تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على قانون تأسيس المنطقة الحرة في جبل علي رقم (1) لسنة 1980, وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1985 بشأن إنشاء المنطقة الحرة في ميناء جبل علي, وعلى قانون الأعمال رقم (2) لسنة 1986 وتعديلاته, وعلى قانون إنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رقم (1) لسنة 2001, نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رهن العقارات المقامة في المنطقة الحرة في جبل علي".
المادة (2) : يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الحكومة: حكومة دبي. السلطة: سلطة المنطقة الحرة في جبل علي. العقار: المنشآت الثابتة المقامة على الأرض والتي لا يمكن نقلها من مكان إلى آخر. السجل: سجل الرهن التأميني على المنشآت المقامة في المنطقة الحرة في جبل علي. المسجل: هو الموظف المنوط بإجراءات تسجيل الرهن في المنطقة الحرة لجبل علي.
المادة (3) : يجوز لمالك العقار المقام على أرض في المنطقة الحرة بجبل علي والمملوكة للحكومة أن يجري "رهناً تأمينياً" على هذا العقار دون الأرض.
المادة (4) : ينشأ في المنطقة الحرة سجل لغاية إجراء الرهن على العقارات, ولا يعتد بأي رهن غير مسجل فيه.
المادة (5) : يدون في سجل الرهن وحسب الترتيب التاريخي نص عقد الرهن متضمناً البيانات التالية: أ- جميع المعلومات الخاصة بالعقار. ب- قيمة العقار التقريبية ومشتملاته. ج- قيمة الدين. د- هوية الدائن وجنسيته ومكان إقامته.
المادة (6) : يتم الرهن بتراضي الفريقين المتعاقدين, وإقرارهما أمام المسجل بذلك وتدوينه في السجل طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (7) : يقدم طلب إجراءات الرهن على العقار إلى المسجل موقعاً من مالك العقار والمرتهن, ويجب أن يذكر في الطلب جميع المعلومات والبيانات الواجب ذكرها في عقد الرهن طبقا لنص المادة (5) من هذا القانون.
المادة (8) : على المسجل بعد استلامه طلب الرهن أن يقوم بالإجراءات التالية: 1- التحقق من أهلية المتعاقدين لإجراء الرهن. 2- التأكد من ملكية المدين للعقار المطلوب إجراء الرهن عليه. 3- التثبت من قيمة العقار التقريبية ومشتملاته. 4- تدوين عقد الرهن. 5- تلاوة نص عقد الرهن المدون على الطرفين. 6- استيفاء الرسم عن المعاملة. 7- يوقع بعد ذلك المتعاقدان على عقد الرهن أمام المسجل. 8- يصدق المسجل على عقد الرهن بوضع اسمه وتوقيعه والخاتم الرسمي للسلطة.
المادة (9) : إذا تبين للمسجل أي نقص في الوثائق والبيانات المقدمة لإجراء الرهن, وجب عليه أن يوقف المعاملة حتى تستكمل هذه النواقص.
المادة (10) : يسلم للمتعاقدين سند الرهن مدوناً فيه بيانات سجل الرهن وتوقيع المسجل ويختم بالخاتم الرسمي للسلطة, ويجب أن تكون بيانات سند الرهن مطابقة لسجل الرهن.
المادة (11) : تبقى الحقول المدونة في سجل الرهن ثابتة دون تغيير فيها إلى أن تعدل أو تلغى, ويكون سند الرهن المسجل طبقاً لهذا القانون حجة على الغير بما دون فيه ولا يتم أي تعديل أو إلغاء لهذه الحقوق إلا بعد تسجيله في سجل الرهن.
المادة (12) : يجوز إجراء أكثر من رهن تأميني على عقار واحد, وتجرى القيود في سجل الرهن التأميني بالتسلسل حسب تواريخ تسجيلها, وتحدد الأفضلية في الحقوق المكتسبة على عقار واحد بموجب ترتيب القيود في هذا السجل.
المادة (13) : يعتبر سند الرهن التأميني المنظم طبقاً لأحكام هذا القانون سنداً تنفيذياً.
المادة (14) : ينقضي الرهن وتلغى القيود في سجل الرهن بانتهاء إيجار الأرض المقام عليها العقار, كما ينقضي الرهن قبل انتهاء الإيجار باتفاق المتعاقدين, أو بناء على حكم بات من المحكمة المختصة.
المادة (15) : على المسجل أن يدقق في طلب الإلغاء ويتحقق من أن الوثائق والبيانات المقدمة تجيز إلغاء القيد, وأن نصوص سجل الرهن أو القوانين السارية المفعول لا تمنع من ذلك, فإذا ما تأكد المسجل من ذلك كله يجرى الإلغاء بتدوينه في سجل الرهن, مع ذكر الأسباب التي استدعت الإلغاء وتاريخه ويوقع من قبله.
المادة (16) : للمرتهن أن ينفذ على العقار المرهون في حال تخلف الراهن عن الوفاء بالدين, أو لأي سبب آخر وفقاً لعقد الرهن أو أحكام القانون, وذلك عن طريق تقديم سند الرهن إلى قاضى التنفيذ واتخاذ إجراءات البيع حسب ما هو منصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية رقم (11) لسنة 1992.
المادة (17) : في حالة بيع العقار تنفيذا لعقد الرهن, فإن للمشترى أن ينتفع به شخصياً أو يؤجره, وذلك خلال المدة المتبقية من عقد الإيجار المبرم بين سلطة المنطقة الحرة والمستأجرة (الراهن) ووفقاً للشروط المنصوص عليها في قوانين وأنظمة المنطقة الحرة.
المادة (18) : تستوفى من الراهن الرسوم التالية: 1- رسم تسجيل الرهن:0.12 % درهم من قيمة الدين. 2- رسم تعديل شروط الرهن: 0.12 % درهم من قيمة الدين. 3- رسم إلغاء الرهن: 500 درهم.
المادة (19) : مع مراعاة أحكام هذا القانون تسري على عقود الرهن المسجلة في السجل أحكام الرهن التأميني وقواعد المساطحة (القرار) المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية رقم (5) لعام 1985.
المادة (20) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن