تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن راشد بن سعيد المكتوم. حاكم إمارة دبي. قد قررنا القانون التالي. قانون العقوبات لسنة 1970
المادة (1) : يسمى هذا القانون، قانون العقوبات لسنة 1970، ويعمل به اعتبار من التاريخ الذي يعينه الحاكم فيما بعد بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك: الإجراءات القضائية: تشمل أية إجراءات تتخذ أمام أية محكمة أو قاضي تحقيق أو لجنة تحقيق أو هيئة قضائية أو أي شخص تؤدى الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء أقامت تلك المحكمة أو القاضي أو اللجنة أو الهيئة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أم بدون يمين. الاحتيال أو قصد الاحتيال: تعني هذه العبارة التسبب أو نية التسبب قصدا بأية خسارة أو ضرر لآخر أو الحصول أو نية الحصول منه قصدا على ربح أو منفعة لنفسه هو أو لأي شخص آخر، وذلك دون حق وعن طريق الغش أو ما شاكل ذلك من تصرفات غير مشروعة. وحينما يكون قصد الغش أو قصد الاحتيال عنصرا من عناصر أي جرم فيكفي إثبات مثل هذا القصد بصورة عامة دون أية حاجة لإثبات قصد الاحتيال على أي شخص معين. وإيفاء لهذه الغاية فإن إخفاء حقيقة أو واقعة بسوء نية يعتبر غشا. الإحراز أو الحيازة: (أ) لا يشمل هذا اللفظ حيازة الشيء حيازة فعلية فحسب بل يشمل أيضا ملكية سلطة التصرف بالشيء الذي هو بحراسة شخص آخر، أو ملكية سلطة التصرف به وهو موجود في أي مكان هو فيه سواء كان ذلك المكان تابعا للحائز أو مشغولا من قبله. (ب) إذا كان هنالك شخصان أو أكثر ووجد أي شيء من الأشياء في عهدة أو حيازة واحد منهم أو أكثر بمعرفة وموافقة الآخرين فيعتبر ذلك الشيء بأنه في عهدتهم وحوزتهم جميعا منفردين أو مجتمعين. الأذى: هو أي أذى جسمانى أو مرض أو إنحراف في الصحه سواء كان مستديما أو مؤقتا. الأذى الخطر: الأذى الذي يعرض الحياة للخطر. الأذى البليغ: أي أذى يصل إلى درجة الأذى الخطر أو الذي يوذي أو من المحتمل أن يوذي الصحة أو الراحة بصورة مستديمة أو الذي يسبب عاهة مستديمة أو أي أذى جسماني مستديم أو بليغ لأي عضو خارجي أو داخلي أو لأي غشاء أو حاسة. الإقليم: يقصد به إمارة دبي بما في ذلك مياهها الإقليمية. الإهمال: فعل شيء أو عدم فعله بدون ذلك الأنتباه والحرص والاعتبار للنتائج مما يحتاط به الإنسان العادي في نفس الظروف. البناء: يشمل هذا اللفظ الخيمة والعريشة والكوخ والمركب وأي بناء آخر. بيت سكن أو مسكن: تشمل هذه العبارة أي بناء أو إنشاء أو أي جزء من أي بناء أو إنشاء معد من قبل المالك أو الساكن مسكنا له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم، وإن لم يكن مسكونا حين أقتراف الجرم أو لا يسكن عادة من وقت لآخر. وتشمل أيضا توابعه وملحقاته المستقلة التي يضمها معه سور واحد. كما تشمل أي بناء أو إنشاء متصل ببيت السكن أو مشغول أو مستعمل لأي غرض من أغراض بيت السكن، شريطة أن يكون هناك اتصال مباشر بين ذلك البناء أو الإنشاء مع بيت السكن بواسطة ممر مسقوف ومحوّط. تداول الشيء: استعمل الشيء أو تعامل به، وشرع في استعماله أو في التعامل به، وحاول حمل أي شخص على العمل بذلك الشيء أو على استعماله أو التعامل به. الجرح: يراد بهذا اللفظ كل شرط أو قطع أو ثقب يشطر أو يثقب أي غشاء خارجى من الجسم. وإيفاء للغرض من هذا التفسير، يعتبر الغشاء خارجيا إذا كان في الأمكان لمسه دون شطر أو ثقب أي غشاء آخر. الجرم: كل فعل أو شروع أو ترك يستوجب العقوبة بحكم القانون. الجناية: هي الجرم الذي يستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات دون حاجة لإثبات التكرار. الحاكم: سمو حاكم الإقليم أو من يقوم مقامه. حمله على ارتكاب فعل: تعني هذه العبارة المشورة عليه بذلك أو اقناعه أو أمره أو حثه أو تشجيعه أو إغرائه أو تحريضه بأية وسيلة أخرى على ارتكاب ذلك الفعل بصورة مباشرة أو غير مباشرة. الدخول: يعتبر الشخص أنه دخل بناية أو سورا حالما يصبح أي جزء من بدنه أو أية آلة يحملها أو أي شيء آخر يحمله داخل البناية أو السور. سنة: شهر (1): تحسبان بمقتضى التقويم الشمسي الغريغوري. ويعتبر اليوم إنه يبتدىء في منتصف الليل وينتهي بمرور أربع وعشرين ساعة من ذلك. العدد الجنس (2): الكلمات التي تشير إلى أكثر من واحد تشمل الفرد أيضا والعكس بالعكس. والكلمات التي تشير إلى إنسان أو شيء مؤنث تشمل المذكر أيضا والعكس بالعكس. (3): عندما يراد حساب مدة من تاريخ ما أو حادثة معينة ولم يرد نص صريح على طريقة حساب خاصة فتبتدىء المدة من التاريخ أو اليوم المعين الذي وقعت فيه الحادثة، على أن يحسب ذلك اليوم أو التاريخ كاليوم الأول. ولا تنتهيب إلا بانقضاء آخر يوم منها. صك ذي قيمة: تشمل هذه العبارة أي سند يثبت ملكية شخص لمال أو لحق أو لحصة أو لمنفعة له فيه أو يثبت حق شخص في استلام أو استرداد أو التصرف بأي مال. طريق عام: تشمل أي ممر عام أو سوق أو ساحة عامة أو شارع أو جسر أو أي طريق أو ممر مباح استعماله للجمهور. علنا: تعني، حينما تستعمل مع فعل وقع ما يلي:- (أ): أن ذلك الفعل قد وقع في مكان عام بصورة يمكن معها لأي شخص أن يشاهده سواء كان ذلك الشخص أو لم يكن في مكان عام، أو (ب): أن ذلك الفعل قد وقع في مكان غير عام إلا أنه جرى على صورة يمكن فيها لأي شخص موجود في مكان عام أن يشاهده. العامة أو الجمهور: تنصرف إلى جميع الأشخاص في الإقليم كما تنصرف إلى الأشخاص الساكنين أو الذين يستعملون أي مكان معين، أو إلى عدد منهم، وإلى أي إناس غير معينين يمكن أن يتأثروا من التصرف الذي تستعمل هذه العبارة بصدده. وهو عالم: تتضمن هذه العبارة حينما ترد مع عبارة إصدار أو استعمال أو تداول أي شيء العلم بطبيعة الشيء الصادر أو المستعمل أو المتداول. الفعل: يشمل هذا اللفظ الترك. القوة: تعني أي قوة أو مجهود أو طاقة أو الوسيلة التي فيما إذا استعملت ووجهت لأي شخص أو مال سببت أو بمقدورها أن تسبب نتيجة مادية ملموسة. الليل أو ليلا: تعني الوقت الواقع بين غروب الشمس وشروقها. المال: تشمل أي شيء قابل للامتلاك أو للسيطرة عليه سواء كان من الأحياء أو الجماد. المحكمة: تعني المحكمة ذات الاختصاص. المركب: تشمل الباخرة أو السفينة أو القارب أو أي زورق يستعمل في البحار أو في المياه الداخلية وكل نوع من أنواع الطائرات. مكان عمومي أو محل عمومي: تشمل هذه العبارة أي طريق عام أو بناء أو محل يباح للجمهور الدخول فيه آنذاك، سواء دون قيد أو بشرط دفع مبلغ من النقود، وأي بناء أو محل يستعمل آنذاك لأي اجتماع عام أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مفتوحة. مستخدم بالخدمة العامة أو موظف عمومي: تعني هذه العبارة أي شخص يشغل أي وظيفة من الوظائف التالية أو يقوم بواجبات أي منها سواء كوكيل أم بأي صفة أخرى وسواء بأجر أم بدون أجر:- (أ): كل وظيفة مهما كان نوعها تعود سلطة تعيين أي شخص فيها أو عزله منها لسمو الحاكم أو لأية دائرة حكومية تابعة لسموه أو لأية لجنة أو مجلس معينة أو معين من قبل سمو الحاكم أو بأمره أو بحكم القانون. (ب): كل وظيفة يعين فيها الشخص أو يرشح لها بحكم القانون. (ج): كل وظيفة مدنية تعود سلطة تعيين أي شخص فيها أو عزله منها لأي شخص أو أشخاص يشغلون وظيفة من الوظائف المشار إليها بالفقرتين السابقتين من هذه المادة. (د): كل وظيفة مهما كان نوعها تعود سلطة تعيين أي شخص فيها أو عزله منها لمجلس حكام الإمارات المتصالحة أو بأمره أو لأية دائرة أو هيئة تابعة للمجلس المذكور. (هـ): وظيفة أي محكم أو فيصل في أية إجراءات أو أي موضوع محال للتحكيم بقرار أو بموافقة أية محكمة أو تطبيقا لنص أي قانون، ووظيفة عضو أية هيئة تحقيق معين بمقتضى أو بحكم أي قانون. كما تشمل هذه العبارة أيضا ما يلي:- 1- أي شخص مستخدم للقيام بالتبليغات القضائية أو لتنفيذ إجراءات أية محكمة. 2- كل شخص مستخدم في أية دائرة من دوائر مجلس البلدية. 3- كل شخص له صفة دينية إلى المدى الذي يمارس فيه وظائف إعلان الخطبة أو عقد الزواج أو فيما يتعلق بحفظ أي سجل زواج أو وثيقة زواج أو ولادة أو تعميد أو وفاة أو دفن ولكن ليس إلى مدى أبعد من ذلك. منشور، نشرة، مطبوع، كتابة: تشمل أي مادة مكتوبة أو مطبوعة، وأي شيء يحتوي على تعبير منظور أو فيه ما يعبر عن كلمات أو أفكار وذلك من هيئته أو شكله أو من أي شيء آخر، سواء كان ذلك الشيء مماثلا لطبيعة المادة المكتوبة أو المطبوعة أم لا. كما تشمل أية نسخة عن أية نشرة أو أي إنتاج مكرر لأي منشور. نشر، ينشر: (أ): في حالة الكلام والقول: تعني التفوه به أو ترديده، بواسطة الوسائل الميكانيكية في اجتماع عام أو في أي شارع عام أو في أي مكان مباح دخوله للجمهور، أو بطريقة يمكن أن تسمع فيها من قبل أشخاص في ذلك الشارع أو ذلك المكان. (ب): وفي حالة الكتابات والرسومات والصور الشمسية أو التصاوير على إختلاف أنواعها وأشكالها، تعني توزيعها على عدد من الأشخاص أو عرضها بشكل يمكن أن ترى فيه من قبل أشخاص في شارع عام أو في مكان مباح دخوله للجمهور، كما تعني أيضا بيعها أو طبعها أو عرضها للبيع في أي مكان. النقود: تشمل هذه العبارة أوراق العملة وأوراق البنكنوت والحوالات المصرفية والشيكات وغيرها من أوامر الصرف والحوالات المالية والسندات المالية والطلبات بدفع مبلغ من النقود. يعاقب: تعني فيما يختص بالعقوبة أن الشخص يعاقب بعد إدانته بالجرم ليس إلا.
المادة (3) : مع مراعاة ما ورد في هذا الفصل من أحكام أخرى، لا تؤثر نصوص هذا القانون على ما يلي:- (أ) المسؤولية المترتبة على أي شخص لأن يحاكم ويعاقب لارتكابه أي جرم بمقتضى أي تشريع آخر غير هذا القانون. (ب) سلطة أية محكمة في معاقبة أي شخص لاقترافه جرم انتهاك حرمتها. (ج) مسؤولية أي شخص أو محاكمته أو معاقبته بمقتضى أي حكم صدر أو سيصدر ضده لأجل قيامه بارتكاب فعل أو بدئه بارتكابه قبل نفاذ مفعول هذا القانون. (د) سلطة سمو الحاكم بمنح العفو أو بتخفيض العقوبة أو تنزيلها كليا أو جزئيا أو بإيقاف تنفيذ أي حكم صادر أو قد يصدر. (هـ) مسؤولية أي شخص بمقتضى نصوص أي قانون يتعلق بصلاحية المحاكم لأن يحاكم أو يعاقب لارتكابه جرما بالنسبة للافعال المقترفة خارج الصلاحية الاعتيادية لمثل هذه المحاكم.
المادة (4) : 1 - لا يدان أي شخص بارتكاب جرم ما لم ينطبق فعله على جميع العناصر المكونة لذلك الجرم. 2 - وتعتبر الجريمة تامة إذا تمت أفعال تنفيذها دون النظر إلى وقت حصول النتيجة.
المادة (5) : حينما يكون من الواجب إقامة الدعوى ضد مرتكب جرم ما أمام المحكمة المختصة خلال مدة معينة، فيتوقف سريان تلك المدة أثناء غياب المجرم من الإقليم. ويشترط في ذلك أنه حينما يكون الجزء الباقي من تلك المدة أقل من ستة أشهر عند عودة المجرم فتجوز إقامة الدعوى ضده خلال ستة أشهر من عودته الأخيرة.
المادة (6) : لا يؤاخذ الإنسان جزائيا إلا مرة واحدة عن نفس الجرم إلا ضمن الحدود المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية المعمول به في حينه.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام أي قانون آخر تطبق أحكام النصوص الواردة في الجزء الأول من هذا القانون على عموم الجرائم سواء أكان معاقب عليها بمقتضى أحكامه أم بمقتضى أحكامه أي قانون آخر.
المادة (8) : (أ) تسري أحكام هذا القانون على كل شخص:- 1- ارتكب جرما داخل الإقليم. 2- قام في الإقليم بأي قسم من فعل ارتكب بعضه داخل أراضي الإقليم، وكان ذلك الفعل يؤلف جرما تنطبق عليه أحكام هذا القانون فيما لو ارتكب بأكمله داخل الإقليم. 3- ارتكب خارج الإقليم جرما يتعلق بأمن الإقليم أو بتقليد اختامه أو النقود والسندات المصرفية المتداولة فيه قانونا أو تعاملا. (ب) مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون تسري أحكامه أيضا على كل من يحمل جنسية الإقليم ارتكب خارجه فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل.
المادة (9) : 1- لا يعتبر جهل القانون عذرا لمن يرتكب أي فعل أو ترك يشكل جرما إلا إذا ورد نص صريح بأن معرفة القانون من قبل مرتكب الجرم تعد عنصرا من عناصر الجرم. 2- يكون الشخص مسؤولا عن أفعاله وعن تلك النتائج لأفعاله التي يتوقع أي إنسان ذي إدراك عادي، في نفس الظروف، وبصورة معقولة، حصولها كنتيجة لتلك الأفعال، وذلك ما لم يرد النص صراحة على خلاف ذلك في هذا القانون أو غيره من القوانين.
المادة (10) : يعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يتم السابعة من عمره. ويعفى من المسؤولية الجزائية المترتبة على أي فعل أو ترك كل من لم يتم الثانية عشرة من عمره، إلا إذا ثبت أنه كان في مقدوره عند ارتكاب الفعل أو الترك أن يدرك إنه لا يجوز له أن يأتي ذلك الفعل أو الترك.
المادة (11) : يعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب جرما يتعلق بمال، إذا كان الفعل أو الترك الذي قام به بشأن ذلك المال، قد تم أثناء ممارسته حقا يدعي به بحسن نية ودون أي قصد بالاحتيال أو بإنزال الضرر.
المادة (12) : 1- يعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فعلا أو تركا إذا وقع منه ذلك الفعل أو الترك دون إرادته أو بطريقة العرض، على أن يراعى في ذلك ما نص عليه هذا القانون صراحة بشأن الترك والإهمال. 2 - تعد الجريمة مقصودة وإن تجاوزت النتيجة الجرمية الناشئة عن الفعل قصد الفاعل إذا كان قد توقع حصولها وأقدم على ارتكاب الفعل مخاطرا. 3 - لا عبرة للنتيجة التي كان القصد أن يؤدي إليها ارتكاب فعل أو ترك إلا إذا ورد نص صريح على أن نية الوصول إلى تلك النتيجة تؤلف عنصراً من عناصر الجرم الذي يتكون كله أو بعضه من ذلك الفعل أو الترك. 4 - إذا وقعت الجريمة على غير الشخص المقصود بها، عوقب الفاعل كما لو كان اقترف الفعل بحق من كان يقصد. 5- لا عبرة فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية للدافع الذي يحمل الشخص على ارتكاب فعل أو ترك أو على عقد النية على ارتكابه إلا إذا ورد النص صراحة على خلاف ذلك.
المادة (13) : مع مراعاة أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، كل من ارتكب فعلا أو تركا تحت تأثير الاعتقاد الصادق والمعقول بوجود أحوال أو ظروف خاصة، وكان مخطئا في اعتقاده ذلك، لا يكون مسؤولا جزائيا عن الفعل أو الترك الذي ارتكبه إلى درجة تفوق المسؤولية التي تترتب عليه فيما لو كان واقع الحال مطابقا للأحوال التي اعتقد بوجودها.
المادة (14) : 1- يفترض في كل إنسان بأنه سليم العقل وبأنه كان سليم العقل في الوقت المبحوث عنه حتى يثبت العكس. 2- يعفى من المسؤولية الجزائية كل من ارتكب فعلا أو تركا إذا كان حين ارتكابه إياه مصابا بمرض عقلي أو عاهة عقلية شريطة أن تكون هذه الإصابة حين ارتكابه الفعل أو الترك على درجة تحرمه القدرة لأن يدرك بأنه كان يجب عليه أن لا يقوم بذلك الفعل أو الترك. 3 - كل من أعفي من العقاب بمقتضى الفقرة السابقة يحجز في المكان وللمدة حسبما يأمر الحاكم.
المادة (15) : 1- باستثناء ما نصت عليه هذه المادة لا يكون السكر دفعا لأية تهمة جزائية. 2- يعفى من المسؤولية الجزائية من كان فاقد الشعور أو الاختيار في عمله وقت ارتكابه الفعل لغيبوبة ناشئة عن الكحول أو العقاقير المخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها دون رضاه أو على غير علم منه بها.
المادة (16) : 1- باستثناء المواضع التي نص عليها القانون صراحة، لا يكون الاستفزاز عذرا لارتكاب أي فعل غير مشروع. ولكن إذا قام أي شخص بفعل نتيجة لاستفزاز آتي مفاجيء على درجة من الخطورة بحيث تحمل الإنسان العادي في ظروف مماثلة على فقدان قوة السيطرة على نفسه، وأقدم الشخص المذكور على ارتكاب ذلك الفعل فور ذلك الاستفزاز، ونتيجة له وقبل أن يتمالك السيطرة على نفسه، فإن هذا الاستفزاز يحول دون وجود سبق الإصرار، كما يجوز أخذه بعين الاعتبار في تخفيف العقوبة. 2- لا يجوز الدفع بالاستفزاز إن كان المتهم هو الذي وضع نفسه في الموقف الذي أدى إلى الاستفزاز المدعى به أو إذا كان الفعل الاستفزازي مشروعا.
المادة (17) : لا يعتبر الفعل جرما إذا ارتكبه الشخص مكرها تحت طائلة التهديد وكان يتوقع حين ارتكابه إياه، ضمن دائرة المعقول، الموت العاجل أو الأذى البليغ فيما لو لم يرتكبه. ويستثنى من ذلك جرائم القتل والجرائم الأخرى التي تقع ضد السلطة في الإقليم والتي تستوجب عقوبة الإعدام. ويشترط في ذلك أن لا يكون الشخص الذي ارتكب مثل ذلك الفعل قد عرض نفسه لمثل هذا الإكراه بمحض إرادته.
المادة (18) : مع مراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام أخرى لا يؤاخذ أي شخص جزائيا على أي عمل قام به في ظروف فجائية أو حالات طارئة فوق العادة إذا كان لا ينتظر، ضمن ما هو معقول، من الإنسان العادي الذي يملك القدرة العادية على تقدير الأمور وضبط النفس، أن يتصرف فيها بخلاف ذلك في نفس الظروف والحالات.
المادة (19) : لا يعتبر الإنسان مسؤولا جزائيا عن أي فعل أو ترك إذا كان قد أتى ذلك الفعل أو الترك في أي حال من الأحوال التالية:- (أ) تنفيذا للقانون. (ب) إطاعة لأمر صدر له من مرجع ذي اختصاص يوجب عليه القانون إطاعته إلا إذا كان الأمر غير مشروع في ظاهره. أما كون الأمر مشروعا أو غير مشروع في ظاهره فهو مسألة من المسائل القانونية.
المادة (20) : 1- لا يسأل الإنسان عن أي فعل يرتكبه بسبب ما يلحقه هذا الفعل من أذى أو ضرر لأي شخص أو لماله إذا كان ذلك الشخص قد وافق طوعا على ذلك الفعل، أما صراحة أو دلالة، وكان قادرا من ناحية شرعية على إعطاء مثل تلك الموافقة وقادرا على ممارسة قوة التمييز والفهم في الموضوع. ويشترط فيما تقدم أن الموافقة لا تشكل دفعا في أية حال من الأحوال التالية: (أ) إذا كان من المحتمل أن يسبب الفعل الموت. (ب) إذا كان من المحتمل أن يسبب الفعل الأذى البليغ، ما لم يكن أثناء الممارسة المشروعة لأية لعبة رياضية مشروعة. (ج) إذا كان الفعل الموافق عليه يشكل جرما بحد ذاته وبغض النظر عما قد يسببه من ضرر للشخص الذي أعطى الموافقة أو لماله. (د) في أية حالة نص هذا القانون أو أي قانون آخر على خلاف ذلك. 2- لا قيمة للموافقة في أية حالة من الحالات التالية:- (أ) إذا صدرت تحت تأثير الخوف من الأذى أو نتيجة للخداع أو التهديد أو لفهم خاطئ لأمر واقعي، وكان الطرف الآخر عالما وبذلك أو لديه من الأسباب ما يحمله على إدراك ذلك. (ب) إذا أعطيت من شخص لا يملك القدرة على فهم طبيعة الأمر الذي رضي به بسبب نقص في عقله أو كونه في حالة سكر أو غيبوبة أو ما شاكل ذلك من حالات. (ج) إذا أعطيت من شخص لم يتم الرابعة عشرة من عمره.
المادة (21) : لا تعتبر العمليات الجراحية والمعالجات الطبية المنطبقة على أصول الفن غير مشروعة بسبب عدم موافقة الشخص المعني إذا كان غير قادر على إعطاء موافقته لإجرائها، شريطة: (أ) إعطاء الموافقة من شخص آخر يملك السلطة المشروعة لإعطاء هذه الموافقة، أو (ب) أن العملية أو المعالجة لازمة فورا ولمنفعة الشخص المعني وأجريت بنية حسنة وبعناية ومهارة معقولة.
المادة (22) : يجوز للأباء إنزال ضروب التأديب المعقولة بأبنائهم على نحو يبيحه العرف العام لغايات التقويم. وينزل الأشخاص الذين هم بحكم الآباء منزلة الآباء لهذه الغايات. كما يجوز لمدراء المدارس والمعلمين وللأشخاص الموكل إليهم بصورة مشروعة رعاية تلاميذ أو متدربين استعمال ضروب التأديب اللازمة للتقويم والمحافظة على النظام، ضمن المعقول، وعلى النحو الذي يبيحه العرف العام ولكن ليس إلى أبعد من ذلك.
المادة (23) : 1- يجوز ملاحقة ومحاكمة وإدانة ومعاقبة الهيئات الاعتبارية سواء لوحدها أو مع أي شخص آخر، كما لو كانت شخصا طبيعيا بأي جرم معاقب عليه بالغرامة حسب نص القانون أو يجوز قانونا المعاقبة عليه بالغرامة بدلا من السجن. وتكون معاقبة الهيئات الاعتبارية بالغرامة. 2- وإيفاء للغايات المقصودة في هذه المادة تشمل عبارة الهيئات الاعتبارية أية شركة وأية جمعية ذات كيان مستقل عن أعضائها. 3- وإيفاء للغايات المقصودة في هذه المادة، ومع مراعاة ما جاء في الفقرة الأولى، تعتبر الهيئة الاعتبارية بأنها قد ارتكبت جرما في الحالات التالية:- (أ) إذا ارتكب أي شخص معين أو مفوض بصورة قانونية لتولي سلطات الهيئة الاعتبارية وعلى سبيل ممارسة تلك السلطات جرما أو أجاز ارتكابه أو حرض على ارتكابه أو (ب) إذا أهملت الهيئة الاعتبارية القيام بواجب قانوني، أو أحرزت أو استعملت أو تصرفت، بأي مال وكان مثل هذا الإهمال أو الإحراز أو الاستعمال أو التصرف جرما لو قام به شخص طبيعي. 4 - لا يوجد في هذه المادة بأي حال ما يؤثر على مسؤولية أي شخص منفردا عن أي فعل أو ترك قام به بأي صفة كانت نيابة عن الهيئة الاعتبارية، سواء كان واحدا من الأشخاص الموصوفين في الفقرة (3) (أ) أعلاه أو كان مستخدما أو وكيلا عن الهيئة الاعتبارية أو خلاف ذلك.
المادة (24) : مع مراعاة ما ورد في هذا الفصل من أحكام أخرى, يحق لأي إنسان أن يدفع عن نفسه أو عن أي إنسان آخر العنف أو القوة غير المشروعين وأن يقاوم ويدفع مثل ذلك العنف والقوة غير المشروعين بقوة معقولة, ولو أدى ذلك إلى وفاة شخص آخر أو إصابته بأذى بليغ, ويشترط فيما تقدم ما يلي:- أ- أن لا يكون قد تسبب بذلك الاعتداء قصداً بتصرفاته أو وضع نفسه في ذلك الموقف الذي وجد نفسه فيه. ب- أن لا يستعمل قوة أكثر أو يلحق أذى أكثر مما هو ضروري ومعقول في ذلك الظرف لغايات الدفاع المشروع. ج- أن لا يسبب بطوعه الوفاة ما لم يكن هو أو ذلك الإنسان الآخر مهدداً بخطر الموت أو الأذى البليغ الوشيك, أو ما لم يكن مستنداً بحسن نية واستناداً لأسباب معقولة بأنه هو أو ذلك الإنسان الآخر مهدد بخطر الموت أو الأذى البليغ الوشيك أو ما لم يكن الفعل المقاوم اغتصاباً لأنثى أو هتكاً لعرض إنسان أو جريمة خطف إنسان أو شروعاً في أي مما ذكر.
المادة (25) : 1- إيفاء للغايات المقصودة في هذه المادة يعني لفظ "مالك" أي إنسان حائز أو يملك حق حيازة أي مال. 2- مع مراعاة ما ورد في هذا الفصل من أحكام أخرى, يحق لأي مالك أن يدافع عن ماله ضد أية قوة أو أي عنف غير مشروع, وأن يقاوم ويمنع أي اعتداء غير مشروع على ذلك المال, ويجوز له لهذه الغاية أن يقاوم وأن يمنع أي شخص آخر من دخول عقاره أو من البناء فيه أو التدخل بصورة غير مشروعة به, وأن يقاوم ويمنع أخذ ماله بطريق غير مشروع, ويشترط فيما تقدم ما يلي: أ- أن لا يستعمل قوة وأن لا يلحق أذى أكثر مما هو ضروري ومعقول لغايات الدفاع المشروع. ب- أن لا يكون المالك قد تسبب بالموقف الذي وجد نفسه فيه بتصرفه. ج- أن لا يسبب المالك وفاة آخر دفاعاً عن ماله إلا إذا كان الدفاع مقاومة لإحدى الجنايات التالية:- 1- السلب. 2- السطو على مسكن مأهول ليلاً. 3- الإتلاف عن طريق الحرق الجنائي أو بالمتفجرات لأية بناية أو مركب أو عريشة مستعملة لغايات السكن أو مكان مستعمل لحفظ الأموال. 4- الإتلاف عن طريق الحرق الجنائي أو بالمتفجرات لأي منجم أو بئر نفط. 5- أية محاولة لارتكاب أي جرم من الجرائم المذكورة.
المادة (26) : إذا هوجم أي موظف عام بصورة غير مشروعة أثناء قيامه بتنفيذ واجباته أو بسبب ذلك, أو لمنعه من استعمال القوة المشروعة تنفيذاً لواجباته القانونية فيحق له الدفاع عن نفسه كما ورد في أحكام هذا الفعل واستعمال القوة الضرورية دفاعاً عن نفسه ولتمكينه من تنفيذ تلك الواجبات.
المادة (27) : إذا كان للشخص حق استعمال القوة المعقولة دفاعاً عن النفس أو المال, فيحق لأي شخص آخر استعمال نفس الدرجة من القوة, إن قام بذلك على سبيل المساعدة معتقداً اعتقاداً صادقاً أن هذه المساعدة ضرورية, أو قام بذلك بتفويض صريح أو ضمني من الشخص الأول.
المادة (28) : لا يحق لأي إنسان الدفاع ضد أي فعل أتاه إنسان آخر على سبيل ممارسة حقه في الدفاع المشروع.
المادة (29) : لا عذر لأي شخص بإيقاع الأذى أو التسبب بالوفاة إن كانت لديه فرصة معقولة متاحة لتأمين الحماية من السلطة المختصة أو خلافها أو للتخلص من الاعتداء بأي طريقة أخرى معقولة.
المادة (30) : إن لفظ الجرم الوارد في هذا الفصل لا يشمل الجرائم التي تستوجب المعاقبة عليها بحكم القانون الحبس مدة لا تزيد على أسبوع أو بغرامة لا تزيد على ماية ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (31) : 1- لدى ارتكاب جرم يعتبر كل من الأشخاص المشار إليهم أدناه بأنه اشتراك في ارتكاب ذلك الجرم وأنه ارتكبه ويجوز اتهامه به: (أ) كل من ارتكب بنفسه الفعل المكون للجرم أو أحد الأفعال المكونة للجرم أو أغفل القيام بأي أمر أو أمور يعتبر إغفالها مكونا للجرم. (ب) كل من ارتكب فعلا أو أغفل القيام بفعل بقصد تمكين أو مساعدة غيره على ارتكاب الجريمة. (ج) كل من ساعد شخصا آخر على ارتكاب الجرم سواء أكان حاضرا حين ارتكابه أم لم يكن. ويعتبر الشخص بأنه ساعد غيره على ارتكاب الجرم إذا كان موجودا في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلى أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود. (د) كل من حمل أو أغرى أو حرض شخصا آخر على ارتكاب الجرم، سواء كان حاضرا حين ارتكابه أم لم يكن.
المادة (32) : إذا اتفق شخصان أو أكثر فيما بينهم على تنفيذ غاية غير مشروعة بالاشتراك وحصل أن ارتكب جرم أو أكثر أثناء القيام بتنفيذ تلك الغاية، وكان ارتكاب ذلك الجرم أو الجرائم نتيجة متوقعة لتنفيذ تلك الغاية فيعتبر كل من كان حاضرا من هؤلاء الأشخاص عند ارتكاب أي جرم من هذه الجرائم، بأنه ارتكب ذلك الجرم أو تلك الجرائم.
المادة (33) : 1- إذا حمل شخص شخصا آخر أو حرضه أو أغراه على ارتكاب جرم، وارتكب ذلك الشخص الآخر جرما بالفعل أثر ذلك التحريض أو الإغراء، فسيان في ذلك أكان الجرم الواقع هو نفس الجرم الذي أغرى أو حرض على ارتكابه أو أي جرم آخر، أو كان الجرم قد ارتكب بالكيفية التي أشير عليه بإتباعها أم بكيفية أخرى، بشرط أن تكون الوقائع التي كونت الجرم الذي ارتكب بالفعل في أية حالة من هاتين الحالتين نتيجة متوقعة لإتباع التحريض أو الإغراء. 2- وفي أية حالة من هاتين الحالتين، يعتبر الشخص المحرض أو المغرى بأنه أغرى الفاعل على ارتكاب الجرم الذي ارتكب بالفعل. ويشترط في ذلك أنه إذا كان الشخص الذي حرض أو أغرى غيره أو حمله بأية طريقة أخرى على ارتكاب الجرم قد عاد ونقض إغراءه، فلا يؤاخذ عن ذلك الجرم إذا وقع فيما بعد.
المادة (34) : 1- كل من أوى شخصا آخر أو زوده بطعام أو شراب أو نقود أو سلاح أو ذخيرة أو وسيلة للنقل أو مساعدة بأي شكل بقصد تمكينه من تجنب العقاب، وهو يعلم بأن ذلك الشخص الآخر قد ارتكب جرما، ولم يكن والده أو أمه أو ابنه أو بنته أو زوجه أو جده او جدته أو شقيقه أو شقيقته يعتبر متدخلا في الجرم بعد وقوعه. ويشترط في ذلك أن لا تعتبر الزوجة متدخلة في الجرم بعد وقوعه إذا آوت أو ساعدت بحضور زوجها وبناء على أمره شخصا آخر اشترك زوجها معه في ارتكاب الجرم بقصد تمكين ذلك الشخص من تجنب العقاب. 2- يعاقب المتدخل بالجرم بعد وقوعه لدى إدانته إذا لم ينص القانون على عقوبه أخرى خاصة:- (أ) بالحبس مدة لإ تتجاوز ثلاث سنوات إن كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل الأصلي الذي آواه أو ساعده يستوجب بعد الإدانة عقوبة الإعدام أو الحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات. (ب) بالحبس مدة لا تتجاوز نصف المدة التي يستحقها الفاعل الأصلي إن كان الجرم الذي ارتكبه الفاعل الأصلي يستوجب بعد الإدانة عقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات أو أقل أو الغرامة.
المادة (35) : تجوز محاكمة وإدنة المتدخل بالجرم بعد وقوعه منفردا ولو لم يكن في الإمكان اتخاذ التعقيبات بحق الفاعل الأصلي كما تجوز محاكمته مع الفاعل الأصلي أو شركائه.
المادة (36) : إن لفظ الجرم الوارد في هذا الفصل لا تشمل الجرم الذي يستوجب العقوبة بحكم القانون بالحبس لمدة لا تزيد على أسبوع واحد أو بغرامة لا تزيد على ماية ريال أو بالعقوبتين معا.
المادة (37) : 1- يعتبر الشخص بأنه شرع أو حاول ارتكاب الجرم إذا ما بدأ بتنفيذ نيته لارتكاب ذلك الجرم باستعمال وسائل تؤدي إلى وقوعه، وأظهر نيته هذه بفعل من الأفعال الظاهرة، ولكنه لم يتمكن من تنفيذ نيته إلى حد إيقاع الجرم. 2- لا عبرة في ذلك، إلا بما يتعلق بالعقوبة، فيما إذا قام ذلك الشخص بكل ما هو ضروري لإتمام ارتكاب الجرم أم لم يقم بذلك، وسواء أحالت دون تنفيذ نيته بتمامها ظروف لم يكن فيها مختارا أم عدل من تلقاء نفسه عن متابعة تنفيذ نيته. 3 - لا عبرة في ذلك، فيما إذا لم يكن في الامكان ارتكاب الجرم بالفعل بسبب ظروف كان يجهلها المجرم.
المادة (38) : كل من حاول ارتكاب جرم يعاقب بالعقوبات التالية إلا في المواضع التي نص فيها هذا القانون على عقوبة خاصة:- (أ) بالحبس المؤبد، إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه يستوجب عقوبة الإعدام. (ب) بالحبس لمدة لا تزيد على أربعة عشر عاما إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه هو القتل قصدا المعاقب عليه بالحبس المؤبد. (ج) بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات إذا كان الجرم الذي حاول ارتكابه هو أي جرم آخر يستوجب عقوبة الحبس المؤبد. (د) بالحبس مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة التي قد يعاقب بها الفاعل في أية حالة آخرى.
المادة (39) : كل من حرض غيره أو أغراه أو حمله على ارتكاب جرم، إلا أنه لم يرتكب أو يشرع بارتكابه حتى يعتبر المحرض فاعلا أصليا، يعتبر أنه ارتكب جرم محاولة حمل الغير على ارتكاب جرم، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان الجرم الذي حرض على ارتكابه يستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، وبالحبس مدة لا تزيد على نصف العقوبة التي يستوجبها ذلك الجرم في الحالات الأخرى، إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة في أية حالة معينة.
المادة (40) : إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جرم أو على تحقيق غاية إجرامية مشتركة، يعتبروا أنهم قد تآمروا على ارتكاب جرم سواء ارتكب ذلك الجرم أو لم يرتكب، ويعاقب كل واحد منهم (لم يعتبر فاعلا أصليا في حالة ارتكاب الجرم) بالحبس لمدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان الجرم المتفق على ارتكابه يستوجب عقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد، وبالحبس لمدة لا تزيد على نصف العقوبة التي يستوجبها ذلك الجرم في الحالات الأخرى إلا إذا نص القانون على عقوبة خاصة في حالة معينة.
المادة (41) : 1- كل من تأمر مع شخص آخر:- (أ) على منع او إحباط تنفيذ أو تطبيق أي تشريع من التشاريع، أو (ب) على إيقاع الأذى بشخص آخر أو النيل من سمعته أو على الحط من قيمة مال من أمواله، أو (ج) على منع أو إعاقة شخص آخر من بيع أو فراغ ماله حسب طوعه واختياره لقاء قيمته العادلة وعلى وجه مشروع، أو (د) على إلحاق الضرر بتجارة شخص من الأشخاص أو بمهنة ذلك الشخص أو حرفته، أو (هـ) على منع أو إعاقة شخص من الأشخاص بوسائل غير مشروعة عن تعاطي تجارته أو مهنته أو حرفته حسب طوعه واختياره وعلى وجه مشروع، أو (و) على تحقيق غاية غير مشروعة، أو (ز) على تحقيق غاية مشروعة بوسائل غير مشروعة. يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- ليس في هذه المادة ما يمنع تعرض من يرتكب جرما بمقتضاها للمعاقبة بموجب أية مادة أخرى من هذا القانون أو غيره من القوانين.
المادة (42) : كل من حرّض أو أغرى أو حمل غيره أو تآمر معه في الإقليم على ارتكاب فعل أو ترك خارج الإقليم، وكان ذلك الفعل أو الترك يشكل جرما فيما لو تم ارتكابه في الإقليم، ويشكل أيضا جرما بمقتضى قانون البلد الذي كان في النية ارتكابه فيه أو تم ارتكابه فيه، يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب إذا لم ينص القانون المعمول به في الإقليم على عقوبة خاصة في أية حالة معينة، بنفس العقوبة التي يستوجبها فعله فيما لو حاول حمل غيره أو تآمر معه على ارتكاب ذلك الجرم في الإقليم على أن لا تزيد هذه العقوبة على العقوبة التي يتعرض لها بمقتضى قانون ذلك البلد، فيما لو حمل غيره أو تآمر معه في ذلك البلد على ارتكاب ذلك الجرم فيه.
المادة (43) : للمحكمة أن تحكم بأية عقوبة من العقوبات الرئيسية التالية:- (أ) الإعدام. (ب) الحبس. (ج) الاعتقال. (د) الغرامة. (هـ) الجلد. (و) الربط بكفالة تضمن المحافظة على الطمأنينة العامة وحسن السيرة والسلوك أو تضمن المثول أمام المحكمة لتلقي الحكم.
المادة (44) : 1- تستبدل عقوبة الإعدام للمرأة التي يثبت أنها حامل بالسجن المؤبد. 2- لا يحكم بالإعدام على أي شخص يثبت أنه لم يتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ وقوع الجرم بل يحكم عليه بالاعتقال للمدة التي يأمر بها الحاكم.
المادة (45) : 1- تكون عقوبة الحبس مقرونة بالأشغال الشاقه إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك. 2- إذا ثبت على شخص ارتكاب جرم يستوجب الحكم عليه بالحبس المؤبد أو الحبس لأية مدة أخرى فيجوز للمحكمة أن تحكم عليه لمدة أقل من ذلك.
المادة (46) : إذا حكم على شخص بالحبس فيجوز للمحكمة أن تأمر بمنحه معاملة خاصة إذا استنسبت ذلك بعد النظر لماهية الجرم وسوابق المجرم وظروف الدعوى.
المادة (47) : الاعتقال هو وضع المحكوم عليه في الحفظ القانوني مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بإرتداء زي السجناء وعدم تشغيله داخل السجن أو خارجه إلا برضاه.
المادة (48) : 1- يجوز للمحكمة لدى إدانتها أي شخص بارتكاب جرم تنطبق عليه أحكام هذا القانون أو أحكام آي قانون آخر، أن تحكم على مرتكب الجرم بأية عقوبة لا تزيد على العقوبة المعينة في القانون للجرم الذي أدين به. على أنه إذا كان المتهم قد أدين بجناية تستوجب عقوبة الإعدام فللمحكمة أن تستبدل هذه العقوبة بعقوبة الحبس المؤبد دون غيرها. 2- إذا أدين أي شخص بجرم يستوجب عقوبة الحبس فللمحكمة أن تستبدل عقوبة الحبس كلها أو بعضها بالغرامة. 3- عندما يحكم على شخص أدين بارتكاب جرم بالغرامة أو بالحبس مع الغرامة فللمحكمة أن تحكم عليه بالحبس مدة معينة في حالة عدم دفعه الغرامة وتضاف المدة المذكورة إلى مدة الحبس الأصلية المحكوم بها إن وجدت. 4- إذا كانت الغرامة قد فرضت بدلا عن الحبس، فيقتضي أن لا تزيد مدة الحبس المحكوم بها في حالة عدم الدفع عن مدة الحبس التي استبدلت الغرامة بها. 5- إذا أدين شخص بجرم يستوجب عقوبة الغرامة أصلا فلا يجوز أن يزيد الحكم عليه بالحبس في حالة عدم دفع الغرامة ما هو محدد في الجدول التالي: مقدار الغرامة أقصى مدة الحبس التي يجوز فرضها في حالة عدم الدفع ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذا كانت الغرامة لا تزيد على ماية ريال. شهر واحد. إذا كانت الغرامة تزيد على ماية ريال ولا تزيد على مائتي ريال. شهرين. إذا كانت الغرامة تزيد على مائتي ريال ولا تزيد على ألف ريال. ستة أشهر. إذا كانت الغرامة تزيد على ألف ريال. سنة واحدة. 6- تحسم من مدة الحبس عن المحكوم عليه بالحبس لتقصيره بدفع الغرامة فيما إذا دفع جزءا من هذه الغرامة مدة تتناسب مع الغرامة المحكوم بها على أن لا تحسب من هذه المدة كسور اليوم. 7- إذا أدين شخص بارتكاب جرم وحكم عليه بالحبس والغرامة أو بالغرامة فقط ولم تقرر المحكمة حبسه في حالة عدم دفعه الغرامة فتعتبر الغرامة المحكوم بها دينا في ذمة المحكوم لصالح خزينة الحكومة مستحق الأداء ومحكوما به ويجرى تنفيذه بنفس الطريق المتبعة في تنفيذ الأحكام القضائية المدنية. 8- إذا اقتنعت المحكمة بأن المتهم ينتمي إلى عشيرة اعتادت حسم خلافاتها طبقا للعرف والعادة، وبأن المصلحة العامة تقضي بفصل دعواه على الوجه المذكور، فيجوز لها بعد الحكم على المتهم بالعقوبة المقررة في هذا القانون أو في أي تشريع آخر أن تستبدلها بالعقوبة المألوفة حسب عرف العشائر، على أن لا تكون تلك العقوبة مخالفة لمبادئ العدالة الطبيعية أو الآداب العامة.
المادة (49) : يجوز للمحكمة، إذا وجدت ذلك مناسبا، فرض عقوبة الجلد على أي إنسان ذكر لم يتم السنة الثامنة عشرة من عمره إذا ما أدين بأي جرم لا يستوجب عقوبة الإعدام وذلك بدلا من أية عقوبة أخرى مقررة لذلك الجرم على أن لا يزيد عدد الجلدات عن خمسة عشرة جلدة إن لم يتم ذلك الإنسان السادسة عشرة من عمره والثلاثين جلدة إذا أتم السادسة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة سنة من عمره.
المادة (50) : 1- إذا أدين شخص بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام، فيجوز للمحكمة بدلا من الحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك الجرم أو بالإضافة إلى تلك العقوبة، أن تكلفه بتقديم تعهد على نفسه بالمبلغ الذي تستصوبه أما بكفالة كفلاء أو بدونهم يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السلوك والسيرة خلال المدة التي تعينها، وأن تقرر حبسه إلى أن يقدم هذا التعهد والكفلاء إن كلف بتقديم كفلاء، بيد أنه لا يجوز أن تتجاوز مدة حبسه السنة الواحدة لسبب عدم تقديمه التعهد، ولا أن تتجاوز هذه المدة مع مدة الحبس المقررة، إن وجدت أقصى مدة يجوز الحكم عليه بها. تقديم تعهد للمحافظة على السكنية من قبل المشتكي أو الشاهد: 2- للمحكمة إذا خشيت وقوع ما يخل بالطمأنينة العامة أن تأمر المشتكي أو أي شاهد من الشهود في أية قضية جزائية أن يقدم تعهدا على نفسه بالمبلغ الذي تستصوبه أما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بالمحافظة على الطمأنينة العامة وبأن يكون حسن السيرة خلال المدة التي تعينها وأن تقضي بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر إذا لم يفعل ذلك.
المادة (51) : 1- إذا أدين شخص بجرم يستوجب عقوبة الحبس ورأت المحكمة بالنظر إلى أخلاقه أو سوابقه أو سنه أو صحته أو حالته العقلية أو إلى تفاهة الجرم الذي ارتكبه أو الظروف المخففة المحيطة بارتكابه أن من المناسب الإفراج عنه تحت الرقابة، فللمحكمة بدلا من الحكم عليه بالحبس أن تقرر الإفراج عنه وفقا للشروط التي تفرضها بعد أن يقدم تعهدا على نفسه إما بكفالة كفلاء أو بدونهم، يتعهد فيه بأن يكون حسن السيرة وبأن يحضر أمام المحكمة للحكم عليه متى كلف بذلك في أي وقت خلال المدة التي تذكر في القرار على أن لا تتجاوز تلك المدة ثلاث سنوات. 2- أن التعهد الذي يعطيه الشخص المدان بمقتضى الفقرة الأولى من هذه المادة يجب أن يتضمن، إذا أشارت المحكمة بذلك، شرطا يقضي بإبقائه تحت رقابة الشرطة أو مراقب السلوك أو أي شخص آخر تسميه في قرار الإفراج أثناء المدة التي تعينها، وسائر الشروط الأخرى بشأن المكان الذي يقيم فيه، وغير ذلك من الأمور التي تستصوبها المحكمة لتأمين هذه المراقبة. 3- يجوز للمحكمة التي ربطت شخصا بتعهد بمقتضى هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل الحكم عليه أن تغير شروط التعهد الذي أعطاه بناء على طلب مدير الشرطة أو مراقب السلوك أو الشخص الذي عهد إليه بمراقبته، وأن تلغي التعهد إذا اقتنعت بأنه سلك مسلكا يجعل استمرار بقائه تحت الرقابة غير ضروري. 4- إذا اقتنعت المحكمة التي ربطت أي شخص بمقتضى أحكام هذه المادة لتأمين حضوره أمامها من أجل الحكم عليه أو اقتنعت أي محكمة أخرى تمارس نفس الصلاحية، بناء على بينة كافية ومقنعة، بأن ذلك الشخص أخل بأي شرط من شروط التعهد، فيجوز لها أن تصدر مذكرة بالقبض عليه وأن تحكم عليه في الحال بالعقوبة المقررة لجرمه الأصلي دون حاجة إلى إثباته ثانية.
المادة (52) : 1- إذا أدين شخص بجرم ثم أدين بجرم آخر قبل صدور الحكم عليه بالجرم الأول، أو قبل انقضاء مدة ذلك الحكم، فكل حكم، غير الإعدام، يصدر عليه لدى إدانته بارتكاب الجرم الآخر، ينفذ بحقه بعد إنتهاء الحكم الأول، إلا إذا أمرت المحكمة بتنفيذ ذلك الحكم بدلا من الحكم الأول أو بدلا من أي جزء منه. 2- مع مراعاة أحكام المادة السادسة من هذا القانون، إذا أدين شخص بجرمين أو أكثر يجوز قانونا محاكمته بهما معا، فيجب إصدار حكم منفصل بخصوص كل جرم وحينما تفرض أكثر من عقوبة الحبس، فعلى المحكمة أن تبين فيما إذا كانت هذه الأحكام تسري متتابعة أم مع بعضها. ويشترط في ذلك أن لا يتجاوز مجموع مدّات الحبس المحكوم بها بالتتابع عن عشرين سنة، إلا إذا كانت إحداها الحبس المؤبد فتنفذ دون سواها. أما الغرامات فيحكم بدفعها جميعها.
المادة (53) : إبتداء مدة الحكم: يسري مفعول كل حكم بالحبس إبتداء من يوم صدور الحكم، ويجوز للمحكمة أن تأمر بحسم المدة التي أوقف بها المحكوم رهن التحقيق أو المحاكمة من مدة ذلك الحكم.
المادة (54) : أنواع التدابير الأحترازية: يجوز للمحكمة أن تحكم بالتدابر الاحترازية التالية:- 1- المصادرة العينية. 2- إقفال المحل. 3- وقف الهيئة الاعتبارية عن العمل أو حلها. 4- المحافظة على الأولاد في بعض الأحوال.
المادة (55) : 1- مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة، يجوز للمحكمة مصادرة جميع الأشياء التي حصلت نتيجة لجرم مقصود أو التي استعملت في ارتكابها إذا كانت معدة لاقترافها، أما في الجرائم غير المقصودة أو في الجرائم التي تستوجب عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع أو الغرامة بما لا يزيد عن ماية ريال، فلا يجوز مصادرة هذه الأشياء إلا إذا أورد في القانون نص على ذلك. 2- يصادر من الأشياء ما كان صنعه أو اقتناؤه أو بيعه أو استعماله أو التداول به غير مشروع وإن لم يكن ملكا للمتهم أو لم تفض الملاحقة إلى حكم.
المادة (56) : يجوز الحكم بإقفال المحل الذي ارتكبت فيه جريمة بفعل صاحبه أو برضاه لمدة لا تزيد على سنة إذا أجاز القانون ذلك بنص صريح.
المادة (57) : 1- يجوز وقف كل نقابة وكل شركة أو جمعية وكل هيئة اعتبارية آخرى إذا ارتكبت جرما مقصودا يستوجب الحبس مدة تزيد على السنتين. 2- ويقضي بالوقف مدة لا تزيد على سنتين. وقرار الوقف يوجب وقف كافة أعمال الهيئة وأن تبدل الاسم واختلف المديرون أو أعضاء الإدارة، ويحول دون التنازل عن المحل بشرط الاحتفاظ بحقوق الغير ذي النية الحسنة.
المادة (58) : يجوز حل الهيئات المشار إليها في المادة السابقة إذا ارتكبت جرما مقصودا يستوجب الحبس مدة تزيد على السنتين، وذلك في أية حالة من الحالات التالية: (أ) إذا لم تتقيد بموجبات التأسيس القانونية. (ب) إذا كانت الغاية من تأسيسها مخالفة للقوانين أو كانت تستهدف في الواقع مثل هذه الغايات. (ج) إذا خالفت الأحكام القانونية المنصوص عليها تحت طائلة الحل. (د) إذا كانت قد أوقفت بموجب قرار وقف مبرم لم تمر عليه خمس سنوات.
المادة (59) : يعاقب على كل مخالفة لأي أمر صادر بمقتضى أحكام المادة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (60) : المحافظة على الأولاد في بعض الأحوال: 1- تعني عبارة ولد ايفاء للغاية من هذه المادة كل فتى او فتاة دون السادسة عشرة سنة من العمر. 2- اذا وجد في عهدة شخص من الاشخاص أو تحت رقابته ولد وادين بصدد ذلك الولد بارتكابه جرم من الجرائم الواقعة على الآداب العامة أو المتعلقة بالالتزامات العائلية أو احيل للمحاكمة لارتكابه مثل هذا الجرم فيجوز للمحكمة التى ادانته أو التى احيل اليها لمحاكمته ان تصدر اذا اقتنعت بصواب ذلك، قرار تقضي فيه بتسليم الولد الى احد اقربائه أو الى شخص من ذوي اللياقة ، أو الى معهد يقبل العناية به حسبما يذكر فى القرار الى أن يتم الولد السنة السادسة عشرة من عمره أو لاية مدة أخرى أقصر من ذلك ، وعلى المحكمة عند اصدار مثل هذا القرار ان تأخذ بعين الاعتبار مذهب والدي الولد. 3-اذا كان للولد أب أو أم أو ولي شرعي فلا تصدر المحكمة قرارا بقتضى هذه المادة الا اذا كان والده أو أمه أو وليه الشرعى قد أدين بجرم أو أحيل للمحاكمة لارتكابه جرما ينطبق على فصلي الجرائم المتعلقة بالآداب العامة أو الالتزامات العائلية ، أو ما لم يثبت لها بصورة تقنعها أنه كان فريقا أو شريكا فى ارتكاب الجرم أو انه ليس في الامكان معرفة مكان وجوده. 4-يؤيد قبول الشخص الذي تعهد امر الاعتناء بالولد والمحافظة عليه بالصورة التي تراها المحكمة كافية لالزامه بتعهده. 5-اذا صدر قرار بمقتضى هذه المادة بشأن شخص أحيل الى المحاكمة ثم تبرأ من التهمة المسندة اليه، أو ردت التهمة عنه لعدم وجود أدلة كافية، فيعتبر القرار ملغى الا فيما يتعلق بأي أمر من الامور التى سبق أن أجريت بمقتضى ذلك القرار بوجه مشروع . 6- يحق للمحكمة التي أصدرت قرارا بمقتضى هذه المادة أو لأية محكمة تمارس نفس الصلاحية أن تجدد ذلك القرار أو أن تعدله أو تلغيه من حين لآخر بناء على طلب أي شخص من ذوي الشأن.
المادة (61) : الإلزامات المدنية التي يمكن للمحكمة أن تحكم بها هي:- (أ) الرد. (ب) العطل والضرر. (ج) النفقات.
المادة (62) : 1- الرد عبارة عن إعاده الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتحكم المحكمة بالرد من تلقاء نفسها كلما كان الرد في الإمكان. 2- إذا وصل لحوزة الشرطة أي مال من الأموال فيما يتعلق بأية تهمة جزائية فيجوز للمحكمة بناء على طلب مأمور الشرطة أو على طلب المدعي بالمال أن تصدر قرارا بتسليم ذلك المال إلى الشخص الذي يلوح للمحكمة أنه صاحبه، وإذا لم يكن في الاستطاعة معرفة صاحب المال فيجوز للمحكمة إصدار القرار الذي تستنسبه بشأنه.
المادة (63) : 1- كل جريمة تلحق بالغير ضررا ماديا أو أدبيا تلزم فاعلها بالتعويض. 2- تجب الإلزامات المدنية على فاعل الجريمة الذي استفاد من أحد أسباب الإعفاء.
المادة (64) : 1- للمحكمة أن تضمن الشخص الذي تدينه بجرم من غير الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام مصاريف المحاكمة والنفقات الناشئة عنها مع مصاريف الشهود كلها أو بعضها وأن تقضي عليه بدفع هذه المصاريف بأقساط على الوجه الذي تقرره. وتحصل تلك المصاريف أو أقساطها بنفس الطريقة التي تحصل بها الأحكام المدنية الصادرة عن محكمة مدنية ذات اختصاص. 2- إذا برأت المحكمة شخصا متهما وكان من رأيها أن مقاضاته كانت مستندة إلى أساس واه وكيدي، فيجوز لها أن تقضي على الشخص الذي أقام الدعوى أو الشخص الذي تعتبره مسؤولا عن إقامتها، إذا لم يكن موظفا عموميا أقام الدعوى بصفته الرسمية، بأن يدفع للمتهم مصاريف دفاعة ويحصل المبلغ الذي تقضي المحكمة بدفعه من قبل المتهم بنفس الطريقة التي تنفذ فيها الأحكام الحقوقية القطعية.
المادة (65) : 1- يعاقب بالإعدام كل من أشهر الحرب أو قام بأية أعمال حربية ضد الحاكم. 2- كل من حرض على غزو الإقليم بالقوى المسلحة أو دبر ذلك يعاقب بها إذا وقع الغزو بالإعدام, وبالحبس المؤبد في أية حالة أخرى.
المادة (66) : 1- يعاقب بالإعدام كل من تسبب قصداً في وفاة الحاكم أو سبب له أذى بليغاً. 2- يعاقب بالحبس المؤبد كل من:- أ- اعتدى على الحاكم أو سبب له بالفعل أذى جسمانياً بطريق غير مشروع, أو ب- عرض قصداً حياته أو صحته أو حريته الشخصية للخطر, أو ج- وضعه بوجه غير مشروع تحت الحجز, أو د- قام بصورة غير مشروعة بأي عمل بقصد إشهار الحرب ضد الحاكم أو نزع سلطاته في الإقليم أو في أي جزء منه أو إقالته أو إكراهه على التنازل أو بقصد إجراء أية تغييرات في الأوضاع الدستورية المرعية في الإقليم عن طريق القوة أو التهديد أو بأي طريق غير مشروع.
المادة (67) : 1- يعاقب بالإعدام كل شخص مقيم في الإقليم إذا التحق بأعداء الحاكم أو ساعدهم بأية صورة في حالة اشتباك أو احتمال اشتباك سموه في حرب. 2- يعاقب بالحبس المؤبد كل شخص مقيم في الإقليم, يرتكب فعلاً في حالة احتمال اشتباك سموه بحرب أو اشتباكه فيه بالفعل, بقصد مساعدة العدو أو يحتمل منه:- 1- مساعدة العدو في أية عملية من عملياته الحربية, أو 2- إعاقة أو إضعاف تأثير العمليات التي تقوم بها قوات الحاكم العسكرية, أو 3- هدم أو الأضرار بالمجهود الحربي أو الروح المعنوية لقوات سموه العسكرية أو بين سكان الإقليم أو حملهم على السخط أو إهمال الواجب كلهم أو أية فئة منهم, أو 4- تعريض حياة أي فرد من سكان الإقليم للخطر.
المادة (68) : كل من شرع في ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة أعلاه في المواد 65 - 67 أو تآمر مع شخص آخر أو حمله على ارتكاب أي منها يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها الفاعل الأصلي.
المادة (69) : كل من:- أ- أصبح متدخلاً في جناية من الجنايات المذكورة في المواد 65- 67 بعد وقوعها, أو ب- علم بأن شخصاً ينوي ارتكاب جناية من الجنايات المذكورة ولم يبلغ الأمر بوجه السرعة المعقولة للحاكم أو لدائرة الشرطة أو لم يبذل الجهد المعقول لمنع وقوع الجرم, يعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (70) : كل شخص مقيم في الإقليم حاول بأعمال أو خطب أو كتابات أو بغير ذلك أن يقتطع جزءاً من أراضي الإقليم ليضمها إلى بلاد أخرى أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالإقليم, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (71) : كل من:- أ- قام بحرب أو بمشروع حربي أو استعد للقيام بحرب أو بمشروع حربي مع أية فئة أو طائفة أو جماعة من الناس أو بالنيابة عنها أو ضدها أو ساعد على أي فعل من هذه الأفعال أو أثار بها دون أن يكون مفوضاً تفويضاً مشروعاً, أو ب- استعد أو سعى بالقوة المسلحة, أو بإشهار القوة المسلحة لإيقاع تغيير في الحكومة أو في المشاريع أو لمقاومة تنفيذ المشاريع أو لإكراه الحاكم أو أي شخص يتولى قيادة أي قوة من القوات العسكرية أو أي مأمور شرطة على القيام أو على الامتناع عن القيام بفعل ذي صفة عمومية أو رسمية, يعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (72) : كل من حاول تحقيق أية غاية من الغايات التالية:- أ- إغراء أحد رجال القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة الشرطة للامتناع عن أداء وظيفته أو عن الولاء لحاكم الإقليم, أو ب- تشويق أي شخص من هؤلاء الأشخاص على التمرد أو على ارتكاب أي فعل من أفعال الخيانة أو التمرد, أو ج- تشويق أي شخص من هؤلاء الأشخاص على عقد اجتماع بقصد التمرد أو على السعي لعقد مثل هذا الاجتماع, يعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (73) : كل من:- أ- ساعد أو عاون أي صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة الشرطة على ارتكاب أي فعل من أفعال التمرد أو تدخل بذلك الفعل بعد وقوعه, أو ب- شوق أي صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة الشرطة على ارتكاب الفتنة أو على عصيان أي أمر مشروع صدر له من رئيسه لو على نبذ الطاعة, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (74) : كل من ارتكب فعلاً من الأفعال التالية بأية طريقة من الطرق مباشرة أو غير مباشرة, أي: أ- حمل أي صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة الشرطة على الفرار, أو ب- ساعد أو عاون أي صف ضابط أو نفر في القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة الشرطة على الفرار أو كان شريكاً في فراره, أو ج- أوى أي صف ضابط أو نفر من القوى العسكرية أو أحد أفراد قوة الشرطة أو ساعد على إخفائه مع وجود ما يحمله على الاعتقاد أنه فار، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بهاتين العقوبتين معاً.
المادة (75) : 1- كل من ساعد عن علم وروية، أجنبياً من أعداء الحاكم موجوداً في الإقليم كأسير سواء أكان ذلك الأسير معتقلاً في سجن أو في مكان آخر, أو مفرجاً عنه بناء على تعهد, على الفرار من سجنه أو من معتقله, أو على الفرار من الإقليم أن كان قد أفرج عنه بناء على تعهد, يعاقب بالحبس المؤبد. 2- كل من سمح بإهماله وبصورة غير مشروعة بفرار الشخص المشار إليه في الفقرة السابقة, يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (76) : كل من:- 1- (أ) قام أو حاول القيام أو أعد العدة للقيام أو تآمر مع آخر على القيام بأي فعل بقصد الفتنة, أو (ب) نشر ألفاظاً أو طبع أو نشر أو أعاد نشر أية مادة مطبوعة أو نشرة تنطوي على قصد الفتنة, أو ج- أدخل للإقليم أية مطبوعات أو منشورات تحتوي على أية مادة تنطوي على قصد الفتنة, إلا إذا كان يجهل أنها تحتوي مثل هذه المادة أو لم يكن هناك ما يحمله على هذا الاعتقاد, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين, إذا ارتكب هذا الجرم للمرة الأولى, وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين إذا ارتكبه بعد المرة الأولى, وتصادر النشرات المنطوية على قصد الفتنة. 2- كل من وجد في حوزته, دون عذر مشروع, أية نشرة أو مطبوعة تحتوي على مادة تنطوي على قصد الفتنة, يعاقب للمرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال, أو بهاتين العقوبتين, وبالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين إذا ارتكب هذا الجرم بعد المرة الأولى, وتصادر تلك النشرة أو المطبوعة.
المادة (77) : 1- إيفاء للغاية المقصودة من المادة السابقة يراد بعبارة "قصد الفتنة" القصد المنطوي على نية إيجاد الكراهية والازدراء أو إيقاظ شعور النفور من شخص الحاكم أو من حكومة سموه أو من سير العدالة أو النية المنطوية على تحريض أو إثارة الأهالي على محاولة إيقاع أي تغيير في أي أمر قائم في الإمارة بحكم الأوضاع الدستورية المرعية بغير الطرق المشروعة, أو على إيقاظ الاستياء أو النفور بين الأهالي. 2- ولتقرير فيما إذا كانت النية التي نفذ بها أي عمل, أو قيلت بها أي ألفاظ, أو نشر بها أي مستند, تنطوي على قصد الفتنة أم لا, يعتبر كل شخص أنه قد قصد النتائج التي من الطبيعي أن تنتج عن تصرفه في الوقت والظروف التي أقدم فيها على ذلك التصرف. 3- يحق لممثل الاتهام بغية إثبات قصد الفتنة, أن يثبت أن المتهم قد نشر في مناسبات أخرى ألفاظاً تطابق الألفاظ التي يدعى بأنها تنطوي على قصد الفتنة أو غيرها من الألفاظ التي تنطوي على قصد الفتنة, غير أنه يشترط أن تتناول الألفاظ التي نشرها في المناسبات الأخرى صراحة, نفس الموضوع الذي تناولته الألفاظ التي يدعي بأنها تنطوي على قصد الفتنة. 4- لا يقبل الدفع في أية تهمة مسندة بمقتضى المادة السابقة بأن العبارات المدعى بانطوائها على قصد الفتنة هي صحيحة. 5- لا يعتبر أي فعل أو قول أو منشور منطوياً على قصد الفتنة لمجرد أنه يهدف لبيان وجود أخطاء أو نقائص في حكومة سموه أو في تطبيق العدالة بقصد أصلاح هذه الأخطاء أو النقائص أو لبيان الأمور التي تولد أو من شأنها أن تولد شعوراً بالاستياء والعداوة بين فئة من طبقات السكان وذلك بقصد إزالة تلك الأمور.
المادة (78) : عند محاكمة أي شخص كفاعل أصلي لقيام وكيله بنشر ألفاظ يدعى بانطوائها على قصد الفتنة حسبما هو معترف بالمادة (77) من هذا القانون, أو على أية مادة تكون قذفاً بمقتضى نصوص مواد الفصل الثلاثين من هذا القانون, ترد التهمة من ذلك الشخص إذا أثبت ما يلي: أ- أن النشر قد وقع بدون أي تفويض منه أو موافقته أو علمه, أو ب- أنه لم يتسبب بالنشر بقلة احتراز أو عناية منه, و ج- أنه فعل كل ما في وسعه للمساعدة على معرفة هوية الأشخاص المسؤولين من كتابة ونشر تلك الألفاظ.
المادة (79) : 1- كل من نشر أو ردد قولاً أو إشاعة أو خبراً من شأنه أن يسببه خوفاً أو رعباً للناس أو أن يكدر صفو الطمأنينة العامة وهو عالم أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر عار من الصحة, يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 2500 ريال أو بالعقوبتين معاً. 2- إذا أسندت تهمة إلى شخص بمقتضى الفقرة السابقة فلا يقبل ادعاؤه, في معرض الدفاع, بأنه لم يكن يعلم أو لم يكن لديه ما يحمله على الاعتقاد بأن القول أو الإشاعة أو الخبر عار من الصحة, إلا إذا أثبت بأنه قد اتخذ التدابير المعقولة للتأكد من صحة ذلك القول أو الإشاعة أو الخبر قبل النشر.
المادة (80) : كل من:- أ- حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب جرم من الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام, وكل من كان حاضراً عند تأدية هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق علي ما دعا, أو ب- أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرهاً على ذلك, يعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (81) : كل من:- 1- حلف غيره يميناً أو أخذ عليه عهداً بمثابة قسم يرمي إلى إلزامه بارتكاب أحد الأفعال التالية, وكل من كان حاضراً عند تأدية مثل هذه اليمين أو إعطاء العهد ووافق على ما حصل, أي:- 1- أن يشترك في أي مشروع ينطوي على التمرد أو الفتنة. 2- أن يرتكب أي جرم من الجرائم التي لا تستوجب عقوبة الإعدام. 3- أن يكدر صفو الطمأنينة العامة. 4- أن يلتحق بأية نقابة أو جمعية أو اتحاد أُلف لأجل القيام بأي فعل من الأفعال المشار إليها فيما تقدم. 5- أن يطيع أوامر أو تعليمات أية لجنة أو هيئة مؤلفة بطريقة غير مشروعة أو أن يطيع أوامر أو تعليمات أي زعيم أو قائد أو شخص آخر لا يملك صلاحية بحكم القانون لإصدار مثل هذه الأوامر أو التعليمات. 6- أن لا يخبر عن أي شخص أو زميل ينتمي وإياه لأية نقابة أو جمعية أو اتحاد أو عن أي شخص آخر أو أن يمسك عن إعطاء الشهادة ضده. 7- أن لا يفشى أو يبوح عن وجود أية نقابة أو جمعية أو اتحاد غير مشروع أو عن أي فعل غير مشروع ارتكب أو ينوي ارتكابه أو عن يمين أو عهد غير مشروع قد أدى أمامه أو أمام غيره أو له أو لغيره أو أداه هو بنفسه أو أداه غيره أو عن فدوى هذه اليمين أو العهد, أو ب- أدى مثل هذه اليمين أو أعطى مثل هذا العهد دون أن يكون مكرهاً على ذلك, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (82) : 1- كل من أدى يميناً أو أعطى عهداً على الوجه المشار إليه في المادتين السابقتين لا يمكنه أن يدعي في معرض الدفاع بأنه كان مكرهاً على تأديته أو إعطائه, إلا إذا كان قد أعطى أحد رجال الشرطة أو أحد الموظفين القضائيين إخباراً صحيحاً, بعد حلفه اليمين, بجميع ما يعلمه عن الأمر مع اسم أو أسماء الأشخاص الذين حلفوه اليمين أو أخذوا عليه العهد وأسماء الذين كانوا حاضرين آنذاك والمكان والوقت الذي تم فيه ذلك, وذلك في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ تأدية اليمين أو إعطاء العهد أو في ظرف أربعة عشر يوماً من تاريخ زوال المانع, إن كان قد منع عن إعطاء هذه الأخبار بالقوة الفعلية أو بسبب المرض. 2- وإذا كان من أدى اليمين أو أعطى العهد, حسبما ذكر, فرداً من أفراد إحدى قوى الأمن, فلا يمكنه التمسك في معرض الدفاع بالإكراه إلا إذا أعطى الأخبار المنصوص عنه في الفقرة السابقة باليمين وفق ما ذكر فيها أو أعطاه لقائده خلال المدة المحددة.
المادة (83) : كل من:- 1- أ- مرن أو درب دون إذن الحاكم أي شخص آخر على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية, أو ب- كان حاضراً في اجتماع أو حفل عقد بدون إذن الحاكم لأجل تمرين أو تدريب أشخاص على استعمال السلاح أو على القيام بحركات أو تمارين عسكرية أو حربية, يعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. 2- كل من تمرن أو تدرب في اجتماع أو حفل عقد بدون إذن الحاكم على استعمال السلاح أو على القيام بتمارين أو حركات عسكرية أو حربية أو كان حاضراً في مثل هذا الاجتماع أو الحفل بقصد التدريب أو التمرن على هذا الوجه, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين معاً.
المادة (84) : 1- كل من استعمل بحوزة غير مشروعة أية أسلحة نارية أو ذخائر أو مواد متفجرة في ظروف من المحتمل أن تتعرض فيها حياة الإنسان للخطر أو أن ينشأ عنها ضرر بالغ للأموال, يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز أربع عشرة سنة سواء أوقع أذى للنفس أو ضرر للأموال من جراء ذلك الاستعمال أم لم يقع. 2- إذا وقع الاستعمال المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة بقصد الفتنة, أو أثناء حدوث شغب, أو بقصد قتل إنسان مع سبق الإصرار فتكون العقوبة للمستعمل الإعدام إذا ما نتجت وفاة شخص ما بصورة مباشرة أو غير مباشرة بسبب هذا الاستعمال والحبس المؤبد في أية حالة أخرى.
المادة (85) : كل من صنع مادة متفجرة أو شيئاً خطراً أو ضاراً مهما كان نوعه بصورة غير مشروعة أو وجدت في حيازته مثل تلك المادة أو الشيء بقصد ارتكاب أي جرم بواسطتها أو تمكين أي شخص آخر من ذلك, يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين معاً, وتصادر تلك المادة أو ذلك الشيء.
المادة (86) : كل من سعى للتحريض على معاداة حكومة بلاد صديقة بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع علم أو نشر أية مادة مكتوبة, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين معاً.
المادة (87) : كل من نشر بإلقاء خطاب في مكان أو مجتمع عام أو نشر شيئاً بقصد أن يقرأه الناس أو نشر أية رسومات مرئية من شأنها النيل من مقام أو كرامة أي ملك أو أمير أو حاكم أو سلطان أو ممثل سياسي أو أي شخص آخر من ذوي المقامات في بلاد أو حكومة صديقة أو تعريض ذلك الشخص للكراهية والاحتقار دون أن يكون لديه ذلك المبرر أو العذر الذي يعتبر كافياً لو كان التحقير موجهاً لشخص عادي, يعاقب بغرامة مقدارها ألفا ريال, وإذا كان الشيء أو الرسومات المرئية التي نشرها من شأنها أن تكدر أو تهدف إلى تكدير صفو السلام والعلاقات الودية بين الإقليم وتلك الحكومة أو البلاد الصديقة, يعاقب الفاعل بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (88) : كل من:- أ- أنزل أو أتلف أو حقر علناً علم الإقليم أو أي شعار من شعاراتها أو شعارات السلطات العامة فيها, أو ب- أنزل أو أتلف أو حقر علناً علم أية بلاد صديقة أو أي شعار من شعاراتها قاصداً بذلك إظهار كراهيته أو ازدرائه لتلك البلاد أو حكومتها. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (89) : كل من ارتكب فعل القرصنة أو أي جرم له صلة بها أو أي فعل يعتبر من قبيل القرصنة, يعاقب بالحبس المؤبد, وإذا حصلت وفاة إنسان نتيجة لارتكاب هذا الجرم تكون العقوبة الإعدام.
المادة (90) : ينزل رئيس الدولة التي تربطها معاهدة صداقة وتحالف مع الإقليم لغايات أحكام هذا الفصل, منزلة الحاكم, كما تنزل حكومتها وقواتها المسلحة منزلة حكومة الحاكم وقواته.
المادة (91) : لا تقام الدعوى بشأن أي جرم ينطبق على أحكام المواد (86), (87), (88) (ب) و (90) من هذا القانون إلا بموافقة الحاكم.
المادة (92) : 1- يعفى من العقوبة من اشتراك في مؤامرة لارتكاب أي جرم من الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وأعطى السلطة إخباراً صحيحاً بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ. 2- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض.
المادة (93) : يقصد بعبارة "جمعية غير مشروعة" الواردة في هذا الفصل:- (أ) كل هيئة من الناس مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تحرض أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل من الأفعال غير المشروعة التالية:- 1- قلب دستور الإقليم بالثورة أو بالتدمير. 2- قلب الحكومة القائمة في الإقليم أو حكومة أية بلاد صديقة باستعمال القوة أو العنف أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة. 3- تخريب أو إتلاف الأموال العامة في الإقليم أو أموال أية فئة من الناس من سكان الإقليم. 4- التدخل في الإدارة العامة أو في سير العدالة أو مقاومة تلك الإدارة أو العدالة أو تهديمها أو إفسادها أو إغلاقها أو التدخل في الأشخاص الموظفين في الخدمة العامة أو مقاومتهم أو إفسادهم أو رشوتهم. 5- الإخلال بالأمن والنظام في أي جزء من أجزاء الإقليم. (ب) كل هيئة من الناس، مسجلة كانت أو غير مسجلة، تنشط أو تشجع بنظامها أو بما تقوم به من الدعاية أو بغير ذلك على ارتكاب أي فعل يرمي أو يؤخذ بأنه يرمي إلى تحقيق قصد الفتنة. (ج) كل هيئة من الناس يقضي عليها القانون المرعي الإجراء تبليغ نظامها إلى الحكومة وتخلفت عن ذلك أو استمرت على عقد اجتماعاتها بعد إنحلالها بمقتضى القانون المذكور. وتشمل هذه العبارة أيضا كل فرع أو مركز أو لجنة أو هيئة أو شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة أو مدرسة تديرها أية جمعية غير مشروعة أو تدار تحت سلطتها.
المادة (94) : 1- كل من أدار أو اشترك في إدارة جمعية غير مشروعة من الجمعيات المذكورة في المادة (93) "أ" (1) (2) و(3) من هذا القانون أو انتسب لعضويتها وكل من أشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، أو زاول مهنة التعليم في أية مؤسسة أو مدرسة تديرها تلك الجمعية أو تدار أو يظهر بأنها تدار تحت سلطتها، يعاقب بالحبس مدة سبع سنوات. 2- كل من أدار أو اشترك في إدارة جمعية غير مشروعة من الجمعيات التي لم تشملها أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة أو انتسب لعضويتها وكل من أشغل وظيفة أو منصبا في مثل هذه الجمعية أو قام بمهمة معتمد أو مندوب لها، أو زاول مهنة التعليم في أية مؤسسة أو مدرسة تديرها تلك الجمعية أو تدار أو يظهر بأنها تدار تحت سلطتها، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (95) : كل من شجع بأي وجه أو بأية وسيلة أو نشط أو نشر أو دعا لأية جمعية غير مشروعة أو لأهدافها ولنشاطها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (96) : كل من أعطى أو دفع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات لجمعية غير مشروعة أو جمع تبرعات أو اشتراكات أو إعانات بالنيابة عن مثل هذه الجمعية أو لحسابها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (97) : كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع أو أرسل بالبريد كتابا أو نشرة أو كراسا أو إعلانا أو بيانا أو منشورا أو جريدة لجمعية غير مشروعة أو لمنفعتها أو صادرة منها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (98) : 1- إذا تجمهر خمسة أشخاص أو أكثر بقصد ارتكاب جرم، أو كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفا من شأنه أن يحمل من يكون في الجوار بأن يتوقع، بناء على أسباب معقولة، بأن المجتمعين سيخلون بالأمن العام أو بأنهم باجتماعهم ودون أن يكون هناك ضرورة أو مناسبة معقولة، سيستفزون أشخاصا آخرين للإخلال بالأمن العام، فيعتبر تجمهرهم هذا تجمهرا غير مشروع. 2- لا عبرة أكان التجمهر الأصلي مشروعا أو غير مشروع إذا كان المتجمهرون قد تصرفوا على الوجه المشار إليه أعلاه تحقيقا لغاية مشتركة فيما بينهم. الشغب: 3- إذا شرع الأشخاص المتجمهرون تجمهرا غير مشروع في استخدام القوة أو العنف في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها فيطلق على هذا التجمهر اسم شغب ويقال بأن المتجمهرين قد اجتمعوا بقصد إحداث شغب.
المادة (99) : كل من اشترك قصدا في تجمهر غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (100) : كل من اشترك في شغب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (101) : إذا رأى الحاكم أو أي شخص يكون قد اعتمده لهذه الغاية، أو أي ضابط من ضباط الشرطة، أن خمسة أشخاص أو أكثر قد اجتعموا بقصد إحداث الشغب أو خشي وقوع الشغب من خمسة أشخاص أو أكثر مجتمعين على مرآى منه، فيجوز له، بعد أن يشعرهم بوجوده بأية وسيلة تكون مفهومة أن يأمر المشاغبين أو المجتمعين أن يتفرقوا بهدوء وسكينة.
المادة (102) : كل من منع أو عطل إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر المشار إليه في المادة (101) بالقوة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإن كان إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر قد منع بالقوة على هذا النحو فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر وهو عالم بأن إعطاء الإشعار أو إصدار الأمر بالتفرق قد منع بالقوة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (103) : 1- إذا استمر خمسة أشخاص أو أكثر على التجمهر بقصد إحداث الشغب بعد إشعارهم كما تقدم، أو بعد صدور الأمر لهم بالتفرق بمدة معقولة، أو حيل بالقوة دون إعطاء مثل ذلك الإشعار أو الأمر بالتفرق، فلأي شخص مفوض بإعطاء هذا الإشعار وإصدار الأمر بالتفرق المشار إليه في المادة السابقة، ولأي فرد من أفراد الشرطة أو شخص يقوم بمساعدة أي منهما، أن يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو المذكور أو لإلقاء القبض عليهم أو على أي منهم، وإن أبدى أحد منهم مقاومة فيجوز لأي شخص ممن تقدم ذكرهم أن يستعمل القوة الضرورية ضمن الحد المعقول للتغلب على مقاومته. ولا يعتبر مسؤولا في أية إجراءات جزائية أو حقوقية تتخذ ضده إن كان باستعماله القوة الحق أذى بأي شخص أو سبب وفاته أو أضر به. 2- ليس في أحكام هذه المادة ما يبيح استعمال الأسلحة النارية إلا في حالة الضرورة القصوى أو كانت حياة شخص ما معرضة للخطر.
المادة (104) : إذا أعطي الإشعار بواسطة النفخ بالبوق أو الصفارة أو بأية وسيلة أخرى مفهومة، وصدر الأمر بالتفرق إلى الأشخاص المشتركين في الشغب أو المتجمهرين بقصد إحداث الشغب، فكل من اشترك أو استمر على الشغب أو التجمهر عند إعطاء الإشعار أو صدور الأمر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (105) : إذا هدم أو أتلف الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أي بناء أو مركب أو مركبة أو آلة ميكانيكية أو إنشاء أو خط تلغراف أو تلفون أو كهرباء أو خط أنابيب أو أية معدات للتلغراف أو التلفون أو الإذاعة بوجه غير مشروع أو شرعوا في ذلك، يعاقب كل واحد منهم بالحبس المؤبد.
المادة (106) : إذا ألحق الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب ضررا بأي شيء من غير الأشياء المذكورة في المادة السابقة بوجه غير مشروع، يعاقب كل واحد منهم بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (107) : إذا منع الأشخاص المتجمهرون بقصد الشغب أو أعاقوا أو عطلوا بوجه غير مشروع وبالقوة شحن أو تفريغ أية مركبة أو مركب أو إقلاعه أو ملاحته أو صعدوا إلى ظهره بوجه غير مشروع وبالقوة بقصد إجراء ذلك، يعاقب كل واحد منهم بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (108) : كل من حمل علنا آلة مؤذية أو سلاحا في مناسبة غير مشروعة بصورة تسبب فزعا لآي شخص من الناس، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال وبهاتين العقوبتين معا.
المادة (109) : 1- كل من دخل أرضا أو بناية باستعمال العنف بقصد وضع يده عليها سواء أكان ذلك باستعمال القوة الفعلية مع شخص آخر أو باستعمال التهديد أو بدخول تلك البناية عنوة أو بحشد عدد غير عادي من الناس، يعتبر إنه ارتكب جرما يطلق عليه اسم "الدخول عنوة" ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- ولا عبرة في ذلك أكان لذلك الشخص حق الدخول إلى الأرض أو البناية أو لم يكن، بيد أن الشخص الذي يدخل إلى أراضية أو أبنيته الموضوعة تحت إشراف خادمه أو وكيله، لا يعتبر أنه ارتكب جرم الدخول عنوة.
المادة (110) : كل من كان واضعا يده على أرض أو بناية بدون صبغة من الحق، وتمسك بوضع اليد عليها رغما عن الشخص الذي يخوله القانون حق وضع يده عليها، بصورة يحتمل أن تؤدي إلى الإخلال بالأمن العام، يعتبر أنه ارتكب جرم "إبقاء اليد عنوة" ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (111) : كل من اشترك في مشاجرة في محل عام على وجه غير مشروع يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين. ويعرف هذا الجرم "بالمشاجرة".
المادة (112) : كل من تحدى شخصا آخر داعيا إياه للمبارزة أو حاول استفزازه للمبارزة أو حاول استفزاز شخص لتحدي شخص آخر للمبارزة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (113) : كل من:- (أ) هدد شخصا آخر بهدم مسكنه أو بدخوله عنوة أو بإيقاع الضرر بذلك السكن قاصدا بذلك تخويف ذلك الشخص أو إزعاجه، أو (ب) أطلق عيارا ناريا أو ارتكب فعلا من الأفعال الأخرى التي تكدر صفو الطمأنينة العامة قاصدا بذلك إرهاب شخص يقيم في مسكن، أو (ج) هدد شخصا آخر بإلحاق الأذى بذاته أو النيل من سمعته أو الإضرار بماله أو هدده بإلحاق الأذى بشخص ينتمي إليه أو النيل من سمعته قاصدا بذلك حمله على القيام بفعل لا يفرض عليه القانون القيام به أو حمله على الامتناع عن القيام بفعل يخوله القانون القيام به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (114) : 1- كل من وجد في مكان عام، وهو في حالة السكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين. 2- كل من وجد في حالة السكر في مكان عام وتصرف تصرفا مزعجا أو مقلقا للراحة العامة أو وجد في تلك الحالة وهو يحمل سلاحا ناريا محشوا أو سكينا أو أي سلاح قاتل آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين. 3 - كل من قدم مشروبا مسكرا لشخص في حالة السكر أو لشخص يظهر من ملامحه أنه دون الثامنة عشرة سنة من عمره، أو شجعه على شرب المسكر يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 250 ريال أو بهاتين العقوبتين. 4- إذا كان الشخص الذي قدم المسكر أو شجع على شربه صاحب محل تباع فيه المسكرات أو أحد مستخدميه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين. ويجوز للمحكمة في حالة التكرار أن تأمر بإغلاق المحل للمدة التي تراها مناسبة.
المادة (115) : كل من تصرف في أي مكان عام أو أحدث بدون سبب معقول صوتا أو ضجيجا في مكان عام بصورة يحتمل معها أن تقلق راحة السكان أو أن تكدر صفو الطمأنينة العامة، يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على 250 ريال أو بالعقوبتين معا، ويعاقب في أية مرة تالية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (116) : كل من حقر شخصا آخر في مكان عام بصورة يحتمل أن تستفز أي شخص من الحاضرين إلى تكدير صفو الطمأنينة العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامه لا تزيد على 500 ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (117) : كل من:- (أ) قام قصدا بفعل من شأنه أن يعرقل أو يحرج أو يحرف سير الإدارة العامة أو العدالة أو يسيء إليهما أو يخل بالأمن العام أو كان مرتبطا مع آخرين لهذا الغرض، أو (ب) سبب قصدا بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضررا طائشا للممتلكات أو الأموال العامة أو سبب فقدانها أو كان مرتبطا مع آخرين لهذا الغرض، أو (ج) قام قصدا بأي فعل آخر من شأنه أن يضر بالمجتمع عامة أو كان مرتبطا مع آخرين لهذا الغرض. يعتبر أنه ارتكب جرم الضرر العام ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (118) : كل شخص موظف في الخدمة العمومية أو يتوقع تعيينه فيها، قبل أو وافق على قبول أو حصل أو حاول الحصول على أي مال أو منفعة مهما كان نوعها (باستثناء المكافأة القانونية التي ينص عليها أي تشريع ساري المفعول) من أي شخص آخر سواء لنفسه هو أو لغيره، كحافز أو كمكافأة:- 1- لقيامه أو لإمتناعه عن القيام بأي عمل رسمي، أو 2- لإظهاره أو عدم إظهاره، لدى ممارسته وظائفه الرسمية، أية محاباة لأي شخص، 3- لتقديمه أو عدم تقديمه أو محاولته تقديم أو عدم تقديم أية خدمة لدى أية دائرة من الدوائر الحكومة أو لدى أي موظف عمومي لصالح أي شخص. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 5000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (119) : كل شخص قبل أو وافق على قبول أو حصل أو حاول الحصول على أي مال أو منفعة مهما كان نوعها من أي شخص آخر سواء لنفسه هو أو لغيره كحافز أو كمكافأة للتأثير بطرق فاسدة أو غير مشروعة أو عن طريق استعمال نفوذه الشخصي على أي موظف عمومي: (أ) للقيام أو للإمتناع عن القيام بأي عمل رسمي، أو (ب) لإظهار أو لعدم إظهار أية محاباة لأي شخص لدى ممارسة ذلك الموظف لوظائفه الرسمية، أو (ج) لتقديم أو عدم تقديم أو محاولة تقديم أية خدمة لأي شخص لدى أية دائرة من دوائر الحكومة أو لدى أي موظف عمومي, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 5000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (120) : كل من عرض أو أعطى أو وافق على إعطاء أية مكافأة أو منفعة مهما كان نوعها في الأحوال ولأي من الغايات المحددة في المادتين (118) و(119) أعلاه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (121) : 1- كل موظف عومي قبل أو وافق على قبول أو حصل أو حاول الحصول لنفسه هو أو لغيره على أي شيء ذي قيمة بدون مقابل أو بمقابل كان يعلم أنه ليس بكاف من:- (أ) أي شخص يعلم الموظف العمومي أن له علاقة أو من المحتمل أن تكون له علاقة بأي إجراء أو بأي عمل أجراه ذلك الموظف أو هو على وشك بأن يجريه، أو له أي صلة بوظائفه الرسمية أو بوظائف رئيسه أو أي موظف عمومي آخر من مرؤوسيه، أو (ب) أي شخص يعلم الموظف العمومي أنه يهتم بأمر شخص آخر تنطبق عليه الأوصاف المذكورة في الفقرة (أ) السابقة، أو أي شخص يعلم أن له قرابة مع الشخص الموصوف في الفقرة (أ) المشار إليها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (122) : كل من عرض أو أعطى أو وافق على إعطاء أي موظف عمومي أو أي شخص يهتم الموظف العمومي بأمره أو يمت له بصلة القرابة في أية حال من الحالات المذكورة في المادة السابقة، أي شيء ذي قيمة بدون مقابل أو بمقابل كان يعلم أنه ليس بكاف، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (123) : كل موظف عمومي:- (أ) استعمل أو أمر باستعمال القوة أو العنف مع أي شخص بقصد أن ينتزع منه أو ممن يهتم ذلك الشخص بأمره اعترافا بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم، أو (ب) هدد أو أمر بتهديد أي شخص بإلحاق الأذى بشخصه أو بماله أو بشخص أو مال من يهتم ذلك الشخص بأمره بقصد انتزاع إقرار منه بجرم أو أية معلومات تتعلق بجرم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (124) : كل موظف في الخدمة العامة معهود إليه بحكم وظيفته القيام بواجبات قضائية أو إدارية تتعلق بأموال ذات صفة خاصة أو بمزاولة صناعة أو تجارة أو عمل له صفة خاصة، قام بممارسة واجباته المذكورة فيما يتعلق بتلك الأموال أو الصناعة أو التجارة أو العمل أو فيما يتعلق بتصرف أي شخص بشأن ما ذكر من أموال أو صناعة أو تجارة أو عمل، وذلك بعد أن كان قد امتلك فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة حصة أو فائدة شخصية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (125) : كل موظف في الخدمة العامة تقضي عليه وظيفته أو تمكنه من تقديم كشوفات أو بيانات تتعلق بأي مبلغ من المال مستحق أو يدعي باستحقاقه له أو لأي شخص آخر، أو تتعلق بأية أمور أخرى تستوجب التصديق لأجل دفع نقود أو تسليم أية بضائع لأي شخص، قام بعمل كشف أو بيان يتناول أي أمر من هذه الأمور وأدرج فيه أية تفصيلات جوهرية كاذبة، وهو يعلم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (126) : كل موظف في الخدمة العامة:- (أ) قام أو أمر بالقيام بأي فعل إستبدادي يجحف بحقوق شخص آخر مسيئاً في ذلك استعمال الصلاحية التي تخوله إياها وظيفته، أو (ب) دخل منزل أحد أفراد الناس دون رضاه في غير الأحوال التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي الأصول المقررة في القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (127) : كل شخص يفوضه القانون أو يقضي عليه بإعطاء أية مصدقة أو شهادة تتعلق بأي أمر من الأمور ومن شأنها أنها قد تؤثر على حقوق أي شخص آخر، قام بإعطاء مصدقة أو شهادة كاذبة من حيث أية تفاصيل جوهرية واردة فيها وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (128) : كل موظف في الخدمة العامة ارتكب أثناء قيامة بواجبات وظيفته أحد أفعال الاحتيال أو سوء استعمال الأمانة تجاه الجمهور، سواء أكان الاحتيال أو سوء استعمال الأمانة يعتبر جرما جزائيا في حالة ارتكابه تجاه أحد أفراد الناس أم لم يكن، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (129) : كل موظف في الخدمة العامة أهمل قصدا القيام بواجب من واجبات وظيفته التي يحتمها عليه القانون، يعتبر أنه ارتكب جرما بشرط أن لا يكون في القيام بذلك الواجب ما يعرضه لخطر يفوق ما ينتظر أن يتعرض له الرجل ذو الحزم والنشاط العاديين ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (130) : كل من كان موظفا ومسؤولا بمقتضى وظيفته عن استلام أو حفظ أو إدارة أية إيرادات أو أموال عمومية، وقدم عن علم منه بيانا أو كشفا غير صحيح عن أية نقود أو أموال يكون قد استلمها أو تكون قد عهدت إليه أو عن أي رصيد لتلك النقود أو الأموال تكون في حيازته أو تحت تصرفه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 5000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (131) : يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا الفصل المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: يقصد بلفظة "الشهادة" الأقوال المعطاة في معرض البينة، شفوية كانت أم تحريرية وتشمل:- (أ) بيان الرأي المعطى في معرض البينة. (ب) الترجمات التي يضعها المترجمون في الإجراءات القضائية، (ج) أقوال المدعي أو المدعى عليه في الدعوى الحقوقية وأقوال المدعي الشخصي في الدعوى الجزائية المعطاة في معرض البينة. غير إنها لا تشمل أقوال المتهم في الدعوى الجزائية غير المشفوعة بيمين. ويقصد بلفظة "التصريح" الشهادة غير المشفوعة بيمين.
المادة (132) : 1- كل من أعطى قصدا في أية إجراءات قضائية شهادة كاذبة تؤثر في أية مسألة جوهرية في تلك الإجراءات مع علمه بأن تلك الشهادة كاذبة أو لا يعتقد بصحتها، يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية - شهادة الزور- ولا عبرة في ذلك أكانت الشهادة مشفوعة باليمين أم أديت بأية صورة أخرى يجيزها القانون أو كانت من قبيل التصريح فقط، ولا عبرة للأصول والمراسيم التي اتبعت في تحليف اليمين أو في إلزام الشاهد على أي وجه آخر بقول الصدق إذا كان الشاهد قد وافق على تلك الأصول والمراسيم، ولا عبرة أيضا كانت المحكمة أو المجلس القضائي مشكلين على وجه صحيح أو منعقدين في المكان الواجب أن ينعقدا فيه أم لم يكونا كذلك، ما داما منعقدين بصفة محكمة أو مجلس قضائي للنظر في الإجراءات التي أديت الشهادة بصددها ولا عبرة أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن، أو كانت شهادته مقبولة في تلك الإجراءات أم لم تكن. 2- كل من حمل شخصا على تأدية شهادة زور فأداها، يعتبر أنه ارتكب جناية يطلق عليها اسم جناية "الإغراء على تأدية شهادة الزور".
المادة (133) : كل من أدى شهادة زور أو حمل غيره على تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (134) : كل من ارتكب أحد الأفعال التالية قاصدا بذلك تضليل محكمة أو مجلس قضائي في الإجراءات القضائية القائمة أمامها أو أمامه، أي:- (أ ) لفق بينة عن غير طريق تأدية شهادة الزور أو إغراء الغير على تأدية شهادة الزور، أو (ب) استعمل هذه البينة مع علمه بأنها ملفقة. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (135) : كل من حلف يمينا كاذبة أو أعطى عن غير طريق شهادة الزور تأكيدا أو تصريحا كاذبا أمام شخص يملك صلاحية تحليف اليمين أو أخذ التصريح مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (136) : كل من استعمل عن علم منه أية وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو أدى بيانا كاذبا أو أبرز علامة أو محررا كاذبا، إلى أي شخص دعي أو في النية دعوته كشاهد في أية إجراءات قضائية، بقصد التأثير على شهادته بصفته شاهدا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (137) : كل من أتلف عمدا كتابا أو مستنداً أو شيئا آخر مهما كان نوعه، أو جعله غير مقروء أو غير قابل الحل أو التفسير، أو جعل معرفة حقيقته غير ممكنة، وهو يعلم بأنه ضروري أو قد يلزم في معرض البينة في أي اجراءات قضائية، قاصدا بذلك أن يحول دون استعماله في معرض البينة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (138) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث أشهر أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين:- 1- كل موظف في الخدمة العامة مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها أهمل أو أرجأ دون عذر مشروع، إخبار المراجع المختص عن جريمة اتصلت بعلمه. 2- كل من قام حال مزاولته إحدى المهن الصحية بإسعاف شخص يبدو أنه وقعت عليه جريمة ولم يخبر بها الشرطة. 3- لا تشمل الجرائم المنصوص عنها في هذه المادة الجرائم التي تتوقف ملاحقتها على الشكوى.
المادة (139) : كل من كان يعلم بأن شخصا آخر يعد العدة لارتكاب جناية ولم يخبر السلطة المختصة أو يستعمل جميع الوسائل المعقولة للحيلولة دون وقوع ذلك الجرم أو إتمامه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بالعقوبتين معا.
المادة (140) : كل من أعطى السلطة القضائية أو مأمور شرطة أو أي موظف آخر مكلف بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها أو يجب عليه إبلاغ السلطة القضائية أو السلطة المكلفة بالبحث عن الجرائم أو ملاحقتها، بلاغا عن وقوع الجرم يستوجب العقوبة بمقتضى القانون، وهو يعلم بأن ذلك البلاغ غير صحيح، يعتبر أنه ارتكب جرما، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين إذا كان البلاغ المعطى تحريريا وبالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال إذا كان شفويا. ولا عبرة في ذلك أكان المرجع الذي أعطى إليه البلاغ يملك صلاحية تلقي ذلك البلاغ أم لم يكن. وسيان أيضا اتخذت الإجراءات بناء على ذلك البلاغ أم لم تتخذ.
المادة (141) : كل من:- (أ) تآمر مع شخص آخر على اتهام شخص زورا بارتكاب جريمة أو على القيام بأي شيء لعرقلة أو منع أو إحباط أو تحويل مجرى العدالة، أو (ب) أقنع أي شخص يحتم عليه القانون أن يحضر كشاهد لتأدية الشهادة بالعدول عن الحضور لتأديتها أو عاقه أو منعه عن ذلك أو حاول إجراء ذلك قاصدا عرقلة مجرى العدالة، أو (ج) عطل أو تدخل بأي وجه من الوجوه في تنفيذ أي إجراء قانوني حقوقيا كان أم جزائيا أو منع تنفيذه عن علم منه. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامه لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (142) : كل من وجه طلبا أو التماسا إلى قاض أو إلى أي موظف من موظفي المحكمة محاولا بذلك أن يؤثر بوجه غير صحيح في نتيجة أية إجراءات قضائية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين.
المادة (143) : كل من نشر بإحدى وسائل النشر أخبارا أو معلومات أو انتقادات من شأنها أن تؤثر على أي قاض قد يعهد إليه الفصل في دعوى أو إجراءات قضائية معلقة أو أن تؤثر على الشهود أو أن تمنع أي شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات لأولي الأمر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (144) : كل من نشر بأية وسيلة من وسائل النشر، وبنية سيئة، تقريرا غير صحيح عن الإجراءات التي اتخذت أمام أية محكمة، أو نشر وقائع جلسة سرية لأية محكمة أو وقائع أية محاكمة منعت المحكمة نشرها أو أي جزء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (145) : 1- كل من طلب أو استلم أو حصل أو وافق أو حاول استلام أو الحصول على أي مال أو منفعة مهما كان نوعها لنفسه أو لغيره بناء على اتفاق أو تفاهم بأنه سيسوي أو سيكتم جناية غير قابلة لذلك قانونا أو سيمتنع أو يتوقف عن ملاحقتها أو يؤجل الدعوى بها أو سيحتفظ بأية بينة عليها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- ليس في هذه المادة ما يمنع المتضرر من جناية من المصالحة على حقوقه الشخصية المترتبة له ولا من الاتفاق على إسقاط حقه الشخصي أو من استلام أي مقابل لحقه المذكور.
المادة (146) : كل من عرض بصورة علنية مكافأة لمن يرد له مالا مسروقا أو مفقودا واستعمل في ذلك ألفاظا يستدل منها بأن الشخص الذي يرده لن يسأل عنه أو لن يقبض عليه أو لن يتعرض له أحد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (147) : كل من افتتح اكتتابا أو أعلن عنه بأية وسيلة من وسائل النشر لأجل التعويض عن غرامة أو مصاريف حكمت بها أية محكمة في دعوى جزائية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (148) : كل من:- (أ) استعمل بصورة شفوية أو تحريرية كلمات أي قاض من قضاة المحاكم ذات الصلاحية الحقوقية أو الجزائية أو الدينية، فيما يتعلق بمنصب، ذلك القاضي قاصدا بذلك الطعن فيه بصفته المذكورة، أو (ب) نشر طعنا في حق قاض من قضاة المحاكم ذات الصلاحية الحقوقية أو الجزائية أو الدينية، قاصدا بذلك ازدراء سير العدالة والتشكيك بها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين. ويشترط في ذلك أن لا يعتبر البحث بإخلاص وأدب في حيثيات أي قرار أصدره قاض في أية قضية عمومية أو قضية تهم الجمهور جرما بمقتضى هذه المادة.
المادة (149) : 1- إذا هرب شخص شخصاً آخر أو حاول تهريبه بالقوة من الحفظ القانوني:- (أ) وكان ذلك الشخص الآخر محكوما عليه بالإعدام أو بالحبس المؤبد أو متهما بجريمة تستوجب الإعدام أو الحبس المؤبد، يعاقب بالحبس لمدة أربعة عشر سنة. (ب) وإذا كان ذلك الشخص الآخر محبوسا بتهمة أو محكوما عليه بجرم من غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة، يعاقب بالعقوبة المخصصة لذلك الجرم. 2- إذا كان الشخص الذي تم تهريبه موجودا تحت حفظ أحد أفراد الناس، فيشترط لتكوين الجرم أن يكون المجرم عالما بأنه موجود تحت الحفظ.
المادة (150) : كل من كان موجودا تحت الحفظ القانوني من أجل جريمة وهرب من الحفظ القانوني، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (151) : 1- كل من ساعد سجينا أو موقوفا على الفرار أو محاولة الفرار من الحفظ القانوني، أو أتاح له الفرار أو سهله له بأية وسيلة، 2- وكل من نقل أو سبب في نقل أي شيء إلى السجن أو إلى مكان الحفظ القانوني قاصدا بذلك تسهيل فرار سجين أو موقوف، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (152) : كل من خالف أي تشريع قصدا بإتيانه فعلا يحظر عليه ذلك التشريع القيام به أو بإغفاله القيام بفعل يقضي عليه ذلك التشريع القيام به وكان ذلك الفعل أو الترك يتعلق بالجمهور أو بأي فئة منهم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين إلا إذا ظهر من نص التشريع أن المقصود هو فرض عقوبة أخرى.
المادة (153) : كل من خالف أو عصى قرارا أو أمرا أو إعلانا أو مذكرة أو تعليمات صدرت له حسب الأصول من إحدى المحاكم أو من موظف أو شخص يقوم بمهام وظيفة عمومية ومفوض بذلك تفويضا قانونيا، أو عطل أو قاوم عن قصد شخصا معهودا إليه قانونا تنفيذ قرار أو مذكرة صادرة من محكمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين إلا إذا كانت هناك عقوبة أخرى أو إجراءات مخصوصة لذلك الجرم.
المادة (154) : كل من طلب منه شخص موظف في الخدمة العامة مد يد المساعدة في حالة يكون المجرم متلبسا فيها بالجرم أو في حالة غرق مركب أو نشوب حريق أو حدوث فيضان أو زلزال أو أية كارثة عامة أخرى ورفض أو أهمل تقديم المساعدة التي يكون في استطاعته آنئذ تقديمها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على 250 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (155) : إذا أمر أحد أفراد الشرطة أو أي موظف عام شخصا أو طلب منه بوجه مشروع بأن يساعد في منع وقوع جريمة أو في القبض على شخص أو في منع تهريبه أو فراره، ورفض أو أهمل تقديم ما في وسعه من المساعدة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (156) : إذا حجزت أموال أو ضبطت بالاستناد إلى قرار تنفيذ أو بتفويض من المحكمة، فكل من أخذ تلك الأموال أو نقلها أو استبقاها لديه أو أخفاها أو تصرف بها عن علم منه وبقصد عرقلة أو مقاومة الحجز أو قرار التنفيذ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (157) : كل من فض قصدا ختما وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة أو أزاله أو صيره عديم الجدوى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (158) : كل من كان معهودا إليه المحافظة على ختم وضع بأمر من سلطة عامة أو من محكمة فسبب بإهماله كسر ذلك الختم أو إزالته أو صيرورته عديم الجدوى، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (159) : كل من مزق أو شوه أو أتلف قصدا وبدون تفويض صحيح إعلانا أو بلاغا أو منشورا أو مستندا الصق أو أعد للإلصاق على بناية أو مكان عام تنفيذا لأحكام أي قانون أو أصول محاكمات أو بأمر الحاكم أو أي شخص مستخدم في الخدمة العامة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لاتزيد على 250 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (160) : كل من:- (أ) تظاهر بأنه موظف قضائي دون أن يكون كذلك، أو (ب) تظاهر، بلا تفويض بأنه موظف يملك قانونا صلاحية تحليف اليمين أو أخذ البيانات أو التأكيدات أو التصاريح المشفوعة باليمين أو القيام بأي عمل ذي صفة عامة لا يجوز أن يقوم به إلا من كان مفوضا بذلك بحكم القانون. (ج) تظاهر بمظهر من كان مفوضا بحكم القانون بالتوقيع على مستند يشهد فيه حول محتويات أي سجل أو قيد محفوظ لدى سلطة شرعية أو يشهد فيه حول أية واقعة أو حادثة، وقام بتوقيع ذلك المستند كأنه مفوض بذلك حسبما ذكر، بينما هو بالحقيقة ليس مفوضا، ويعلم ذلك. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (161) : كل من:- (أ) انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفا بالقيام بفعل أو بالحضور إلى مكان بحكم استخدامه، أو (ب) تظاهر كذبا بأنه موظف في الخدمة العامة وقام بأي فعل أو حضر إلى مكان لأجل القيام بأي فعل بمقتضى وظيفته المزعومة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (162) : كل من ارتدى أو حاز على أو استعمل كسوة رسمية أو كسوة أو علامة مميزة خاصة بالقوات العسكرية أو بأفراد شرطة الإقليم أو ارتدى أو استعمل أية كسوة أو علامة مميزة تشبه أي شيء مما ذكر أو أرتدى أو استعمل ما هو مخصص لرتبة فوق رتبته أو درجة فخرية لم ينلها، وذلك دون تخويل مشروع أو عذر مقبول وفى ظروف يحتمل معها التضليل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (163) : كل من تقلد علنا ودون حق وساما أو شارة من أوسمة أو شارات الإقليم الرسمية، يعاقب بغرامة لا تزيد على 500 ريال.
المادة (164) : كل من أطال اللسان علنا على أحد أرباب الشرائع من الأنبياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (165) : كل من نقض الصيام في شهر رمضان علنا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على 250 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (166) : كل من خرب أو أتلف أو دنسَّ مكان عبادة أو مادة تقدسَّها جماعة من الناس قاصدا بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الإهانة لدينها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (167) : كل من أزعج قصدا جمعا من الناس اجتمعوا ضمن حدود القانون لإقامة الشعائر الدينية، أو تعدى على أي شخص يقوم ضمن حدود القانون بالشعائر الدينية في ذلك الاجتماع أو على أي شخص آخر موجود في ذلك الاجتماع، دون أن يكون له مبرر أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه)، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (168) : كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى أو على أي مكان مخصص لإقامة مراسم الجنازة للموتى أو لحفظ رفات الموتى أو أنتهك حرمة ميت أو سبب إزعاجا لأشخاص مجتمعين بقصد إقامة مراسم الجنازة، قاصدا بذلك جرح عواطف أي شخص أو إهانة دينه أو كان يعلم بأن فعله هذا قد يجرح عواطف ذلك الشخص أو يؤدي إلى إهانة دينه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (169) : كل من:- (أ) نشر شيئا، مطبوعا أو مخطوطا، أو صورة أو رسما أو رمزا من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور الديني لأشخاص آخرين أو إلى إهانة معتقدهم الديني. (ب) تفوّه في مكان عام أو على مسمع من شخص آخر بكلمة أو بصوت من شأنه أن يؤدي إلى إهانة الشعور أو المعتقد الديني لأشخاص آخرين أو آتى قصدا وبصورة علنية أي فعل من شأنه تحقير المعتقد الديني لأشخاص آخرين. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (170) : كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة دون رضاها باستعمال القوة أو بالتهديد بالقتل أو بإيقاع الأذى الجسماني البليغ، أو واقعها وهي في حالة غيبوبة أو وهي عاجزة عن المقاومة أو كانت غير مكملة الخامسة عشرة من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة سنة.
المادة (171) : كل من واقع أنثى مواقعة غير مشروعة وهو عالم بجنونها أو بعتهها أو واقعها برضاء منها حصل عليه بالتهديد أو بخداعها في ماهية الفعل أو شخصية الفاعل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (172) : 1- كل من واقع بنتا غير متزوجة أكملت الخامسة عشر ولم تكمل الثامنة عشر من عمرها بدون تهديد أو إكراه أو حيلة مواقعه غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات. 2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كانت البنت من فروع الجاني أو من فروع زوجته أو كان خادمها أو وليها أو موكلا برعايتها بقصد تربيتها أو ملاحظتها.
المادة (173) : 1- كل من واقع أنثى بلغت الثامنة عشرة أو أكثر مواقعة غير مشروعة برضاها، يعاقب إذا لم يشكل فعله جرما أشد، بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا. ويحكم بالعقوبة نفسها على الأنثى التي رضيت بهذا الفعل. 2- تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا كان الجاني متزوجا أو كان يعلم أن الأنثى التي رضيت بالفعل متزوجة كما تضاعف العقوبة على الزوجة التي رضيت بهذا الفعل.
المادة (174) : 1- كل ذكر يواقع أي أنثى عالما أنها أو لديه ما يحمله على الاعتقاد بأنها ابنته أو حفيدته ومن نزلن في النسب أو أمه ومن علاها في النسب أو أخته أو ابنة أخته أو ابنة أخيه أو عمته أو خالته، يعاقب ما لم يشكل فعله جرما أشد بمقتضى أحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ست سنوات. 2- كل أنثى متزوجة وكل أنثى بلغت الثامنة عشر أو أكثر وسمحت لرجل أن يواقعها جنسيا وهي عالمة أو لديها ما يحملها على الاعتقاد بأنه ابنها أو حفيدها ومن نزل منه في النسب أو والدها ومن علاه في النسب أو أخوها أو ابن أخيها أو ابن أختها أو عمها أو خالها، تعاقب بنفس العقوبة المحددة في الفقرة السابقة.
المادة (175) : لا يدان أي شخص خلافا لاحكام المادتين (173) و(174) إلا بناء على إقرار خطي صدر عنه بطوعه واختياره، أو اعترافه أمام المحكمة أو إذا اقتنعت المحكمة بناء على شهادات أربعة شهود بضبطه متلبسا بالفعل.
المادة (176) : كل من:- (أ) لاط بشخص بدون رضاه وباستعمال القوة أو بتهديده بالقتل أو بإيقاع أذى جسماني بليغ أو لاط به وهو فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزا عن المقاومة، أو (ب) لاط بولد دون السادسة عشرة سنة من العمر، يعاقب بالحبس مدة أربعة عشر سنة.
المادة (177) : كل من واقع جنسيا شخصا آخر خلافا لنواميس الطبيعة، أو سمح أو سمحت لذكر بمواقعتها خلافا لنواميس الطبيعة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
المادة (178) : كل من ارتكب فعلا منافيا للحياء أو حاول ارتكاب مثل هذا الفعل مع شخص آخر بغير رضاه وباستعمال القوة أو التهديد أو فعل ذلك والمجني عليه فاقد الشعور أو في حالة أخرى تجعله عاجزا عن المقاومة، وكذلك كل من أكره شخصا آخر بالقوة أو التهديد على ارتكاب فعل منافي للحياء أو على أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (179) : كل من ارتكب فعلا منافيا للحياء أو حاول ذلك مع شخص آخر بغير رضاه أو عن طريق خداعه في ماهية الفعل أو في شخصية الفاعل أو أغرى أو حاول إغراء أي شخص يعلم بأنه مجنون أو معتوه على أن يرتكب فعلا منافيا للحياء أو أن يستسلم لمثل هذا الفعل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (180) : يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من ارتكب فعلا منافيا للحياء مع شخص لم يتم الخامسة عشرة من عمره.
المادة (181) : كل من عرض فعلا منافيا للحياء على صبي لم يتم الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى أو وجه إلى أحدهما إشارة أو كلاما منافيا للحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (182) : كل رجل تنكر بزي امرأة فدخل مكانا خاصا بالنساء أو محظور دخوله آنذاك لغير النساء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (183) : تعتبر المواقعة الجنسية أنها قد حدثت وتمت عند دخول العضو الجنسي لأقل درجة سواء كان ذلك الدخول مصحوبا بإفراز المني أم لا.
المادة (184) : يقصد بعبارة "بيت البغاء" الواردة في هذا القانون، كل دار وكل محل للسكن أو كل غرفة أو مجموعة غرف تقيم فيها أو تتردد عليها امرأتان أو أكثر لأجل مزاولة البغاء.
المادة (185) : كل من أعد بيتا للبغاء أو تولى إدارته أو اشتغل أو ساعد بإدارته أو سمح باشغال منزل بتصرفه أو أي جزء منه وهو عالم بالأمر كبيت للبغاء يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تجاوز 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (186) : كل من: - (أ) قاد أو حاول قيادة أنثى ليواقعها شخص مواقعة غير مشروعة أما في الإقليم أو في الخارج، أو (ب) قاد أو حاول قيادة أنثى لتصبح بغيا في الإقليم أو في الخارج، أو (ج) قاد أو حاول قياده أنثى لمغادرة الإقليم بقصد أن تقيم في بيت بغاء أو أن تتردد إليه، أو (د) قاد أو حاول قيادة شخص لارتكاب فعل اللواط، أو (هـ) قاد أو حاول قيادة أنثى لتغادر مكان إقامتها العادي في الإقليم، بقصد أن تقيم في بيت بغاء في الإقليم أو خارجه أو أن تتردد إليه لأجل مزاولة البغاء، يعاقب إذا لم يشكل فعله جرما أشد بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (187) : كل من:- (أ) قاد أو حاول قيادة أنثى بالتهديد أو التخويف لارتكاب المواقعة غير المشروعة في الإقليم أو خارجه، أو (ب) قاد أنثى بواسطة إدعاء كاذب أو بإحدى وسائل الخداع ليواقعها شخص آخر مواقعه غير مشروعة في الإقليم أو خارجه، أو (ج) ناول أنثى أو أعطاها أو تسبب في تناولها عقارا أو مادة أو شيئا آخر قاصدا بذلك تخديرها أو التغلب عليها كي يمكن بذلك أي شخص من مواقعتها مواقعه غير مشروعة. يعاقب، ما لم يشكل فعله جرما أشد خطورة، بالحبس مده لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (188) : كل من كان معهودا إليه المحافظة على ولد يتراوح عمره بين السنتين والست عشرة سنة أو العناية به وسمح لذلك الولد بالإقامة في بيت للبغاء أو بالتردد إليه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (189) : 1- كل شخص ذكر يعتمد في معيشته كليا أو جزئيا على ما تكسبه أي أنثى من البغاء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- إذا ثبت على شخص ذكر بأنه يساكن بغيا أو بأنه اعتاد مرافقتها أو بأنه يسيطر أو يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها بأنه يساعدها أو يعاونها أو يغريها أو يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على وجه عام، يعتبر أنه يعتمد في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك، إلا إذا ثبت للمحكمة خلاف ذلك.
المادة (190) : كل امرأة يثبت أنها ابتغاء للكسب تراقب أو تؤثر على تصرفات امرأة آخرى بصورة يظهر معها بأنها تغري تلك البغي أو ترغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر أو على مزاولة البغاء بوجه عام، تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامه لا تزيد على 2000 ريالا أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (191) : 1- كل من حث في مكان عام شخصا آخر على أمور مخلة بالحياء بقول أو إيماء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- إذا ساعد أو عاون أحد الوالدين ولده الذي لم يبلغ السنه السادسة عشرة من عمره سواء أكان الولد ذكرا أم أنثى، أو ولي هذا الولد أو الوصي عليه أو المتكفل أمر العناية به على ارتكاب الجرم المشار إليه في هذه المادة، يعاقب، ما لم يشكل فعله جرما أشد، بالحبس لمدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (192) : كل من حجز امرأة بغير رضاها:- (أ) في أي مكان ليواقعها رجل مواقعة غير مشروعة، سواء أكان هذا الرجل شخصا معينا أو غير معين، أو (ب) في بيت البغاء. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (193) : 1-إذا وجدت امرأة في منزل ليواقعها شخص مواقعه غير مشروعة أو وجدت. في بيت للبغاء، فيعتبر الشخص أنه حجزها في ذلك المنزل أو بيت البغاء إذا امتنع عن إعطائها أي شيء من ألبستها أو مالها قاصدا بذلك إرغامها أو حملها على البقاء في ذلك المنزل أو بيت البغاء، ويعتبر أنه حجزها أيضا في المنزل أو بيت البغاء إذا كانت تلك الألبسة معارة أو معطاة بأي وجه آخر لتلك الامرأة منه أو بناء على أمره، وهددها، باتخاذ الإجراءات القانونية بحقها إذا أخذت تلك الألبسة معها. 2- لا تتخذ الإجراءات القانونية حقوقية كانت أو جزائية، بحق امرأة كهذه لأخذها ما هو ضروري لها من تلك الألبسة لتتمكن بذلك من مغادرة ذلك المنزل أو بيت البغاء، أو لوجود مثل هذه الألبسة في حيازتها.
المادة (194) : كل من تآمر مع شخص آخر على إغراء أنثى بواسطة إدعاء كاذب أو غيره من وسائل الخداع للسماح لشخص آخر بمواقعتها مواقعة جنسية غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (195) : كل من:- 1- (أ) باع أو أحرز بقصد البيع أو الإعارة أو التوزيع أية مادة بذيئة مطبوعة أو مخطوطة أو أية صورة شمسية أو رسم أو نموذج أو أي شيء آخر يؤدي إلى فساد الأخلاق أو طبع أو أعاد طبع مثل هذه الأشياء والمواد بأية طريقة أخرى بقصد بيعها أو إعارتها أو توزيعها، أو (ب) عرض في محل عام أي تصوير أو صورة شمسية أو رسم أو نموذج بذيء أو أي شيء آخر قد يؤدي إلى فساد الأخلاق أو وزع مثل هذه الأشياء لعرضها في محل عام، أو (ج) أدار أو اشترك في إدارة محل يتعاطى بيع أو نشر أو عرض أشياء بذئية مطبوعة كانت أو مخطوطة أو صور شمسية أو رسوم أو نماذج أو أية أشياء أخرى قد تؤدي إلى فساد الأخلاق، أو (د) أعلن أو أذاع بأية وسيلة من الوسائل أن شخصا يتعاطى بيع هذه المواد أو الأشياء البذئية أو طبعها أو إعادة طبعها أو عرضها أو توزيعها أو بأن في الإمكان الحصول على مادة من هذه المواد أو الأشياء البذيئة من أي شخص مباشرة أو غير مباشرة. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 500 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- لا تعتبر الكتب أو الصور أو النشرات على اختلاف أنواعها، أو أي من الأشياء المذكورة في هذه المادة أنها بذيئة إذا كان القصد منها هو النشر بحسن نية للعلوم أو الفنون أو درسها أو تعليمها.
المادة (196) : كل من ارتكب فعلا منافيا للحياء أو أدى إشارة منافية للحياء أو تصرف تصرفا شائنا أو منافيا للآداب في مكان عام في مجتمع عام أو بصورة يمكن فيها لمن كان في مكان عام أن يراه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (197) : كل من حمل قصدا وبطريق الخداع امرأة ليست متزوجة منه بصورة شرعية على الاعتقاد بأنها كذلك، وعلى معاشرته ومواصلته مواصلة الأزواج بناء على ذلك الاعتقاد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (198) : 1- كل شخص، ذكرا كان أو أنثى، تزوج في الإقليم أثناء وجود زوجه على قيد الحياة، سواء أكان الزواج الثاني باطلا، أو فاسدا قابلا للفسخ أم لم يكن، يعتبر أنه ارتكب جرم تعدد الأزواج، إلا إذا ثبت:- (أ) بأن الزواج السابق قد أعلنت فسخه محكمة ذات اختصاص أو سلطة دينية ذات اختصاص، أو (ب) بأن الزوج السابق أو الزوجة السابقة، حسب مقتضى الحال قد غاب أو غابت مدة سبع سنوات غيبة منقطعة قبل عقد الزواج الثاني دون أن يعلم أو يرد عنه أو عنها أي نبأ يؤيد بأنه أو بأنها على قيد الحياة أثناء تلك المدة، أو (ج) بأن الشريعة التي تسري على الزوج في تاريخ الزواج السابق أو في تاريخ الزواج التالي تبيح له ذلك الزواج. 2- كل من ارتكب جرم تعدد الأزواج يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (199) : كل من:- 1- أجرى مراسيم زواج أو كان طرفا في تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع القانون أو أي شريعة أخرى تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك، أو 2- أصدر رخصة بعقد زواج أو أجرى مراسيم زواج فتاة لم تتم السنة الثامنة عشرة من عمرها قبل أن يتأكد من موافقة ولي أمرها على زواجها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (200) : كل من هجر أو نبذ ولدا دون السنتين من عمره هجرا أو نبذا غير مشروع بصورة تؤدي إلى تعريض حياته للخطر أو يحتمل أن تسبب ضررا مستديما لصحته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (201) : كل من كان والدا أو وصيا أو وليا لولد صغير لا يستطيع إعالة نفسه، أو كان معهودا إليه شرعا المحافظة على ذلك الولد والعناية به، ورفض أو أهمل تزويد ذلك الولد بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى (مع استطاعته القيام بذلك) مسببا بعمله هذا الأضرار بصحة الولد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (202) : كل من كان والدا أو وصيا أو وليا لولد لم يبلغ السنة الثانية عشرة من عمره أو كان معهودا إليه شرعا المحافظة على ذلك الولد والعناية به وتخلى عنه قصدا وبدون سبب مشروع أو معقول مع أنه قادر على إعالته، وتركه بلا وسيلة لإعالته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (203) : كل من كان مكلفا بحكم القانون بتقديم الغذاء واللباس والسكن الضروري لأجير أو خادم بصفته سيده أو سيدته، ورفض أو أهمل عمدا وبدون عذر مشروع تزويده بذلك أو ألحق أو تسبب في إلحاق أي أذى جسماني به على وجه غير مشروع بقصد إيذائه، بصورة عرضت حياة ذلك الأجير أو الخادم للخطر، أو أضرت بصحته ضررا مستديما أو كان من المحتمل أن تلحق بها مثل ذلك الضرر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال وبهاتين العقوبتين.
المادة (204) : كل من قام بأحد الأفعال التالية قاصدا بذلك حرمان أحد والدي ولد دون السنة الرابعة عشرة من عمره، أو وصيه أو وليه أو الشخص المعهود إليه شرعا المحافظة عليه والعناية به من إبقاء ذلك الولد تحت رعايته، أي:- (أ) أخذ الولد أو أغواه بالقوة أو بطريق الاحتيال أو حجزه، (ب) قبل الولد أو آواه وهو عالم بأنه أخذ أو أغوى أو حجز على الوجه المذكور، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات. ويقبل في معرض الدفاع عن أي جرم من الجرائم المبينة في هذه المادة الإثبات بأن المتهم يدعي بحسن نية بأن له حقا بإبقاء الولد تحت رعايته أو، في حالة الولد غير الشرعي، بأنه أمه أو يدعي بأنه أبوه.
المادة (205) : 1- كل من أدار محلا عاما لألعاب القمار أو اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب أو في الإشراف عليه أو في إعداد وسائله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بغرامة لا تجاوز ألفي ريال أو بهاتين العقوبتين. يعد من العاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقفا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدماً. 2- كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال أو بهاتين العقوبتين معا. وإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، تضاعف العقوبة.
المادة (206) : كل من استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعا إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى، سواء أكان متجولا أم جالسا في محل عام، أو وجد يقود ولدا دون السادسة عشرة من عمره للتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك، يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على 250 ريال أو بهاتين العقوبتين، وفي المرة الثانية وما يليها من المرات بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين. ويجوز للمحكمة في أية مرة بدلا من فرض عقوبة السجن عليه إحالته على أية مؤسسة معينة من قبل السلطة المختصة بالشؤون الاجتماعية للعناية بالمتسولين لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات. غير أنه يجوز للسلطة المذكورة في أي وقت أن تفرج عن أي شخص عهد به إلى أية مؤسسة بمقتضى هذه المادة وفق الشروط التي تراها مناسبة، كما يجوز لها أن تعيده للمؤسسة المذكورة لإكمال المدة المحكوم بها إذا ما خولفت أي من هذه الشروط.
المادة (207) : كل من وجد متجولا في أي ملك أو على مقربة منه أو في أي طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود لغاية غير مشروعة أو مخلة بالنظام، يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على 250 ريال أو بهاتين العقوبتين، وفي المرة الثانية وما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لاتزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (208) : كل من وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعيا لجمع التبرعات مهما كان نوعها بالاستناد إلى إدعاء، كذب يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على 250 ريال أو بهاتين العقوبتين، وفي المرة الثانية وما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (209) : كل من آتى فعلا لا يجيزه القانون أو أغفل القيام بواجب يفرضه عليه القانون فسبب بذلك ضررا أو خطرا أو أذى عاما للجمهور أو عاقهم أو سبب إزعاجا لهم أثناء مباشرة حقوقهم العمومية، يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين ويعرف هذا الجرم "بالمكرهة العامة". ولا عبرة في ذلك إذا كان الفعل أو الترك المشكو منه مفيدا لإناس يتفوقون بعددهم على الذين سبب إزعاجا لهم، غير أن كون هذا الفعل أو الترك يسهل لجماعة من الناس مباشرة حقوقهم بصورة مشروعة، يمكن أن يتخذ كدليل على أنه لا يشكل مكرهة لأحد الناس.
المادة (210) : الاهمال الذي يحتمل أن يسبب تفشي الامراض المعدية: كل من أتى بوجه غير مشروع أو عن إهمال فعلا يحتمل أن يودي إلى تفشي عدوى أي مرض خطر وهو يعلم أو لديه ما يدعوه إلى الاعتقاد بأن فعله قد يؤدي إلى تفشي عدوى هذا المرض ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين .
المادة (211) : 1- كل من باع مادة على أنها طعام أو شراب، أو أحرزها بقصد أن يبيعها على أنها طعام أو شراب بعد أن أصبحت مضرة بالصحة أو في حالة لا تصلح معها للأكل أو الشرب مع علمه أو مع وجود ما يدعوه الاعتقاد بأنها مضرة بالصحة أو غير صالحة للأكل أو الشرب، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- كل من غش طعاما أو شرابا بحيث جعله مضرا بالصحة قاصدا بيعه كطعام أو شراب أو مع علمه بأنه قد يباع على هذه الصورة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (212) : كل من تعاطى بيع المأكولات أو المشروبات بالمفرق أو كان صاحب فندق أو نزل أو مطعم أو محل تباع وتستهلك فيه المأكولات أو المشروبات:- (أ) ولم يحافظ على نظافة المأكولات أو المشروبات التي يقدمها للناس، أو (ب) خالف أي نظام أصدرته الحكومة أو المجلس البلدي بشأن الصحة العامة. يعتبر أنه ارتكب جرما يعاقب في المرة الأولى بالحبس لمدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامه لا تزيد على 250 ريال وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بهاتين العقوبتين وذلك ما لم تكن هناك عقوبة مخصوصة مفردة بالنسبة لهذا الجرم. ويجوز للمحكمة التي تدين المخالف أن تأمر بإتلاف المواد غير الصالحة للأكل أو الشرب.
المادة (213) : كل من لوث أو أفسد مياه ينبوع أو مجرى أو بئر أو حوض أو صهريج أو مكان آخر بحيث جعلها غير صالحة للغاية التي جرت المادة على استعمالها من أجلها، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (214) : كل من أفسد الهواء طوعا في أي مكان بحيث جعله مضرا بصحة الذين يسكنون أو يشتغلون في جوار ذلك المكان بوجه عام أو الذين يمرون في الشارع العام، يعاقب كأنه آتى مكرهة عامة.
المادة (215) : كل من أحدث ضجيجا عاليا أو سبب انتشار روائح كريهة أو مضرة بالصحة أثناء تعاطيه حرفته أو صنعته أو بغير ذلك من الدواعي في أماكن وظروف تؤدي إلى إزعاج عدد وافر من الناس أثناء مباشرتهم حقوقهم العادية، يعاقب كأنه آتى مكرهة عامة.
المادة (216) : 1- يعتبر الشخص أنه ارتكب جناية القتل عمدا إذا تسبب في وفاة شخص آخر قصدا وبصورة غير مشروعة في أية حالة من الحالات التالية:- (أ) مع سبق الإصرار، أو (ب) بأسلوب بشع أو وحشي، أو (ج) إذا كان المجني عليه أحد أصول الفاعل، أو (د) إذا كان المجني عليه موظفا في الخدمة العامة وارتكبت هذه الجناية أثناء ممارسته لوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، أو (هـ) خلال تهيئة الأسباب لارتكاب جرم أو تسهيلا لارتكابه أو ارتكبها بعد أن تم ارتكاب جرم آخر بقصد تأمين الفرار أو الهرب من العقوبة المترتبة على ذلك الجرم أما لنفسه أو لأي شخص آخر اشترك معه في ارتكاب ذلك الجرم كفاعل أصلي أو كمتدخل. (و) إذا كان الجاني شخص محكوم عليه بالحبس المؤبد. 2- يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جناية القتل عمدا. 3- إيفاءا للغاية المقصودة في هذه المادة، يعتبر الشخص أنه قتل شخصا آخر مع سبق الإصرار إذا ما سبب موت شخص آخر بفعل غير مشروع، دون استفزاز آني، في ظروف كان يستطيع فيها التفكير وتقدير نتيجة أعماله، وهو عالم لدى ارتكابه الفعل أن موت ذلك الشخص هو النتيجة الطبيعية لفعله، وذلك تنفيذا لنية سابقة لقتل ذلك الشخص أو أي شخص غير معين خلافه، كان قد صمم عليها قبل ارتكاب الفعل.
المادة (217) : 1- كل من تسبب بفعله المقصود أو غير المشروع في وفاة شخص آخر في أحوال لا يشكل فعله فيها جناية القتل عمدا، يعتبر أنه ارتكب جناية قتل الإنسان. 2- يعاقب بالحبس المؤبد كل من ارتكب جناية قتل إنسان قصدا. وإذا تبين أنه لم يكن يقصد القتل أو يتوقع بصورة معقولة حدوث الوفاة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة عشر سنة. 3- رغما عما ورد في هذا القانون من أحكام أخرى يعفى من العقوبة كل من فاجأ زوجه أو إحدى محارمه حال التلبس بالزنا وقتلها لوحدها أو مع شريكها في الزنا فورا.
المادة (218) : كل من تسبب في وفاة شخص آخر بطيش أو بإهمال أو بفعل غير مشروع أو أثناء قيامه به أو بفعل مشروع قام به بصورة غير مشروعة أو أثناء قيامه به، يعاقب إذا لم يشكل فعله جناية القتل عمدا أو قتل الإنسان، بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 4500 ريال أو بالعقوبتين معا.
المادة (219) : يعتبر الشخص بأنه تسبب في موت شخص آخر في كل حالة من الحالات التالية، وإن كان الفعل أو الترك الذي ارتكبه ليس السبب المباشر الوحيد الذي أفضى إلى الموت:- (أ) إذا أوقع أذى جسمانيا بشخص آخر استوجب إجراء عملية جراحية له أو معالجته معالجة طبية أفضت إلى موته. ولا عبرة في هذه الحالة إذا كانت المعالجة صائبة أو غير صائبة ما دامت قد جرت بسلامة نية وبخبرة ومهارة عادية، أما إذا لم تتوفر سلامة النية في المعالجة التي كانت السبب المباشر الذي أفضى إلى الموت أو إذا أجريت المعالجة بدون خبرة ومهارة عادية، فلا يعتبر الشخص الذي أوقع الضرر أنه تسبب في الموت. (ب) إذا أوقع بشخص آخر أذى جسمانيا ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت فيما لو أجري الشخص المتضرر العملية الجراحية الضرورية لنفسه أو عالج نفسه المعالجة اللازمة أو أتخذ الاحتياطات المقتضاة فيما يتعلق بأسلوب معيشته. (ج) إذا حمل شخصا آخر على ارتكاب فعل يفضي إلى الموت باستعمال العنف مع ذلك الشخص أو بتهديده بذلك، وكان قد تراءى للشخص المتضرر بأن الفعل الذي أفضى إلى موته لم يكن إلا وسيلة طبيعية لاجتناب العنف أو التهديد في تلك الظروف. (د) إذا كان بارتكابه أي فعل أو ترك قد عجل في موت أي شخص مصاب بمرض أو بضرر جسماني يفضي إلى موته بدون ذلك الفعل أو الترك. (هـ) إذا كان الفعل أو الترك لا يفضي إلى الموت إلا إذا أقترن بفعل أو ترك من قبل الشخص المقتول أو أشخاص آخرين. (و) لا يعتبر الشخص أنه قتل شخصا آخر إذا لم يمت الأخير خلال سنة واحدة من تاريخ وقوع سبب الوفاة. وتحسب هذه المدة اعتبارا من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أفضى إلى الموت وتشمل ذلك اليوم.
المادة (220) : كل من تسبب، مباشرة أو غير مباشرة، في إيصال أي محرر إلى أي شخص يتضمن تهديده بالقتل وهو عالم بمضمون ذلك المحرر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (221) : 1- كل من حاول قتل نفسه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا. 2- كل من:- (أ) حمل شخصا على الانتحار، أو (ب) أشار إلى شخص بالانتحار فأغراه بذلك على ارتكابه، أو (ج) ساعد آخر على الانتحار، يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على أربع عشرة سنة.
المادة (222) : إذا تسببت إمراة في موت ولدها خلال اثني عشر شهرا من تاريخ ولادته قصدا، سواء مع سبق الإصرار أو بدونه ولم تكن حينئذ قد استعادت وعيها تماما من تأثير وضعه أو بسبب الرضاعة الناجمة عن ولادته، تعتبر أنها ارتكبت جناية "القتل لوليد" وتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (223) : يترتب على كل شخص معهود إليه التكفل بشخص لا يستطيع بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله أو حجره أو أي سبب آخر أن يتخلى عن ذلك التكفل وليس في وسعه أن يزود نفسه بأسباب المعيشة، سواء أكان ذلك التكفل أمرا مفروضا بموجب عقد أو بحكم القانون، أو ناشئا عن فعل مشروع أو غير مشروع آتاه الشخص المتكفل، أن يقدم لذلك الشخص ضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولا عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب.
المادة (224) : يترتب على كل شخص متكفل العناية بولد لم يتجاوز السنة الرابعة عشرة من عمره بصفته رب العائلة أن يزود ذلك الولد بضروريات المعيشة، ويعتبر مسؤولا عما يصيب حياة الولد أو صحته بسبب تركه القيام بذلك الواجب سواء أكان ذلك الولد عديم الحيلة أم لم يكن.
المادة (225) : يترتب على كل شخص تعهد، بصفته سيدا أو سيدة، بأن يزود خادمه أو أجيره الذي لم يتجاوز السادسة عشرة سنة من عمره بالطعام أو اللباس أو المنام اللازم، أن يقدم لذلك الخادم أو الأجير ما تعهد به، ويعتبر مسؤولا عما يصيب حياته أو صحته بسبب تركه للقيام بذلك الواجب.
المادة (226) : يترتب على كل شخص أخذ على نفسه في غير الحالات الاضطرارية إجراء عملية جراحية لشخص آخر أو معالجته معالجة طبية أو القيام بأي فعل مشروع من الأفعال الخطرة أو التي يحتمل أن تكون خطرة على الحياة أو الصحة أن يكون مالكا مقدارا معقولا من المهارة وأن يعتني العناية المعقولة لدى قيامه بذلك الفعل، ويعتبر مسؤولا عما يصيب حياة أو صحة ذلك الشخص بسبب تركه القيام بذلك الواجب.
المادة (227) : يترتب على كل شخص يوجد في حوزته أو عهدته شيء حي، أو غير حي، متحرك أو ثابت، من شأنه أن يعرض حياة أو سلامة أو صحة أي شخص للخطر إذا لم يعتن أو يحترس باستعماله أو إدارته، أن يتخذ الحيطة والعناية المعقولة لاجتناب ذلك الخطر، ويعتبر مسؤولا عما يصيب حياة أو صحة أي شخص بسبب تركه القيام بذلك الواجب.
المادة (228) : كل من جعل شخصا آخر أو حاول أن يجعله غير قادر على المقاومة بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تؤدي إلى خنقه أو اختناقه بقصد ارتكاب جرم أو تسهيل فرار مجرم بعد ارتكابه أو محاولته ارتكاب جرم، يعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (229) : كل من ناول شخصا آخر أو حاول أن يناوله عقارا أو شيئا مخدرا أو مغيبا للشعور بقصد ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جرم أو تسهيل فرار مجرم بعد ارتكابه أو محاولته ارتكاب جرم يعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (230) : كل من آتى فعلا من الأفعال التالية بقصد تشويه أي شخص أو تعطيله أو إيقاع ضرر بليغ به أو بقصد مقاومة أو منع القبض على نفسه أو على غيره أو توقيفه بمقتضى القانون أي: (أ) جرح شخصا آخر أو أوقع به أذى جسمانيا بليغا بوجه غير مشروع وبأية وسيلة من الوسائل، أو (ب) حاول بأي وجه من الوجوه وبصوره غير مشروعة أن يرمي شخصا آخر بأي نوع من أنواع القذائف أو بأن يضربه بسكين أو بأداة خطرة أو جارحة، أو (ج) تسبب في إنفجار أية مادة مفرقعة بوجه غير مشروع، أو (د) أرسل إلى شخص آخر أو سلمه مادة مفرقعة أو أي شيء آخر خطر أو مؤذ، أو (هـ) وضع سائلا كاويا أو أية مادة مخربة أو مفرقعة في أي مكان، أو (و) ألقى أو قذف بوجه غير مشروع مثل هذا السائل أو المادة على شخص آخر أو استعمل السائل أو المادة بأي وجه آخر على جسم أي شخص، يعاقب بالحبس مدة أربع عشرة سنة.
المادة (231) : كل من:- (أ) منع أو أعاق شخصا آخر بوجه غير مشروع عن السعي لإنقاذ حياته وهو على ظهر مركب في حالة الخطر أو الغرق أو وهو يحاول النجاة من ذلك المركب، أو (ب) منع أي شخص بوجه غير مشروع عن محاولة إنقاذ شخص وهو في مثل الحالة السابقة الذكر. يعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (232) : كل من تسبب بقصد الإيذاء بإيقاع أذى جسماني بليغ لشخص آخر بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (233) : كل من وضع مادة متفجرة في أي مكان بوجه غير مشروع قاصدا بذلك إيقاع الأذى بآخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشرة سنة.
المادة (234) : كل من تسبب في إعطاء أو تناول أي شخص آخر سما أو شيئا مؤذيا بوجه غير مشروع قاصدا إلحاق الأذى به أو إزعاجه فعرض حياته للخطر أو ألحق به أذى بليغا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشر سنة.
المادة (235) : كل من:- (أ) جرح شخصا آخر قصدا بوجه غير مشروع، أو (ب) تسبب في إعطاء شخص آخر أو في تناول ذلك الشخص سما أو شيئا مؤذيا بوجه غير مشروع قاصدا بذلك إلحاق الأذى به أو إزعاجه. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد 4000 ريال او بهاتين العقوبتين.
المادة (236) : كل من كان مكلفا بتقديم ضروريات المعيشة لشخص آخر وتخلف عن القيام بهذا الواجب بدون عذر مشروع مسببا بذلك تعرض حياة ذلك الشخص أو احتمال تعرضها للخطر، أو ألحاق ضرر مستديم بصحته أو احتمال إلحاق مثل هذا الضرر بها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (237) : كل من ناول امرأة حاملا كانت أو غير حامل سما أو مادة مؤذية أخرى أو استعمل القوة معها على أي وجه كان أو استعمل أية وسيلة أخرى مهما كان نوعها بقصد إجهاضها، أو تسبب في تناولها السم أو المادة المؤذية أو في استعمال القوة أو الوسيلة الأخرى معها لأجل هذا الغرض، وذلك بصورة غير مشروعة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (238) : كل امرأة - حاملا كانت أو غير حامل تناولت برضاها سما أو مادة مؤذية أخرى أو استعملت القوة بأي وجه كان أو بأية وسيلة مهما كان نوعها، أو سمحت لغيرها بأن يناولها مثل هذه المادة أو باستعمال مثل هذه القوة أو الوسيلة معها بقصد إجهاضها، تعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (239) : كل من أعطى شخصا آخر أو هيأ له بوجه غير مشروع أي شيء من الأشياء مهما كان نوعه مع علمه أو مع وجود سبب لديه يحمله على الاعتقاد بأن ذلك الشيء سيستعمل على وجه غير مشروع في إجهاض امرأة، سواء كانت حاملا أو غير حامل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (240) : كل من آتى فعلا من الأفعال الآتية بطيش أو إهمال من شأنه أن يعرض حياة الناس للخطر أو بصورة يحتمل معها أن يلحق أذى بشخص آخر، أي:- (أ) ساق مركبة أو ركب حيوانا على طريق عام، أو (ب) قاد أو اشترك في قيادة أو تسيير مركب، أو (ج) ارتكب فعلا بواسطة النار أو أية مادة أخرى سريعة الإلتهاب أو أغفل إتخاذ الحيطة لتلافي كل خطر يحتمل وقوعه من النار أو المواد السريعة الإلتهاب الموجودة في حوزته، أو (د) أغفل إتخاذ الحيطة لتلافي ما قد يحتمل وقوعه من الخطر من حيوان موجود في حوزته، أو (هـ) عالج شخصا أخذ على نفسه معالجته معالجة طبية أو جراحية، أو (و) صرف أو قدم أو باع أو ناول أي شخص علاجا أو مادة سامة أو خطرة، أو (ز) ارتكب فعلا يتعلق بآلات عهد بها إليه كليا أو جزئيا أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد ينجم عنها من الأخطار، أو (ح) ارتكب فعلا يتعلق بمواد متفجرة موجودة في حيازته أو أغفل اتخاذ الحيطة اللازمة لتلافي ما قد ينجم عنها من الأخطار. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (241) : كل من ارتكب فعلا بوجه غير مشروع أو أغفل القيام بفعل يترتب عليه القيام به ولم يكن ذلك الفعل أو الترك مشمولا بأحكام المادة السابقة، وسبب بذلك أذى لشخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 1000 ريال أو بالعقوبتين معا.
المادة (242) : كل من عرض نورا كاذبا أو أعطى إشارة أو ألقى عوامة كاذبة قاصدا بذلك تضليل ملاح، أو فعل ذلك وهو يعلم بأن عمله هذا يحتمل أن يؤدي إلى تضليل ذلك الملاح، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (243) : كل من نقل أو تسبب عن علم منه أو بطريق الإهمال في نقل شخص بحرا في مركب لقاء أجرة، وكان ذلك المركب أو مقدار وسقه في حالة تجعل السفر فيه غير مأمون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (244) : كل من سبب خطرا أو عرقلة لآخر في الطريق العام أو في خط ملاحة عمومي أو في أي مطار أو مهبط للطائرات بارتكابه، بصورة غير مشروعة، فعلا من الأفعال، أو بسبب عدم اتخاذه العناية المعقولة فيها يتعلق بأي مال موجود في حوزته أو بعهدته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (245) : يعتبر الشخص أنه ارتكب اعتداء على آخر إذا قام بأحد الأفعال الآتية دون موافقة الآخر ودون مبرر أو عذر شرعي:- (أ) إذا ضربه أو لمسه أو حركه أو استعمل نحوه بصورة مباشرة أو غير مباشرة أي نوع من أنواع القوة لدرجة سببت له أذى أو ألما أو مضايقة شخصية، (ب) إذا حاول أو هدد باستعمال مثل تلك القوة المذكورة نحوه وهو في موقف ظاهر لاستعمالها مسببا بذلك للآخر خوفا معقولا من أذى أو ألم محدق أو مضايقة شخصية محدقة به.
المادة (246) : 1- كل من اعتدى قصدا على شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين، إذا لم يقع الاعتداء في أحوال فرض لها هذا القانون عقوبة أشد. 2- تتوقف الملاحقة بموجب هذه المادة على شكوى المعتدى عليه وتسقط دعوى الحق العام بتنازل المشتكي عن شكواه ما لم يصدر في الدعوى حكم قطعي.
المادة (247) : كل من اعتدى على شخص آخر قصدا وألحق به بالفعل أذى جسمانيا تزيد المدة اللازمة لشفائه منه عن العشرة أيام، يعاقب إذا لم يشكل فعله جرما أشد، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا.
المادة (248) : كل من اعتدى قصدا على أنثى حامل والحق بها بالفعل أذى جسمانيا مع علمه بحملها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، وإذا أدى الاعتداء إلى إجهاض الحامل أو ولادة جنينها ميتا بسبب الاعتداء، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (249) : كل من:- (أ) اعتدى على شخص آخر بقصد ارتكاب جرم أو بقصد مقاومة القبض عليه أو توقيفه وفقا للقانون أو منع ذلك أو مقاومة أو منع القبض على شخص آخر أو توقيفه بسبب أي جرم، أو (ب) اعتدى على شرطي أو على أي شخص يعاونه أو قاوم أيا منهما أو عاقه عمدا عن تنفيذ واجباته حسب الأصول، أو (ج) اعتدى على شخص آخر تنفيذا لاتفاق أو تآمر غير مشروع يرمي إلى زيادة الأجور أو يتعلق بأية حرفة أو شغل أو صناعة أو بأي شخص له علاقة بها أو مستخدم فيها، أو (د) اعتدى على شخص يقوم بتنفيذ أي إجراء قانوني بوجه مشروع أو بإجراء أي حجز قانوني أو قاوم ذلك الشخص أو عاقه بقصد منع تنفيذ الإجراء القانوني أو استرداد أي مال أخذ بوجه مشروع بموجب ذلك الإجراء أو الحجز، أو (هـ) اعتدى على شخص آخر بسبب فعل قام به أثناء تنفيذه أي واجب يفرضه عليه القانون، أو (و) اعتدى على موظف عمومي أثناء قيامه بمهام وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، أو (ز) اعتدى على أنثى مهما كان عمرها بصورة يقصد منها أو يحتمل معها جرح كرامتها. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامه لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين، وذلك إذا لم يقع الاعتداء في ظروف فرض لها هذا القانون عقوبة أشد.
المادة (250) : يقال أن شخصا خطف شخصا آخر إذا:- (أ) تسبب بدون حق في انتقاله أو نقله أو مغادرته أي مكان بدون رضاه أو بدون موافقته أو موافقة الشخص الذي يملك قانونا حق إعطاء مثل تلك الموافقة نيابة عنه، أو (ب) أخذه أو حمله أو نقله أو تسبب في مغادرته لمكان ما أو في حمله أو نقله من ذلك المكان وذلك دون حق وبالقوة أو باستعمال الخداع أو التهديد.
المادة (251) : 1- كل من خطف شخصا آخر في الظروف المبينة في الفقرة (أ) من المادة (250)، يعاقب ما لم يشكل فعله جرما أشد بمقتضى هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- كل من خطف شخصا آخر في الظروف المبينة في الفقرة (ب) من المادة (250)، يعاقب، ما لم يشكل فعله جرما أشد بمقتضى هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (252) : 1- كل من خطف شخصا آخر: (أ) لأجل قتله أو لأجل إنزال أذى جسماني بليغ به أو لأجل إرغامه أو إغرائه على المواقعة الجنسية غير المشروعة أو اللواط به أو لأجل مزاولة البغاء، أو (ب) بقصد الابتزاز أو الحصول على شيء من شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشرة سنة. 2- كل من خطف شخصا آخر في ظروف من المحتمل أن يتعرض فيها الشخص المخطوف لخطر الموت أو الأذى الجسماني البليغ أو خطر إكراهه أو إغرائه على المواقعة الجنسية غير المشروعة معه أو على اللواط به أو لخطر مزاولة البغاء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات. 3- كل من خطف:- (أ) شخصا آخر إلى ما وراء حدود الإقليم، (ب) ذكرا لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره أو أنثى لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها أو أي شخص معتوه أو مختل العقل من رعاية ولي أمره أو وصيه أو الشخص الذي له الحق الشرعي في رعايته أو تولي أمره، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات. 4- كل من خطف:- (أ) شخصا آخر بقصد حجزه بصورة سرية وبدون حق، أو (ب) أي طفل لم يبلغ الرابعة عشرة من عمره بقصد سلبه أية أموال يحملها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (253) : كل من أخفى شخصا أو حجزه، بغير حق وهو عالم بأنه مخطوف، يعاقب كما لو كان قد خطف ذلك الشخص للغاية التي أخفاه أو حجز عليه من أجلها.
المادة (254) : 1- كل من أرغم شخصا بوجه غير مشروع على الشغل كرها ودون رضاه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- تتوقف الملاحقة بموجب هذه المادة على شكوى المتضرر وتسقط دعوى الحق العام بتنازل الشاكي عن دعواه ما لم يصدر في الدعوى حكم قطعي.
المادة (255) : كل من استورد أو صدر أو اشترى أو باع أو تصرف بوجه ما في شخص ما كعبد أو قبل أو استلم أو أبقى أو حجز شخصا ما كعبد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (256) : كل من قبض على شخص آخر أو حجزه بوجه غير مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزد على 1000 ريال أو بهاتين العقوبتين. وإذا كان قد أوقع القبض أو الحجز غير المشروع على ذلك الشخص بإدعائه زورا بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (257) : 1- كل من نشر بواسطة الطبع أو الكتابة أو الرسم أو التصوير أو بأية واسطة أخرى غير مجرد الإيماء أو اللفظ أو الصوت وبوجه غير مشروع مادة قذف بحق شخص آخر، بقصد التشهير بذلك الشخص، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا. 2- يعتبر الشخص أنه نشر "قذفا مكتوبا" إذا تسبب في عرض أو تبليغ أو توزيع المادة المطبوعة أو المحررة أو الرسم أو الصورة أو الشيء الآخر الذي يكون القذف، إلى الشخص المقذوف بحقه أو إلى أي شخص آخر. يعتبر التبليغ بكتاب مفتوح أو ببطاقة بريد نشرا، سواء أرسل الكتاب أو البطاقة إلى المقذوف في حقه أم إلى شخص آخر.
المادة (258) : 1- كل من نشر شفويا وبوجه غير مشروع مادة قذف بحق شخص آخر قاصدا بذلك التثسهير بذلك الشخص، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا. 2- يعتبر الشخص أنه نشر "القذف شفويا" إذا تلفظ بألفاظ القذف في مجلس بمواجهة الشخص المعتدى عليه أو في مكان يمكن لغيره من الناس أن يسمعه فيه أو فعل ذلك في غياب الشخص المعتدى عليه بواسطة إبلاغ ألفاظ الذم إلى أي شخص آخر.
المادة (259) : 1- تعتبر المادة "قذفا" إذا اسند فيها إلى شخص ارتكاب جريمة أو سوء تصرف في وظيفة أو أي أمر من شأنه أن يسيء، إلى سمعته في مهنته أو صناعته أو وظيفته أو يعرضه إلى بعض الناس أو احتقارهم أو سخريتهم. 2- يراد بلفظة "جريمة" الواردة في هذه المادة كل جرم يستوجب العقوبة بمقتضى هذا القانون وكل فعل يستوجب العقوبة بموجب أحكام أي تشريع معمول به في الإقليم، وكل فعل آخر أينما ارتكب إذا كان يستوجب العقوبة بمقتضى أي تشريع معمول به في الإقليم فيما لو ارتكبه شخص ما في الإقليم. 3 - ليس من الضروري لإثبات القذف أن يكون معنى القذف معبرا عنه مباشرة أو بصراحة تامة بل يكفي أن يكون في الإمكان استنتاج معنى القذف وتطبيقه على الشخص الذي يزعم بأنه قذف في حقه سواء من القذف المزعوم أو من ظروف خارجية أو بعضه من هذا وبعضه من ذاك.
المادة (260) : إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل، يعتبر نشر أية مادة تكون قذفا بحق شخص آخر نشرا غير مشروع، إلا:- (أ) إذا كانت مادة القذف صحيحة ويعود نشرها بالفائدة على المصلحة العامة، أو (ب) إذا كان نشر ذلك المادة مستثنى من المؤاخذة بناء على أحد الأسباب الآتي ذكرها في هذا الفصل.
المادة (261) : 1- يكون نشر القذف مستثنى من المؤاخذة استثناء مطلقا ولا يعاقب ناشره عليه بمقتضى هذا القانون في أي حال من الأحوال الآتية: - (أ) إذا كانت مادة القذف قد نشرت من قبل الحكومة أو بتخويل منها في وثيقة أو إجراءات رسمية. (ب) إذا كانت مادة القذف قد نشرت في تقرير رسمي تبودل بين الموظفين العموميين أثناء قيامهم بوظائفهم. (ج) إذا كانت مادة القذف قد نشرت أثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد أو فريق في الدعوى. (د) إذا كانت المادة المنشورة هي في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية متخذة أمام أية محكمة ويشترط في ذلك أنه إذا حظرت المحكمة نشر أي أمر قيل أو شيء أبرز أمامها بداعي أنه يتضمن فسادا أو إخلالا بالآداب أو تجديفا فلا يكون نشره مستثنى من المؤاخذة. (هـ) إذا كانت المادة المنشورة هي نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر تلك المادة مستثنى أو في الإمكان استثناؤه من المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة. (و) إذا كان الشخص الذي نشر المادة مجبرا على نشرها بحكم القانون. 2- إذا كان النشر مستثنى من المؤاخذة إستثناء مطلقا فسيان في ذلك، إيفاء للغاية المقصودة من هذا الفصل، أكان الأمر الذي وقع نشره صحيحا أم غير صحيح أو كان النشر قد جرى بسلامة نية أم بخلاف ذلك. ويشترط في ذلك أن لا تعفى أحكام هذه المادة أي شخص من العقوبة التي يكون معرضا لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو أحكام أي تشريع آخر.
المادة (262) : يكون نشر مادة القذف مستثنى من المؤاخذة بشرط وقوعه بسلامة نية إذا كانت العلاقة القائمة بين طرفي النشر (الناشر والمنشور إليه) من شأنها أن تجعل الناشر إزاء واجب قانوني أو أدبي أو اجتماعي يقضي عليه بإبلاغ تلك المادة للطرف الآخر، أو إذا كان للناشر مصلحة شخصية مشروعة في نشره تلك المادة على هذا الوجه، بشرط أن لا يتجاوز حد النشر وكيفيته القدر المعقول الذي تتطلبه المناسبة، وكذلك يكون النشر مستثنى من المؤاخذة في الأحوال الآتي بيانها:- (أ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية حول سلوك شخص يشغل وظيفة قضائية أو رسمية أو أية وظيفة عمومية أخرى، أو تتعلق بأخلاقه الشخصية بقدر ما يظهر أثر تلك الأخلاق في سلوكه ذلك، أو (ب) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية فيما يتعلق بسلوك شخص في أية مسألة عمومية أو بأخلاقه الشخصية بقدر ما يظهر أثر في ذلك السلوك، أو (ج) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن سلوك شخص بحسب ما أظهرته شهادة أديت في إجراءات قضائية علنية، حقوقية كانت أو جزائية، أو بشأن سلوك أي فريق في الدعوى أو شاهد وشخص آخر أثناء تلك الإجراءات أو بشأن أخلاق أي شخص بقدر ما يبدو أثرها في سلوكه في الأحوال المذكورة في هذه الفقرة، أو (د) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن إبداء الرأي بسلامة نية بشأن مزايا كتاب أو محرر أو صورة أو رسم أو خطاب أو أي أثر آخر أو تمثيل أو فعل نشر أو جرى علنا، أو عرضه شخص لحكم الجمهور، أو بشأن أخلاق الشخص بقدر ما يظهر أثرها في أي شيء من الأشياء المذكورة فيما تقدم، أو (هـ) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن انتقاد وجهة شخص بسلامة نية إلى سلوك شخص آخر في مسألة يملك فيها سلطة على ذلك الشخص أما بمقتضى عقد أو بغيره، أو وجهه إلى أخلاق ذلك الشخص بقدر ما يظهر أثرها في سلوكه، أو (و) إذا كانت المادة المنشورة عبارة عن شكوى أو تهمة وجهها شخص بسلامة نية بحق شخص آخر فيما يتعلق بسلوكه، في أية مسألة أو فيما يتعلق بأخلاقه بقدر ما يظهر أثرها في ذلك السلوك، إلى شخص ثالث يملك سلطة على ذلك الشخص الآخر إما بمقتضى عقد أو بغير ذلك فيما يتعلق بسلوكه أو بموضوع الشكوى أو التهمة أو يملك بحكم القانون سلطة تخوله التحقيق فيما يعرض عليه من الشكاوي بشأن مثل هذا السلوك أو الموضوع أو سماع تلك الشكاوى، أو (ز) إذا كانت المادة قد نشرت بسلامة نية لأجل المحافظة على حقوق أو مصلحة الناشر أو المنشور له أو أي شخص آخر يهتم الأخير بأمره.
المادة (263) : لا تتوفر سلامة النية في نشر المادة المكونة للقذف حسب المعنى المقصود من المادة السابقة في أي حال من الأحوال التالية:- (أ) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يكن يعتقد بصحتها، أو (ب) إذا ظهر أن المادة غير صحيحة وأن الشخص الذي نشرها لم يهتم الاهتمام اللازم للتأكد من صحتها أو عدم صحتها، أو (ج) إذا ظهر أن الشخص الذي نشر المادة قد قصد إيذاء الشخص المقذوف في حقه لدرجة تفوق القدر المعقول الذي تتطلبه المصلحة العامة أو القدر الذي تتطلبه المحافظة على الحقوق أو المصلحة الشخصية التي يدعي الناشر أنها تخوله التمتع بالإستثناء من المؤاخذة.
المادة (264) : إذا ثبت بأن نشر مادة القذف قد وقع في أحوال تبرر النشر فيما لو كان النشر بسلامة نية فيؤخذ ذلك قرينة على أن النشر كان بسلامة نية إلى أن يثبت العكس.
المادة (265) : 1- كل من حقر شخصا آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على 250 ريال أو بهاتين العقوبتين. وللمحكمة أن تسقط العقوبة إذا ثبت لها أن المعتدى عليه قد جلب الحقارة لنفسه بقيامه بفعل غير محق أو قابل ما وقع عليه من حقارة بمثلها أو استرضى مرضي. 2- كل من حقر موظفا عموميا أثناء قيامه بوظيفته أو من أجل ما أجراه بحكم الوظيفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بهاتين العقوبتين. 3- لغايات هذه المادة يعتبر الشخص أنه حقر شخصا آخر إذا قذف بحقه بما يؤاخذ على نشره أو شتمه أو حقره بأية صورة أخرى وجها لوجه، أو في غيابه بواسطة إبلاغ ذلك القذف أو السباب أو التحقير لشخص ثالث، سواء باللفظ أو الحركات أو بمادة مطبوعة أو محررة أو برسم أو صورة أو بمخابرة برقية أو هاتفية أو بمعاملة غليظة في ظروف وأحوال لا تشكل جرم القذف المكتوب أو القذف الشفوي.
المادة (266) : كل من ثبتت جرأته بإطالة اللسان على سمو الحاكم عن طريق اللفظ أو الحركات أو الكتابة، أو بأية صورة كانت، وكل من حمل غيره على ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (267) : لا يلاحق القذف والتحقير بحق هيئة خاصة أو أفراد من عامة الناس إلا بناء على شكوى المتضرر الخطية، وتسقط الشكوى بتنازل الشاكي عن شكواه ما لم يصدر بها حكم قطعي فيها.
المادة (268) : 1- يعتبر الشخص أنه سرق إذا ما:- (أ) أخذ بغير رضى المالك أي مال قابل للسرقة، دون أي حق أو إدعاء بحق بنية سليمة، قاصدا حين أخذه، حرمان مالكه منه حرمانا مطلقا، أو (ب) حول لمنفعته الخاصة أو لمنفعة أي شخص آخر، بصورة إحتيالية، أي مال مما ذكر (أو أي شيء انقلب إليه ذلك المال أو إيراد أية معاملة تصرف بذلك المال) كان في حيازته بوجه مشروع. 2- يعتبر الشخص أنه أخذ شيئا إذا نقل ذلك الشيء أو حركه أو تسبب في تحريكه لاقل درجة من المكان الذي كان يشغله ذلك الشيء، ويشمل مثل ذلك الأخذ إحراز الشيء:- (أ) بالحيلة، (ب) بالإرهاب، (ج) بواسطة غلطة من جانب المالك مع علم الآخذ بأن الإحراز قد حصل بواسطة تلك الغلطة، (د) بالالتقاط، عندما يحول الملتقط اللقطة إلى منفعته الخاصة أو منفعة أي شخص آخر دون إتخاذ الخطوات المعقولة لإعادتها إلى المالك. 3- تشمل عبارة "المالك" الشريك في ملكية الشيء وأي شخص حائز على الشيء أو مالك لحق حيازته. 4- يعتبر الشخص أنه سرق رغما عن كونه صاحب حق في المال المسروق أو عن كونه الوديع أو المستأجر أو المالك أو الشريك في ذلك المال أو عن كونه مديرا أو موظفا في هيئة أو شركة أو جمعية تملك ذلك المال، وذلك إذا توفرت العناصر اللازمة لاعتبار فعله بمثابة سرقة. 5- يعتبر المال قابلا للسرقة إذا كان له مالك وكان مالا منقولا ذا قيمة. وإذا كان متصلا بمال غير منقول، فيعتبر قابلا للسرقة بمجرد فصله.
المادة (269) : 1- كل من سرق مالا قابلا للسرقة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين إلا في المواضع التي ينص فيها القانون على عقوبة أخرى بالنسبة للظروف التي وقعت فيها السرقة أو لنوع المال المسروق أو للأشخاص الذين ارتكبوها. 2- كل من سبق له أن أدين بجرم بمقتضى أحكام هذا الباب وارتكب جرم سرقة تنطبق عليه أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (270) : كل من سرق وصية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، سواء أكان الموصي حيا أو ميتا.
المادة (271) : كل من سرق أحد الحيوانات المعدة للحمل أو الجر أو الركوب أو من الماشية أو أحد صغارها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين معا، وإذا سبق له أن أدين بجرم بمقتضى أحكام هذه المادة، فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (272) : كل من ارتكب السرقة في أي حال من الأحوال التالية، أي:- (أ) إذا سرق المال من ذات شخص آخر أو سرقه بعد أن حاز عليه بالحيلة. (ب) إذا سرق المال من بيت سكن وكان قيمته تتجاوز خمسين ريال أو سرق المال من مكان للعبادة. (ج) إذا سرق المال ليلا من أي بناء أو أي مكان محاط بسور. (د) إذا سرق المال من مركب أو مركبة مهما كان نوعها أو من محل أو مستودع أو عنبر يستعمل لنقل البضائع العابرة برسم المرور (الترانزيت) من مكان إلى آخر أو من مكان يستعمل لحفظ أو خزن تلك البضائع. (هـ) إذا كان المال المسروق متصلا بميناء بحري أو جوي أو يؤلف جزءا منها. (و) إذا سرق المال من مركب وهو في حالة الخطر أو الغرق أو من مركب جانح إلى الشاطئ. (ز) إذا سرق المال من بناء عام كان المال مودعا أو محفوظا فيه. (ح) إذا كان المال المسروق أمتعة أو منقولات سلمت للسارق لاستعمالها مع دار أو محل سكن وكانت قيمتها تزيد على خمسين ريال. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (273) : كل من سرق من بناية للبريد أو أثناء النقل بواسطة البريد حقيبة بريد، أو أي وعاء أخر يحتوي على طرود بريدية أو طردا بريديا مهما كان نوعه، أو أي شيء من حقيبة بريد أو طرود بريد، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات.
المادة (274) : كل من كسر أو فتح بآلة مخصوصة أو بمفتاح مصطنع، أي صندوق أو وعاء مقفل فيه مال، وجد داخل بناء أو أي مكان محاط بسور، أو نقله من هذا المكان إلى أي مكان آخر بقصد السرقة، وسرق منه مالا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (275) : كل من ارتكب جرم السرقة وهو مسلح بسلاح أو أداة مؤذية، وكل من اشترك معه في ارتكابها وهو يعلم بحمل مثل ذلك السلاح أو الأداة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (276) : كل من ارتكب جرم السرقة بواسطة الحريق والمتفجرات أو بواسطة مواد أو وسائل خطرة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشرة سنة.
المادة (277) : كل من كان مستخدما في الخدمة العامة وسرق أي مال وصل إلى حيازته بحكم وظيفته، أو سرق أي مال يملكه سمو الحاكم أو حكومة سموه أو المجلس البلدي، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (278) : كل من كان مديرا أو موظفا إداريا في هيئة معنوية وسرق أي مال وصل لحيازته بحكم وظيفته أو أي مال تملكه تلك الهيئة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (279) : كل من كان مستخدما وسرق مالاً وصل لحوزته لحساب مستخدمه أو سرق مالا يملكه مستخدمه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (280) : كل من عهد إليه أما وحده أو بالاشتراك مع شخص آخر، بأي مال لبيعه أو للتصرف به بطريقة أخرى مع تفويض أو توكيل بذلك، أو بأي مال للمحافظة عليه أو استعمال إيراده كله أو بعضه في سبيل أية غاية من الغايات أو لدفعه أو تسليمه لشخص آخر، وسرق ذلك المال أو إيراده أو ناتج التصرف به أو أي جزء منه أو أي شيء انقلب إليه ذلك المال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (281) : كل من أخفى بقصد الاحتيال سجلا أو دفترا يسمح القانون أو يقضي بحفظه لإثبات أو قيد الملكية أو الحقوق أو لقيد المواليد أو المعمودية أو عقود الزواج أو الوفيات أو الدفن، أو أخذه من المكان المحفوظ فيه أو أخفى صورة قيد مأخوذة عن مثل هذا الدفتر أو السجل يقضي هذا القانون بإرسالها إلى أية دائرة عمومية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (282) : كل من أخفى بقصد الاحتيال صك وصية، سواء أكان الموصي حيا أم ميتا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (283) : كل من أخفى بقصد الاحتيال مستندا يثبت ملكية أرض أو ملك قائم على أرض أو أخفى جزءا من هذا المستند، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (284) : كل من قتل حيوانا قابل للسرقة بقصد سرقة جلده أو جثته أو أي جزء من جلده أو جثته، يعاقب بالعقوبة المقررة لسرقة ذلك الحيوان.
المادة (285) : كل من فصل شيئا متصلا بمال غير منقول فصلا تاما قاصدا بذلك سرقته، يعاقب بنفس العقوبة المقررة لسرقة ذلك الشيء بعد فصله.
المادة (286) : 1- كل من أخذ أو أخفى أو تصرف على وجه آخر بقصد الاحتيال على شخص آخر، بأي تبر أو معدن موجود في منجم أو في جوار ذلك المنجم، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات. 2- كل من أخذ أو أخفى أو استعمل أو باع أو تصرف على وجه آخر بأي زيت معدني أو أي شيء يستخرج أو يصنع من مثل ذلك الزيت المعدني أثناء وجود الزيت أو مستخرجاته في حقل الآبار النفطية، أو حواليه، أو في أي مكان، أو أية أجهزة أو معدات تستعمل أو لها علاقة في استخراج النفط ومنتجاته أو في تحريكها أو في تسليمها أو في استعمالها، أو حوالي مثل ذلك المكان أو موقع تلك الآلات، وذلك بقصد الاحتيال يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (287) : 1- كل من اختلس بسوء نية أو بطريق الاحتيال أية قوة كهربائية أو تسبب في ضياعها أو صرفها عن مجراها أو استهلكها أو استعملها بسوء نية أو بطريق الاحتيال، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- كل من اختلس مياها جارية يملكها شخص آخر أو حولها لمنفعته أو لمنفعة شخص آخر بطريق الاحتيال، يعاقب بالحبس مده لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (288) : 1- كل من دخل بناية أو مركبا أو مركبة أو أي محل محاط بسور هو تحت يد غيره وكل من بقي في مثل هذا المكان بصورة غير مشروعة بعد أن دخله، بقصد أن يرتكب فيه أي جرم يتوجب العقوبة أو بقصد إخافة أو تحقير أو إزعاج واضع اليد على ذلك الملك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- إذا كان القصد من الدخول أو البقاء في مثل ذلك الملك هو ارتكاب سرقة أو جناية تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين. 3- إذا كان الدخول أو البقاء في ذلك المكان بقصد ارتكاب سرقة أو جناية، قد وقع ليلا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (289) : التعدي على الأراضي المزروعة: 1- كل من قام بأحد الأفعال الآتية دون تخويل أو عذر مشروع (ويقع عبء إثبات وجود التخويل أو العذر المشروع على المتهم)، أي:- (أ) دخل أو داس على أية حديقة أو أرض معدة للبذر أو مبذورة أو فيها مزروعات قائمة، أو (ب) تسبب أو سمح لأي حيوان هو مالكه أو مسؤول عنه حينذاك بالدخول إلى أو بالدوس على أية حديقة أو أية أرض مما ورد وصفها في البند الأول من هذه الفقرة أو أية أرض أعدت بالحرث خلال الاثني عشر شهرا السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على 250 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- تشمل كلمة مزروعات في هذه المادة المزروعات المعدة لعلف الحيوانات.
المادة (290) : 1- يعتبر الشخص أنه سطا على بناية إذا دخلها أو دخل أي قسم منها، سواء كان خارجيا أم داخليا بإحدى الطرق التالية:- (أ) بإحداث هدم أو نقب في أي حائط من حيطانها، أو (ب) بفتح أي باب أو نافذة أو حاجز أو أي شيء يراد به إغلاق أي منفذ في البناية أو أي منفذ يوصل بين قسم وآخر فيها، بكسره آو فتحه بآلة مخصوصة أو باستعمال مفاتيح مصطنعة. (ج) بتسلق الجدران أو الدخول من مدخنة أو من أية ثغرة تبقى مفتوحة بصورة دائمة ومتروكة لغايات ضرورية إلا أنه لم يقصد منها أن تكون مدخلا من مداخل البناية. (د) باستعمال التهديد أو الحيلة لأجل الدخول أو عن طريق المواطأة مع أحد مشغلي البناية. 2- يعتبر الشخص أنه دخل البناية إذا دخل فيها أي جزء من جسمه أو من أية أداة استعملها.
المادة (291) : كل من:- (أ) سطا على بناية أو مركب أو مركبة مستعملة للسكنى أو أي محل محاط بالجدران ومستعمل للسكنى أو أية بناية مستعملة للعبادة بقصد السرقة أو بقصد ارتكاب جناية فيها. (ب) خرج من بناية مستعملة للسكنى أو للعبادة بأية وسيلة من الوسائل المذكورة في المادة (290) من هذا القانون بعد أن كان قد دخلها بقصد السرقة أو ارتكاب جناية فيها أو بعد أن ارتكب سرقة أو جناية فيها. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات. وإذا ارتكب هذا الجرم ليلا يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشرة سنة.
المادة (292) : كل من:- 1- سطا على أية بناية أو مركب أو مركبة أو أي محل محاط بالجدران مما لا يستعمل للسكنى بقصد السرقة أو بقصد ارتكابه جناية، أو 2- خرج من بناية أو مركب أو مركبة أو أي محل محاط بالجدران مما لا يستعمل للسكنى، بأية وسيلة من الوسائل المبينة في المادة (290) من هذا القانون، بعد أن كان قد ارتكب سرقة أو جناية في ذلك المكان. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، وإذا ارتكب هذا الجرم ليلا يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (293) : كل من:- (أ) وجد مسلحا بسلاح أو بأداة خطرة أو جارحة وكان تسلحه هذا بقصد السطو على بناية أو الدخول إليها لأجل ارتكاب سرقة أو جناية فيها، أو (ب) وجد ليلا يحمل آلة من الآلات التي تستعمل في السطو على الأبنية بدون عذر شرعي، وتقع تبعة إثبات ذلك العذر عليه، أو (ج) وجد يحمل هذه الآلة نهارا بقصد ارتكاب جناية، أو (د) وجد مقنعا أو مصبوغ الوجه أو متنكرا على وجه آخر بقصد ارتكاب سرقة أو جناية، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين. وإذا كان المجرم قد حكم عليه فيما مضى بجناية تتعلق بمال، فيعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (294) : كل من سرق شيئا واستعمل أو هدد باستعمال العنف الفعلي أثناء ارتكاب السرقة أو قبل أو بعد ارتكابها مباشرة على أي شخص أو مال بقصد الحصول على الشيء المسروق أو الاحتفاظ به أو بغية صد من يقاومه في الحصول عليه أو الاحتفاظ به أو بقصد التغلب على هذه المقاومة، يعتبر أنه ارتكب جناية تعرف بجناية "السلب".
المادة (295) : 1- كل من ارتكب جناية السلب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشرة سنة وإذا وقع السلب في الطريق العام ليلا أو كان المجرم مسلحا بأداة أو آلة خطرة أو جارحة، أو مصحوبا بشخص واحد أو أكثر، أو إذا جرح أي شخص أو ضربه أو لطمه أو استعمل أي نوع آخر من أعمال العنف على ذات أي شخص أثناء السلب أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة، فيعاقب بالحبس المؤبد. 2- كل من اعتدى على شخص بقصد سرقة أي شيء واستعمل العنف الفعلي أو هدد باستعماله أثناء وقوع الاعتداء أو قبل أو بعد وقوعه مباشرة على أي شخص أو مال، بقصد الحصول على الشيء الذي يريد سرقته أو بغية صد من يقاومه في سرقته أو بقصد التغلب على هذه المقاومة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات. فإذا كان المجرم مسلحا بأداة أو آلة خطرة أو جارحة أو مصحوبا بشخص واحد أو أكثر أو إذا جرح أي شخص أو ضربه أو لطمه أو استعمل أي نوع آخر من أعمال العنف على ذات أي شخص أثناء الاعتداء أو قبل أو بعد وقوعه، فيعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (296) : كل من اعتدى على شخص آخر بقصد سرقة أي شيء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (297) : كل من تسبب بقصد ابتزاز شيء أو اجتلاب نفع له أو لغيره في وصول محرر إلى شخص آخر، وهو عالم بمضمونه، يطلب فيه شيئا من أي شخص دون سبب إدعاء معقول، ويهدد في المحرر بإيقاع أي نوع من الأذى أو الضرر بأي شخص من قبل المجرم أو أي شخص آخر في حالة عدم إجابه الطلب يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (298) : كل من قام بما يلي، بقصد ابتزاز أي شيء أو اجتلاب منفعة من أي شخص:- (أ) أتهم شخصا أو هدد باتهامه بارتكاب جرم أو بأنه أستمال أو هدد أو شوق شخصا آخر على ارتكاب جرم أو السماح بارتكابه، أو (ب) هدد بأن شخصا سيتهم من قبل أي شخص آخر بارتكاب جرم أو أي فعل مما تقدم ذكره، أو (ج) تسبب في إيصال محرر يتضمن مثل هذا الاتهام أو التهديد كما تقدم إلى شخص آخر وهو عالم بمضمون المحرر، يعاقب مدة لا تجاوز أربع سنوات. وإذا كان الاتهام أو التهديد بالاتهام:- 1- بجرم يستوجب عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، أو 2- بأي جرم من الجرائم المنصوص عليها في الفصلين السابع عشر والثامن عشر أو بمحاولة ارتكاب أي جرم من تلك الجرائم، أو 3- بالاعتداء على شخص ذكر بقصد ارتكاب فعل اللواط أو أي فعل غير مشروع ومخل بالآداب معه، أو 4- بإغراء أو تهديد أي شخص بارتكاب أي جرم أو فعل من الجرائم أو الأفعال المخلة بالآداب الأنفة الذكر أو السماح بارتكابه، فيعاقب المجرم بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشرة سنة. ولا عبرة في كل ما تقدم أكان المتهم أو المهدد بالاتهام قد ارتكب الجرم أو الفعل الذي أتهم به أو الذي هدد باتهامه به أو لم يرتكبه.
المادة (299) : كل من أقدم على إرغام أو إغراء أي شخص، بقصد الاحتيال، وباستعمال العنف غير المشروع مع ذات غيره أو بحجزه، أو بالتهديد بذلك أو باتهام شخص بارتكاب جرم أو بالتهديد بذلك، أو بعرض أي إغراء على أي شخص أو بتهديده من أجل التأثير عليه لحمله على إرتكاب جرم أو السماح بارتكابه:- (أ) على توقيع صك ذي قيمة أو تحريره أو قبوله أو تحويله أو تغييره أو إتلافه كله أو بعضه، أو (ب) على توقيع أي اسم أو وضع أي ختم أو علامة أخرى على أي ورق أو ورقة لأجل استخدامها أو تنظيمها أو قلبها أو استعمالها أو التعامل بها فيما بعد كصك ذي قيمة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشرة سنة.
المادة (300) : كل من طلب من شخص آخر شيئا قيما سواء بالتهديد أو باستعمال القوة بقصد سرقة ذلك الشيء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (301) : كل بيان أعطي باللفظ أو الكتابة أو السلوك عن أمر واقعي ماض أو حاضر، وهو كاذب في حقيقته يعتبر نصبا إذا كان الشخص الذي أعطاه عالما بكذبه أو غير معتقد بصحته.
المادة (302) : كل من:- 1- حصل، بالنصب وبقصد الإحتيال، من شخص آخر على مال قابل للسرقة، أو 2- حمل بالنصب وبقصد الإحتيال شخصا على تسليم مال قابل للسرقة لشخص آخر، يعاقب بالحبس مده لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (303) : كل من أقدم بالنصب وبقصد الإحتيال على:- 1- حمل شخص آخر على توقيع صك ذي قيمة أو على تنظيم ذلك الصك أو قبوله أو تحويله أو تغييره أو إتلافه كله أو بعضه، أو 2- حمل شخصا آخر على تحرير أو توقيع أي اسم أو وضع أي بصمة أو ختم أو علامة أخرى على أي رق أو ورقة بقصد قلبها أو عملها أو استعملها أو التعامل بها كصك ذي قيمة، يعاقب بالحبس مده لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (304) : كل من حصل من شخص آخر على مال قابل للسرقة أو حمله باستعمال خدعة إحتيالية، على أن يسلم أو يحول لآخر نقودا أو بضائع أو أشياء أخرى ذات قيمة أو على أن يتخلى عنها أو على أن يسلم أو يحول أو يتخلى عن مبلغ من المال أو مقدار من البضائع تزيد قيمته أو مقدارها عما كان سيسلمه أو يحوله أو يتخلى عنه إلى الشخص الآخر فيما لو لم تستعمل الخدعة معه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (305) : كل من أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك كل الرصيد أو بعضه بحيث أصبح الباقي لا يفي بقية الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم وفاء قيمة الشيك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (306) : كل من:- (أ) حصل بالنصب أو بأية طريقة إحتيالية آخرى على مال أو اعتماد على سبيل الدين أو الالتزام، أو (ب) وهب أو أعطى أو أفرغ أو رهن ماله أو تسبب في وقوع ذلك بقصد الاحتيال على دائنيه أو على أي منهم، أو (ج) باع أو نقل أي قسم من أمواله، بعد صدور حكم أو قرار بحقه لم ينفذ بعد، يقضي عليه بدفع مبلغ من المال، أو خلال مدة ثلاثة أشهر قبل تاريخ صدور ذلك الحكم أو القرار، قاصدا بذلك الإحتيال على دائنيه. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (307) : كل من تآمر مع شخص آخر على أن يؤثر بالخداع أو بإحدى طرق الإحتيال على أسعار أية بضاعة تباع علنا في الأسواق أو أن يحتال على الجمهور بصورة عامة أو على شخص معين، أو غير معين، أو أن يبتز مالا من شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (308) : كل من كان بائعا أو راهنا لمال، أو محاميا أو وكيلا عن البائع أو الراهن وآتى فعلاً من الأفعال التالية بقصد الإحتيال وحمل الشاري أو المرتهن على قبول الملكية المعروضة عليه أو المقدمة له، أي:- (أ) أخفى عن الشاري أو المرتهن مستندا له علاقة جوهرية بملكية المال المباع أو المرهون أو بأي حق يخضع له ذلك المال، أو (ب) زور شهادة تتوقف أو يحتمل أن تتوقف الملكية عليها، أو (ج) أعطى بيانا كاذبا بشأن ملكية المال المعروض للبيع أو للرهن أو أخفى حقيقة جوهرية تتعلق به، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (309) : كل من تظاهر من أجل الحصول على كسب أو مكافأة بأنه يمارس أو يستعمل أي نوع من أنواع السحر أو العرافة أو أخذ على عاتقه فتح البخت، أو زعم بأنه يستطيع اكتشاف شيء، مسروق أو مفقود ومعرفة مكان وجوده بما يملك من مهارة أو معرفة في علم التنجيم أو السحر، مقابل كسب أو مكافأة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (310) : كل من حصل أو حاول الحصول قصدا وبالنصب على أي تسجيل أو رخصة أو شهادة لنفسه أو لغيره من الناس بمقتضى أي تشريع من التشاريع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين، ما لم تكن هناك عقوبة أخرى خاصة نص عليها القانون صراحة.
المادة (311) : 1- كل من أعطى لمستخدم، وكل مستخدم استعمل بقصد الغش والإحتيال على مستخدمه، أي وصل أو حساب أو مستند آخر يهم المستخدم، ويحتوي على أي بيان جوهري كاذب أو خاطئ أو معيب قصد منه الغش أو الإحتيال على المستخدم، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2 - إيفاء للغايات المقصودة في هذه المادة تعني كلمة "المستخدم" الموظف العمومي أو الوكيل أو أي شخص يقوم بعمل نيابة عن شخص آخر. وتفسر كلمة "المستخدم" على ضوء ذلك.
المادة (312) : كل من كان أمينا على مال وأتلف ذلك المال بقصد الإحتيال، أو حوله بقصد الإحتيال لأي غرض غير الغرض المصرح به بمقتضى الأمانة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات. إيفاء للغاية المقصودة من هذه المادة تنصرف كلمة (الأمين) إلى الأشخاص الآتي ذكرهم أدناه دون سواهم:- (أ) المتولين على الأوقاف المنشأة صراحة بحجة أو بوصية أو بصك تحريري لجهة عامة أو خاصة أو لجهة خيرية، (ب) المتولين والأمناء، والقيمين والأوصياء الذين يعينون بحكم القانون لأية غاية من هذه الغايات. (ج) الأشخاص الذين تنتقل إليهم واجبات المناظرة على أي وقف من الأوقاف المتقدم ذكرها. (د) منفذي الوصايا والقيمين على التركات.
المادة (313) : (أ) كل من كان مديراً أو موظفا في هيئة معنوية أو شركة واستلم أو أحرز بحكم وظيفته أي مال من أموال الهيئة أو الشركة وأغفل بقصد الإحتيال إدراج أو العمل على إدراج أو الإيعاز بإدراج قيد صحيح ووافي بذلك المال في دفاتر وحسابات الهيئة أو الشركة، إلا إذا كان استلامه أو إحرازه ذلك المال تسديداً لدين أو مطالبة صحيحة. (ب) وكل من كان مديرا أو موظفا أو عضوا في هيئة أو شركة وارتكب أحد الأفعال التالية بقصد الإحتيال، أي:- 1- أتلف أو غير أو شوه أو زور أي سجل أو دفتر أو مستند أو صك ذي قيمة أو حساب عائد للهيئة أو الشركة أو أي قيد في دفاترها أو مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكا في ذلك الفعل، أو 2- دون قيدا كاذبا في دفاتر الهيئة أو الشركة أو في مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكا في ذلك الفعل، أو 3- أغفل تدوين قيد جوهري في دفاتر الهيئة أو الشركة أو مستنداتها أو حساباتها أو كان شريكا في ذلك الفعل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (314) : كل من كان مؤسسا أو مديرا لهيئة معنوية أو شركة، موجودة أو في النية تأليفها، أو موظفا فيها أو فاحصا لحساباتها ووضع أو نشر أو أذاع أو وافق على وضع أو نشر أو إذاعة أي بيان أو تقرير أو كشف حساب وهو عالم بأنه يتضمن مسألة جوهرية غير صحيحة قاصدا بذلك التوصل إلى أية غاية من الغايات التالية، أي:- (أ) إلى خدع أي عضو من أعضائها أو مساهم من مساهميها أو دائن من دائنيها، معينا كان أو غير معين، أو الإحتيال عليه، (ب) إلى حمل أي شخص، معينا كان أو غير معين، على الانضمام إليها أو على تسليفها مالا أو على كفالتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (315) : كل من كان كاتبا أو مستخدما أو كان يعمل بصفة كاتب أو مستخدم وارتكب أحد الأفعال التالية بقصد الإحتيال، أي:- (أ) أتلف أو غير أو شوه أو زور أي دفتر أو مستند أو صك ذي قيمة أو حساب يخص مستخدمه أو في حوزة مستخدمه أو استلمه لحساب مستخدمه أو أتلف أو غير أو شوه أو زور أي قيد في دفاتر مستخدمه أو مستنداته أو حساباته، أو كان شريكا في ذلك الفعل، أو (ب) دون أي قيد غير صحيح في أي من هذه الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شريكا في ذلك الفعل، أو (ج) أغفل تدوين أي قيد جوهري في أي من هذه الدفاتر أو المستندات أو الحسابات أو كان شريكا في ذلك الفعل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (316) : كل من استلم قصدا أو أخذ على عاتقه قصدا، بنفسه أو بواسطة وكيله، منفردا أو بالاشتراك مع شخص آخر، المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخرى مهما كان نوعها أو التصرف فيها وهو عالم بأنها مسروقة أو مسلوبة أو مغصوبة أو بأنه قد استحصل عليها أو أجرى التصرف فيها على وجه غير مشروع وبصورة تكون جناية، يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها المجرم الأصلي الذي سرق الأموال أو سلبها أو استحصل عليها أو تصرف فيها بصورة غير مشروعة تكون جناية على أن لا تزيد العقوبة عن الحبس مدة عشر سنوات.
المادة (317) : كل من استلم أو أخذ على عاتقه بنفسه أو بواسطة وكيله، منفردا أو بالاشتراك مع شخص آخر، المحافظة على شيء أو نقود أو صك ذي قيمة أو أية أموال أخرى مهما كان نوعها، أو التصرف فيها وهو عالم بأنها أخذت أو سرقت أو إستحصل عليها أو جرى تحويلها أو التصرف فيها على وجه غير مشروع لا يكون جناية، يعاقب بنفس العقوبة التي يعاقب بها المجرم الأصلي الذي سرق الأموال وأخذها أو تصرف فيها أو حولها لنفسه بصورة غير مشروعة.
المادة (318) : 1- كل من أضرم النار تعمداً وبوجه غير مشروع:- أ- في أي بناء أو إنشاء مهما كان نوعه سواء أكان كاملاً أم غير كامل, أو ب- في أي مركب سواء أكان كاملاً أم غير كامل, أو ج- في أي كوم من حاصلات النباتات المزروعة أو مواد الوقود المعدنية أو النباتية, أو د- في أي منجم بما فيه بئر البترول أو في لوازم تشغيله أو أجهزته أو آلاته. يعاقب بالحبس المؤبد, ويطلق على هذه الجناية اسم جناية الحرق الجنائي. 2- كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في شيء واقع على مقربة من أي شيء من الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بصورة يحتمل معها أن تمتد إليها النار, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.
المادة (319) : 1- كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع:- أ- في حاصلات نباتية مزروعة سواء أكانت قائمة أم محصودة, أو ب- في محصول من التبن أو العشب سواء أكان من نبت الطبيعة أم مزروعاً, وقائماً أم مقطوعاً, أو ج- في أشجار أو سائل أو شجيرات سواء أكانت مغروسة أم من نبت الطبيعة, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات. 2- كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في شيء واقع على مقربة من أي شيء من الأشياء المذكورة في الفقرة السابقة بصورة يحتمل معها أن تمتد إليه النار, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (320) : كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في أية مادة أو شيء موجود في أية بناية أو عليها أو تحتها, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشرة سنة.
المادة (321) : كل من أضرم النار قصداً وبوجه غير مشروع في أي مال لم يرد ذكره في أي من المواد السابقة, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (322) : كل من:- أ- أغرق أو أتلف مركباً قصداً وبوجه غير مشروع سواء أكان المركب كاملاً أو غير كامل, أو ب- ارتكب قصداً وبوجه غير مشروع فعلاً يؤدي إلى إغراق مركب واقع في خطر أو إلى تلفه الفوري, أو ج- عبث بمصباح أو منارة أو عوامة أو علامة أو إشارة مستعملة في الملاحة أو أعطى نوراً مضللاً بقصد تعريض مركب من المراكب للخطر. يعاقب بالحبس المؤبد.
المادة (323) : 1- كل من أتلف أو أنزل ضرراً بمال الغير قصداً وبوجه غير مشروع, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بهاتين العقوبتين, وإذا كانت قيمة الضرر أو التلف الناجم تبلغ 50 ريال أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 4000 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- إذا كان التلف أو الضرر:- أ- قد سبب ضرراً بالغاً لخير الأمة كمجموعة أو لأية قلة منها, أو ب- نزل بمنجم أو حقل بترول أو بمدخل أو بأي ثقب أو حفرة فيه أو بأي جزء آخر منه أو بأية معدات أو أجهزة (سواء كانت داخل حدود المنجم أو البئر أو في أي مكان آخر) تستعمل أو يراد استعمالها لإنتاج النفط أو الغازات المعدنية أو منتجات النفط أو مشتقاته أو خزن هذه المواد أو تكريرها أو نقلها أو تحريكها أو تسليمها أو لإدارة أو استقلال أي منجم أو حقل نفط أو أية أعمال أخرى تتعلق بها, أو ج- نزل بأية إنشاءات أو أجهزة أو معدات أو أعمدة أو أنابيب أو أسلاك تستعمل للمخابرات الهاتفية أو اللاسلكية أو البرقية أو للإذاعة أو لتوزيع الماء أو الكهرباء أو لخزن أي منهما أو لتوليد الكهرباء أو نزل بجسر أو بقنطرة أو بقناة ماء أو حوض ماء أو آلة زراعية أو بئر ماء أو سد أو حاجز أو مصرف ماء معمل أو بركة, أو د- نزل بمسكن أو ببقاية أو بمركب أو مركبة مأهولة بالأشخاص عند نزول التلف أو الضرر, أو هـ- نزل بسجل ينص القانون على حفظه أو بصورة عن أي جزء من أجزاء هذا السجل. يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات. 2- إذا كانت حياة أي شخص قد تعرضت للخطر أثناء إنزال الضرر بالمال أو نجم التلف أو الضرر ببيت سكن أو بمركب أو مركبة أو بأي مال آخر عن انفجار مادة متفجرة مع وجود شخص ما في ذلك المكان عند الانفجار, يعاقب الجاني بالحبس المؤبد.
المادة (324) : كل من وضع مواد متفجرة في أي مكان مهما كان نوعه بوجه غير مشروع بقصد إتلاف مال أو الإضرار به, يعتبر أنه ارتكب جناية ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشرة سنة.
المادة (325) : كل من تسبب بإتلاف مال الغير أو بالإضرار به عن غير قصد بارتكابه فعلاً بطيش أو بإهمال, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على 350 ريال إذا كانت قيمة التلف أو الضرر تقل عن 50 ريال, وأما إذا كانت قيمته 50 ريال أو أكثر فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 500 ريال أو بهاتين العقوبتين معاً, وذلك ما لم ينص القانون صراحة على عقوبة أخرى مخصوصة.
المادة (326) : كل من أزال أو طمس قصداً وبوجه غير مشروع وبقصد الاحتيال أية مادة أو علامة أقيمت أو نصبت بصورة قانونية للدلالة على حدود أرض, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة لا تزيد على 2000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (327) : كل من:- أ- أزال أو طمس أو خرب قصداً علامة مساحة أو علامة حدود وضعت أو أقيمت من قبل أية دائرة من دوائر الحكومة أو بمقتضى تعليماتها أو إرشاداتها أو أثناء المساحة التي تجريها الحكومة أو من أجل هذه المساحة, أو ب- كل ملزماً بصيانة وتعمير علامة حدود وضعت أو أقيمت طبقاً لما ذكر في الفقرة السابقة وأهمل أو رفض تعميرها وصيانتها, أو ج- أزال أو طمس أو خرب قصداً علامة وضعها أو أقامها شخص ينوي تقديم طلب لاستئجار أرض أو الحصول على رخصة أو حق بمقتضى أي قانون من القوانين المتعلقة بالمناجم أو المعادن, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد على 250 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (328) : تتوقف دعوى إتلاف المال المنقول أو إلحاق الضرر به, إن لم يشكل الجرم جناية, على شكوى المتضرر وتسقط بتنازل الشاكي عن شكواه ما لم يكن قد صدر حكم قطعي في الدعوى.
المادة (329) : كل من قتل حيواناً قابل للسرقة أو آذاه أو جرحه أو أعطاه سماً قصداً وبوجه غير مشروع, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (330) : كل من تسبب أو حاول التسبب في نقل مرض معد إلى حيوان أو حيوانات قابلة للسرقة أو في تفشى المرض بينها قصداً وبوجه غير مشروع, أو كان ذا علاقة في التسبب أو محاولة التسبب في نقل المرض إلى الحيوانات أو في تنشبته بينها, يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (331) : 1- كل من:- أ- ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو داجنا أو حيوانا برياً مأسوراً أو أثقل عليه حمله أو عذبه أو أساء معاملته بوجه آخر أو كان مالكاً لحيوان كهذا وسمح باستعمال مثل هذه الشدة أو القسوة نحوه, أو ب- شغل عمداً حيواناً غير قادر على الشغل بسبب مرضه أو كبر سنه أو إصابته بجرح أو عاهة أو تسبب عمداً في تشغيله أو كان مالكاً لمثل هذا الحيوان وسمح بتشغيله على هذا الوجه, أو ج- اعتقل أو ربط أو حمل أو نقل حيواناً بصورة تسبب له آلاماً لا مبرر لها أو كان مالكاً مثل هذا الحيوان وسمح بتسبب مثل هذه الآلام له. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز 500 ريال أو بكلتا هاتين العقوبتين. 2- تشمل لفظة "الحيوان" في هذه المادة الطيور والوحوش والأسماك والزواحف.
المادة (332) : عند إدانة متهم بمقتضى المادة السابقة, يحق للمحكمة بالإضافة إلى أية عقوبة أو بدلاً منها أن تأمر بوضع الحيوان الذي وقع عليه الجرم تحت الحفظ المؤقت بواسطة الشرطة, كما لها أن تأمر بأن يدفع الشخص الذي أدانته المحكمة المبلغ الذي تراه مناسباً للمحافظة على الحيوان وعلاجه, ويحصل المبلغ المذكور بالطريقة التي تراها المحكمة مناسبة, وإذا كان الحيوان المذكور يعاني من أذى أو مرض عضال، فللمحكمة أن تأمر بإعدامه.
المادة (333) : التزوير هو تنظيم سند كاذب بنية الإحتيال أو الخداع.
المادة (334) : أن لفظة "سند" الواردة في هذا القسم من القانون لا تشمل العلامة التجارية أو أية علامة من العلامات الأخرى التي تستعمل فيما يتعلق بالمواد التجارية وإن كانت تلك العلامة محررة أو مطبوعة.
المادة (335) : يقال بأن الشخص نظم سندا كاذبا:- (أ) إذا نظم سندا يدل ظاهره على غير حقيقته، (ب) إذا غير سندا بدون تفويض بحيث أنه لو كان التغيير مصرحا به لتغير مفعول السند، (ج) إذا دون في السند بدون تفويض أثناء تحريره مادة لو كان تدوينها مصرحا به لتغير مفعول السند، (د) إذا وقع سندا:- 1- باسم شخص آخر بدون تفويض منه سواء أكان اسم ذلك الشخص مطابقا لاسم الشخص الموقع أم لم يكن، أو 2- باسم شخص وهمي يزعم وجوده، سواء أزعم بأن اسم الشخص الوهمي هو نفس اسم الشخص الموقع أم لا، أو 3- باسم يظهر أنه اسم غير الشخص الموقع، بقصد أن يؤخذ خطأ على أنه اسم ذلك الشخص، أو 4- باسم الشخص الذي انتحل الموقع على السند شخصيته بشرط أن يكون مفعول المستند متوقفا على تطابق هوية الشخص الموقع والشخص الذي انتحلت شخصيته.
المادة (336) : 1- يقال بأن شخصا نظم سندا كاذبا بقصد الإحتيال إذا كان قصده حمل شخص آخر على استعمال ذلك المستند أو الاستناد إليه بصورة تؤدي إلى الإضرار بذلك الشخص الآخر. 2- يفترض وجود قصد الإحتيال إذا ظهر أنه كان يوجد عند تنظيم السند شخص معين، معلوما كان أو غير معلوم، يمكن الإحتيال عليه بذلك السند. ولا يرد هذا الافتراض بإثبات أن الفاعل قد أتخذ أو عزم على إتخاذ التدابير للحيلولة دون وقوع الإحتيال على ذلك الشخص بالفعل، ولا بإدعاء الفاعل بأن له أو بأنه يحسب أن له حقا فيما يرمي إلى الحصول عليه بالسند الكاذب.
المادة (337) : 1- كل من زور سندا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين، ما لم يرد نص يقضي صراحة بخلاف ذلك. 2- كل من زور سندا قضائيا أو رسميا أو وصية أو سند ملكية أو سجلا قضائيا أو وكالة أو بوليصة أو منتجة أو سند صرف أو سند آخر قابل للتداول، أو بوليصة تأمين أو شيكا أو تفويضا آخر يقضي بدفع مبلغ من المال من قبل شخص يتعاطى إشغال الصرافة، أو من قبل سلطة عامة، يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (338) : كل من تداول سندا كاذبا عن علم منه وبطريق الاحتيال، يعتبر كأنه زور ذلك المستند، ويعاقب بالعقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم.
المادة (339) : كل من حمل غيره على توقيع أو إمضاء سند متوسلا إلى ذلك ببيانات كاذبة وإحتيالية تتعلق بصفة ذلك السند أو بمضمونه أو مفعوله، يعتبر كأنه زور ذلك السند ويعاقب بنفس العقوبة المترتبة على ارتكاب ذلك الجرم.
المادة (340) : كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بطريق الإحتيال، أي:- (أ) محا تسطير شك أو أضاف إليه أو غير فيه، أو (ب) تداول شيكا مسطرا وهو عالم بأن التسطير الذي عليه قد محي أو أضيف إليه أو غير فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (341) : كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بقصد الإحتيال، أي:- (أ) وضع أو وقع أو أمضى بدون تفويض أو غذر مشروع سندا أو محررا باسم شخص آخر أو بالنيابة عنه، أو (ب) تداول سندا أو محررا وضع أو وقع أو أمضى من قبل شخص آخر على الوجه السالف الذكر وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (342) : كل من حصل لنفسه أو لغيره على أي مال أو على تسجيل أي مال باسمه أو باسم غيره:- (أ) استنادا إلى قرار تصديق وصية أو قرار بإدارة شركة صدر بناء على وصية مزورة وهو عالم بتزويرها، أو (ب) بالإستناد إلى قرار تصديق وصية أو قرار بإدارة شركة أو أية شهادة أو تصريح أو أمر أو قرار آخر استحصل عليه من أية سلطة قضائية بناء على بينة كاذبة وهو عالم بذلك. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (343) : كل من كان موظفا في الخدمة العامة ونظم أو أعطى عن علم منه وبقصد الإحتيال شخصا آخر أمرا بدفع مبلغ من المال مستحق على أية سلطة عامة يزيد أو يقل عن المبلغ المستحق للشخص الذي أعطى له السند، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (344) : كل من كان في عهدته الفعلية سجل أو ضبط محفوظ بتفويض قانوني وسمح عن علم منه بإدخال قيد فيه يتعلق بمسألة جوهرية مع علمه بعدم صحة ذلك القيد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (345) : تشمل لفظة "ورقة النقد" الواردة في هذا الفصل أوراق النقد التي تعتبر نقدا قانونيا في الإقليم وكل ورقة نقد أو سند أمر أو بوليصة أصدرها بنك في الإقليم أو في الخارج أو أي شخص أو هيئة مسجلة أو شركة تتعاطى أشغال الصرافة في أية جهة من جهات العالم، وكل حوالة مصرفية وبوليصة مفتوحة. وتشمل كل ورقة مالية (مهما كان الاسم الذي يطلق عليها) معتبرة نقدا قانونيا في البلاد التي صدرت فيها.
المادة (346) : 1- كل من زور ورقة نقد بقصد الإحتيال، أو تداول ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة نقد مع أنها مزورة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع عشر سنة. 2- كل من أدخر إلى الإقليم أو استلم فيه أو اشترى أو قبل من شخص آخر أو وجد في عهدته أو حيازته، ورقة مزورة أو مغيرة يدل ظاهرها على أنها ورقة نقد وهو عالم أو لديه أسباب تدعوه للاعتقاد بأنها مزورة، وذلك بلا تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه)، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (347) : 1- كل من صنع ورقة يدل ظاهرها على أنها ورقة نقد أو قسم من ورقة نقد أو ورقة تماثل ورق النقد على أي وجه من الوجوه أو قريبة الشبه بها لدرجة تحمل الناس على الإنخداع، أو تسبب في صنعها أو استعملها لأية غاية من الغايات أو تداولها، يعاقب بغرامة قدرها 250 ريال عن كل ورقة كهذه، وللمحكمة أن تأمر بمصادرة الورقة التي ارتكب الجرم بشأنها وجميع نسخها وجميع ما قد يكون في حيازة الفاعل من اللوحات وقوالب الطبع والأختام وخلافها من الأوراق التي استعملت في طبع أو إعادة طبع تلك الورقة أو التي يمكن استعمالها لتلك الغاية. 2- إذا ورد اسم شخص على ورقة يعتبر صنعها جرما بمقتضى هذه المادة وكان ذلك الشخص يعلم باسم وعنوان الشخص الذي طبعها أو صنعها ورفض الإباحة باسمه أو عنوانه لأي شرطي، يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال.
المادة (348) : كل من ارتكب فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض أو عذر مشروع، وتقع تبعة إثبات ذلك عليه، أي:- (أ) صنع أو استعمل أو باع أو عرض للبيع أو حاز أو أحرز عن علم منه ورقا يشبه الورق المخصص والمستعمل في صنع أي نوع من أوراق النقد أو يمكن أن يؤخذ بأنه من ذلك الورق الخاص، أو (ب) صنع أو استعمل، أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه إطارا أو قالبا أو أداة تستعمل لصنع مثل ذلك الورق أو تستعمل في إدخال أو تثبيت أية كلمة أو رقم أو رسم أو علامة فارقة خاصة به وظاهرة في مادته، أو (ج) تسبب باللجوء إلى طريقة فنية أو حيلة في إثبات مثل هذه الكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة في مادة أية ورقة أو في إثبات أية كلمات أو رسوم أو علامات فارقة أخرى قصد منها أن تكون مشابهة للكلمات أو الرسوم أو العلامات الفارقة المشار إليها وأن تحسب كذلك، أو (د) حفر أو نقش بأية صورة على أية لوحة أو مادة نصا يدل ظاهره على أنه نص ورقة نقد أو قسم من ورقة نقد، أو أي اسم أو كلمة، أو نمرة أو رقم أو رسم أو حرف أو نقش يشبه أو يقصد منه حسب الظاهر أن يشبه أي توقيع من التواقيع الموجودة على ورقة نقد، أو (هـ) استعمل، أو وجد في عهدته أو أحرز عن علم منه مثل تلك اللوحة أو المادة أو الأداة أو الوسيلة لصنع أو طبع ورقة نقد، أو (و) تداول أو حاز أو أحرز عن علم منه أية ورقة وضع أو طبع عليها أي أمر من الأمور المشار إليها أعلاه، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (349) : كل من أصدر ورقة من أوراق النقد بدون تفويض مشروع أو كان شريكا في إصدارها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.
المادة (350) : في هذا الفصل:- تشمل لفظة "المسكوكات": المسكوكات على اختلاف أنواعها وفئاتها المصنوعة من أي صنف من المعادن أو المعادن المخلوطة المتعامل بها في الإقليم أو في أية بلاد أخرى. وتشمل لفظة "معدن": أي مزيج أو خليط من المعادن. ويراد بعبارة "المسكوكات الزائفة": المسكوكات غير الأصلية التي تشبه في ظاهرها المسكوكات الأصلية أو التي يبدو أنه قصد منها أن تشابهها أو أن يتداولها الناس على اعتبار أنها مسكوكات أصلية. كما تشمل العبارة المسكوكات الأصلية التي عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل حتى أصبحت تشبه مسكوكات أكبر قيمة منها، أو التي يبدو أنها عولجت على تلك الصورة بقصد أن تصبح مشابهة لمسكوكات أكبر منها قيمة أو أن يخالها الناس كذلك. وتشمل العبارة أيضا المسكوكات الأصلية التي فرضت أو سجلت أو أنقص حجمها أو وزنها على أي وجه آخر أو عولجت بالطلي أو بتغيير الشكل بصورة يختفي فيها أثار القرض أو السجل أو الإنقاص. كما تشمل العبارة أيضا المسكوكات آنفة الذكر سواء أكانت في حالة صالحة للتداول أم لم تكن وسواء كانت عملية طلائها أو تغيرها تامة أم لم تكن. وتشمل عبارة "الطلي بالذهب أو الفضة". بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب أو الفضة مهما كانت الوسيلة المستعملة في ذلك.
المادة (351) : كل من:- (أ) صنع مسكوكات مزيفة أو شرع في ذلك أو أخذ في التحضير لذلك، أو (ب) قام عن علم منه بأي من الأفعال الآتية بدون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات وجود التفويض أو العذر المشروع على الفاعل)، أي:- 1- صنع عدة أو آلة أو أداة تستعمل أو يقصد استعمالها لصنع المسكوكات المزيفة أو صلحها أو ابتدأ في صنعها أو إصلاحها أو أخذ في التحضير لذلك أو وجدت في حيازته أو تصرف فيها، وذلك عن علم منه بذلك، أو 2- أحضر إلى الإقليم أو استلم فيه أية مسكوكات مزيفة وهو عالم بذلك أو كان لديه أسباب للاعتقاد بأنها مسكوكات مقلدة، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات. وإذا كان الجرم متعلقا بعملة نقدية متداولة في الإقليم فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
المادة (352) : كل من:- (أ) تداول أية مسكوكات مزيفة، عن علم منه بأنها مزيفة، أو (ب) وجدت في حيازته ثلاث قطع من مسكوكات نقدية مزيفة أو أكثر بقصد التداول بأي منها وهو يعلم بأنها مزيفة. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز 2500 ريال أو بالعقوبتين معا عند إدانته لأول مرة، وإذا عاود المجرم ارتكاب هذا الجرم، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات.
المادة (353) : كل من تصرف بأية مسكوكات ذهبية أو فضية بصورة تنقص من وزنها بقصد أن تظل بعد ذلك التصرف بها قابلة للصرف كمسكوكات ذهبية أو فضية، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سبع سنوات.
المادة (354) : كل من أتلف أو شوه سكة من المسكوكات بأن دمغ عليها أي اسم أو كلمة سواء أنقص وزنها من جراء ذلك أم لم ينقص، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز 1500 ريال أو بالعقوبتين معا.
المادة (355) : 1- كل من تداول بقصد الإحتيال بأية مدالية أو قطعة معدنية على أنها من المسكوكات، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز 1500 ريال أو بالعقوبتين معا. 2- كل من تداول بقصد الإحتيال بأية مسكوكات غير متعامل بها في الإقليم على أنها مسكوكات متعامل بها في الإقليم، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة أو بغرامة لا تتجاوز 1500 ريال أو بالعقوبتين معا.
المادة (356) : إيفاء للغايات المقصودة في المادة (357) من هذا القانون تعني كلمة "طابع" كل طابع سواء أكان من نوع الدمغة أو من النوع القابل للإلصاق يستعمل في الإقليم أو في أي بلاد أخرى لأغراض دائرة في البريد أو لأغراض الإيرادات العامة أو لأي غرض آخر يخوله القانون. ويعتبر الطابع الذي يدل ظاهره على بيان أجرة البريد في أية بلاد أنه من الطوابع المستعملة في تلك البلاد إلى أن يثبت عكس ذلك.
المادة (357) : 1- كل من آتى فعلا من الأفعال التالية بدون تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه):- (أ) كل من صنع، أو صلح، أو شرع في صنع أو تصليح، أو أعد العدة لصنع أو تصليح، أو استعمل، أو أحرز عن علم منه، أو سلم للغير، أي قالب أو لوحة أو أداة، يمكن استعمالها لطبع أثر يشبه الأثر الذي يطبعه أي قالب أو لوحة أو أداة تستعمل في صنع أي طابع، أو يمكن استعمالها لطبع كلمات أو أرقام أو حروف أو علامات أو خطوط تشبه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط التي تستعمل في أو على أي ورق أعدته السلطة المختصة خصيصا لغايات الإيرادات العامة أو غايات دائرة البريد في الإقليم أو في أي بلد آخر، أو (ب) حاز أو استعمل أو تصرف عن علم منه بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها أثر مثل ذلك القالب أو اللوحة أو الأداة أو بأية ورقة يوجد عليها أو فيها أية كلمات، أو أرقام أو علامات أو خطوط مما تقدم ذكره في الفقرة السابقة، أو (ج) زور طابعا، أو صنع، أو شرع في صنع أي تقليد أو رسم لأي طابع على ورقة أو أية مادة أخرى أو قام بالتحضير لذلك، أو (د) استعمل أو تصرف بأي طابع مزور أو مقلد مع علمه بذلك، أو أحرز طابع مزور أو مقلد أو أي جزء منه مع علمه بذلك بقصد استعماله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات. 2- كل من استعمل طابعا مستعملا وهو عالم بالأمر يعاقب بالحبس مده لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على 250 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (358) : كل من آتى فعلا من الأفعال الآتية دون تفويض أو عذر مشروع (تقع تبعة إثباته عليه): - (أ) صنع، أو صلح، أو شرع في صنع أو تصليح، أو أعد العدة لذلك، أو استعمل أو أحرز عن علم منه، أو تصرف بأي قالب أو لوحة أو أداة:- 1-يكن استعمالها في طبع أثر يشبه الأثر الذي يطبعه أي قالب أو لوحة أو أداة تستعمل لصنع أي ختم مهما كان نوعه يستعمل لغايات الخدمة العامة أو مجلس البلدية أو أي موظف مناط به التصديق على مستندات أو أي شخص يخوله القانون استعمال ختم، 2- أو يمكن استعمالها لطبع كلمات أو أرقام أو أحرف أو علامات أو خطوط في ورقة أو عليها تشبه الكلمات أو الأرقام أو الحروف أو العلامات أو الخطوط التي تستعمل في أو غير أية ورقة أعدتها السلطة المختصة خصيصا لأي من الغايات المتقدم ذكرها، أو (ب) أحرز أو تصرف عن علم منه بأية ورقة أو مادة أخرى مطبوع عليها أثر مثل ذلك القالب أو اللوحة أو الأداة أو بأية ورقة أو مادة أخرى يوجد عليها أية كلمة أو رقم أو حرف أو علامة أو خط مما تقدم ذكره، أو (ج) صنع أو باشر في صنع أو أعد العدة لصنع أو استعمل، أو أحرز، أو تصرف بأي تقليد أو رسم على ورقة أو على أية مادة أخرى لأي ختم مما ورد ذكره مع علمه بذلك، أو (د) استعمل أو تصرف بأي ختم مزور أو بأي جزء منه بقصد استعماله دون تفويض أو أحرز أي ختم أو أي جزء منه جرى التصرف به بمثل ذلك القصد، أو استعمل دون تفويض أي أثر مطبوع لأي ختم. يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (359) : 1- كل من انتحل لنفسه كذبا وبقصد الإحتيال على شخص آخر شخصية فرد آخر سواء أكان حيا أو ميتا، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على 2500 ريال أو بهاتين العقوبتين. 2- إذا انتحل المجرم لنفسه شخصية شخص مخول بمقتضى وصية أو بحكم القانون أن يحصل على مال معين وارتكب الجرم للحصول على ذلك المال لإحرازه، يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سبع سنوات.
المادة (360) : كل من أقر باسم شخص آخر أمام أية محكمة أو أي شخص، مخولة أو مخول قانونا بأخذ الإقرار، بالتزام مهما كان نوعه أو بسند أو بوثيقة أخرى، بلا تفويض أو عذر مشروع (وتقع تبعة إثبات ذلك عليه)، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 3000 ريال أو بهاتين العقوبتين.
المادة (361) : كل من تداول شهادة حسن سلوك صادرة لشخص آخر بقصد الحصول على عمل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على 1500 ريال أو بهاتين العقوبتين.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن