بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة ،
والقانون رقم (19) لسنة 2005 بشأن تمويل المشاريع الخاصة بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة،
والمرسوم رقم (5) لسنة 2006 بتعيين رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة،
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف المادة التالية للقانون رقم (1) لسنة 2001 تحت رقم (18) مكرر:
المادة (18) مكرر
يجوز للمؤسسة أن تعهد إلى أي شخص معنوي واحد أو أكثر ويشار إليه بـ"المشغل" أو "المشغلين" لإدارة وتشغيل كل أو جزء من العمليات في المؤسسة والجهات التابعة لها بما في ذلك صيانة وتطوير رأس المال، وللمؤسسة أن تدخل في إجراءات إبرام ترتيبات عقدية لغرض التنازل عن أو نقل ملكية أو رهن أو التصرف بكافة أنواع التصرفات بأصول المؤسسة والجهات التابعة لها للأغراض ووفق الشروط التي تراها مناسبة.
ويخول الرئيس بتوقيع جميع المستندات والعقود اللازمة مع المشغل أو المشغلين. ولا تكون المؤسسة أو أي من الجهات التابعة لها مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المشغل أو المشغلين أو أي طرف آخر.
المادة (2) : يسري هذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي