم أداه بطوعه واختياره وذلك باستثناء الاعتراف الذي يدونه القاضي بمقتضى أحكام المادة (69) من هذا القانون فيقبل في معرض البينة دون حاجة لإثبات الظروف التي صدر فيها.
المادة (141) : إذا اكتشفت واقعة نتيجة معلومات أدلى بها شخص متهم بجريمة, فيقبل في معرض البينة من تلك المعلومات ما تعلق منها بصورة واضحة بالواقعة المكتشفة مهما كانت الظروف التي تم فيها الإدلاء بهذه المعلومات وسواء بلغت درجة الاعتراف أم لم تبلغه.
المادة (142) : 1- رغبة في تمكين المتهم من إيضاح أية ظروف قد تظهر ضده في الإثبات, يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة أن توجه إليه دون سابق إنذار الأسئلة التي تراها لازمة. 2- لا يعرض المتهم نفسه للعقوبة بسبب امتناعه عن إجابة هذه الأسئلة أو بسبب تأدية أجوبة كاذبة عنها ولكن يجوز للمحكمة أن تستنتج ما تراه عادلا من ذلك الامتناع أو من تلك الأجوبة. 3- الأجوبة التي يؤديها المتهم يجوز أخذها بعين الاعتبار في التحقيق أو المحاكمة وتقبل كبينة لصالحه أو عليه في أي تحقيق أو محاكمة أخرى عن أية جريمة أخرى قد تدل تلك الأجوبة أنه ارتكبها. 4- لا يحلف المتهم اليمين بمقتضى هذه المادة, غير أنه لا شيء فيها يؤثر على حقه بتأدية الشهادة عن نفسه.
المادة (143) : إذا وجد عدة متهمين, جاز للمحكمة أن تأخذ بعين الاعتبار الأقوال التي يدلي بها أحدهم إجابة على الأسئلة التي توجه إليه بمقتضى المادة (142) أو التي يدلي بها بمقتضى المادة (91), وتقبل هذه الأقوال كبينة لصالحه أو عليه ولصالح أي من المتهمين الآخرين أو عليهم في المرحلة ذاتها من الإجراءات نفسها أو في أية مرحلة تالية منها, ويشترط أن لا تقبل أقوال أحد المتهمين أثناء محاكمة المتهمين الآخرين إلا إذا كان المتهم الذي أدلى بها يحاكم مع باقي المتهمين وكان قد أدلى بها في حضورهم.
المادة (144) : إذا أديت شهادة بلغة لا يفهمها المتهم وكان حاضرا في الجلسة, وجب ترجمتها له بلغة يفهمها.
المادة (145) : إذا احتاجت محكمة لمترجم لترجمة أية بينة أو أقوال, وجب على المترجم ترجمة تلك البينة أو الأقوال ترجمة صحيحة جهد استطاعته.
المادة (146) : إذا اعتقدت محكمة أثناء أية إجراءات قضائية بمقتضى هذا القانون أنه من المستحسن الكشف على المكان الذي ادعي بارتكاب الجريمة فيه أو أي مكان آخر, جاز لها التوجه للكشف عليه بحضور المتهم, كما يجوز لها أن تأخذ إلى المحل أي شاهد وأن تسمع فيه أية بينة أو أقوال أو إيضاحات من المتهم, ويحق لممثل الادعاء العام ووكيل المتهم الحضور أثناء الكشف.
المادة (147) : إذا ظهر للمحكمة أثناء أية إجراءات قضائية بمقتضى هذا القانون ضرورة استجواب أي شاهد من أجل تحقيق أغراض العدالة وأنه لا يمكن حضوره بدون تأخير أو تكبد مصاريف أو تعب غير معقول بالنسبة إلى ظروف الدعوى, جاز لها أن تستغني عن حضوره وأن تصدر تفويضا إلى أي قاض بسماع شهادته.
المادة (148) : 1- يجوز للمحكمة التي تصدر مثل هذا التفويض أن ترسل أية أسئلة مكتوبة عرضها ممثل الادعاء العام أو الدفاع أو أعدتها بنفسها ورأتها متعلقة بالمسائل موضع النظر إلى القاضي الذي صدر إليه التفويض, وعلى القاضي أن يستجوب الشاهد على تلك الأسئلة ويدون أجوبته عليها. 2- يجوز لممثل الادعاء العام والمتهم أن يحضر شخصيا أو بواسطة وكيل عنه أمام ذلك القاضي وأن يستجوب أو يناقش أو يعيد استجواب الشاهد المذكور حسب مقتضى الحال.
المادة (149) : بعد تنفيذ ما جاء في التفويض الصادر بمقتضى المادة (147) يجب رد التفويض مع شهادة الشاهد الذي استجوب بمقتضاه إلى المحكمة التي أصدرته, ويجوز للمدعي أو الدفاع الاطلاع في جميع الأوقات المعقولة على التفويض والرد عليه وشهادة الشاهد, كما يجوز تلاوتها كبينة في الدعوى باعتبارها جزءا من المحضر بعد مراعاة أية اعتراضات عادلة على قبولها, وكل شهادة تؤخذ كما تقدم يجوز قبولها كبينة في أية مرحلة تالية من الدعوى نفسها أمام محكمة أخرى.
المادة (150) : رغما عن أحكام هذا القانون الأخرى، إذا أخذت شهادة شاهد خارج حدود الإقليم بمقتضى أحكام أية معاهدة أو اتفاقية أو قانون لغايات أية إجراءات جزائية في الإقليم، فيجوز للمحكمة أن تقبل هذه الشهادة في معرض البينة إذا اقتنعت أن هناك سببا كافيا لغياب الشاهد الذي أدى تلك الشهادة وأنه كان للمتهم أو لوكيله فرصة لمناقشة الشاهد عند أدائه لشهادته.
المادة (151) : يجوز للمحكمة أن تقبل في معرض البينة في أي تحقيق أو محاكمة أو إجراءات قضائية أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون أي تسجيلات لبصمات أصابع أو صور فوتوغرافية يدل ظاهرها بأنها مصدقة من قائد الشرطة أو مدير مركز الشرطة أو من مدير سجن في الإقليم. ويعتبر ما ورد في مثل هذا التصديق صحيحا ما لم يثبت العكس.
المادة (152) : يجوز أن تقبل في معرض البينة في أي تحقيق أو محاكمة أو إجراءات أخرى بمقتضى هذا القانون أية وثيقة تبدو بأنها تقرير موقع من الشخص المسؤول عن مختبر تابع لحكومة الإقليم أو معتمد من قبلها عن أية مادة أو شيء عرض عليه حسب الأصول للفحص أو التحليل والتقرير أثناء أية إجراءات بمقتضى هذا القانون.
المادة (153) : 1- رغما عن أحكام هذا الفصل الأخرى يجوز للمحكمة أو القاضي في أي تحقيق أو محاكمة أو إجراءات قضائية مقامة بمقتضى أحكام هذا القانون ضد أي شخص متهم بجرم معاقب عليه بالغرامة أو بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات, أن تقبل في معرض البينة المستندات التالية أن كان لها مساس بالدعوى: (أ) أي تقرير طبي يدل ظاهره بأنه صادر من طبيب مستخدم في حكومة الإقليم أو صادر من أي طبيب آخر إذا كان تقريره قد اعتمد من قبل دائرة الصحة والخدمات الطبية. (ب) أي تقرير أو ضبط يدل ظاهره بأنه صادر من موظف في الخدمة العامة ومنظم من قبله ضمن حدود اختصاصه وأثناء قيامه بمهام وظيفته شريطة أن يكون الموظف قد شهد الواقعة موضوع التقرير أو الضبط بنفسه. (ج) أي مستند يدل ظاهره بأنه صادر من بنك يتعاطى الأعمال المصرفية في الإقليم. (د) أي تقرير أو شهادة خطية يدل ظاهرها بأنها صادرة من خبير أو مؤسسة فنية أو حسابية نتيجة قيامه أو قيامها بفحص أي شيء هو موضوع التقرير أو الشهادة بطلب من الشرطي الذي باشر التحري في القضية أو بأمر من المحكمة أو القاضي. 2- إذا رأت المحكمة أو القاضي سواء من تلقاء نفسها أو نفسه أو بطلب من ممثل الاتهام أو المتهم أو المدعي الشخصي أن حضور الشخص الذي أصدر أي مستند يراد إبرازه بمقتضى أحكام هذه المادة هو ضروري لتأمين العدالة فيقتضي على المحكمة أو القاضي دعوة ذلك الشخص لأداء الشهادة.
المادة (154) : إذا ظهر أنه قد ارتكبت جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بالحبس مدة تزيد عن ثلاث سنوات, جاز للرئيس أن يكلف أي قاض بإجراء تحقيق واستجواب أي شاهد يمكنه تأدية شهادة عن الجريمة, وكل شهادة تؤخذ بهذه الطريقة يجوز قبولها كبينة ضد أي شخص اتهم بالجريمة, إذا كان الشاهد قد مات أو كان غير قادر على تأدية الشهادة أو كان خارج حدود الإقليم.
المادة (155) : 1- بالنسبة لأية جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة قد تمتد إلى سبع سنوات, ومن أجل الحصول على شهادة أي شخص يظن بأنه اشترك مباشرة أو ضمنا بالجريمة أو كان على علم بها, يجوز للحاكم أو بموافقته للشخص الذي يتولى الادعاء العام بموجب الفقرة (أ) و(ب) من المادة 114 أن يعرض في أي وقت العفو عن ذلك الشخص بشرط أن يفشي إفشاءا تاما وصحيحا جميع الظروف التي يعلمها والتي تتعلق بالجريمة وارتباط كل شخص آخر بها سواء كمجرم أصلي أو محرض على ارتكابها. 2- كل شخص يقبل العرض بمقتضى هذه المادة يجب استدعاؤه كشاهد أثناء المحاكمة. 3- يجب توقيف الشخص المذكور حتى انتهاء المحاكمة, وذلك بعد مراعاة أحكام هذا القانون الخاصة بالكفالة.
المادة (156) : 1- متى عرض عفو بموجب المادة 155 ولم يقم الشخص الذي قبل العرض بالشرط الذي عرض العفو بموجبه إما بإخفائه عمدا أمرا جوهريا أو بتأديته شهادة كاذبة, جازت آذ ذاك محاكمته عن الجريمة التي عرض عليه العفو من أجلها أو عن أية جريمة أخرى يظهر أنه ارتكبها فيما يتعلق بالمسألة ذاتها, بشرط أنه لا تجوز محاكمته بالاشتراك مع أي من المتهمين الآخرين كما يصبح من اللازم على الادعاء العام أن يثبت أن الشخص لم يقم بالشرط الذي عرض العفو بموجبه. 2- الأقوال التي أعطاها الشخص الذي قبل عرض العفو يجوز قبولها كبينة ضده في المحاكمة المذكورة.
المادة (157) : 1- إذا أصبح من الضروري أو المستحسن بسبب غياب شاهد أو لأي سبب آخر معقول تأجيل الشروع في أي تحقيق أو محاكمة أو تأجيل التحقيق أو المحاكمة, يجوز للمحكمة إذا استنسبت ذلك أن تؤجل ما ذكر بالشروط التي تراها مناسبة وللمدة التي تراها معقولة وأن تمدد توقيف المتهم إذا كان موقوفا. 2- على أنه لا يجوز تمديد توقيف المتهم بمقتضى هذه المادة لمدة تزيد على أسبوعين في كل مرة.
المادة (158) : إذا حصل أثناء السير في أية محاكمة أن أحد أعضاء المحكمة أصبح غير قادر على مواصلة العمل, جاز إحلال قاض آخر محله على أن توالى المحاكمة آذ ذاك بدون إعادة سماع البينة التي سبق سماعها, بشرط أنه يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب معقول من المتهم أن تستدعي ثانية جميع الشهود أو أيا منهم أو أن تعيد المحاكمة.
المادة (159) : لا شيء في هذا الفصل يمنع من قبول أية بينة لا تتعارض مع أحكامه إذا كان من الجائز قبولها قانونيا.
المادة (160) : 1- يصدر الحكم في كل محاكمة أمام محكمة جزائية باللغة العربية ويتلى أو يوضح مضمونه في جلسة علنية إما فورا بعد انتهاء المحاكمة أو في وقت لاحق يعلن عنه حسب الأصول. 2- إذا كان المتهم موقوفا وجب إحضاره لسماع الحكم, وإذا لم يكون موقوفا يطلب حضوره لسماع الحكم إلا إذا استغنت المحكمة عن حضوره أو جرت المحاكمة بغيابه وفق أحكام هذا القانون.
المادة (161) : 1- للمحكوم عليه غيابيا أن يعترض على الحكم خلال سبعة أيام من اليوم الذي يلي تاريخ تبلغه إياه وذلك باستدعاء يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم. 2- يرد الاعتراض الوارد بعد انقضاء المدة المحددة في هذه المادة. 3- إذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات أو لم يستدل من معاملات إنفاذه أن المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا.
المادة (162) : يرد الاعتراض إذا لم يحضر المحكوم عليه الجلسة الأولى للمحاكمة الاعتراضية بعد أن تبلغ موعدها أو تغيب قبل أن يتقرر قبول اعتراضه شكلا.
المادة (163) : إذا قبل الاعتراض شكلا اعتبر الحكم الغيابي كأنه لم يكن, وتسير المحكمة في محاكمة المتهم مجددا وفق أحكام هذا القانون.
المادة (164) : لا يسوغ الاعتراض على الحكم الغيابي القاضي برد الاعتراض وإنما يسوغ استئنافه وفقا للأحكام المبينة في الفصل الثالث عشر. ويشمل هذا الاستئناف الحكم الغيابي الأول.
المادة (165) : 1- لا يقبل الحكم الغيابي الصادر بمثابة الوجاهي الاعتراض, وإنما يسوغ استئنافه وفقا لأحكام الفصل الثالث عشر من هذا القانون. 2- إذا تضمن الحكم الغيابي أنه قابل للاعتراض, ولم يكن كذلك, تقرر المحكمة رد الاعتراض, ويبقى للمحكوم عليه المعترض استئناف الحكم خلال المدة القانونية التي تبتدئ من يوم صدور قرار الرد أو تبلغه إذا كان غيابيا.
المادة (166) : إذا كان القرار أو الحكم أو الأمر قابلا للاعتراض أو الاستئناف وجب على المحكمة أن تبلغ الشخص الذي صدر ضده بأن له حق الاعتراض أو الاستئناف والميعاد الذي يجب عليه أن يقدمهما فيه.
المادة (167) : يعطى المتهم إذا طلب نسخة أو شهادة عن الحكم باللغة العربية بدون تأخير وبدون رسم.
المادة (168) : لا تسري أحكام هذا الفصل فيما يتعلق بقابلية أي قرار أو حكم أو أمر للاستئناف على المحاكمات الجزائية التي تجرى أمام المحكمة الشرعية.
المادة (169) : لا تسري أحكام هذا الفصل على الإقرارات والأحكام والأوامر التي تصدرها المحكمة الشرعية.
المادة (170) : يجوز لكل شخص لا يرضى بقرار أو حكم أو أمر أولي أو نهائي صدر عن محكمة أن يقدم لائحة استئناف ضد ذلك القرار أو الحكم أو الأمر.
المادة (171) : 1- تقدم لائحة الاستئناف إلى محكمة الاستئناف أو بواسطة المحكمة الابتدائية التي أصدرت القرار أو الحكم أو الأمر المستأنف خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره, ويجب أن تكتب باللغة العربية, ويشترط أنه يجوز للرئيس أن يأمر لسبب وجيه بقبول لائحة الاستئناف حتى بعد انقضاء المدة المحددة في هذه الفقرة. 2- إذا أعرب شخص عن رغبته في الاستئناف ولم يكن له وكيل, وجب على المحكمة التي أصدرت القرار المطلوب استئنافه أن تتخذ الإجراءات لكتابة اللائحة في المدة المقررة بهذه المادة.
المادة (172) : 1- إذا كان المستأنف في السجن, جاز له أن يقدم لائحة استئنافه أو طلب المساعدة في كتابتها إلى مأمور السجن, ويجب على مأمور السجن أن يرسل اللائحة أو الطلب إلى المحكمة التي أصدرت القرار أو الحكم أو الأمر المستأنف والمطلوب استئنافه. 2- إذا كان المستأنف موقوفا, جاز للرئيس أو لمحكمة الاستئناف أو المحكمة التي حكمته أن تطلق سراحه حتى نهاية الاستئناف بناء على تقديمه تعهدا أو ضمانا آخر مما قد يأمر به الرئيس أو تأمر به المحكمة.
المادة (173) : يجب أن تكون لائحة الاستئناف مكتوبة ومتضمنة لأسباب الاستئناف موضحة باختصار على شكل نقاط مستقلة ومرقمة على التوالي دون إسهاب أو تفصيل, وأن يرفق بها نسخ كافية منها لتبليغ المستأنف ضدهم.
المادة (174) : لدى إيداع لائحة الاستئناف في قلم محكمة الاستئناف أو قلم المحكمة الابتدائية التي أصدرت القرار أو الحكم المستأنف, واستيفاء الرسوم المقررة, يقتضي على القلم المذكور أن يبلغ المستأنف ضدهم نسخا من لائحة الاستئناف ويشعرهم بأن لهم الحق في تقديم لائحة جوابية على الاستئناف لمحكمة الاستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ تبلغهم اللائحة, ومن ثم يرفع القلم بالفور لائحة الاستئناف مع أوراق الدعوى المستأنفة وكافة مبرزاتها لمحكمة الاستئناف.
المادة (175) : يجوز لمحكمة الاستئناف ما يلي:- (أ) رد الاستئناف المقدم لها, إذا رأت أنه لا يوجد سبب كاف للتدخل في حكم المحكمة الابتدائية. (ب) أو في حالة استئناف قرار بالإدانة: 1- أن تنقض القرار والعقوبة وتبرئ المتهم أو تطلق سراحه أو تأمر بمحاكمته أو إعادة محاكمته أمام محكمة مختصة. 2- أو تعدل القرار وتبقى العقوبة أو تخفض العقوبة أو تزيدها مع تعديل القرار أو عدمه. 3- أو تغيير نوع العقوبة مع تخفيضها أو زيادتها أو عدمه ومع تعديل القرار أو عدمه. (ج) في حالة استئناف أمر بالبراءة, أن تنقض الأمر وتأمر بإجراء تحقيق أكثر أو تأمر بإعادة محاكمة المتهم أو تدينه وتصدر حكمها عليه وفقا للقانون. (د) في حالة استئناف أي أمر آخر, أن تعدل أو تنقض ذلك الأمر أو تستبدله بأمر آخر يبدو عادلا ومناسبا. (هـ) في حالة ما إذا رأت أن أسباب الاستئناف واهية أن تأمر بأن تبدأ مدة الحكم من تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف. (و) أن تحيل أية مسألة تنشأ في أية قضية إلى المحكمة الشرعية للاستشارة.
المادة (176) : 1- إذا رأت محكمة الاستئناف أنه من الضروري أخذ بينة إضافية جاز لها أن تأخذ تلك البينة بنفسها أو أن تأمر المحكمة التي نظرت القضية بأخذها. 2- إذا أخذت المحكمة التي نظرت القضية البينة الإضافية تشرح عليها وترسلها إلى محكمة الاستئناف. 3- يجب أن تؤخذ البينة بموجب هذه المادة بالطريقة ذاتها التي تؤخذ بها أثناء المحاكمة.
المادة (177) : إذا تعينت في هذا الفصل والفصل الثاني عشر من هذا القانون فترة محدودة أو سمح بها لإجراء فعل من تاريخ أو حادث معين أو بمدة, يستثنى من تلك الفترة ما يلي:- أ- يوم التاريخ أو وقوع الحادث. ب- الوقت اللازم للشخص الذي أعطيت إليه تلك الفترة للحصول على نسخة من الحكم أو الأمر المراد استئنافه. جـ - الأيام التي تغلق فيها محاكم الإقليم إذا وقعت في نهاية الفترة.
المادة (178) : إذا حكم على شخص بالإعدام تصدر المحكمة أو الرئيس أمرا بوضعه في السجن حتى تتم المصادقة على الحكم, فإذا تمت المصادقة على الحكم أو جرى تعديله تصدر المحكمة أو الرئيس عند استلام أمر عظمة الحاكم, الأمر اللازم لتنفيذ الحكم المصادق عليه أو المعدل.
المادة (179) : إذا حكم على امرأة بالإعدام ووجدت أنها حامل يجب على المحكمة أن تأمر بتأجيل تنفيذ الحكم وأن ترفع المسألة حالا إلى عظمة الحاكم.
المادة (180) : 1- إذا حكم على متهم بالجلد لا يجوز تنفيذ هذه العقوبة إلا بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ الحكم عدا يوم الحكم ويوم التنفيذ أو حتى تصادق محكمة الاستئناف على الحكم إذا كان قد استؤنف خلال هذه المدة, كما يجب تنفيذه بأسرع ما يمكن عمليا بعد انقضاء هذه المدة. 2- إذا حكم على شخص بالجلد فقط, جاز للمحكمة أن تسمح له بأن يقدم كفالة لتأمين حضوره من أجل تنفيذ الحكم في الزمان والمكان اللذين تقررهما المحكمة. 3- تنفذ عقوبة الجلد بحضور طبيب حكومي وحضور مأمور السجن الذي تنفذ فيه.
المادة (181) : لا تنفذ عقوبة الجلد إلا بعد أن يقرر طبيب حكومي أن حالة فاعل الجريمة تسمح بتنفيذها.
المادة (182) : إذا قرر طبيب حكومي أثناء الجلد أو ظهر لمأمور السجن أن حالة فاعل الجرم لا تسمح بتنفيذ الباقي من العقوبة, وجب إيقاف الجلد.
المادة (183) : إذا تعذر تنفيذ عقوبة الجلد كليا أو جزئيا, يحجز فاعل الجرم حتى تعيد المحكمة التي أصدرت الحكم النظر فيه, ويجوز للمحكمة المذكورة بحسب رأيها إسقاط العقوبة المذكورة أو ما تبقى منها أو استبدالها بعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز اثني عشر شهرا أو الغرامة بمبلغ لا يتجاوز 1.000 ريال بالإضافة إلى أية عقوبة أخرى قد تكون قد فرضت عليه من أجل الجريمة ذاتها بشرط أن لا يتجاوز مجموع مدة السجن أو الغرامة الحد الذي يمكن فرضه عليه قانونيا.
المادة (184) : إذا حكم بالحبس على شخص كان محكوما عليه وفر من السجن, ينفذ الحكم الأخير بعد أن يكون الشخص المذكور قد قضى في السجن مدة أخرى تعادل ما بقي من مدة الحكم الأول عند فراره.
المادة (185) : إذا حكمت المحكمة على شخص بعد إدانته بارتكاب جريمة بأي إلزام مدني فيجوز لها أن تتخذ بحقه ما تراه من الإجراءات التنفيذية المعمول بها في تنفيذ الأحكام الحقوقية.
المادة (186) : 1- للحاكم أن يأمر بتوقيف أية إجراءات جزائية بوشر فيها بمقتضى أحكام هذا القانون, وله في أي وقت أن يلغي هذا الأمر ويأمر ثانية بمتابعتها. 2- للحاكم في أي وقت أن يمنح عفوا مطلقا أو مشروطا لأي شخص محكوم عليه.
المادة (187) : إذا حكم على شخص بعقوبة من أجل جريمة, للحاكم في أي وقت بدون شرط أو بناء على شروط يقبلها وينفذها الشخص المحكوم عليه أن يوقف تنفيذ الحكم أو يسقط كليا أو جزئيا العقوبة التي حكم بها على ذلك الشخص.
المادة (188) : للحاكم بدون رضاء الشخص المحكوم عليه أن يأمر باستبدال عقوبة الإعدام بأية عقوبة أخرى يجيزها القانون أو عقوبة الحبس بعقوبة الغرامة.
المادة (189) : إذا ارتكبت إحدى الجرائم المذكورة في المادة 148 أو 153 أو 265 (2) من قانون العقوبات على مرأى من أية محكمة أو في حضورها جاز لها أن تأمر بحجز فاعل الجرم وأن تشرع بالنظر في الجريمة في أي وقت قبل رفع الجلسة في نفس اليوم وتحكم عليه بغرامة لا تتجاوز 200 ريال وفي حالة عدم دفعها بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
المادة (190) : إذا حكمت محكمة بمقتضى المادة 189 على فاعل الجرم بعقوبة بسبب تمنعه أو تخلفه عن القيام بعمل مكلف بالقيام به قانونيا أو بسبب إهانة مقصودة أو تشويش مقصود, جاز لها بحسب رأيها أن تفرج عنه أو تسقط العقوبة إذا أذعن فاعل الجرم لأمرها أو لطلبها أو قدم اعتذارا مرضيا لها.
المادة (191) : إذا امتنع شاهد بغير مبرر مشروع أداء اليمين أو التصريح المنصوص عليه في المادة 126 من هذا القانون أو عن الإجابة على الأسئلة التي قد توجه إليه أو أمتنع شخص استدعي لإبراز مستند أو شيء أمام محكمة جزائية عن إبراز أي مستند أو شيء في حيازته أو تحت تصرفه طلبت منه المحكمة إبرازه ولم يبد عذرا معقولا عن ذلك الامتناع, جاز للمحكمة أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تتجاوز سبعة أيام إلا إذا رضي أثناء ذلك بأن يؤدي اليمين أو التصريح أو أن يستجوب ويجيب أو يبرز المستند أو الشيء. وإذا أصر على امتناعه, جاز تطبيق أحكام المادة 189 عليه بغض النظر عن أية عقوبة كانت قد نفذت بحقه بمقتضى هذه المادة.
المادة (192) : بالرغم مما تقدم من أحكام في هذا القانون، يجوز لأي شخص حكمت عليه أية محكمة بمقتضى المادة 189 أو 191 أن يستأنف إلى المحكمة التي تستأنف إليها أحكام أو أوامر المحكمة المذكورة.
المادة (193) : 1- إذا وجد أثناء أي محاكمة سبب للاعتقاد بـأن المتهم مختل العقل ولا يستطيع بالنتيجة الدفاع عن نفسه، وجب تأجيل التحقيق أو المحاكمة، كما يجب على المحكمة أن تأمر بفحص المتهم بواسطة طبيب واحد أو أكثر وهؤلاء يقدمون تقريرهم عن حالته العقلية إلى المحكمة. 2- إذا ثبت اختلال عقل المتهم وجب تأجيل المحاكمة مرة أخرى ريثما يكون قد شفي المتهم إلى حد يمكنه الدفاع عن نفسه وفي خلال ذلك وبعد مراعاة أية أنظمة عامة أو خاصة أو أوامر صدرت أو تصدر عن الحاكم، يجوز للمحكمة وضع المتهم تحت الحراسة للمدة التي تراها مناسبة. 3- يجوز أن تناط حراسة المتهم المختل العقل بأي من أقاربه أو أصدقائه الذين يرضون بها إذا رأت المحكمة أن الظروف تسمح بذلك ومع مراعاة ما تقدم. وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة إن استنسبت ذلك أن تأخذ ضمانا من القائمين بالحراسة باتخاذ العناية اللازمة بالمعتوه وبمنعه من إيذاء نفسه أو غيره وبإحضاره في الزمان والمكان اللذين تقررهما المحكمة من آن لآخر.
المادة (194) : 1- إذا أحضر شخص متهم بجريمة يعاقب عليها بالحبس مع الغرامة أو بدونها لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة فقط أمام محكمة أو قاضي وكان مستعدا في أي وقت وهو أمامها أو أمامه لتقديم كفالة تراها المحكمة أو القاضي كافية، وجب إذ ذلك الإفراج عنه بالكفالة إلا إذا رأت المحكمة أو القاضي أن الإفراج عنه بالكفالة يلحق ضررا بالتحريات اللازمة عن الجريمة أو يؤدي إلى خوف حقيقي من فرار المتهم من وجه العدالة. على أنه يجوز للمحكمة أو القاضي إن استصوبت أو استصوب ذلك بدلا من أخذ كفالة من الشخص المذكور الإفراج عنه بناء على تقديمه تعهدا بدون كفالة بالحضور كما هو مقرر أدناه. 2- الأشخاص المتهمون بجريمة يعاقب عليها بالإعدام لا يفرج عنهم بكفالة. 3- الأشخاص المتهمون بجريمة يعاقب عليها بالحبس مدة تتجاوز ثلاث سنوات لا يفرج عنهم عادة بالكفالة، على أنه يجوز للمحكمة أو القاضي بناء على طلب المتهم المذكور الإفراج عنه بالكفالة إذا اعتقدت أو اعتقد بما يلي: (أ) أن الإفراج بالكفالة لا يلحق ضررا بالتحريات اللازمة عن الجريمة أو يؤدي إلى خوف حقيقي من فرار المتهم من وجه العدالة. (ب) أنه ليست هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن المتهم ارتكب الجريمة، وإنما توجد أسباب كافية لمتابعة التحري عنها.
المادة (195) : يجوز لأية محكمة أو قاضي في أية مرحلة تالية من أية إجراءات أن تأمر أو يأمر بالقبض على الشخص الذي أفرج عنه بمقتضى المادة السابقة من هذا الفصل وأن تقرر أو يقرر توقيفه.
المادة (196) : قبل الإفراج عن أي شخص بمقتضى المادة 194 من هذا الفصل، يجب عليه أن يقدم تعهدا بمبلغ من النقود تراه المحكمة أو القاضي، حسب مقتضى الحال، كافيا ويشترط عليه في الحضور في الزمان والمكان المذكورين في التعهد واستمراره على هذا الحضور حتى يؤمر بخلاف ذلك من المحكمة أو القاضي، وإذا أفرج عنه بالكفالة وجب على الكفلاء أن يقدموا نفس التعهد أو تعهدا أو تعهدات أخرى يشترط فيها ما ذكر.
المادة (197) : 1- حالما يقدم التعهد يفرج عن الشخص الذي أعطى التعهد لحضوره، فإن كان في السجن وجب على المحكمة أو القاضي اللذين قبلا إطلاق سراحه بالكفالة إصدار أمر بالإفراج عنه إلى مأمور السجن، الذي يجب عليه عند استلامه الأمر إطلاق سراح الشخص المذكور. 2- لا تلزم هذه المادة أو المادة 194 أو 195 إطلاق سراح شخص محجوز من أجل مسألة أخرى غير المسألة التي قدم التعهد عنها.
المادة (198) : إذا طلبت محكمة أو طلب قاض أو مدير مركز شرطة من شخص تقديم تعهد بالكفالة أو بدونها جاز لها أو له أن يأذن للشخص المذكور بإيداع مبلغ من النقود تراه أو يراه مناسبا بدلا من تقديم التعهد.
المادة (199) : إذا كان الشخص الذي طلب منه تقديم التعهد قاصرا، فلا يقبل إلا التعهد الذي يقدمه كفيل أو كفلاء.
المادة (200) : 1- يعين مبلغ كل تعهد بعد مراعاة ظروف الحال، ولا يجوز أن يكون فاحشا. 2- إذا قبلت كفالة غير كافية بسبب الخطأ أو الاحتيال أو خلافه أو أصبحت غير كافية بعد قبولها، جاز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بالقبض على الشخص الذي أعطى الكفلاء التعهد بالنيابة عنه، ومتى حضر جاز للمحكمة أو القاضي أن تأمر بتقديم كفالة كافية، فإذا عجز عن ذلك لها أو له إصدار الأمر الذي يبدو عادلا وموافقا بالنسبة إلى الظروف.
المادة (201) : 1- يجوز لجميع الكفلاء الذين أمضوا التعهد أو لأي منهم أن يطلبوا في أي وقت من المحكمة التي أمرت بأخذ التعهد أو من القاضي الذي أمر بذلك حل التعهد كلية أو بالنسبة إلى الطالبين فقط. 2- عند تقديم مثل هذا الطلب، تصدر المحكمة أو القاضي أمرا بالقبض على الشخص الذي أعطى التعهد بالنيابة عنه، وعند حضوره تحل المحكمة أو القاضي التعهد كلية أو بالنسبة للطالبين فقط، وتكلف الشخص المذكور بتقديم كفالة أخرى كافية، فإذا عجز عن ذلك جاز لها أو له إصدار الأمر الذي يبدو عادلا وموافقا بالنسبة إلى الظروف. ولا يبرأ الكفيل من الكفالة ما لم يحضر المكفول إلى الجهة التي أصدرت أمر القبض.
المادة (202) : إذا مات كفيل أمضى التعهد أو أشهر إفلاسه قبل الإخلال بالتعهد، تبرأ تركته من جميع الالتزامات الناشئة عن التعهد، غير أنه يجوز تكليف الشخص الذي أعطى الكفيل التعهد بالنيابة عنه بتقديم كفيل آخر وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بالقبض على الشخص المذكور وتكليفه عند حضوره بتقديم كفيل آخر، فإذا عجز عن ذلك جاز لها أو له إصدار الأمر الذي يبدو عادلا وموافقا بالنسبة إلى الظروف.
المادة (203) : 1- إذا ثبت للمحكمة بما يقنعها أنه حصل إخلال بالتعهد، جاز لها أن تطلب من أي شخص التزم بالتعهد أن يدفع القيمة المقررة فيه أو أن يبين السبب الذي لا يلزمه بدفعها. 2- إذا لم يقدم سبب كاف ولم تدفع قيمة التعهد، جاز للمحكمة أن تبادر إلى تحصيلها من ذلك الشخص أو من تركته إذا كان متوفيا بحجز وبيع أمواله المنقولة أو غير المنقولة أو بحجز أية ديون مستحقة له. 3- إذا لم تدفع قيمة التعهد ولم يمكن تحصيلها، جاز للمحكمة التي أصدرت أمر التحصيل أن تأمر بحبس الشخص الملزم بالتعهد لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 4- يجوز للمحكمة بحسب رأيها إسقاط أي جزء من قيمة التعهد المذكورة وتنفيذ الدفع بالنسبة للجزء الآخر.
المادة (204) : إذا لم يحضر الشخص الذي التزم في التعهد بالحضور أمام المحكمة أو قاض، جاز للمحكمة أو القاضي إصدار أمر بالقبض عليه.
المادة (205) : إذا أبرز أمام محكمة جزائية في أثناء أية محاكمة أو تحقيق أي مال منقول أو مستند يظهر أنه قد ارتكبت جريمة بالنسبة إليه أو أنه استخدم في ارتكاب أية جريمة، جاز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه موافقا لحراسة ذلك المال الحراسة الملائمة ريثما تنتهي المحاكمة أو التحقيق، فإن كان المال عرضة للتلف العاجل أو الطبيعي، جاز لها أن تأمر ببيعه أو بالتصرف فيه بطريقة أخرى.
المادة (206) : 1- متى انتهت المحاكمة أو التحقيق في أية محكمة جزائية، يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسبا للتصرف بأي مال منقول أو مستند أبرز أمامها أو كان في حراستها أو ظهر أنه ارتكبت جريمة بالنسبة إليه أو أنه استخدم في ارتكاب أية جريمة بإتلافه أو مصادرته أو تسليمه إلى الشخص الذي يبدو بأن له الحق في حيازته أو بخلاف ذلك. 2- إذا صدر أمر بمقتضى هذه المادة في قضية يجوز الاستئناف, فلا ينفذ ذلك الأمر (إلا إذا كان المال من الحيوانات الداجنة أو عرضة للتلف العاجل أو الطبيعي) حتى يكون قد مضى ميعاد تقديم الاستئناف أو حتى يكون قد فصل في الاستئناف أن قدم بميعاده, ويشترط بأنه يجوز للمحكمة في أي حال أن تصدر أمرا بموجب أحكام الفقرة (أ) بتسليم المال إلى الشخص الذي يبدو بأن له الحق في حيازته بناء على تقديمه تعهدا بالكفالة أو بدونها بما يرضي المحكمة يتعهد فيه بإعادة ذلك المال إلى المحكمة إذا عدلت محكمة الاستئناف الأمر الصادر بموجب هذه المادة أو نقضته.
المادة (207) : إذا أدين شخص بجريمة السرقة أو استلام المال المسروق، وثبت أن شخصا آخر اشترى المال المسروق منه وهو لا يعلم أو لم يكن لديه سبب للاعتقاد بأن ذلك المال مسروق وكانت قد ضبطت نقود من الشخص المدان عند القبض عليه، يجوز للمحكمة إذ ذاك عند طلب المشتري وإرجاع المال المسروق إلى الشخص الذي يبدو بأن له الحق في حيازته، أن تأمر بدفع مبلغ من تلك النقود إلى المشتري لا يتجاوز الثمن الذي كان قد دفعه.
المادة (208) : 1- الحجز الذي يوقعه شرطي على مال أخذ بمقتضى المادة 20 أو اشتبه بأنه مسروق أو وجد في ظروف تحمل على الاشتباه بارتكاب جريمة يجب أن يبلغ فورا إلى محكمة أو قاضي لإصدار الأمر الذي تستصوبه أو يستصوبه للتصرف بذلك المال أو لتسليمه إلى الشخص الذي يبدو بأن له الحق في حيازته بالشروط (أن وجدت) التي تراها أو يراها مناسبة أو لحراسة ذلك المال وإبرازه إن لم يكن العثور على الشخص الذي له الحق بحيازته. 2- إذا كان الشخص ذو الحق في حيازة المال المذكور مجهولا، يجوز للمحكمة أو القاضي احتجازه وينبغي في هذه الحالة إصدار إعلان عام بالشكل الذي تراه المحكمة أو يراه القاضي موافقا تبين فيه محتويات ذلك المال ويطلب فيه من أي شخص يدعي بحق في المال الحضور أمامها أو أمامه وإثبات حقه في خلال ستة أشهر من تاريخ ذلك الإعلان.
المادة (209) : إذا لم يثبت أحد خلال المدة المذكورة حقه في ذلك المال وعجز الشخص الذي وجد المال في حيازته عن إثبات تملكه له بصورة مشروعة، يصبح المال ذا ذاك تحت تصرف الحكومة ويجوز بيعه بأمر المحكمة أو الرئيس، بشرط أنه يجوز للمحكمة أو الرئيس في أي وقت خلال سنتين من تاريخ وصول المال إلى حيازة الشرطة أن تأمر أو يأمر بتسليم المال أو ما تحصل من بيعه إلى أي شخص يثبت حقه فيه بعد دفعه أية مصاريف تكبدتها الحكومة في هذا السبيل.
المادة (210) : إذا كان الشخص ذو الحق في حيازة المال المذكور مجهولا أو غائبا وكان المال عرضة للتلف العاجل الطبيعي أو رأت المحكمة التي بلغت عن حجزه أو رأى القاضي أن بيع ذلك المال في مصلحة صاحبه، جاز لها أو له في أي وقت الأمر ببيعه وتسري إذ ذاك أحكام المادتين 208 و209 بقدر ما يتيسر ذلك عمليا على صافي الناتج من ذلك البيع.
المادة (211) : مع مراعاة أية تعليمات قد يصدرها الحاكم، يجوز لأية محكمة جزائية إن استصوبت ذلك أن تأمر بأن تدفع الحكومة المصاريف المعقولة لأي شاهد حضر أمامها من أجل أي تحقيق أو محاكمة أو إجراء آخر بمقتضى هذا القانون.
المادة (212) : إذا رغب شخص يمسه حكم أو أمر صادر عن محكمة جزائية بالحصول على نسخة من ذلك الحكم أو الأمر أو جزء آخر من المحضر، وجب إعطاؤه تلك النسخة إذا طلبها ووافقت المحكمة على طلبه ودفع رسما عنها كما يقرر من وقت إلى آخر، إلا إذا أمرت المحكمة أو الرئيس في أية حالة ولسبب خاص إعطاءه النسخة مجانا.
المادة (213) : يجوز لأي شرطي حجز مال ادعى أو اشتبه بأنه مسروق أو وجد في ظروف تحمل على الاشتباه في ارتكاب جريمة، ويجب عليه إن كان تابعا لمدير شرطة أن يبلغه في الحال عن ذلك الحجز.
المادة (214) : لا يجوز لموظف عمومي منوط به القيام بواجب فيما يتعلق ببيع أي مال بمقتضى هذا القانون أن يشتري ذلك المال أو يزايد على شرائه.
المادة (215) : إذا أدين أي شخص أجنبي بجريمة وحكم عليه بالحبس فللمحكمة التي أصدرت الحكم أو لمحكمة الاستئناف أن تقرر أبعاده من الإقليم بعد قضاء مدة الحبس المحكوم بها إذا رأت أن المصلحة العامة تقضي بذلك. ولا ينفذ قرار الإبعاد إلا إذا اقترن بموافقة الحاكم.
المادة (216) : للحاكم من وقت إلى آخر أن يضع أو يعدل أو يلغي أية أنظمة تقرر فيها الرسوم الواجب أداؤها عن أي شيء بمقتضى أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن