بشأن إنشاء مؤسسات ذات شخصية اعتبارية في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على:
القانون رقم (1) لسنة 1980 بشأن المنطقة الحرة في ميناء جبل علي,
والتعليمات الصادرة بتاريخ 7 مايو 1983 بشأن تحديد المنطقة الحرة في ميناء جبل علي,
والمرسوم رقم (1) لسنة 1985 بشأن إنشاء سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي,
والقانون رقم (2) لسنة 1986 بشأن الأعمال في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي,
نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم (9) لسنة 1992 بشأن إنشاء مؤسسات ذات شخصية اعتبارية في المنطقة الحرة في ميناء جبل علي".
المادة (2) : تعني العبارات والكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك:
المنطقة الحرة: المنطقة الحرة في ميناء جبل علي.
السلطة: سلطة المنطقة الحرة في ميناء جبل علي.
المؤسسة: المؤسسة المسجلة في المنطقة الحرة وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يجوز أن تؤسس في المنطقة الحرة مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محدودة المسؤولية، تعود ملكيتها لشخص طبيعي أو اعتباري واحد.
ويكون لأي مؤسسة من هذه المؤسسات كيان قانوني مميز، وذمة مالية مستقلة وتتحدد مسؤولية صاحبها الفرد برأس المال المدفوع فيها.
المادة (4) : أ- تخول السلطة صلاحية الموافقة على إنشاء وتسجيل المؤسسات المذكورة في المادة السابقة وتنظيم جميع الإجراءات والأمور المتعلقة بها.
ب- وللسلطة أن تصدر الأنظمة اللازمة لهذه الغاية، بما في ذلك فرض الرسوم لقاء التأسيس والتسجيل وتحديد مدة قيام المؤسسة وقواعد إلغاء تسجيلها وتصفيتها، وغير ذلك مما هو ضروري لضبطها ومراقبتها، وللسلطة أن تعدل هذه الأنظمة من حين لآخر حسب ما تراه مناسباً.
المادة (5) : يجب أن يذكر بجانب اسم المؤسسة في جميع أعمالها وعقودها وإعلاناتها وفواتيرها ومراسلاتها ومطبوعاتها:
أ- أنها أسست بموجب هذا القانون، وأن مسؤوليتها محدودة.
ب- أنها "مؤسسة منطقة حرة"، وذلك بإضافة الحروف المختصرة لهذه العبارة م.م.ح.
وفي حالة إغفال ذكر ما هو وارد في البندين أ، ب من هذه المادة، أو أي منهما، يعتبر صاحب المؤسسة مسؤولا في جميع أمواله عن إلتزامات المؤسسة.
المادة (6) : لا تخضع المؤسسة في أعمالها في المنطقة الحرة للسلطات الممنوحة لبلدية دبي أو للدائرة الاقتصادية في دبي، أو للقوانين والأنظمة التي تمارس بلدية دبي أو الدائرة الاقتصادية بموجبها هذه السلطات.
المادة (7) : مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، تخضع المؤسسة للقوانين النافذة في إمارة دبي، بما في ذلك قوانين وأنظمة المنطقة الحرة، وبشكل خاص المواد 8، 9، 10، 11 من قانون المنطقة الحرة رقم (2) لسنة 1986.
المادة (8) : لا تكون السلطة مسؤولة تجاه الأغيار عن عمليات أو إلتزامات المؤسسة.
المادة (9) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (10) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي