تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على قانون المنطقة الحرة في ميناء جبل علي رقم (1) لسنة 1980م, وعلى التعليمات الصادرة في 7 مايو 1983 بشأن تحديد المنطقة الحرة في ميناء جبل علي, وعلى المرسوم رقم (1) لسنة 1985 بشأن إنشاء سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي, نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الأعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي لسنة 1986م".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الحكومة: حكومة إمارة دبي. الإمارة: إمارة دبي. البلدية: بلدية دبي. المنطقة الحرة: المنطقة الحرة في ميناء جبل علي. السلطة: سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي. البضائع: جميع السلع والمواد والآلات مهما كان نوعها. الشركات: الشركات المرخص لها بالعمل في المنطقة الحرة. الأفراد: الأفراد المرخص لهم بالعمل في المنطقة الحرة.
المادة (3) : مع مراعاة أحكام المادة (13) من هذا القانون، تكون المنطقة الحرة مفتوحة لجميع أنواع البضائع من جميع المصادر، سواء كانت أجنبية أو وطنية.
المادة (4) : تعفى البضائع الواردة للمنطقة الحرة أو المصنعة فيها من الرسوم الجمركية، ولا تستوفى عنها أية رسوم تصدير جمركية عند تصديرها.
المادة (5) : يسمح بتأسيس المصانع ومصانع التجميع والمشاريع الصناعية الأخرى، وتعاطى أعمال الشحن والتأمين والتخزين وأية أعمال تجارية أو مالية أخرى في المنطقة الحرة.
المادة (6) : يسمح بوضع البضائع لاستهلاكها أو استعمالها داخل المنطقة الحرة، وتعفى هذه البضائع من الرسوم الجمركية.
المادة (7) : تعتبر البضائع الواردة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية في دبي، كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتستوفى عنها الرسوم الجمركية وفقا لأحكام التعرفة الجمركية المعمول بها.
المادة (8) : تعفى الشركات والأفراد والعمال في المنطقة الحرة من كافة الضرائب - بما في ذلك ضريبة الدخل - فيما يتعلق بعملياتها داخل المنطقة الحرة, وذلك لمدة خمس عشرة عاما قابلة للتجديد لمدة مماثلة بقرار من السلطة وتحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه الشركات أو الأفراد أو العمال.
المادة (9) : لا تخضع أموال أو نشاطات الأفراد أو الشركات طوال مدة عملها في المنطقة الحرة لأية إجراءات تأميمية أو مقيدة للملكية الخاصة.
المادة (10) : تستثنى الشركات والأفراد والعمال لمدة خمسة عشر عاما من أية قيود تتعلق بتحويل رأس المال أو الأرباح أو الأجور بأية عملة من العملات إلى أية جهة خارج المنطقة الحرة, وتحتسب المدة من تاريخ بدء عمل هذه الشركات أو الأفراد أو العمال في المنطقة الحرة, ويجوز تجديد هذه المدة لمدة مماثلة بقرار من السلطة.
المادة (11) : للشركات والأفراد أن توظف أو تستخدم من تشاء في أعمالها في المنطقة الحرة، على أن لا يكون هؤلاء من رعايا أي بلد مقاطع أو تقرر الحكومة مقاطعته اقتصاديا.
المادة (12) : لا تخضع الشركات أو الأفراد أو العمال فيما يتعلق بعملياتها في المنطقة الحرة، للقوانين والأنظمة المتعلقة بالبلدية أو للسلطات والصلاحيات الداخلة ضمن اختصاصها.
المادة (13) : يحظر إدخال البضائع التالية للمنطقة الحرة: 1- البضائع الفاسدة. 2- البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية الصناعية والآدبية والفنية. 3- البضائع المقاطعة أو التي تقرر الحكومة مقاطعتها. 4- البضائع التي تحمل كتابات أو رسوم أو زخارف أو علامات أو أشكال تتعارض مع معتقدات وتعاليم ومفاهيم الأديان السماوية. 5- الأفيون الخام والمصنع وورق الكوكا والقنب الهندي والحشيش أو الراتنج المستحضر من القنب الهندي أو من الشهدانج وورق القات. 6- البضائع والذخائر الحربية، إلا ما كان منها بموجب ترخيص من السلطة المختصة في الإمارة.
المادة (14) : يلغى هذا القانون أية مواد من أي قانون أو نظام آخر وذلك إلى المدى الذي تتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (15) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن