تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على: قانون ميناء جبل علي رقم (4) لسنة 1979, والمرسوم رقم (1) لسنة 1989 بشأن إنشاء مؤسسة ميناء جبل علي, والمرسوم رقم (3) لسنة 1990 بشأن مؤسسة ميناء جبل علي, والمرسوم رقم (1) لسنة 1990 بشأن سلطة ميناء راشد, والمرسوم رقم (4) لسنة 1991 بشأن سلطة ميناء راشد, والمرسوم رقم (5) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (1) لسنة 1990 بشأن سلطة ميناء راشد, وقانون الجمارك لسنة 1966, وقانون الجمارك رقم (4) لسنة 1998, وقانون المنطقة الحرة في ميناء جبل علي رقم (1) لسنة 1980, والمرسوم رقم (1) لسنة 1985 بشأن إنشاء سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي, والقانون رقم (2) لسنة 1986 بشأن الأعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي, والقانون رقم (1) لسنة 1995 بإنشاء إدارة المراجعة المالية وتعديلاته. نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة".
المادة (2) : يقصد بالعبارات والألفاظ التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني الموضحة إزاء كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الحكومة: حكومة دبي. الموانئ: ميناء جبل علي وميناء راشد وميناء الحمرية. المنطقة الحرة: المنطقة الحرة في ميناء جبل علي. الدائرة: دائرة الجمارك. المؤسسة: مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة. الرئيس: رئيس المؤسسة. السلطة: سلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة. الجهات التابعة: سلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة والشركات المملوكة لأي منهما ودائرة الجمارك. الشركات التابعة: الشركات المملوكة للمؤسسة أو للسلطة. المجلس: مجلس إدارة المؤسسة.
المادة (3) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بإستقلال مالي وإداري، ولها أن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو أي من الجهات التابعة لها أي شخص تعينه لهذه الغاية، وتدار المؤسسة على أسس تجارية.
المادة (4) : تلحق بالمؤسسة: دائرة الجمارك وسلطة موانئ دبي وسلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي والشركات التابعة لأي من السلطتين المذكورتين.
المادة (5) : تشرف المؤسسة على عمل الدائرة والسلطة والشركات التابعة، وتتولى بشكل خاص القيام بما يلي: 1- الإشراف والرقابة على الجهات التابعة والتنسيق فيما بينها. 2- وضع خطط وبرامج عمل المؤسسة والجهات التابعة. 3- إعداد مشروع ميزانيات المؤسسة والجهات التابعة، واعتمادها من الحاكم. 4- وضع الأنظمة الإدارية والمالية للمؤسسة وللجهات التابعة، واعتمادها من الرئيس. 5- انشاء الشركات بمفردها أو مع أية جهة أخرى، وإمتلاك أسهم في أية شركة بموافقة الرئيس. 6- إقراض الجهات التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض. 7- الإقتراض من البنوك أو الحكومة أو من المؤسسات المالية العامة. 8- الموافقة على عقود المشتريات والمناقصات والمشاريع التي تعقدها الجهات التابعة.
المادة (6) : يجوز للمؤسسة وبما لا يخل بغرضها الأساسي أن تستثمر أو توظف أموالها في مجالات تجارية أو مالية أو خدمية أخرى يرى المجلس أنها تنمي تلك الأموال أو تعود على المؤسسة بالربح.
المادة (7) : تتكون موارد المؤسسة من المبالغ التي تخصصها الحكومة للمؤسسة، وما يؤول إليها من صافي أرباح السلطة والشركات التابعة وأية حصيلة أخرى نتيجة لنشاطها أو الأعمال التي تؤديها للغير. ولا تعتبر إيرادات الدائرة من رسوم جمركية وعوائد وغيرها والتي تحصل وفقاً لقانوني الجمارك المشار إليهما، إيرادات للمؤسسة وتستوفى هذه الإيرادات بصورة مباشرة لحساب الحكومة، التي تتحمل بمفردها رواتب موظفي الدائرة ومصروفاتها.
المادة (8) : يعين الرئيس بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (9) : يدير المؤسسة تحت إشراف الرئيس ومراقبته، مجلس إدارة يبين النظام الذي يصدره الرئيس، كيفية تشكيله ومدته والإجراءات الخاصة باجتماعاته وإتخاذ قراراته.
المادة (10) : يعين مجلس إدارة المؤسسة ورئيسها التنفيذي بقرار يصدره الرئيس.
المادة (11) : يرأس المجلس الرئيس التنفيذي للمؤسسة، ويتولى الإدارة التنفيذية للمؤسسة وتصريف شؤونها طبقاً للوائح وأنظمة المؤسسة وقرارات المجلس ويمثلها في تعاملها مع الغير وأمام القضاء، ويوافي الرئيس بما يطلبه من بيانات عن المؤسسة والجهات التابعة.
المادة (12) : للرئيس أو المجلس أن يفوض الرئيس التنفيذي ببعض اختصاصات أي منهما.
المادة (13) : تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة.
المادة (14) : مع مراعاة اختصاصات وصلاحيات المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون: 1- تحتفظ كل دائرة أو سلطة أو شركة تابعة بشخصيتها المعنوية وتعمل وفقاً للقوانين والأنظمة الصادرة بشأنها، وذلك باستثناء أي نص في هذه القوانين والأنظمة يتعارض وأحكام هذا القانون. 2- يجوز بموافقة الرئيس أن تتخذ سلطة كل من: موانئ دبي والمنطقة الحرة أي شكل من أشكال الشركات التجارية، كما يجوز للمؤسسة وبموافقة الرئيس أن تؤسس شركة قابضة تهيمن على الشركات التابعة.
المادة (15) : تؤول حصيلة صافي أرباح المؤسسة والسلطة والشركات التابعة إلى الحكومة بعد استقطاع الاحتياطي العام الذي يقرره المجلس.
المادة (16) : تعفى المؤسسة والجهات التابعة من الضرائب مهما كان نوعها، ومن رسوم تسجيل الشركات، ومن الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لعملياتها وتحقيق أغراضها.
المادة (17) : تقوم دائرة المراجعة المالية بمراجعة حسابات المؤسسة والجهات التابعة وفقاً لقانون دائرة المراجعة المشار إليه.
المادة (18) : لا تكون الحكومة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المؤسسة أو الجهات التابعة، ولا تكون المؤسسة مسؤولة عن ديون أو التزامات الشركات التابعة.
المادة (18) : يجوز للمؤسسة أن تعهد إلى أي شخص معنوي واحد أو أكثر ويشار إليه بـ"المشغل" أو "المشغلين" لإدارة وتشغيل كل أو جزء من العمليات في المؤسسة والجهات التابعة لها بما في ذلك صيانة وتطوير رأس المال، وللمؤسسة أن تدخل في إجراءات إبرام ترتيبات عقدية لغرض التنازل عن أو نقل ملكية أو رهن أو التصرف بكافة أنواع التصرفات بأصول المؤسسة والجهات التابعة لها للأغراض ووفق الشروط التي تراها مناسبة. ويخول الرئيس بتوقيع جميع المستندات والعقود اللازمة مع المشغل أو المشغلين. ولا تكون المؤسسة أو أي من الجهات التابعة لها مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المشغل أو المشغلين أو أي طرف آخر.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن