تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : البضائع المحظورة 1- المواد المخدرة المبينة في الجداول (1) و(2) و(4) المرفقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وأية مواد مخدرة أخرى تضاف إلى الجداول المذكورة أو يجري حظرها بموجب أي تشريع آخر. 2- الكتابات والمطبوعات والصور والرسومات والأشرطة المسموعة والمرئية وغيرها مما يشكل مساساً بالآداب العامة أو النظام العام أو الأمن العام. 3- أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو أية مواد أخرى إذا كانت مغشوشة أو فاسدة، طبقاً للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية ولائحته التنفيذية. 4- البضائع المخالفة لقوانين حماية العلامات التجارية والمصنفات الفكرية وحقوق المؤلف، وملكية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية. 5- النقود المزيفة أو المقلدة، وغيرها من الأشياء التي تمنع القوانين أصلاً التعامل فيها. 6- المواد المضرة بالبيئة والنظافة العامة والمحددة من قبل السلطات المختصة. 7- جميع أنواع العاج أو قرون الخرتيت الخام أو المصنع بأي شكل. 8- البضائع الممنوع استيرادها أو تصديرها طبقاً لأي قانون أو نظام أو قرار أو لائحة صادرة من قبل سلطة مخولة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة () : البضائع المقيدة لا يجوز إدخال أو إخراج البضائع التالية إلا بموجب ترخيص أو تصريح أو إذن من السلطات المختصة: 1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المبينة في الجداول (3) و(5) و(6) و(7) و(8) المرفقة بالقانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. وأية مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أخرى تضاف إلى الجداول المذكورة أو يجري تقييدها بموجب أي تشريع آخر. 2- المشروبات الكحولية، طبقاً لأحكام قانون مراقبة المشروبات الكحولية لسنة 1972. 3- الأسلحة والذخائر الحربية والمتفجرات والمفرقعات. 4- أجهزة الإرسال اللاسلكية. 5- البضائع المقيدة طبقاً للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1983م في شأن مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية. 6- البضائع المقيدة طبقاً للقانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979م في شأن الحجر الزراعي. 7- البضائع المقيدة طبقاً للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 م في شأن الحجز البيطري. 8- البضائع المقيدة طبقاً لقانون استيراد وتصدير الخردة العسكرية رقم (12) لسنة 1997. 9- البضائع المقيد استيرادها أو تصديرها طبقاً لأي قانون أو نظام أو قرار أو لائحة صادرة من قبل سلطة مخولة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على قانون الجمارك لسنة 1966 وتعديلاته، وقانون ميناء جبل علي رقم (4) لسنة 1979م، وقانون المنطقة الحرة في ميناء جبل علي رقم (1) لسنة 1980، وقانون منطقة التخزين المعفاة من الرسوم الجمركية في ميناء راشد رقم (3) لسنة 1982، وقانون الأعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي رقم (2) لسنة 1986، وقانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992، وقانون رقم (5) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 في شأن الإجراءات المدنية أمام محاكم دبي، وقانون رقم (7) لسنة 1992 بتنفيذ القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 في شأن الإجراءات الجزائية أمام محاكم دبي، وقانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة، ونظام شؤون الموظفين في إمارة دبي لسنة 1992، وقانون رقم (2) لسنة 1993 بشأن المصانع المملوكة لمواطني الدولة ودول مجلس التعاون في المنطقة الحرة، وقانون رقم (4) لسنة 1994م بشأن قانون العقوبات المحلي لسنة 1970، وقانون رقم (7) لسنة 1995 بشأن النظام المالي للدوائر الحكومية في إمارة دبي، وقانون المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي رقم (2) لسنة 1996، وقانون رقم (6) لسنة 1997م بشأن عقود الدوائر الحكومية في إمارة دبي، وقانون استيراد وتصدير الخردة العسكرية رقم (12) لسنة 1997، نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الجمارك لسنة 1998".
المادة (2) : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- الحاكم: صاحب السمو حاكم إمارة دبي. 2- رئيس الدائرة: سمو رئيس دائرة الموانىء والجمارك. 3- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 4- الإمارة : إمارة دبي. 5- الحكومة: حكومة إمارة دبي. 6- الدائرة: دائرة الموانىء والجمارك. 7- المدير: مدير عام الدائرة. 8- السلطات الجمركية: موظفو الدائرة في مجال اختصاصهم الوظيفي. 9- المركز الجمركي: كل مقر تابع للدائرة تتم فيه الإجراءات الجمركية كلها أو بعضها. 10- نطاق الاختصاص الجمركي: منطقة اختصاص المركز الجمركي التي يعينها المدير ضمن حدود الميناء البحري أو الجوي أو المنطقة البرية التي يقع فيها المركز الجمركي. 11- نطاق الرقابة الجمركية: منطقة خارج نطاق الاختصاص الجمركي يحددها المدير وتخضع لإجراءات جمركية معينة. 12- المنفذ الجمركي: أحد النقاط المحددة لدخول وخروج البضائع والمسافرين. 13- الناقل: صاحب وسيلة النقل أو من يقوم مقامه قانونا. 14- وسيلة النقل: أية وسيلة نقل بحرية أو جوية أو برية عامة أو خاصة. 15- السفينة: كل وسيلة نقل تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية بغض النظر عن قوتها أو حمولتها والغرض من ملاحتها. 16- صاحب البضاعة: الشخص الطبيعي أو المعنوي الوارد اسمه في إذن التسليم الصادر عن الناقل. 17- ممثل صاحب البضاعة: وكيل صاحب البضاعة أو مندوب أي منهما المسجل لدى الدائرة. 18- البضاعة: كل مادة طبيعية أو منتج زراعي أو حيواني أو صناعي أو فكري وردت تسميته بجداول التعرفة الجمركية أو يمكن تصنيفه تحت أحد بنود هذه التعرفة. 19- البضاعة المحظورة: بضاعة وردت تسميتها بجدول البضائع المحظورة الملحق بهذا القانون، أو تم حظر استيرادها أو تصديرها أو نقلها بموجب أي قانون آخر أو إعلان أو أمر أو نظام أصدرته سلطة مخولة بموجب هذا القانون. 20- البضاعة المقيدة: بضاعة وردت تسميتها بجدول البضائع المقيدة الملحق بهذا القانون، أو تم إخضاع استيرادها أو تصديرها أو نقلها لقيود معينة بموجب أي قانون آخر أو إعلان أو أمر أو نظام أصدرته سلطة مخولة بموجب هذا القانون. 21- بيان الحمولة: البيان الذي يقدمه الناقل إلى الدائرة عن حمولة وسيلة النقل. 22- البيان الجمركي: المستند المتضمن منشأ البضاعة ومصدرها ونوعها وقيمتها وغيرها من العناصر المميزة للبضاعة. 23- القيمة الجمركية: القيمة الفعلية للبضاعة وفقآ لقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون. 24- البضاعة المطابقة: بضاعة تتطابق مع البضاعة المراد تقويمها من جميع النواحي بما في ذلك مكوناتها وخصائصها المادية والنوعية والوظيفية وسمعتها التجارية وبلد إنتاجها، وإن اختلفت عنها اختلافأ طفيفاً في مظهرها. 25- البضاعة المماثلة: بضاعة لا تتطابق مع البضاعة المراد تقويمها من جميع النواحي ولكن مكوناتها وخصائصها تمكنها من أداء نفس وظائف البضاعة المراد تقويمها ومن الحلول محلها من الناحية التجارية، وتعتبر النوعية والسمعة ووجود العلامات التجارية من بين العوامل التي يجب مراعاتها في تحديد مدى تماثل البضائع، كما يجب أن تكون البضاعة المماثلة قد تم إنتاجها في نفس بلد إنتاج البضاعة المراد تقويمها. 26- المنشأ: بلد إنتاج البضاعة على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية والاتفاقيات الدولية النافذة. 27- المصدر: البلد الذي استوردت منه البضاعة مباشرة. 28- النوع: اسم البضاعة الوارد في جداول التعرفة الجمركية أو الذي يمكن تصنيفه تحت أحد البنود الواردة في هذه الجداول. 29- التعرفة: الجداول المتضمنة تسميات البضائع وتوصيفها وترميزها وفئات الرسوم الجمركية التي تخضع لها. 30- الرسوم الجمركية: المبلغ الذي تستوفيه الدائرة عن البضاعة ولا يشمل الأجور أو البدلات المطلوبة لقاء خدمات الأرضية والتخزين والمناولة أو الترصيص والختم والتحليل وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدائرة أو غيرها من الجهات العامة. 31- المنطقة الحرة: منطقة خارج الإقليم الجمركي وتخضع لأحكام خاصة بها. 32- الإقليم الجمركي: إمارة دبي بحدودها الإقليمية بإستثناء المناطق الحرة. 33- المستودع الجمركي: البناء أو المكان الذي تودع فيه البضاعة وتستثنى من الرسوم الجمركية لمدة محددة. 34- العبور الجمركي: النظام الجمركي الذي بموجبه تنقل البضاعة من منفذ جمركي إلى آخر. 35- الإدخال المؤقت: النظام الجمركي الذي بموجبه يتم إدخال بضائع معينة لأغراض معينة دون استيفاء الرسوم الجمركية عليها بشرط إخراجها خلال مدة محددة. 36- إعادة التصدير: نظام جمركي تستثنى بموجبه البضاعة من الرسوم الجمركية إذا اعيد تصديرها خلال مدة محددة. 37- التصدير المؤقت: النظام الجمركي الذي بموجبه يتم تصدير بضائع معينة لأغراض معينة ثم يعاد استيرادها. 38- الإعفاء الجمركي: النظام الجمركي الذي بموجبه تستثنى البضاعة من الرسوم الجمركية بقانون أو بأمر من الحاكم أو باتفاقية دولية مصادق عليها من الدولة. 39- مأمور الضبط القضائي: مأمور الضبط القضائي في الجريمة الجمركية. 40- الجريمة الجمركية: الجريمة المرتكبة بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح أو الأوامر أو الإعلانات أو الأنظمة النافذة بمقتضاه. 41- مفتشو الدائرة: موظفو الداترة المختصون بالتفتيش الجمركي المحددة مسمياتهم الوظيفية برتب معينة. 42- قانون العقوبات: قانون العقوبات الصادر بالقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987. 43- قانون الإجراءات الجزائية: قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992. 44- سنة: سنة شمسية. 45- اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (3) : 1- تنشأ المراكز الجمركية ويعين نطاق اختصاص كل منها وتحدد ساعات العمل فيها بقرارات من المدير. 2- يجوز بقرار من المدير إنشاء فرع مركز جمركي أو أكثر أو نقطة تفتيش جمركي أو أكثر تابعة لمركز جمركي معين. 3- تعتبر المراكز الجمركية ومناطق اختصاصها القائمة وقت نفاذ هذا القانون كأنها أنشأت وفق أحكامه. 4- تحدد المنافذ الجمركية بقرار من المدير وتعتبر المنافذ القائمة وقت نفاذ هذا القانون كأنها حددت وفق أحكامه.
المادة (4) : 1- لا يجوز القيام بالإجراءات الجمركية إلا في المراكز الجمركية وخلال ساعات العمل المحددة طبقاً للمادة السابقة. 2- لا تخل الفقرة السابقة بالأحكام الخاصة بالمعاينة الخارجية واستقبال البيانات الجمركية والمستندات المرافقة لها إلكترونياً. 3- يعتبر الإجراء الإلكتروني قد تم داخل المركز الجمركي إذا ما استقبلت المعلومات والمستندات اللازمة بالطرق الإلكترونية وأنجز هذا الإجراء باستخدام حاسوب مخصص لهذا الغرض داخل المركز وذلك وفقاً للضوابط الفنية التي تصدر بها لائحة من المدير.
المادة (5) : 1- مع مراعاة أحكام أي قانون أو نظام يتعلق بالملاحة البحرية أو الجوية، لا يجوز رسو السفن أو هبوط الطائرات القادمة من خارج الدولة إلا في إحدى مناطق الاختصاص الجمركي، وذلك باستثناء حالات القوة القاهرة. 2- لا يجوز تفريغ حمولة أية وسيلة نقل قادمة من خارج الدولة إلا في إحدى مناطق الاختصاص الجمركي، وذلك باستثناء حالات القوة القاهرة، ومع عدم الإخلال بأحكام المعاينة الخارجية المنصوص عليها في هذا القانون. 3- يجب على صاحب الشأن إبلاغ الدائرة في أقرب وقت ممكن بحالات القوة القاهرة المذكورة بالفقرتين السابقتين.
المادة (6) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو عبور أية بضاعة إلا عن طريق المنافذ الجمركية المحددة لذلك وتحت إشراف السلطات الجمركية خلال الأوقات وطبقاً للإجراءات المحددة من قبل الدائرة.
المادة (7) : 1- لا يجوز استيراد أو تصدير أو عبور البضائع المحظورة. 2- لا يجوز استيراد أو تصدير أو عبور البضائع المقيدة إلا بمراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
المادة (8) : يجوز بقرار من المدير: 1- تحديد مناطق رقابة جمركية بحرية وبرية خارج نطاق اختصاص المراكز الجمركية. 2- اشتراط الحصول على تصاريح خاصة لنقل البضائع داخل نطاق الرقابة الجمركية وإخضاع البضائع ووسائل النقل المارة عبره للتفتيش الجمركي. 3- تحديد خطوط سير معينة تتبعها وسائل النقل داخل نطاق الرقابة الجمركية.
المادة (9) : تخضع البضاعة الواردة لفئة الرسوم المحددة لها بالتعرفة الجمركية، إلا ما استثنى بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر أو أية اتفاقية دولية مصادق عليها من الدولة.
المادة (10) : تخضع البضاعة للتعرفة النافذة في تاريخ إصدار البيان الجمركي، عدا ما استثنى بنص خاص في هذا القانون أو في ذات التشريع الذي تصدر به التعرفة.
المادة (11) : تطبق التعرفة النافذة يوم البيع على البضاعة التي تبيعها الدائرة وفق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (12) : تطبق التعرفة النافذة في تاريخ قرار المصالحة على البضاعة المتصالح عليها وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (13) : تصنف البضاعة التي لا توجد لها تسمية في جداول التعرفة حسب القرارات التي يصدرها المدير مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة بهذا الخصوص.
المادة (14) : 1- تحدد القيمة الجمركية حسب القيمة الفعلية للبضاعة، ويقصد بها في هذا الصدد ثمن بيع البضاعة للتصدير إلى الإمارة مضافا إليه التكاليف التالية بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن: أ - تكلفة نقل البضاعة إلى منفذ الوصول بالإمارة. ب - تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة المرتبطة بإعداد البضاعة للنقل في بلد المصدر. ج - تكلفة التأمين. د - عمولات البيع أو مقابل السمسرة. هـ - أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر للأغراض الجمركية وحدة واحدة مع البضاعة المعنية. و - تكلفة التعبئة، سواء من حيث العمل أو المواد. ز - قيمة المواد والمكونات والأجزاء وما يماثلها مما يكون داخلا في تكوين البضاعة، والأدوات والقوالب والمسابك وما يماثلها مما يكون مستخدما في إنتاج البضاعة، والمواد التي استهلكت في ذلك، وخدمات الهندسة والتطوير والأعمال الفنية وأعمال التصميم والمخططات والرسوم التي تم القيام بها خارج الدولة وكانت ضرورية لإنتاج البضاعة، وذلك كله إذا قدم أي من هذه المواد أو الخدمات بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل المشتري مجانا أو بتكلفة مخفضة ليستخدم في إنتاج البضاعة وبيعها للتصدير، وبالقدر الذي لا تكون فيه القيمة مدرجة في الثمن. ح - عوائد العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق التأليف، وغيرها من عوائد الملكية الفكرية ورسوم الترخيص المتعلقة بالبضاعة. ط - قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر في أي جزء من حصيلة أية عملية إعادة بيع أو تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري. 2- تثبت القيمة الفعلية للبضاعة بتقديم فاتورة البيع وغيرها من المستندات المبينة لنفقات النقل والتأمين والمبالغ الأخرى ذات العلاقة، وللدائرة المطالبة بأية عقود أو مراسلات أو خطابات اعتماد مصرفية أو فواتير مصدقة من المصرف أو أية مستندات أخرى تراها لازمة لتحديد القيمة. 3- يشترط لتحديد القيمة الجمركية على أساس الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة: أ - ألا تكون هناك قيود على تصرف المشتري في البضاعة أو استخدامه لها غير القيود التي يفرضها القانون أو السلطات العامة أو القيود التي تحدد المنطقة التي يمكن للمشتري بيع البضاعة فيها أو القيود التي لا تؤثر تأثيراً جوهريا على قيمة البضاعة. ب - ألا يخضع البيع أو الثمن لشرط أو مقابل لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضاعة الجاري تقويمها. ج - ألا يكون البائع والمشتري مرتبطين، فإذا كانا مرتبطين فيجب ألا تكون العلاقة بينهما قد أثرت على الثمن، كما يجب أن يثبت المشتري أن قيمة البضاعة محسوبة على أساس المستندات ذات العلاقة قريبة جدا من القيمة الثابتة بمستندات بضاعة مطابقة أو مماثلة بيعت لغرض تصديرها إلى الإمارة لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع خلال (30) يوما قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقويمها، أو أن يثبت المشتري أن القيمة المدونة بالمستندات قريبة جدا من قيمة بضاعة مطابقة أو مماثلة محددة طبقا للمادة (17) من هذا القانون، على أن تراعى في تطبيق هذه المعايير الاختلافات الفعلية في المستويات التجارية للبضاعة ومستويات الكميات والعناصر الأخرى الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة مع خصم التكاليف التي يتحملها البائع عادة في البيوع التي لا يرتبط فيها البائع بالمشتري. 4- لا يعتبر البائع والمشتري مرتبطين إلا في إحدى الحالات التالية: أ - إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر. ب - إذا كانا معترفا بهما قانونا كشريكين في العمل. ج - إذا كان أحدهما يمتلك أو يتحكم بشكل مباشر أو غير مباشر في (5%) أو أكثر من حصص أو أسهم تمنحه حق التصويت لدى الآخر. د- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر. هـ - إذا كانا خاضعين بشكل مباشر أو غير مباشر لإشراف شخص ثالث. و - إذا كانا معا يشرفان بشكل مباشر أو غير مباشر عل شخص ثالث. ز - إذا كانا من الأقارب حتى الدرجة الرابعة.
المادة (15) : 1- إذا لم تتمكن الدائرة للأسباب التي يقررها خبراء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركية وفقاً للمادة (14) من هذا القانون، تقوم الدائرة قبل تطبيق أي من مواد هذا الفصل الأخرى بإخطار صاحب البضاعة بالأسباب التي تدعوها للشك في صحة أو دقة المستندات أو التفاصيل المقدمة وبحقه في الرد على ذلك خلال مدة تحدد حسب كل حالة ولا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار. 2- بعد استلام رد صاحب البضاعة أو بعد إنتهاء المدة المذكورة بالفقرة السابقة تصدر الدائرة قراراً كتابياً مؤسساً على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا الفصل. 3- يخطر صاحب البضاعة بقرار التقويم وله الطعن فيه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
المادة (16) : 1- إذا لم تتمكن الدائرة للأسباب التي يقدرها خبراء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركية على أساس المادة (14) من هذا القانون، تكون القيمة الجمركية هي القيمة الثابتة بمستندات بضاعة مطابقة أو مماثلة للبضاعة المراد تقويمها وتم بيعها للتصدير إلى الإمارة وصدرت إليها خلال (30) يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقويمها. 2- تراعى عند تطبيق الفقرة الأولى من هذه المادة الاختلافات الراجعة إلى المستويات التجارية وكميات البضائع والمسافات ووسائل النقل. 3- إذا وجدت عدة بضائع مطابقة أو مماثلة بقيم مختلفة فتستعمل أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقويمها.
المادة (17) : 1- إذا لم تتمكن الدائرة للأسباب التي يقدرها خبراء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركية على أساس المادتين (14) و(16) من هذا القانون، وبيعت داخل الإمارة البضاعة نفسها أو بضاعة مستوردة مطابقة أو مماثلة لها بحالتها المستوردة بها، فتستند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي بيعت به إلى طرف غير مرتبط بالبائع نفس البضاعة أو البضاعة المستوردة المطابقة أو المماثلة لها بأكبر كمية إجمالية خلال (30) يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقويمها، وبعد إجراء الاستقطاعات التالية: أ - العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصروفات العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع داخل الإمارة، بغض النظر عن المنشأ. ب - تكاليف النقل والتأمين وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل الإمارة. ج - الرسوم الجمركية على الاستيراد. 2- إذا لم تبع داخل الإمارة البضاعة نفسها أو بضاعة مستوردة مطابقة أو مماثلة لها خلال (30) يوماً قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقويمها، فتستند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي بيعت به نفس البضاعة أو بضاعة أخرى مستوردة مطابقة أو مماثلة لها بحالتها المستوردة بها في أقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقويمها ولكن قبل مرور (90) يوماً على هذا الاستيراد، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة. 3- مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين، إذا لم تبع داخل الإمارة البضاعة نفسها أو بضاعة مستوردة مطابقة أو مماثلة لها بحالتها التي استوردت بها، فتستند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضاعة، بعد التغيير الذي طرأ على حالتها، بأكبر كمية إجمالية إلى طرف آخر داخل البلاد غير مرتبط بالبائع، مع مراعاة خصم القيمة المضافة نتيجة التغيير الطارىء على البضاعة والاستقطاعات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (18) : تراعى عند تطبيق قواعد التقويم المنصوص عليها في هذا الفصل الأحكام التفصيلية والحواشي التفسيرية للاتفاقيات الدولية النافذة.
المادة (19) : إذا لم تتمكن الدائرة للأسباب التي يقدرها خبراء التقويم فيها من تحديد القيمة الجمركية طبقاً للمواد السابقة من هذا الفصل، فيمكن تحديد القيمة بمرونة تتفق مع المبادىء والقواعد العامة للاتفاقيات الدولية النافذة وعلى أساس المعلومات المتاحة للداثرة داخل الدولة.
المادة (20) : عند تحديد القيمة الجمركية يكون سعر صرف العملات الأجنبية هو السعر الرسمي المعلن عنه من قبل الجهات المختصة في تاريخ إصدار البيان الجمركي.
المادة (21) : 1- لا تخل إجراءات تحديد القيمة بحق صاحب البضاعة في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات كافية لتغطية الرسوم تقبل بها الدائرة. 2- للدائرة الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها. وتعاد العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل.
المادة (22) : تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي يقدمها ذوو الشأن إلى الدائرة فيما يتعلق بتقويم البضاعة، سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت للدائرة على أساس كونها سرية. ولا يجوز الكشف عن هذه المعلومات دون تصريح خاص ممن قدمها، إلا بالقدر اللازم في سياق إجراءات قضائية.
المادة (23) : تخضع البضائع المستوردة لقواعد إثبات المنشأ، وتحدد هذه القواعد باللائحة التنفيذية، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة.
المادة (24) : 1- تراعى في جميع الإجراءات الجمركية مبادىء البساطة والكفاءة والعلنية والمصلحة المشتركة بين الجمارك والأوساط التجارية، وللدائرة في سبيل ذلك الأخذ بالأساليب والنظم المتقدمة، ولها على وجه الخصوص ما يلي: أ - قبول بيانات الحمولة والمعلومات والمستندات المتعلقة بالبضاعة إلكترونياً. ب - استلام المعلومات والمستندات المتعلقة بالبضاعة ومراجعتها مقدما قبل وصول البضاعة الواردة أو قبل أن تسلم البضاعة للتصدير. ج - الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة قبل تأدية الرسوم عنها وقبل إتمام الإجراءات الجمركية المعتادة وذلك حسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. د - الإذن بتسليم البضاعة الصادرة مباشرة إلى السلطات المختصة بالمنفذ الجمركي قبل إتمام الإجراءات الجمركية المعتادة وحسب الشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية. هـ- الاكتفاء ببيان جمركي واحد عن بضائع يستوردها أو يصدرها في شحنات متعددة وفي فترة معينة عملاء يمارسون نشاط الاستيراد أو التصدير بصفة منتظمة. و- تطبيق أنظمة التفتيش الانتقائي والعفوي والخارجي. ز- تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية، عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل تيسير وتنشيط الحركة التجارية. ح - تطبيق نظام التدقيق بعد الإفراج. ط - تعميم استخدام التبادل الإلكتروني للمعلومات وتطوير العمليات الجمركية في بيئة إلكترونية غير ورقية. ي- تبسيط نماذج البيانات الجمركية وإتباع نظام البيان الجمركي الواحد كلما أمكن ذلك. ك- إنشاء المستودعات الجمركية تسهيلأ لحركة إعادة التصدير والحركة التجارية. ل- تطبيق النظم الجمركية الخاصة كإعادة التصدير والعبور والإدخال المؤقت وغيرها من التسهيلات المطبقة على المستويات العالمية المتقدمة. 2- تراعى في تطبيق التسهيلات المذكورة بالفقرة السابقة فنيات إدارة المخاطر وغيرها من أساليب الرقابة الجمركية الفعالة طبقاً للضوابط الفنية التي تصدر بها لوائح من المدير.
المادة (25) : 1- تراعي الدائرة العلنية عن طريق الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى لنشر القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالإجراءات والنظم الجمركية. 2- لكل صاحب مصلحة أن يتقدم للدائرة بطلب خطي يستفسر فيه عن إجراء جمركي معين يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو نسبة الرسوم الواجبة عليها أو مدى إمكانية إعفائها من الرسوم أو قواعد تحديد قيمتها أو ضوابط تحديد منشأها وغير ذلك من الإجراءات والنظم الجمركية المتعلقة بها. 3- تتولى الدائرة الإجابة عن المسائل المذكورة بالفقرة السابقة خلال المدة اللازمة لبحثها وإعداد إجابة كافية عنها وبالقدر الذي لا يترتب عليه إفشاء معلومات ذات طبيعة سرية أو تتعلق بطرف ثالث.
المادة (26) : يقدم إلى الدائرة من الناقل بيان عن حمولة وسيلة النقل القادمة متضمناً المعلومات التالية:- 1- موانىء الشحن وميناء وتاريخ الوصول، أو التاريخ المتوقع للوصول. 2- اسم أو رقم وسيلة النقل ونوعها وجنسيتها وحمولتها المسجلة. 3- أنواع البضائع الموجودة على وسيلة النقل التي سيجري إنزالها في الإمارة، سواء كان ذلك لغرض إدخال البضاعة إلى الإمارة أو لمجرد عبورها أو إعادة شحنها. 4- عدد وأرقام ومقاسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والحزم والتغليف، كل وحدة واحدة منها على حدة، مع وصف أغلفتها وعلاماتها المميزة. 5- الوزن الإجمالي لكل إرسالية على حدة. 6- اسم المرسل والمرسل إليه عن كل إرسالية على حدة.
المادة (27) : يجوز للدائرة طلب معلومات إضافية تتعلق بطاقم وركاب وسيلة النقل وأمتعتهم الشخصية والمؤن الخاصة بوسيلة النقل والبضائع المشحونة لجهات أخرى والباقية على ظهرها دون إنزالها، وأية معلومات أخرى تعتبرها الداثرة ضرورية.
المادة (28) : إذا لم يكن للناقل وكيل مسجل لدى الدائرة فيجب أن يكون بيان الحمولة مصدقاً من السلطات المختصة في بلد الشحن.
المادة (29) : للناقل أو وكيله أن يطلب من الدائرة عند المغادرة إعداد بيان حمولة طبقا للمعلومات التي تقدم للدائرة.
المادة (30) : تسري أحكام هذا الفصل على نقل البضائع عن طريق البحر أو الجو أو البر.
المادة (31) : 1- تراعى الاتفاقيات الدولية النافذة فيما يخص الاستيراد والتصدير عن طريق البريد. 2- مع مراعاة الاتفاقيات الدولية النافذة، تلتزم السلطات البريدية بعرض البعائث البريدية الخاضعة للقيود أو الإجراءات أو الرسوم الجمركية على السلطات الجمركية المختصة.
المادة (32) : 1- يعد عن كل بضاعة يراد إدخالها أو إخراجها عبر أحد المنافذ الجمركية بيان جمركي يتضمن جميع المعلومات الضرورية لتطبيق النظام الجمركي المطلوب إخضاع البضاعة له وفقاً للنماذج المعتمدة من قبل الدائرة. 2- يستثنى من حكم الفقرة السابقة: أ- الأمتعة الشخصية للمسافرين وقاثدي وملاحي وسائل النقل ومشترياتهم من الأسواق الحرة، بالأوصاف والكميات المحددة بالإعلانات الجمركية والأنظمة واللوائح النافذة. ب- البضائع المستثناة بموجب أية اتفاقيات دولية مصادق عليها من الدولة. ج- البضائع المحددة باللوائح والقرارات والإعلانات الجمركية.
المادة (33) : 1- يحدد المدير المستندات الواجب تقديمها لإصدار البيان الجمركي، دون إخلال بحق الدائرة في المطالبة بأية عقود أو مراسلات أو مستندات أخرى كلما لزم ذلك. 2- يجوز الاكتفاء بصور من المستندات المطلوبة مقابل ضمان مالي تحدده الدائرة لإحضار المستندات الأصلية في مدة محددة.
المادة (34) : 1- يجوز تعديل البيان الجمركي بناء على طلب الناقل أو صاحب البضاعة أو من يمثله، ما دامت الدائرة لم تحل البضاعة للمعاينة أو تفرج عنها. 2- إذا قامت الدائرة بإحالة البضاعة للمعاينة أو أفرجت عنها فلا يجوز تعديل البيان الجمركي إلا لمبررات قوية تقبلها الدائرة. 3_ يجوز بناء على طلب الناقل أو صاحب البضاعة أو من يمثله تعديل غرض الاستيراد إلى إعادة التصدير أو العبور، أو غير ذلك من التغييرات المقصورة على تعديل الغرض الذي قدم من أجله البيان الجمركي، ما دامت البضاعة لم يفرج عنها. 4- يجوز للدائرة مقابل تعديل البيان الجمركي في الحالات المذكورة في هذه المادة استيفاء رسم خدمات يحدد بقرار من المدير.
المادة (35) : يجوز لصاحب البضاعة الواردة أو من يمثله فحص البضاعة قبل إصدار البيان الجمركي واخذ عينات منها بإذن الدائرة وتحت إشرافها، مع إخضاع العينات للرسوم المقررة.
المادة (36) : 1- يجوز للدائرة التدقيق في معلومات البيان الجمركي والمستندات المرافقة له بعد الإفراج عن البضاعة. 2- على صاحب البضاعة أو من يمثله، وجميع الجهات ذات العلاقة المباشرة أو غير المباشرة بمعاملات الاستيراد والتصدير، الاحتفاظ بالمستندات المتعلقة بكل معاملة لمدة ستة أشهر من تاريغ الإفراج عن البضاعة أو تصديرها ووضع هذه المستندات تحت تصرف الدائرة إذا طلبت ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (62) من هذا القانون أو صلاحيات الضبط المنصوص عليها بالباب الرابع منه.
المادة (37) : لا يجوز لغير صاحب البضاعة أو من يمثله الاطلاع عل البيان الجمركي أو المستندات المرافقة له أو المعلومات الواردة في أي منها إلا بأمر من الجهات القضائية أو الرسمية المختصة.
المادة (38) : لموظفي الدائرة المختصين دون غيرهم صلاحية تفتيش البضائع ووسائل النقل والأشخاص وأمتعتهم داخل مناطق الاختصاص الجمركي وعند دخول المنافذ الجمركية والخروج منها.
المادة (39) : للدائرة معاينة كل البضاعة أو بعضها أو عدم معاينتها، وفقاً للسياسة التي تضعها الدائرة مراعية فيها تيسير التجارة المشروعة دون إخلال بالرقابة الفعالة، ومسترشدة في ذلك بالأساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر لتحديد البيانات الواجب تدقيقها والبضائع الواجب تفتيشها والحد اللازم للتدقيق والتفتيش، مع ربط كل ذلك بالأنظمة المعتمدة في مجال تقنية المعلومات على النحو الذي تحدده لوائح يصدرها المدير.
المادة (40) : تعطى الأولوية في المعاينة للحيوانات الحية والبضائع القابلة للتلف وغيرها من الإرساليات العاجلة.
المادة (41) : 1- تجرى معاينة البضاعة داخل نطاق الاختصاص الجمركي. 2- يكون نقل البضاعة إلى موقع المعاينة وفتحها وإعادة تعبئتها وحزمها وتغليفها وغيرها من الأعمال التي تقتضيها المعاينة عل نفقة صاحب البضاعة وعلى مسؤوليته. 3- لا يجوز دخول موقع المعاينة دون إذن من الدائرة.
المادة (42) : يجوز إجراء المعاينة خارج نطاق الاختصاص الجمركي، على نفقة صاحب الشأن، وبالضوابط التي يحددها المدير بما يضمن مراعاة الإمكانيات المتاحة وسلامة الإجراءات الجمركية أثناء المعاينة الخارجية.
المادة (43) : 1- لا تجرى المعاينة إلا بحضور صاحب البضاعة أو من يمثله. 2- للدائرة فتح البضاعة ومعاينتها في غياب صاحبها أو من يمثله إذا تخلف رغم إخطاره عن حضور المعاينة في الوقت المحدد. 3- للدائرة عند الضرورة إجراء المعاينة قبل إخطار صاحب البضاعة أو من يمثله، وتشكل بقرار من المدير لجنة لهذا الغرض تقوم بتحرير محضر موقع عليه من أعضائها يتضمن وقائع المعاينة وما أسفرت عنه.
المادة (44) : 1- يكون الناقل مسؤلا أمام الدائرة عن نقص البضاعة عما هو مدرج في بيان الحمولة خلال الفترة السابقة على استلام البضاعة من قبل الدائرة. 2- يعتبر تبريراً للنقص إثبات حدوثه خارج الحدود البرية للدولة أو خارج البحر الإقليمي للدولة والمنطقة المتاخمة له.
المادة (45) : 1- للدائرة أخذ عينات من البضاعة بالقدر الضروري للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو قيمتها أو لتحليلها للتأكد من مطابقتها لقوانين وأنظمة الحجر الصحي والزراعي وغيرها. 2- تعاد العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص أو التحليل.
المادة (46) : 1- للمدير الأمر بإتلاف البضاعة التي يثبت من المعاينة أو التحليل مخالفتها لقوانين وأنظمة الحجر الصحي والزراعي وغيرها. 2- يتم إتلاف البضاعة المذكورة بالفقرة السابقة على نفقة صاحبها. 3- يجرى الإتلاف تحت إشراف لجنة يشكلها المدير لهذا الغرض. 4- يخطر صاحب البضاعة أو من يمثله كتابياً بالحضور في الموعد المحدد للإتلاف. 5- في حالة تخلف صاحب البضاعة أو من يمثله عن الحضور في الموعد المحدد رغم إخطاره، تتم عملية الإتلاف في غيابه، ويحرر بذلك محضر يوقع عليه أعضاء اللجنة.
المادة (47) : للدائرة في جميع الأحوال إعادة معاينة أية بضاعة لم تسلم لصاحبها أو سلمت له بصورة مباشرة.
المادة (48) : تحدد الرسوم الجمركية بقانون أو بأمر من الحاكم أو ممن يفوضه.
المادة (49) : 1- تحسب الرسوم الجمركية من حيث المبدأ علي أساس القيمة المذكورة في الفاتورة. 2- إذا أتضح فرق بين نوعية أو كمية أو منشأ أو قيمة البضاعة المذكورة في الفاتورة أو المستندات ذات العلاقة وبين نوعيتها أو كميتها أو منشأها أو قيمتها المحددة على أساس المعاينة، تستوفي الرسوم على أساس القيمة التي أسفرت عنها المعاينة، مع عدم الإخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها بالباب الأول من هذا القانون والعقوبات التي تفرض تطبيقاً لأحكام الباب الرابع منه.
المادة (50) : 1- البضاعة رهن الرسوم، ولا يجوز الإفراج عنها إلا بعد إتمام جميع الإجراءات الجمركية شاملة تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والبدلات الأخرى المستحقة. 2- يجوز تسليم البضاعة إلى صاحبها قبل تأدية الرسوم الجمركية، شريطة إتمام الإجراءات الجمركية الأخرى وتقديم ضمانات تقبلها الدائرة. 3- يجوز للمتعاملين مع الدائرة بصفة منتظمة فتح حسابات ائتمان لدى الدائرة لدفع الرسوم المستحقة عن جميع وارداتهم في تواريخ دورية منتظمة، وذلك بعد تقديم الضمانات التي تقبلها الدائرة.
المادة (51) : يجوز للدائرة استقطاع نسبة معينة من الضمانات المقدمة إليها أو مصادرتها بكاملها في حالة انقضاء المدة أو المدد التي تحددها اللائحة التنفيذية لتقديم طلب الاسترداد.
المادة (52) : 1- تستوفى عن البضاعة بدلات الترصيص والختم والتحليل والمعاينة الخارجية، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدائرة. 2- تحدد بدلات الخدمات بقرارات من المدير وتنشر بالجريدة الرسمية.
المادة (53) : 1- تقوم الدائرة برد الرسوم التي تقاضتها كلياً أو جزئياً حسب كل حالة من الحالات الآتية: أ - الخطأ بالزيادة في حساب الرسوم. ب - تقويم البضاعة بقيمة ثبت للدائرة فيما بعد أنها أعلى من قيمتها الحقيقية طبقاً لقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في هذا القانون. ج - التصنيف الخاطىء للبضاعة الذي نجم عنه تحصيل رسوم أعلى مما هو مقرر قانوناً. د - تلف البضاعة أو هلاكها أو ضياعها بحيث لا يمكن استرجاعها نتيجة سبب أجنبي قبل الإفراج عنها. هـ- إذا أثبت صاحب البضاعة قبل الإفراج عنها، وعلى النحو الذي تقتنع به الدائرة، أنها ليست مطابقة للمواصفات المتفق عليها بينه وبين المصدر وقام بإعادة تصديرها على حسابه، مع مراعاة إستيفاء أجور المناولة وتكاليف التخزين وأية بدلات أخرى مستحقة على البضاعة. و- وإذا حصلت الرسوم عن بضاعة ثبت أنها لم تصل إلى الإمارة. ز- إذا ثبت بعد تقاضي الرسوم أن البضاعة معفاة منها طبقاً لأحكام الفصل السابع من الباب الثالث من هذا القانون. ح - تعديل غرض الاستيراد إلى إعادة التصدير أو غير ذلك من التغييرات المؤدية إلى إستثناء البضاعة من الرسوم ما دامت البضاعة لم يفرج عنها. 2- يجوز للدائرة في الحالات المنصوص عليها بالفقرة السابقة استقطاع نسب معينة من الرسوم أو عدم رد أية نسبة منها عند انقضاء المدة أو المدد التي تحددها الدائرة لتقديم طلب الاسترداد.
المادة (54) : لا تستوفى رسوم جمركية عن البضاعة المصدرة إلى خارج الدولة.
المادة (55) : يتم الإقرار عن البضائع التي يصطحبها المسافرون ومعاينتها ودفع الرسوم عنها في ذات المنفذ الجمركي الذي دخل منه المسافر وطبقا للإجراءات التي يحددها المدير.
المادة (56) : تسري في شأن المدة التي يجب على الدائرة خلالها الاحتفاظ بالمستندات والأوراق والسجلات المتعلقة بالرسوم والإجراءات الجمركية أحكام النظام المالي للدوائر الحكومية في الإمارة.
المادة (57) : يسقط حق الدائرة في المطالبة بالرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والبدلات المستحقة لها بمرور عشر سنوات من تاريخ المطالبة بها.
المادة (58) : تسري في شأن النظم المالية والمحاسبية للدائرة التي لم يرد فيها نص خاص في هذا القانون أحكام النظام المالي للدوائر الحكومية في الإمارة.
المادة (59) : يعتبر مخلصاً جمركياً كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بتخليص البضائع لحساب الغير.
المادة (60) : لا يقبل تقديم المستندات المتعلقة بالبضاعة أو القيام بأي من الإجراءات الجمركية إلا من صاحب البضاعة أو ممثله أو أحد المخلصين الجمركيين.
المادة (61) : يعتبر المخلص الجمركي عند تقديمه للمستندات المتعلقة بالبضاعة وكيلاً عن صاحبها لغايات إتمام جميع الإجراءات الجمركية عنها واستلامها دون أية مسؤولية على الدائرة في ذلك.
المادة (62) : 1- على المخلص الجمركي أن يحتفظ بسجلات يدون فيها أرقام وتواريخ البيانات الجمركية التي تم تخليصها لحساب الغير وجميع المعلومات الأساسية في هذه البيانات، وخلاصة لجميع الإجراءات الجمركية المتعلقة بها، ومقدار الرسوم الجمركية المدفوعة عنها، والأتعاب التي تقاضاها عن المعاملة وأية نفقات أخرى. 2- تكون مدة الاحتفاظ بالسجلات المذكورة بالفقرة السابقة خمس سنوات من تاريخ إصدار البيان الجمركي. 3- مع عدم الإخلال بصلاحيات الضبط المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون، يجوز للدائرة طلب السجلات المذكورة بالفقرة الأولى للاطلاع عليها كلما رأت مقتضى لذلك.
المادة (63) : يصدر المدير لائحة بما يلي: 1- الشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له بممارسة التخليص الجمركي. 2- الإجراءات والضمانات اللازمة للحصول على الترخيص. 3- تشكيل وإجراءات الهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبه المخلصون من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم. 4- أية مسائل أخرى تتعلق بنظام مهنة التخليص الجمركي.
المادة (64) : لا تصدر أو تجدد تراخيص ممارسة الأنشطة الملاحية أو أي من الأنشطة الأخرى ذات العلاقة بالدائرة إلا بعد موافقتها، وتتعاون السلطات المختصة مع الدائرة في تنظيم ممارسة هذه الأنشطة ووضع الشروط والإجراءات والضوابط اللازمة لكفالة أفضل أداء لها.
المادة (65) : لا تستوفى رسوم جمركية عن البضاعة الواردة إلى المنطقة الحرة أو المصدرة منها.
المادة (66) : لا تخضع البضاعة الواردة إلى المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
المادة (67) : 1- يجوز إعادة تعبئة أو تجزئة أو تجميع أو تصنيع البضاعة الواردة إلى المنطقة الحرة وإجراء كل ما يراد منه صيانتها أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها، وذلك طبقاً للتراخيص والنظم المعمول بها. 2- يجوز نقل ملكية البضاعة أثناء وجودها بالمنطقة الحرة. 3- يجوز نقل البضاعة الموجودة بالمنطقة الحرة إلى منطقة حرة أخرى داخل الإمارة أو وضعها تحت نظام جمركي آخر بعد تقديم الضمانات التي تحددها الدائرة حسب كل حالة. 4- يجوز تموين وتزويد السفن أو الطائرات الوطنية والأجنبية من المنطقة الحرة. 5- تعفى من الرسوم الجمركية البضاعة الواردة إلى المنطقة الحرة ليتم استهلاكها أو استعمالها فيها.
المادة (68) : يمنع بيع البضاعة بالتجزئة داخل المنطقة الحرة، وذلك باستثناء ما يلي: أ- الحالات المشار إليها في الفقرة (4) والفقرة (5) من المادة السابقة. ب- البضائع التي تباع بالمزاد العلني من قبل السلطات المختصة أو من قبل مؤسسات المزاد العلني المرخص لها، وبالشروط التي تحددها الدائرة حسب كل حالة. ج- البضائع المعروضة في سوق حرة مخصصة للبيع بالتجزئة داخل المنطقة الحرة. د- الحالات التي تستثنى عند الضرورة بإذن خاص من الدائرة.
المادة (69) : لا يجوز إدخال البضاعة إلى المنطقة الحرة إلا إذا كان المرسل إليه مرخصا له بالعمل فيها، ويستثنى من ذلك الحالات التي يصدر فيها إذن خاص من الدائرة أو السلطة المختصة بإدارة المنطقة الحرة.
المادة (70) : يجوز إعادة تصدير البضاعة من داخل الإمارة إلى المنطقة الحرة على أن تراعى في ذلك الأحكام المتعلقة بنظام إعادة التصدير.
المادة (71) : 1- تسري الأحكام المتعلقة بالبضائع المحظورة والمقيدة على البضاعة الواردة إلى المنطقة الحرة سواء من خارج الإمارة أو من داخلها، وكذلك على البضاعة المصدرة من المنطقة الحرة سواء إلى خارج الإمارة أو إلى داخلها. 2- يجوز للمدير استثناء أنواع معينة من البضائع المراد إدخالها إلى المنطقة الحرة من الشروط المتعلقة بالبضائع المقيدة، شريطة عدم إدخالها إلى الإقليم الجمركي إلا بعد استيفاء الشروط المذكورة.
المادة (72) : تختص الدائرة في المنطقة الحرة بما يلي: أ- إصدار البيانات الجمركية اللازمة عن جميع البضائع التي ترد إلى المنطقة الحرة أو تخرج منها سواء إلى الإقليم الجمركي أو عبر الإقليم الجمركي أو يعاد شحنها من المنطقة الحرة. ب- تدقيق المستندات ومعاينة البضاعة وجميع ما يتعلق بأعمال التفتيش في المنطقة الحرة. ج- تخضع المنطقة الحرة لرقابة الدائرة لغايات تطبيق أحكام البضاعة المحظورة والمقيدة ومكافحة التهريب وغيرها من الأحكام المتعلقة بالتشريعات والنظم الجمركية.
المادة (73) : يمارس موظفو الدائرة المختصون صلاحيات الضبط القضائي في الجرائم التي تقع داخل المنطقة الحرة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح والنظم النافذة بمقتضاه وعلى النحو الموضح بالباب الرابع منه.
المادة (74) : 1- تعتبر البضاعة الواردة من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتخضع للتعرفة النافذة في تاريخ بيان توريدها إلى الإقليم الجمركي. 2- تطبق أحكام العبور الجمركي على البضاعة المراد تصديرها من المنطقة الحرة إلى خارج الدولة عبر الإقليم الجمركي. 3- تسري أحكام الإدخال المؤقت على البضاعة المراد إدخالها مؤقتاً من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي. 4- تطبق أحكام التصدير المؤقت على البضاعة المراد إدخالها مؤقتا إلى المنطقة الحرة من الإقليم الجمركي.
المادة (75) : 1- يجوز إنشاء المستودعات الجمركية داخل نطاق الاختصاص الجمركي أو خارجه. 2- تكون المستودعات الجمركية عامة أو خاصة. 3- تدار المستودعات الجمركية من قبل الدائرة أو من قبل جهات عامة أو خاصة بتصريح من الدائرة. 4- يجوز لجميع المستوردين استعمال المستودعات الجمركية العامة بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح الصادرة بمقتضاه. 5- يقتصر استعمال المستودعات الجمركية الخاصة على المرخص لهم بذلك.
المادة (76) : 1- لا تستوفي رسوم جمركية عن البضاعة المراد إيداعها بالمستودع الجمركي. 2- يجوز للدائرة المطالبة بضمان مقابل السماح باستعمال المستودع الجمركي. 3- يجوز لصاحب الشأن تقديم ضمان مصرفي شامل لجميع عمليات الإيداع الجمركي التي يقوم بها.
المادة (77) : 1- يجوز تجزئة أو تجميع أو إعادة تعبئة أو تغليف البضاعة المودعة بالمستودع الجمركي وإجراء كل ما يراد منه صيانتها أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها، وذلك طبقا للنظم التي تضعها الدائرة حسب طبيعة المستودع ونوعية البضاعة والغرض من الإيداع. 2- يجوز إيداع البضاعة بالمستودع الجمركي لغرض تسهيل إجراءات إعادة التصدير عن طريق الإشراف المستمر للدائرة على عمليات إعادة تصدير البضاعة. 3- يجوز استيفاء بدل خدمات عن فترات تواجد موظفي الدائرة بالمستودع الجمركي لغرض تسهيل إجراءات إعادة التصدير. 4- يجوز نقل ملكية البضاعة أثناء وجودها بالمستودع الجمركي. 5- يجوز نقل البضاعة المودعة بالمستودع الجمركي إلى مستودع جمركي آخر أو وضعها تحت نظام جمركي آخر بعد تقديم الضمانات التي تحددها الدائرة.
المادة (78) : يجوز بقرار من المدير تحديد مدة قصوى لبقاء البضائع بالمستودع الجمركي.
المادة (79) : 1- لا يجوز دخول المستودعات الجمركية إلا لمن تأذن له الدائرة. 2- تخضع المستودعات التي تديرها جهات أخرى عامة أو خاصة لرقابة الدائرة. 3- إذا قامت بإدارة المستودع جهة أخرى خلاف الدائرة فتبقى هذه الجهة مسؤولة عن البضاعة المودعة فيه، وكذلك عن جميع ما يصدر عن موظفيها أو أي من تابعيها، وتعتبر كفيلة متضامنة مع صاحب البضاعة في التزاماته الناشئة عن إيداع البضاعة.
المادة (80) : 1- تسري الأحكام المتعلقة بالبضائع المحظورة والمقيدة على البضاعة المراد إيداعها بالمستودع الجمركي. 2- يجوز للمدير استثناء أنواع معينة من البضائع المراد إيداعها بالمستودع الجمركي من الشروط المتعلقة بالبضائع المقيدة، شريطة عدم إدخالها إلى الإقليم الجمركي إلا بعد استيفاء الشروط المذكورة، وبالضمانات والضوابط الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (81) : 1- تعامل البضاعة المراد إخراجها من المستودع الجمركي لإدخالها إلى السوق المحلية معاملة البضاعة المستوردة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، وتحدد الرسوم الواجبة عليها على أساس قيمتها عند الإيداع، باستثناء حالات التلف الناشئة عن سبب أجنبي أو عن طبيعة البضاعة أو عن عيب ذاتي فيها. 2- تطبق أحكام العبور الجمركي على البضاعة المراد تصديرها من المستودع الجمركي إلى خارج الدولة عبر أراضيها. 3- تسري أحكام الإدخال المؤقت على البضاعة المراد إدخالها مؤقتا من المستودع الجمركي إلى السوق المحلية.
المادة (82) : 1- لا تستوفى رسوم جمركية عن البضاعة العابرة إلى خارج الدولة. 2- يجوز للدائرة المطالبة بضمان مقابل السماح بمرور البضاعة العابرة. 3- لا تجاوز قيمة الضمان مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقا لتقويم الدائرة على فرض إخضاع البضاعة للرسوم، ودون إخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها بالفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون. 4- يجوز لصاحب الشأن تقديم ضمان مصرفي شامل لجميع عمليات العبور التي يقوم بها.
المادة (83) : 1- تسري الأحكام المتعلقة بالبضاعة المحظورة والمقيدة على البضاعة العابرة. 2- يجوز للمدير تحديد ضمانات إضافية مقابل السماح بعبور البضاعة المقيدة. 3- يجرى العبور الجمركي بجميع الوسائل على مسؤولية الناقل.
المادة (84) : يجوز الاكتفاء ببيان جمركي موجز وبمعاينة إجمالية للبضاعة العابرة، ومع ذلك يجوز للدائرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستيثاق من وصول البضاعة العابرة إلى مقصدها، وللدائرة في سبيل ذلك: 1- وضع الأختام الرصاصية التي تمكن جمرك المقصد من التأكد من عدم المساس بالبضاعة أثناء عبورها. 2- المعاينة الكاملة للبضاعة وتسجيل نتيجة المعاينة في بيان يتم التصديق عليه في منفذ الخروج. 3- تحديد خط السير الذي يجب أن تتبعه البضاعة أثناء عبورها والمدة التي يستغرقها هذا العبور. 4- إخضاع البضاعة للمرافقة الجمركية عند الضرورة.
المادة (85) : 1- يمنع الاتجار في البضاعة العابرة. 2- في حالة الإخلال بحكم الفقرة السابقة تعتبر البضاعة كأنها مستوردة إلى داخل الإمارة وتخضع للأحكام العامة المتعلقة بالبضائع المستوردة.
المادة (86) : 1- لا تستوفي رسوم جمركية عن البضاعة العابرة التي يجرى إنزالها من وسيلة النقل لإعادة شحنها على وسيلة نقل مماثلة في نفس نطاق الاختصاص الجمركي الذي أنزلت فيه. 2- لا تجرى إعادة شحن البضاعة المذكورة بالفقرة السابقة إلا بعد تقديم البيانات والمستندات التي تحددها الدائرة وبموافقتها وتحت إشرافها. 3- لا تخضع البضاعة العابرة المعاد شحنها في نفس نطاق الاختصاص الجمركي لشرط الضمان أو إجراءات المعاينة، إلا إن رأت الدائرة ذلك. 4- تسري أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة عل البضاعة التي تعاد مباشرة إلى مرسلها في بلد المصدر قبل أن تخرج من نطاق الاختصاص الجمركي الذي أنزلت فيه، شريطة دفع أجور المناولة وتكاليف التخزين وأية بدلات أخرى مستحقة على البضاعة.
المادة (87) : 1- يجوز مرور البضاعة الواردة عبر أحد المنافذ الجمركية لتخليصها في منفذ آخر محدد داخل الإمارة أو الدولة تكون البضاعة مرسلة له أصلا، وذلك طبقاً للإجراءات التي تحددها الدائرة. 2- يجوز مرور البضاعة الواردة عبر أحد المنافذ الجمركية لإدخالها إلى إحدى المناطق الحرة أو إيداعها بأحد المستودعات الجمركية الواقعة في نطاق اختصاص جمركي آخر، وذلك وفقأ للإجراءات التي تحددها الدائرة.
المادة (88) : لا تخل أحكام هذا الفصل بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة.
المادة (89) : يجوز إدخال البضائع التالية مؤقتاً دون استيفاء الرسوم الجمركية عنها: 1- الآليات والمعدات اللازمة لإنجاز مشروعات العمران والتنمية والبحث العلمي. 2- البضاعة المستوردة مؤقتاً لعرضها أو استخدامها بالمعارض والأسواق الموسمية والمؤتمرات والعروض الفنية والمسابقات الرياضية وما يماثلها. 3- الآلات والأجهزة الواردة لغرض إصلاحها أو صيانتها. 4- المعدات واللوازم الواردة لغرض استخدامها في أعمال الإصلاح أو الصيانة. 5- وسائل النقل المستخدمة في نقل البضائع والأشخاص من خارج الدولة إلى داخلها، حسب الأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 6- وساثل النقل المملوكة لهيئات دولية أو للقادمين للزيارة أو الإقامة المؤقتة، حسب الأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. 7- الحاويات وغيرها من وحدات التعبئة والتغليف التي تعاد تعبئتها وتصديرها. 8- العينات التجارية بقصد العرض. 9- البضاعة التي يسمح بإدخالها مؤقتاً بقرار من المدير.
المادة (90) : 1- يجب إخراج البضاعة المدخلة مؤقتا خلال الفترة التي يحددها المدير. 2- يجوز بدل إخراج البضاعة المدخلة مؤقتا إخضاعها لنظام جمركي آخر شريطة موافقة الدائرة على ذلك.
المادة (91) : لا يجوز استعمال البضاعة المدخلة مؤقتا في غير الغرض المعلن في البيان المقدم عنها.
المادة (92) : 1- يحدد المدير الضمانات الواجب تقديمها مقابل السماح بالإدخال المؤقت. 2- لا تجاوز قيمة الضمان مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقاً لتقويم الدائرة على فرض إخضاع البضاعة للرسوم، ودون إخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها بالفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون.
المادة (93) : 1- تسري الأحكام المتعلقة بالبضائع المحظورة والمقيدة على البضاعة المدخلة مؤقتاً. 2- يجوز للمدير تحديد ضمانات إضافية مقابل السماح بالإدخال المؤقت للبضاعة المقيدة.
المادة (94) : إذا أصيبت البضاعة المدخلة مؤقتا بعطب أو عطل جاز لصاحب الشأن بدل إخراجها أن يختار فيما يلي: 1- إخضاع البضاعة للنظام العام للبضائع المستوردة ومن ثم دفع الرسوم الجمركية التي تحددها الدائرة عن البضاعة بقيمتها التي كانت عليها في تاريخ بيان إدخالها. أو 2- التنازل عن البضاعة للدائرة، بشرط ألا يترتب على ذلك أية نفقات تتكبدها الدائرة. أو 3- إتلاف البضاعة تحت إشراف الدائرة وعلى حساب صاحب الشأن، وله في هذه الحالة إخراج أية أجزاء أو مواد سليمة متبقية، أو إخضاع هذه الأجزاء أو المواد لنظام البضائع المستوردة ودفع الرسوم المتوجبة عن قيمتها التي كانت عليها في تاريخ إدخالها.
المادة (95) : 1- يجوز بموافقة الدائرة وتحت إشرافها تجزئة البضاعة التي أدخلت مؤقتا وإخراجها في أكثر من إرسالية. 2- يجوز إخراج البضاعة المدخلة مؤقتا عن طريق منفذ جمركي غير المنفذ الذي أدخلت عن طريقه. 3- يجوز للدائرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستيثاق من خروج البضاعة المدخلة مؤقتاً.
المادة (96) : أي نقص يطرأ على البضاعة التي سبق إدخالها مؤقتا يخضع عند إخراجها للرسوم الجمركية طبقا لقيمتها في تاريخ إدخالها، وذلك باستثناء الحالات الناشئة عن القوة القاهرة.
المادة (97) : تسري أحكام هذا الفصل على البضاعة المدخلة مؤقتا إلى الإقليم الجمركي من المستودعات الجمركية أو المنطقة الحرة.
المادة (98) : لا تخل أحكام هذا الفصل بالاتفاقيات الدولية المصادق عليها من الدولة.
المادة (99) : لا تستوفى رسوم جمركية عن البضاعة الواردة لغرض إعادة تصديرها.
المادة (100) : يجوز إعادة تصدير البضاعة بحالتها أو بعد تكملة تصنيعها, طبقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (101) : 1- يجوز للدائرة المطالبة بضمان نقدي أو مصرفي مقابل عدم استيفاء الرسوم عن البضاعة الواردة لغرض إعادة تصديرها. 2- لا تجاوز قيمة الضمان مقدار الرسوم الجمركية الواجب دفعها طبقاً لتقويم الدائرة على فرض إخضاع البضاعة للرسوم, مع عدم الإخلال بقواعد تحديد القيمة المنصوص عليها بالفصل الرابع من الباب الأول من هذا القانون. 3- يجوز لصاحب الشأن تقديم ضمان مصرفي شامل لجميع عمليات إعادة التصدير التي يقوم بها.
المادة (102) : 1- تحدد اللائحة التنفيذية المدة التي يجب إعادة تصدير البضاعة خلالها. 2- يجوز للدائرة استقطاع نسب معينة من ضمانات إعادة التصدير عند المطالبة باسترداد هذه الضمانات بعد انقضاء مدد معينة تحددها اللائحة التنفيذية. 3- لا ترد الدائرة أية نسبة من الضمانات بعد انقضاء المدة القصوى للاسترداد كما تحددها اللائحة التنفيذية.
المادة (103) : يجوز للدائرة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للاستيثاق من إعادة تصدير البضاعة.
المادة (104) : يطبق نظام التصدير المؤقت في الحالات التالية: 1- التصدير المؤقت للعرض بالمعارض. 2- التصدير المؤقت للاستعمال والإعادة بنفس الحالة. 3- التصدير المؤقت للصيانة والإصلاح.
المادة (105) : 1- يجب على صاحب الشأن الإعلان مقدماً عن رغبته في التصدير المؤقت والغرض منه. 2- يجب قبل التصدير المؤقت التأكد من نوعية البضاعة وتصنيفها وقيمتها وكميتها ووزنها وغير ذلك من طرق التوصيف واجراءات التعريف. 3- لا تزيد فترة التصدير المؤقت عن المدة التي يحددها المدير. 4- يجب عند إعادة الاستيراد أن تتطابق البضاعة مع المواصفات المحفوظة لدى الدائرة على النحو الذي تقتنع به الدائرة.
المادة (106) : لا تفرض رسوم جمركية على البضاعة التي صدرت مؤقتاً وأعيد استيرادها بذات الحالة التي كانت عليها عند تصديرها وفقا للإجراءات والشروط الموضحة بالمادة السابقة.
المادة (107) : تفرض رسوم جمركية على البضاعة التي صدرت مؤقتاً لصيانتها وإصلاحها وذلك على أساس قيمة قطع الغيار التي طرأت عليها.
المادة (108) : تعفى البضاعة من الرسوم الجمركية بقانون أو بأمر من الحاكم أو من يفوضه أو باتفاقية دولية مصادق عليها من الدولة.
المادة (109) : يجوز في الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية منع المستفيد من الإعفاء من التصرف في البضاعة المعفاة قبل مضي مدة محددة أو توافر شروط معينة.
المادة (110) : 1- تختص الدائرة دون غيرها بتقضى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح والنظم النافذة بمقتضاه وبالبحث عن مرتكبي هذه الجرائم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة. 2- يخول مفتشو الدائرة صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح والنظم النافذة بمقتضاه، وتكون لهم وعليهم جميع صلاحيات وواجبات مأموري الضبط القضائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. 3- يجوز بقرار من المدير تخويل صفة مأمور الضبط القضاثي لغير المفتشين من موظفي الدائرة ممن تستلزم طبيعة عملهم ذلك.
المادة (111) : لمأمور الضبط القضائي على وجه الخصوص ما يلي: 1- تقصي الجرائم الجمركية والبحث عن مرتكبيها وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام. 2- الاطلاع على الأوراق والمستندات والسجلات والمراسلات والعقود والوثائق أياً كان نوعها المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات الجمركية، بما في ذلك الدفاتر التجارية والمستندات المصرفية وأنظمة الحاسب الآلي، وضبطها عند تعلقها بجريمة جمركية. 3- استيقاف وسائل النقل والصعود إليها وتفتيش كافة أجزائها والبقاء فيها حتى تفرغ حمولتها، واستيقاف الأشخاص وتفتيشهم، وتفتيش البضائع والمخازن والمحلات والمنازل وغيرها من الأمكنة بجميع أجزائها وملحقاتها ومحتوياتها في حدود الصلاحيات المخولة بموجب هذا القانون وقانون الإجراءات الجزائية. 4- ضبط البضاعة موضوع الجريمة والأشياء ووسائل النقل التي استعملت في ارتكابها، عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات، إلا إذا أعدت السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائرة خصيصا لغرض التهريب. 5- القبض على المتهم على النحو المخول لمأموري الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجزائية. 6- الاستعانة مباشرة بقوة الشرطة وغيرها من قوات السلطة العامة، وعلى هذه الجهات أن تقدم له كل مساعدة ممكنة فور طلبها.
المادة (112) : 1- مع مراعاة إتباع قنوات الاتصال الإدارية المناسبة، تكون للدائرة صلاحية الاتصال وتبادل المعلومات مع الدوائر الجمركية والدوائر الأخرى المختصة داخل الدولة وخارجها فيما يخص عمليات الضبط القضائي. 2- تتعاون الدائرة في مجال تبادل المعلومات والوسائل التقنية مع الدوائر الجمركية والدوائر الأخرى المختصة داخل الدولة وخارجها من أجل مكافحة الجرائم الجمركية.
المادة (113) : يسمح بحمل السلاح لمفتشي الدائرة وموظفيها الذين تقتضي طبيعة عملهم ذلك، طبقاً للشروط التي تنظمها لائحة خاصة يصدرها المدير بالتنسيق مع السلطات المختصة في الإمارة.
المادة (114) : 1- كل من أدخل أو شرع في إدخال بضاعة محظورة إلى الإمارة أو أخرجها أو شرع في إخراجها منها يعاقب لدى إدانته من المحكمة المختصة بالحبس وبغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقض بها أي قانون آخر. 2- كل من أدخل أو شرع في إدخال بضاعة إلى الإمارة أو أخرجها أو شرع في إخراجها منها بالمخالفة للأحكام المتعلقة بالبضائع المقيدة يعاقب لدى إدانته من المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تزيد عل سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر. 3- يجوز بدلاً من العقوبات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين الحكم بغرامة تعادل قيمة البضاعة أو نسبة معينة منها، وإن جاوز ذلك الحد الأقصى المقرر قانونأ للغرامة. 4- تجوز مصادرة البضائع المضبوطة في الجريمة والأشياء التي تحصلت منها أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، بما في ذلك وسائل النقل عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات، إلا إذا أعدت السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائرة خصيصا لغرض التهريب. 5- تصادر البضاعة المحظورة ولو لم يصدر حكم بالإدانة أو لم تكن ملكاً للمتهم. 6- يجوز الحكم بإلغاء الترخيص التجاري أو المهني للمحكوم عليه أو غير ذلك من التراخيص ذات العلاقة.
المادة (115) : 1- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة السابقة كل من صنع بضاعة محظورة أو أنتجها أو حازها أو أحرزها بأي وجه من الوجوه داخل المنطقة الحرة، أو أدخل أو شرع في إدخال بضاعة محظورة إلى المنطقة الحرة من الإقليم الجمركي أو أخرجها أو شرع في إخراجها من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي. 2- يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة السابقة كل من صنع بضاعة أو أنتجها أو حازها أو أحرزها بأي وجه من الوجوه داخل المنطقة الحرة بالمخالفة للأحكام المتعلقة بالبضاعة المقيدة أو القوانين واللوائح وشروط التراخيص المنظمة للعمل بالمنطقة الحرة، أو أدخل أو شرع في إدخال بضاعة إلى المنطقة الحرة من الإقليم الجمركي أو أخرجها أو شرع في إخراجها من المنطقة الحرة إلى الإقليم الجمركي بالمخالفة للأحكام المتعلقة بالبضائع المقيدة أو القوانين واللوائح وشروط التراخيص المنظمة للعمل بالمنطقة الحرة. 3- يعتبر المستودع الجمركي في حكم المنطقة الحرة فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في هذه المادة. 4- تسري أحكام المصادرة وإلغاء الترخيص الواردة بالمادة السابقة على الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة (116) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب لدى إدانته من المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال التالية ولم يشكل الفعل جريمة أخرى معاقبا عليها بعقوبة أشد طبقا لهذا القانون: أ- الرسو بالسفن أو الهبوط بالطائرات القادمة من خارج الدولة في غير مناطق الاختصاص الجمركي في غير حالات القوة القاهرة أو الحالات التي يسمح بها أي قانون أو نظام يتعلق بالملاحة البحرية أو الجوية. ب- تفريغ أية وسيلة نقل قادمة من خارج الدولة في غير مناطق الاختصاص الجمركي في غير حالات القوة القاهرة. ج- تفريغ أو تحميل أية وسيلة نقل داخل نطاق الاختصاص الجمركي دون إذن الدائرة أو سلطات الموانىء والمطارات المختصة. د- نقل البضاعة خارج نطاق الاختصاص الجمركي دون إذن الدائرة. هـ- فتح البضاعة داخل نطاق الاختصاص الجمركي دون إذن الدائرة. و- إزالة الأختام الجمركية الرصاصية أو الأشرطة اللاصقة أو غيرها من الأدوات المشابهة الموضوعة على البضاعة، دون إذن الدائرة. ز- إدخال أو الشروع في إدخال بضائع تنقص أو تزيد في أنواعها أو أعدادها أو مقاساتها أو أوزانها عما هو مدرج في بيان الحمولة أو الفاتورة. ح- إدخال بضاعة أو الشروع في إدخالها أو إخراجها أو الشروع في إخراجها دون مراعاة أصول المعاملات الجمركية المقررة. 2- يجوز في الحالات المذكورة في الفقرة (1) مصادرة البضاعة والأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، بما في ذلك وسائل النقل عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات، ما لم تكن السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائرة معدة خصيصآ لغرض التهريب.
المادة (117) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون أخر، يعاقب كل من أدخل أو شرع في إدخال بضاعة إلى الإمارة بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية بعقوبة أو أكثر من العقوبات التالية لدى إدانته من المحكمة المختصة: 1- الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر. 2- غرامة لا تزيد على مائة ألف درهم. 3- غرامة لا تزيد على ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة، وإن جاوز ذلك الحد الأقصى المقرر قانوناً للغرامة. 4- مصادرة البضاعة. 5- مصادرة الأشياء المضبوطة التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها، بما في ذلك وساثل النقل عدا السفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات، ما لم تكن السفينة أو وسيلة النقل العامة أوالطائرة قد أعدت خصيصا لغرض التهريب. 6- إلغاء الترخيص التجاري أو المهني أو غير ذلك من التراخيص ذات العلاقة.
المادة (118) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي قانون آخر، يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل من: 1- أدلى شفوياً أو كتابياً أو إلكترونياً بمعلومات غير صحيحة فيما يتعلق بأي بيان أو فاتورة أو أي مستند آخر مقدم إلى الدائرة أو أي إجراء من الإجراءات الجمركية. 2- أخفى أية معلومات أساسية بصدد أي إجراء جمركي. 3- قدم إلى الدائرة أو استعمل في أي إجراء جمركي أي بيان أو فاتورة أو أي مستند آخر يحتوي على معلومات غير صحيحة مع علمه بعدم صحتها. 4- استرجع أو شرع في أن يسترجع دون وجه حق وبطريقة احتيالية ضمانا ماليا مودعا لدى الدائرة. 5- استولى أو شرع في أن يستولي لنفسه أو لغيره دون وجه حق وبطريقة احتيالية على أية منفعة أو ميزة أو تسهيلات تتعلق بأي إجراء من الإجراءات الجمركية. 6- استعمل طرقا احتيالية للتهرب من دفع الرسوم الجمركية أو الضمانات المالية.
المادة (119) : كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح أو الأوامر أو الإعلانات أو الأنظمة النافذة بمقتضاه يعاقب لدى إدانته من المحكمة المختصة بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ما لم تكن هناك عقوبة أخرى مقررة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (120) : يقع عبء إثبات دفع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة للدائرة على من يدعي دفعها، كما يقع عبء إثبات استيراد أو تصدير البضاعة والقيام بالإجراءات الجمركية السليمة على من يدعي ذلك.
المادة (121) : 1- تسري على الجرائم الجمركية الأحكام العامة لقانون العقوبات وفواعد انقضاء الدعوى وسقوط العقوبة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية، ما عدا ما ورد فيه نص خاص في هذا القانون. 2- تسري العقوبات الجزائية والتأديبية المنصوص عليها في قانون العقوبات وغيره من القوانين والأنظمة واللوائح النافذة بصدد أية جريمة يرتكبها أحد موظفي الدائرة أو أحد المخلصين الجمركيين من الجرائم التي لم يرد فيها نص خاص في هذا القانون.
المادة (122) : يراعى عند إحالة الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون إلى السلطات القضائية المختصة أن يجري التصرف فيها على وجه الاستعجال.
المادة (123) : 1- يجوز بقرار من المدير مصادرة البضائع ووسائل النقل المضبوطة في الجريمة الجمركية، وغير ذلك من الأشياء التي تحصلت من الجريمة أو استعملت فيها أو كان من شأنها أن تستعمل فيها. 2- لا تجوز مصادرة السفن التي تزيد حمولتها المسجلة عن مائتي طن ووسائل النقل العامة والطائرات، إلا أعدت السفينة أو وسيلة النقل العامة أو الطائرة خصيصاً لغرض التهريب. 3- تصادر البضاعة المحظورة ولو لم تكن ملكاً لفاعل الجريمة.
المادة (124) : 1- يخطر بقرار المصادرة صاحب البضاعة أو الأشياء المضبوطة أو الشخص الذي ضبطت في حيازته أو مالك وسيلة النقل أو قائدها، ولكل ذي مصلحة أن يطعن في القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه أو إخطاره به. 2- تنقضي في جميع الأحوال مدة الطعن في قرار المصادرة بمرور تسعين يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (125) : لا يجوز رفع الدعوى الجزائية أو إتخاذ أية إجراءات تحقيق في الجرائم الجمركية إلا بطلب كتابي من المدير.
المادة (126) : 1- يجوز بقرار من المدير إجراء المصالحة في الجرائم الجمركية. 2- المصالحة الجمركية جائزة في الجرائم الجمركية قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها ما دام لم يصدر حكم فيها. 3- تجوز المصالحة على مبلغ نقدي لا يجاوز الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون أو مقابل تخلي صاحب البضاعة عنها للدائرة. 4- باستثناء البضائع المحظورة والمقيدة، يجوز بدل المصادرة المصالحة على مبلغ نقدي لا يجاوز قيمة البضاعة أو وسيلة النقل أو غيرها من الأشياء المضبوطة في الجربمة الجمركية.
المادة (127) : يترتب على المصالحة انقضاء الآثار المترتبة على الجريمة الجمركية وانقضاء الدعوى الجزائية ما دام لم يصدر حكم فيها.
المادة (128) : للدائرة أن تبيع إداريا ما يلي: 1- البضائع أو وسائل النقل أو غيرها من الأشياء المصادرة طبقاً لأحكام هذا القانون. 2- البضائع المتخلى عنها للدائرة طبقا لأحكام هذا القانون. 3- البضائع المضبوطة طبقا لأحكام هذا القانون إذا كانت حيوانات حية أو بضائع قابلة للتلف أو للنقص الفادح أو من شأنها أن تؤثر في سلامة البضائع الأخرى أو المنشآت الموجودة فيها. 4- البضائع التي مضت عليها في المخازن أو الساحات أو الأرصفة أو المستودعات المدة القصوى المسموح بها.
المادة (129) : يوزع حاصل البيع في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (3) و(4) من المادة السابقة وفقاً للترتيب التالي: 1- جميع النفقات المترتبة على عملية البيع. 2- الرسوم الجمركية، إن وجدت، محسوبة على القيمة المحصلة من البيع. 3- الرسوم والبدلات الأخرى المستحقة على البضاعة من أي نوع كانت. 4- الحقوق الممتازة المقررة للناقلين وفاء لأجرة النقل والمبالغ الأخرى المستحقة للناقلين بسبب النقل، وغيرها من الحقوق المقررة قانوناً، شريطة المطالبة بها خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية والتي يجب أن لا تزيد في جميع الأحوال عن سنة واحدة من تاريخ البيع. 5- يودع الرصيد المتبقي في حساب الأمانات لدى الدائرة لمدة سنة من تاريخ البيع، ولصاحب الحق استرداده خلال هذه المدة، فإذا انقضت أصبح الرصيد حقا للحكومة. وإذا كانت البضاعة المضبوطة المباعة في إحدى الحالات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السابقة موضوعا لدعوى قضائية أو إجراءات تحقيق قضائي أو إداري، فيودع الرصيد المذكور في حساب الأمانات لدى الدائرة حتى صدور حكم نهائي أو حتى التصرف نهائيا في الإجراء المتعلق بالبضاعة ولو بعد انقضاء المدة المذكورة.
المادة (130) : لصاحب البضاعة التي مضت عليها المدة القصوى المسموح بها للتخزين حق استلام البضاعة في أي وقت قبل اليوم المحدد للبيع، شريطة إتمام جميع الإجراءات الجمركية اللازمة ودفع جميع الرسوم والبدلات المستحقة.
المادة (131) : تتبع في إجراءات البيع الذي تقوم به الدائرة أحكام التشريعات النافذة في شأن العقود والبيوع الإدارية للدوائر الحكومية في الإمارة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القانون.
المادة (132) : يجري إتلاف البضائع المحظورة التي تضبط وتصادر طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف لجنة يشكلها المدير لهذا الغرض.
المادة (133) : يكون للرسوم الجمركية والرسوم والبدلات الأخرى المستحقة للدائرة من أي نوع كانت والغرامات المفروضة طبقا لهذا القانون والمبالغ التي تم التصالح عليها بموجبه امتياز على جميع أموال المكلف من منقول وعقار في أية يد كانت قبل أي حق آخر حتى ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن عدا المصروفات القضائية.
المادة (134) : 1- يجوز بقرار من المدير تحديد نسبة من حاصل بيع البضائع ووسائل النقل المصادرة والمبالغ المتصالح عليها لتصرف كمكافآت لمن يقومون باكتشاف الجرائم الجمركية أو ضبط البضائع المهربة أو القبض على المتهمين في هذه الجرائم أو المساعدة في كل ما من شأنه مكافحة الجريمة الجمركية. 2- يجوز بقرار من المدير تخصيص نسبة من العائدات المذكورة بالفقرة السابقة لصالح صندوق مشترك للتكافل والنشاط الاجتماعي لموظفي الدائرة.
المادة (135) : تتولى الدائرة إدارة ميناء الحمرية والمراسي الواقعة على خور دبي.
المادة (136) : تلغى أية أحكام في قانون الجمارك لسنة 1966 وتعديلاته وكذلك أية أحكام في أي تشريع آخر وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه جميع الأحكام المشار إليها وأحكام هذا القانون.
المادة (137) : تبقى نافذة إلى حين إلغائها الأوامر والإعلانات الجمركية والقرارات واللوائح والأنظمة الصادرة بموجب قانون الجمارك لسنة 1966 بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (138) : يصدر المدير اللائحة التنفيذية والقرارات واللوائح الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (139) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن