تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : حدود ميناء جبل علي يضم ميناء جبل علي ما يلي:- (أ) كافة المياه والإنشاءات والتجهيزات الواقعة باتجاه اليابسة أو بين حواجز الموج الشرقية والغربية. (ب) مساحة الأرض الواردة في اتفاقية تشغيل الميناء بين حكومة دبي وشركة خدمات سي - لاند المؤرخة في 25/12/1978م. (ج) المنطقة البحرية المحاطة بخط يبدأ من نقطة البداية ويمتد موازياً لخط وسط قناة الدخول حتى يلتقي الخط بخط مواز لخط وسط القناة الخارجية ويبتعد هذا من ذلك الخط الموازي عن كلا خطي وسط القناة الخارجية وقناة الدخول مسافة ميل واحد من الجهة الغربية لخطي الوسط المذكورين. ويمتد الخط الموازي لخط وسط القناة الخارجية حتى يصل إلى موضع تقريبي يقع على 8/60 25 درجة شمالاً و53/60 54 درجة شرقاً ثم يتجه باتجاه 225 درجة إلى موضع تقريبي يقع على 5/60 25 درجة شمالاً و49.5/60 54 درجة شرقاً ومن ثم باتجاه 315 درجة إلى موضع تقريبي يقع على 8/60 25 درجة شمالاً و46/60 54 شرقاً ومن ثم باتجاه 135 درجة موازياً لخط وسط القناة الخارجية وعلى بعد ميل واحد شرقي خط الوسط وحتى يتقاطع هذا الخط الموازي مع خط آخر مواز لخط وسط قناة الدخول ويبعد عنه بمسافة ميل واحد ومن ثم يتجه حتى الشاطئ عند أدنى درجات الجزر.
المادة () : تعتبر حمولات البضائع والمواد التالية - كما صنفت من قبل أمكو - IMCO خطيرة ومؤذية. 1- المتفجرات. 2- الغازات المضغوطة - السائلة أو المذابة بالضغط. 3- السوائل القابلة للاشتعال. 4- فئة (أ) الأجسام الصلبة القابلة للاشتعال. 4 (ب) الأجسام الصلبة القابلة للاشتعال أو المواد القابلة للاحتراق من تلقاء ذاتها. 4 (جـ) الأجسام الصلبة أو المواد التي تنبعث منها غازات قابلة للاشتعال عند ملامستها للماء. فئة 5 (أ) المواد المؤكسدة. 5 (ب) مواد فوق الأكسيد العضوية. فئة 6 (أ) المواد السامة. 6 (ب) المواد المعدية. فئة 7 المواد النشيطة الإشعاع. فئة 8 المواد الأكالة. فئة 9 المواد الخطرة المختلفة ويعني ذلك أية مواد أخرى ثبت أو يمكن أن يثبت بالتجربة أنها ذات خاصية خطرة بموجب مواد هذا الفصل وتنطبق عليها.
المادة () : الجدول الثاني إيفاء لغايات هذا القانون يعتبر إرشاد السفن إلزاميا داخل مياه ميناء جبل علي المعينة حدوده في الجدول الأول فيما عدا منطقة الرسو.
المادة () : نحن راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم إمارة دبي قررنا إصدار القانون التالي:
المادة (1) : اسم القانون: يسمى هذا القانون قانون ميناء جبل علي رقم (4) لسنة 1979م.
المادة (2) : تفسيرات وتعريفات: تفسر الكلمات والعبارات التالية الورادة في هذا القانون على النحو المبين إزاء كل منها إلا إذا اقتضى السياق غير ذلك: الوكيل أو وكيل الشحن أو ممثل المالك: يعني أي شركة أو شخص عينه صاحب السفينة أو ربانها لينوب عن كليهما أو أي منهما في الميناء وقبل هذا التعيين. الحمولة: تعني كافة البضائع المحملة أو التي ستحمل على ظهر السفينة وتشمل كافة الحمولات العامة والأسمنت والخشب والشحونات الموضبة وأموال الركاب المنقولة على اختلاف أنواعها والحقائب والحيوانات والطيور سواء كانت حية أو ميتة وكافة السلع التي تعتبرها سلطة الميناء حمولة عامة أو حمولة حاويات أو حمولة غير معبأة، ولا تشمل الحمولة الزيت غير المعبأ. الرسوم: تشمل كافة الرسوم والمستحقات والضرائب من أي نوع كانت والتي تدفع بموجب هذا القانون أو بموجب أنظمة أو تعرفة الميناء. الحاويات: تعني وحدات مغلفة تستعمل في نقل الحمولات وهي مصنوعة من المعادن والصفائح الخشبية والألياف أو الزجاج المليف (فايبر جلاس) وتستخدم من أجل نقل المواد الموضبة أو المفككة أو غير المعبأة ويمكن رفعها كوحدة كاملة من مصبوبات ثابتة بواسطة تروس السفن أو الونشات الخاصة بهذه الحاويات. القوارب المحلية: تعني كافة القوارب الصغيرة المستخدمة في العمليات الساحلية سواء كانت مسيرة بالطاقة أو الأشرعة أو المجاديف والتي تستخدم لنقل الركاب، أو الشحن، أو لصيد الأسماك. البضائع الخطرة أو المؤذية: تعني جميع البضائع المذكورة في الجدول الثالث الملحق بهذا القانون. مدير الجمارك: تعني مدير الجمارك المعين من قبل الحاكم وتشمل هذه التسمية نائب مدير الجمارك أو مساعديه إذا كانوا مخولين بالعمل نيابة عنه. الممر المائي: يعني كامل القنال الصالح للملاحة في ميناء جبل علي وكذلك مداخله. الحكومة: تعني حكومة إمارة دبي. مدير الميناء: يعني أي مسئول يعين من قبل سلطة الميناء ليتولى وظيفة ربان الميناء وتشمل نواب ومساعدي هذا المسؤول. دائرة الهجرة: تعني دائرة الهجرة التابعة لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. الربان: يعني أي شخص يتمتع بالسلطة القانونية لقيادة أية سفينة سواء بالتعيين أو بقوة القانون ولا تشمل المرشد. الشهر أو السنة: تعني الشهر أو السنة حسب التقويم الغريغوري. المالك: يشمل فيما يتعلق بأية سفينة - أي مشغل أو مدير أو شريك أو أي مستأجر أو مرتهن حائز على السفينة أو أي شخص آخر يملك حق منفعة فيها. البضائع القابلة للهلاك: تعني البضائع القابلة للتلف السريع إلا إذا أعتنى بها عناية خاصة وتعني بشكل خاص السمك والفاكهة والخضار والبطاطا والخبز واللحم والطرائد (الحيوانات المصيدة) والزبدة والبيض والحليب والجبنة والكلاب والعصافير والدواجن والحيوانات الصغيرة وما شابه ذلك. المرشد: يعني الشخص المعين من قبل سلطة الميناء لإرشاد السفن في الميناء. التلوث: يعني الإيداع والتصريف بأية وسيلة وبصورة غير قانونية للزيت والنفايات وأية مواد أخرى تسبب أذى أو خطراً في الميناء. الميناء: يعني ميناء جبل علي بما في ذلك كافة مياهه وإنشاءاته بحدوده المبينة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون. سلطة الميناء: تعني شركة سلطة ميناء جبل علي الخصوصية المحدودة. مرافق الميناء: تعني كافة الأشياء والأعمال التي تستخدمها وتقدمها سلطة الميناء لخدمة السفن وتحميل وتفريغ حمولتها وغير ذلك مما له صلة بالسفن وحمولتها. الموظف الصحي للميناء: يعني الموظف المعين من قبل الحكومة لحماية الصحة ولتنفيذ الأحكام المتعلقة بالحجر الصحي وفقاً للإجراءات والقواعد والأنظمة الصحية المطبقة في مواني دبي وأي شخص ينوب عنه. عقارات الميناء: تعني كافة المياه والدعامات والأحواض وأرصفة التحميل ومواقع التفريغ، ومناطق المستودعات والمخازن والمباني وأية إنشاءات أخرى واقعة تحت سيطرة سلطة الميناء ضمن الحدود الواردة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون. أنظمة الميناء: تعني كافة أنظمة وقواعد ميناء جبل علي لعام 1979م وكافة التعديلات والملاحق لهذه الأنظمة كما تعد وتنشر من وقت لآخر من قبل الحكومة وفقاً لهذا القانون. تعرفة الميناء: تعني جدول رسوم الحمولات والسفن التي تستخدم مرافق الميناء كما تعد وتنشر من قبل الحكومة وفقاً لهذا القانون. الحاكم: سمو حاكم إمارة دبي. السفينة: تعني أي قارب مائي أو أية وسيلة أخرى صالحة للملاحة على المياه أو تحتها أو عبرها سواء كانت مسيرة ذاتياً أو لم تكن ومهما كانت طبيعة وغرض إنشائها أو اعتمادها أو استخدامها بما في ذلك الطائرات المائية الملامسة للماء والهوفركرافت والقوارب الهيدرفويليه. السفينة المستثناه: تعني السفينة التي تعفى من دفع رسوم الميناء بموجب أمر من الحاكم.
المادة (3) : تطبيق القانون: يطبق هذا القانون على كافة العمليات التي تتم ضمن حدود الميناء المبينة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون بما في ذلك تحركات السفن وتحميل وتفريغ الحمولات.
المادة (4) : التفويض: لا يجوز لسلطة الميناء أن تفوض أي شخص طبيعي أو معنوي لتولي جميع أو بعض مهامها وصلاحياتها كما نص عليها في هذا القانون إلا بموجب مرسوم صادر من قبل الحاكم.
المادة (5) : الإرشاد الإلزامي: تعتبر الحدود المبينة في الجدول الثاني الملحق بهذا القانون هي حدود منطقة الإرشاد الإلزامي داخل الميناء وعلى جميع السفن ما عدا السفن المستثناه أن تكون في منطقة الإرشاد الإلزامي - تحت إرشاد المرشد.
المادة (6) : مسؤلية السفينة: (أ) يكون صاحب السفينة وربانها بما في ذلك السفينة المستثناه فيما يتعلق بملاحة تلك السفينة أو في استخدامها لمرافق الميناء سواء كانت تضم مرشداً أم لا داخل حدود الميناء - مسؤولين بالتضامن والتكافل عن أية خسارة أو ضرر يصيب الدعامات أو أرصفة التحميل أو العوامات أو أية تركيبات أو إنشاءات أخرى في الميناء أو مرافقة أو أية ممتلكات أو مكائن مهما كان نوعها وكذلك عن الخسائر في الأرواح أو إصابة أي شخص يتواجد بصورة قانونية داخل حدود الميناء، وذلك كله بقطع النظر عن سبب الخسائر والأضرار المذكورة، ولا يسمح لأية سفينة أن تغادر الميناء قبل أن تدفع تأميناً نقدياً مقبولا لدى سلطة الميناء عن قيمة الخسارة أو الضرر. (ب) لا تتحمل سلطة الميناء أية مسؤولية سواء نتيجة إهمالها أو لأي سبب آخر - عما يلي: 1- أية خسارة أو ضرر أو تأخير يحدث لأية سفينة تستخدم الميناء أو مرافقه أو للحمولة التي تنقلها أو لأية ممتلكات آخرى عائمة أو على الشاطئ أو ثابتة أو متحركة. 2- أي أذى أو أية خسارة في الأرواح تقد لربان السفينة التي تستخدم الميناء أو لطاقمها. (ج) يتوجب على كل سفينة أو شخص يستخدم أيا من مرافق الميناء أن يدفع ويعوض عن كافة الخسائر والمطالب والدعاوى بما في ذلك تعويض الوفاة والضرر الجسماني ومصاريف المحكمة وأجور المحاماة الناتجة عن عمليات السفينة أو الشخص في الميناء واستخدامها لمرافقه.
المادة (7) : إبراز المستندات: يتوجب على ربان كل سفينة تصل إلى الميناء أن يبرز البيانات والمستندات المتعلقة بسفينته وركابها وحمولتها وفقاً لما تتطلبه أنظمة الميناء. ولسلطة الميناء أن تأمر أية سفينة بمغادرة الميناء إذا كان في رأيها أن السفينة تحمل بضاعة أو أية مواد آخرى ضارة بالصحة أو مؤذية بأي شكل من الأشكال، كما لا يجوز لها أن تتخذ أي إجراء معقول سواء بإبعاد السفينة أو التصرف بحمولتها، ويتحمل مالك السفينة كافة النفقات التي تتكبدها سلطة الميناء من جراء ذلك.
المادة (8) : مسؤولية دفع الرسوم: يكون وكيل الشحن مسؤولا عن دفع جميع الرسوم المترتبة على السفينة، وفقاً لأنظمة الميناء وتعرفته.
المادة (9) : صلاحية التوقيف والحجز والبيع: أ- في حال الامتناع عن دفع الرسوم المتعلقة بأية سفينة فعندئذ يجوز توقيف وحجز السفينة بما في ذلك اشرعتها وأثاثها وبكراتها إلى أن يتم دفع هذه الرسوم. ب- إذا انقضى ثلاثون يوماً على الحجز ولم تدفع الرسوم المتوجبة على السفينة فيجوز بيع السفينة مع بكراتها واشرعتها وأثاثها بالمزاد العلني وتدفع عائدات البيع إلى مالك السفينة أو وكيله بعد خصم قيمة الرسوم المتوجبة على السفينة وكافة نفقات الحجز والبيع. ج- لمحاكم دبي المدنية صلاحية التوقيف والحجز والبيع المذكورة في هذه المادة.
المادة (10) : رفض إعطاء مخالصة الخروج: يجوز لسلطة الميناء أن ترفض إعطاء ربان السفينة شهادة جمركية إلا بعد أن يدفع الرسوم المستحقة على السفينة وكافة الغرامات والمصاريف المطلوبة منها ومنه بموجب هذا القانون أو أنظمة الميناء وتعرفته أو بعد أن يؤمن استيفاء جميع ذلك بصورة مقبولة لدى سلطة الميناء.
المادة (11) : صلاحية إزالة حطام السفن وغيرها: أ- إذا تحطمت السفينة أو جنحت أو وقعت في خطر داخل الميناء ولم يقم الربان أو المالك أو الوكيل باتخاذ الإجراءات المناسبة لحفظ السفينة فيجوز لسلطة الميناء أن تفرض سيطرتها على السفينة فوراً وأن تتخذ الإجراءات السريعة الضرورية لحفظ السفينة ومعداتها وحمولتها وتأمين سلامة ربانها وطاقمها. ب- لا يحق لأي شخص سواء كان وكيلاً أو مالكا أو ربانا للسفينة الجانحة أو المحطمة داخل الميناء أن يحاول إنقاذها أو تحطيمها دون موافقة سلطة الميناء. ج- يجوز أن يطلب إلى مالك أو ربان السفينة الجانحة أو الغارقة أو الوكيل أن يقدم تأميناً نقدياً بالشكل الذي تعتبره سلطة الميناء معقولا وكافياً لتأمين تكلفة إزالة السفينة أو أي جزء منها من الميناء. د- يجوز لسلطة الميناء تبعاً لتقديرها المطلق ودون تحمل أية مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة في الممتلكات أو الأرواح أو أية إصابات شخصية أن تقوم بإزالة أو إتلاف أية سفينة غارقة أو جانحة أو مهجورة أو أي شيء آخر عائم في الميناء ترى سلطة الميناء أنه يعيق حرية الملاحة في الميناء أو يعرضها للخطر وأن تأخذ أي إجراء آخر سواء داخل الميناء أو خارجها مما تراه ضرورياً لمنع أي خطر على الحياة أو على الميناء وأعماله. هـ- يتوجب على مالك السفينة الغارقة أو الجانحة أو المهجورة أو مالك أي شيء آخر عائم تمت إزالة أو إتلاف أي منها بموجب أحكام الفقرة (د) أعلاه أن يقوم بدفع كافة مصاريف إزالة أو إتلاف السفينة أو حمولتها أو ذلك الشيء الآخر كما يتوجب عليه دفع كافة المصاريف المترتبة على وضع العلامات أو التعويم أو المراقبة أو الإضاءة أو خلاف ذلك مما تقتضيه عملية الإزالة والإتلاف وذلك كله دون إجحاف بحق سلطة الميناء في اتخاذ أي إجراء آخر أو تقديم أي إدعاء ضده. و- إذا لم يتم دفع أية مصاريف ترتبت طبقاً لما جاء في الفقرة السابقة خلال مدة ثلاثين (30) يوماً من إخطار الشخص المسؤول عن هذه المصاريف خطياً، فيجوز بيع السفينة أو الحمولة أو الشيء الآخر العائم أو أي جزء منها وتدفع عائدات البيع إلى المالك بعد خصم كافة المصاريف بما في ذلك النفقات المترتبة على البيع ويشترط في ذلك أن تعفى سلطة الميناء من أية مسؤولية إذا دفعت رصيد البيع بحسن نية إلى شخص لا يملك الحق فيه.
المادة (12) : شروط القطر: أ- تتواجد قوارب القطر في الميناء لتخدم السفن وتساعدها عند وصولها إلى الميناء أو بقاءها فيه أو خروجها منه إلا أن سلطة الميناء لا تتحمل أية مسؤولية إذا كانت مرافق القطر في أي وقت غير كاملة أو مناسبة. ب- تكون شروط القطر المطبقة في استخدام قوارب القطر التي تقدمها سلطة الميناء كما يلي: 1- عند استخدام قارب القطر يعتبر ربان القارب وطاقمه مستخدمين لدى مستأجر القارب وتحت إشرافه أو إشراف موظفيه أو وكلائه كما يعتبر مستخدما لدى المستأجر كل شخص يوجد على سطح السفينة المستأجرة ممن تستخدمهم سلطة الميناء أو تدفع لهم أجورهم. 2- لا تتحمل سلطة الميناء خلال فترة استخدام قارب القطر أية مسئولية عن أي ضرر مهما كان نوعه أو أي أذى شخصي أو خسارة في الأرواح مهما يكن السبب في ذلك كله بما في ذلك إهمال مستخدميها أو وكلاؤها أو عدم صلاحية القارب أو مكائنه أو غلايته أو تروس السحب أو معداته أو حباله الثقيلة للملاحة أو بسبب افتقاره إلى الوقود أو السرعة أو المخازن أو لأي سبب آخر ويتحمل المستأجر مسؤولية ذلك قبل سلطة الميناء أو أي شخص أو جهة آخرى كما يلزم بتعويض سلطة الميناء عن أي ضرر أو خسائر أو مطالب أو دعاوى بما في ذلك التعويض عن الوفاة أو الأذى الجسماني وكافة النفقات التي تطلبها المحاكم والمحامون. ويشترط في ذلك أن لا تكون الخسارة أو الضرر أو الأذى الجسماني أو الوفاة ناتجة عن نقص في العناية المعقولة من جانب سلطة الميناء بجعل قوارب التقطر التابعة لها صالحة للملاحة وللأعمال التي تستخدم عادة من أجلها هذه القوارب ويقع على المستأجر عبء إثبات عدم توفر العناية المعقولة. 3- إيفاء لغايات هذه المادة تشمل كلمة استخدام الفترة الممتدة بين مغادة قارب القطر لرصيف الميناء منتقلاً إلى السفينة التي تحتاجه وبين عودته النهائية إلى الرصيف بعد إنجاز خدمات القطر المطلوبة وهي تشمل أية عملية تتعلق برفع أو دفع أو سحب أو تحريك السفن. 4- لا تتحمل سلطة الميناء أية مسؤولية بالنسبة لأي ضرر يحصل لسفينة المستأجر أو أي أذى جسماني أو وفاة أي شخص أثناء قيام سلطة الميناء بأية خدمات بناء على طلب المستأجر الصريح أو الضمني تتعلق باستخدام قوارب القطر التابعة لها في غير أعمال القطر، وعلى المستأجر أن يعوض سلطة الميناء بشأن أية مطالبات ناشئة عن ذلك.
المادة (13) : عدم مسؤولية سلطة الميناء عن التأخير في تفريغ السفن أو تحميلها: لا تتحمل سلطة الميناء أية مسؤولية عن التأخير في تفريغ السفن أو تحميلها مهما كان شكل هذا التأخير.
المادة (14) : مسؤولية الربان عن مخالفة القانون: يكون ربان السفينة مسؤولا عن تقيد سفينته بأحكام هذا القانون وبأنظمة الميناء ويتحمل مسؤولية أية مخالفة بهذا الخصوص ويلاحق قضائياً بشأنها.
المادة (15) : شروط المسؤولية: لا تتحمل سلطة الميناء أية مسؤولية فيما يتعلق بالبضاعة المفرغة من أية سفينة أو التي تجلب إلى الميناء وذلك إلى الوقت الذي يتم فيه استلامها من قبل سلطة الميناء وصدور وصل استلام بشأنها إلى ربان السفينة المسؤول عن نقلها أو لوكيله أو إلى الشخص الذي يقوم بنقل البضاعة إلى الميناء حسب مقتضى الحال ويشار إلى هذا الوقت فيما بعد "بتاريخ الاستلام".
المادة (16) : مسؤولية الخسائر والأضرار: مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا القانون تكون سلطة الميناء مسؤولة ابتداء من تاريخ الاستلام وحتى تسليم البضاعة عن أية خسارة أو خطأ بالتسليم أو احتجاز للبضاعة أو أي ضرر يطرأ عليها بسبب الإهمال الجسيم أو سوء التصرف المقصود من جانب سلطة الميناء وذلك شريطة أن لا تكون هذه الخسارة أو الخطأ أو الاحتجاز أو الضرر ناتجة عن أحد الأسباب التالية: أ- القضاء والقدر أو القوة القاهرة. ب- حالات الحرب أو الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال العدائية أو الحرب الأهلية أو الثورات أو العصيان المسلح. ج- الحجز بإجراء قضائي. د- الحريق أو الفيضانات أو العواصف. هـ- عمل أو ترك من جانب المرسل أو المرسل إليه أو المودع أو خادم أو وكيل هؤلاء الأشخاص. و- أعمال الشغب أو الاضطرابات الأهلية أو اضرابات العمال أو توقفهم عن العمل لأي سبب سواء بصورة عامة أو جزئية. ز- النقص في محتويات الطرود السليمة غير المكسورة. ح- قابلية البضاعة للتلف بالحجم أو بالوزن أو العيب المستتر أو الظاهر أو التلف الطبيعي أو الناجم عن الحيوانات أو الحشرات الطفيلية. ي- التوضيب غير السليم أو الكافي لأية بضاعة أو أي تسرب نتيجة خلل في البراميل أو الحاويات أو الطرود.
المادة (17) : عدم مسؤولية سلطة الميناء في حالات معينة: لا تتحمل سلطة الميناء أية مسؤولية في أي حال من الأحوال تجاه ما يلي:- أ- أي ضياع أو خطأ بتسليم أو احتجاز أو تلف البضاعة المسلمة أو المخزونة التي أعطيت بشأنها بيانات غير صحيحة تتعلق بمفرداتها الأساسية طبقاً للفقرة (جـ) من المادة (20) من هذا القانون. ب- الخسارة غير المباشرة أو خسارة فرص التسويق.
المادة (18) : حدود المسؤولية: مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا القانون تكون مسئولية سلطة الميناء فيما يتعلق بأية شحنة من البضائع في حدود الخسارة الفعلية على أن يكون الحد الأعلى لمسؤولية سلطة الميناء 20 درهماً لكل كيلو من الوزن القائم لذلك الجزء من الحمولة الذي أصابه الضرر.
المادة (19) : تقديم إشعار بالخسارة: بالرغم من أي نص آخر تعفى سلطة الميناء من كافة المسؤوليات ما لم يقدم إليها إشعار خطي بالخسارة، أو الضرر اللاحق بالبضاعة وطبيعة هذا الضرر العامة وذلك في نفس الوقت الذي تنتقل فيه البضاعة إلى عهدة الشخص الذي يحق له ذلك، وفي حالة الخسارة الكلية للبضاعة يقدم الإشعار الخطي الوقت الذي كان يجب أن تقدم فيه المستندات المتعلقة بالبضاعة لاستلامها، أما إذا كانت الخسارة أو الضرر غير واضحين عند الاستلام فيقدم الإشعار الخطي خلال ستة أيام من تاريخ الاستلام.
المادة (20) : شروط القبول والتخزين: أ- يتم استلام البضائع وفقا لإشارات وأرقام تحميلها وتوضع في مخازن مناسبة ومعقولة حسبما يكون ذلك متوفراً. ب- لا تلزم سلطة الميناء بإشعار الشخص المرسل إليه البضاعة بوصولها. جـ- يجوز أن يطلب إلى المرسل إليه أن يقدم كشفاً بالبضاعة للتأكد من صلاحيتها للتخزين. د- إذا لم يقدم الكشف المطلوب طبقاً للفقرة السابقة أو في أي وقت آخر تطلبه سلطة الميناء وفقاً لاختيارها المطلق، فيجوز لها أن تطلب من المرسل إليه السماح بمعاينة البضاعة للتأكد من صلاحيتها للتخزين أو لغايات تحديد الرسوم المطلوبة عنها. هـ- يجوز رفض تخزين البضاعة عندما يتبين أن من شأن هذا التخزين أن يضر بعمليات تشغيل الميناء أو سلامة إنشاءاته أو سلامة أية حمولات أخرى.
المادة (21) : قواعد تسليم البضاعة: أ- تسلم البضاعة التي تصل الميناء إلى المرسل إليه أو وكيله بناء على تعليمات التسليم الخطية التي يصدرها ربان السفينة العاملة أو وكيله. ب- يعتبر الشخص الوارد اسمه في تعليمات التسليم المذكورة على أنه الشخص المرسلة إليه البضاعة أو وكيله. جـ- لا يتم تسليم أية بضاعة قبل استكمال إجراءات الجمارك والميناء المقتضاة ودفع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة، على أنه لا يجوز السماح لربان السفينة الناقلة أو وكيله أو متعهد النقل في الصندل تسليم البضاعة إلى المرسل إليه رأسا وذلك بعد أن يكون الأخير قد قام بالإجراءات الجمركية من حيث تبيان طبيعة البضاعة وقيمتها التي تدفع على أساسها الرسوم واستكمال الإجراءات اللازمة للاستلام المباشر وفقاً لأنظمة الميناء.
المادة (22) : البضائع غير المطالب بها: أ- يجوز بيع البضاعة في المزاد العلني إذا لم يتم سحبها من الجمارك ودفع الرسوم الجمريكة وغيرها من الرسوم المستحقة عليها خلال ستة أشهر من تاريخ الاستلام. ب- تنشر التفصيلات المتعلقة بالبضاعة المزمع بيعها في المزاد العلني على لوحة الإعلانات في ردهة مبنى مجلس إدارة سلطة الميناء قبل أسبوعين على الأقل من إجراء المزاد. ولا تلزم سلطة الميناء بنشر إعلان آخر عن هذا المزاد. جـ- يحق لمن كانت البضاعة مرسلة إليه أن يستلم بضاعته في أي وقت قبل موعد البيع بالمزاد وذلك بعد استكمال الإجراءات الجمركية ودفع الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المقتضاة. د- على الرغم من أي نص آخر في هذه المادة يجوز بيع أصناف البضائع التالية بانقضاء المدد المخفضة على النحو الآتي: 1- البضائع القابلة للتلف بعد ثلاثة أيام من استلامها وذلك بطريق البيع العادي من قبل سلطة الميناء. 2- المواد الغذائية المعلبة وأية حمولة تصل إلى المخزن موضبة توضيباً سيئاً بعد أربعة أشهر وذلك بطريق البيع بالمزاد العلني. ويشترط في الحالتين (1)، (2) أنه يجوز للمرسل إليه أن يسحب بضاعته من الجمارك قبل أن يتم البيع بصورة عادية أو بالمزاد العلني وفقا لما ورد في الفقرة (جـ) أعلاه.
المادة (23) : توزيع عائدات البيع: أ- توزع عائدات بيع البضاعة بموجب المادة السابقة وفقاً للأفضليات والترتيب التالي: 1- دفع تكاليف البيع. 2- دفع الرسوم الجمركية التي تحسب على أساس الثمن الذي حققه البيع. 3- دفع رسوم الميناء. 4- دفع أجور الشحن والتفريغ وغير ذلك من الرسوم ذات الحق في الحجز على البضاعة. 5- يدفع رصيد القيمة إلى صاحب الحق فيه إلا أنه إذا لم يطالب هذا الشخص بالرصيد خلال اثني عشر شهرا من تاريخ البيع فإن الرصيد يصبح ملكاً لحكومة دبي. ب- لا يمنع أي شيء في هذه المادة سلطة الميناء من استيفاء رسوم الميناء المتبقية أو أي جزء منها بأية وسيلة قانونية أخرى.
المادة (24) : البضائع التي تسلم لقاء تأمين نقدي أو كفالة: يجوز لسلطة الميناء في الحالتين التاليتين أن توقف تسليم أية بضاعة أو عائدات بيع البضاعة التي في حوزة سلطة الميناء ما لم يقم الشخص المدعي أحقية هذه البضاعة أو العائدات بدفع تأمين نقدي أو تقديم كفالة مقبولة لدى سلطة الميناء لمواجهة أي إدعاء آخر بأحقية هذه البضاعة أو العائدات: أ- عندما يدعي شخصان أو أكثر استحقاق البضاعة أو العائدات المذكورة. ب- عندما يتخلف أي شخص يدعي بأحقية هذه البضاعة أو العائدات عن إبراز المستند الذي يبين أحقيته باستلام البضاعة أو العائدات.
المادة (25) : شروط قبول البضائع الخطرة: أ- لا يجوز لأي شخص أن يسلم الميناء أية بضائع خطرة أو مؤذية أو أية بضائع آخرى من شأنها أن تسبب أضراراً للأشخاص أو الممتلكات دون أن يقدم إلى سلطة الميناء إشعارا خطياً عن طبيعة هذه البضائع. ب- يجوز لسلطة الميناء أن ترفض هذه البضائع أو أن تقبلها بشروط خاصة لتخزينها. ج- يجوز لسلطة الميناء إذا رأت حسب تقديرها أن البضاعة الخطرة أو المؤذية قد تسبب أضرارا للمتلكات أو الأشخاص أن تطلب إلى صاحب هذه البضاعة المسارعة فوراً إلى إخراجها من الميناء. د- إذا لم يقم صاحب البضاعة بما يطلب منه بموجب الفقرة (جـ) أعلاه فيجوز لسلطة الميناء أن تتصرف بهذه البضاعة بالشكل الذي تراه مناسباً وبدون تأخير وعلى مالك البضاعة أن يتحمل تكاليف هذا الإجراء.
المادة (26) : حجز البضاعة في حال عدم دفع رسوم الشحن: 1- إذا قام ربان السفينة التي انزلت منها البضاعة في الميناء وسلمت لسلطة الميناء من أجل تسليمها إلى المرسل إليه بإشعار سلطة الميناء كتابياً عن عدم دفع أجور الشحن أو أية مصاريف آخرى، فيجوز لسلطة الميناء أن تحتفظ بهذه البضائع وترفض تسليمها إلى المرسل إليه أو أي شخص آخر إلى أن يتم تنفيذ ما يلي:- أ- إبراز وصل بدفع تلك المطالبات أو مستند يفيد التنازل عنها على أن يكون هذا الوصل أو المستند موقعاً عليه من قبل الربان أو مالك السفينة أو وكيله أو. ب- دفع قيمة المطالبة إلى سلطة الميناء من قبل الشخص صاحب الحق باستلام البضاعة. 2- تعفى سلطة الميناء من أية مسؤولية عن تلك البضاعة عندما يتم تسليمها إلى الشخص الذي أبرز الوصل أو التنازل أو قام بدفع قيمة المطالبة لسلطة الميناء وفقاً لما ورد في الفقرة (أ) أعلاه.
المادة (27) : رسوم الميناء غير المدفوعة: يجوز أن تباع بالمزاد العلني أية بضائع دفعت عنها الرسوم الجمركية ووضعت في مخازن سلطة الميناء إذا لم تدفع رسوم تخزينها خلال تسعين يوماً من تاريخ استحقاق دفع هذه الرسوم.
المادة (28) : البيانات الكاذبة: كل من أورد سواء عن قصد أو إهمال بيانات كاذبة غير صحيحة تتعلق بمفردات جوهرية في أي كشف أو مستند منصوص عليهما في هذا القانون يعتبر إنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تزيد عن (5000) درهم.
المادة (29) : جرائم الربان: إذا خالف الربان أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون أو أبرز مستنداً يتضمن بيانات غير صحيحة تتعلق بمفردات جوهرية أو أعطي أية معلومات من هذا القبيل، فيعتبر إنه ارتكب جرما ويعاقب بغرامة لا تزيد عن (7000) سبعة آلاف درهما.
المادة (30) : الجرائم المتعلقة بالبضائع الخطرة: أ- كل من سلم للميناء بضاعة تنطبق عليها المادة الخامسة والعشرون من هذا القانون من أجل تخزينها يعتبر إنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تزيد عن (10000) عشرة آلاف درهماً. ب- كل من أدين بموجب الفقرة السابقة يعتبر مسؤولا عن أية خسارة أو إيذاء أو ضرر ينشأ بسبب تسليم البضاعة للميناء من أجل تخزينها، كما يعتبر مسؤولا عن دفع كافة مصاريف التفريغ والتصرف بالضاعة التي تكبدتها سلطة الميناء.
المادة (31) : الملاحة بدون مرشد: إذا قامت أية سفينة بالملاحة في منطقة الإرشاد الإلزامي دون مرشد فيعتبر ربانها أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة آلاف درهما ويلزم بدفع نفقات الإرشاد والقطر والإرساء.
المادة (32) : التلوث: كل من سبب تلوثا للميناء يعتبر أنه ارتكب جرماً ويعاقب بغرامة لا تزيد عن خمسة وعشرين ألف درهما ويلزم بدفع كافة مصاريف التلوث وأي ضرر آخر قد يصيب الأرواح والممتلكات.
المادة (33) : الأصول المتعلقة بالإجراءات القانونية: أ- إيفاء لغايات هذا القانون لا تقام الدعوى ضد سلطات الميناء فيما يتعلق بمباشرة مهامها وممارسة صلاحياتها وفقاً لأحكام القانون إلا بعد مضي شهر واحد على الأقل من إشعار المدعي أو وكيله بصورة خطية لسلطة الميناء بتفاصيل إدعائه. ب- ولا تسمع هذه الدعوى إلا إذا قدمت للمحكمة المختصة خلال اثني عشر شهرا من تاريخ وقوع سبب الادعاء.
المادة (34) : الحصول على إذن الحكومة لغايات تنفيذ الأحكام والأوامر: على الرغم من أي نص في أي تشريع آخر: إذا صدر حكم أو أمر ضد سلطة الميناء أو ضد شخص أو مجموعة أشخاص معينين بموجب المادة الرابعة من هذا القانون فلا ينفذ هذا الحكم أو يصدر أمر بحجز ممتلكات سلطة الميناء أو الشخص أو مجموعة الأشخاص المشار إليهم إلا بعد الحصول على إذن من الحكومة.
المادة (35) : الشراء بطريق المزاد العلني: يعفى المشتري بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى وفقاً لأحكام هذا القانون من أية مسؤولية ويملك حقاً كاملاً فيما اشتراه تجاه الكافة وبشكل خاص تجاه الناقل والسفينة الناقلة والمرسلة إليه البضاعة.
المادة (36) : أنظمة الميناء وتعرفة الميناء: تخضع أنظمة الميناء وتعرفته لأحكام هذا القانون.
المادة (37) : تاريخ العمل بالقانون: يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن