تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : خريطة
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على القانون التجاري البحري الاتحادي رقم (9) لسنة 1982، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1992 بتأسيس دائرة التنمية الاقتصادية وتعديلاته، وعلى القانون رقم (1) لسنة 2001 بإنشاء مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعلى القانون رقم (19) لسنة 2005 بشأن تمويل المشاريع الخاصة بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعلى المرسوم رقم (5) لسنة 2006 بتعيين رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعلى قانون إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي رقم 18 لسنة 2006، نصدر القانون الآتي :
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء مدينة دبي الملاحية رقم (11) لسنة 2007".
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك: الإمارة : إمارة دبي. الحاكم : صاحب السمو حاكم دبي. المدينة : مدينة دبي الملاحية. السلطة : سلطة المدينة. الرئيس : رئيس السلطة.
المادة (3) : 1- تنشأ بموجب هذا القانون مدينة تسمى "مدينة دبي الملاحية" المبينة حدودها بموجب الخريطة الملحقة بهذا القانون. 2- تنشأ لإدارة المدينة سلطة تسمى "سلطة مدينة دبي الملاحية" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ولها أن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة، وان تقوم بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها، وتلحق بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.
المادة (4) : تهدف السلطة إلى تعزيز مكانة الإمارة وجعلها مركزاً في القطاعات البحرية التالية, دونما حصر: 1- الخدمات الملاحية. 2- الإدارة الملاحية. 3- تسجيل السفن واليخوت. 4- تملك وتأجير السفن واليخوت. 5- الأبحاث الملاحية والتعليمية. 6- تصميم وتصنيع السفن واليخوت. 7- تنظيم النقل البحري. 8- المعارض والمؤتمرات والتدريب وورش العمل البحرية. 9- السياحة البحرية. 10- التحكيم المتخصص في الشؤون البحرية.
المادة (5) : تتولى السلطة في سبيل تحقيق أهدافها الصلاحيات التالية: 1- وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تسجيل السفن واليخوت، والمرور والملاحة البحرية ضمن حدود المدينة. 2- إصدار التراخيص للأفراد والشركات والمؤسسات ومكاتب الاستشارات المرتبطة بالنشاط الملاحي للراغبين في ممارسة مختلف أنواع الأنشطة الملاحية وتلك ذات الصلة بها. 3- تزويد الشركات والمؤسسات والأفراد بالإداريين والفنيين والحرفيين والعمال وفق شروط يتفق عليها بين السلطة والجهة الطالبة. 4- استيفاء الرسوم لقاء الخدمات التي تقدمها السلطة. 5- تملك الأراضي والمنشآت وبيعها أو تأجيرها أو رهنها أو التصرف بها بجميع أنواع التصرفات. 6- إنشاء وإدارة البنى التحتية والأبنية للأراضي التابعة للسلطة. 7- المساهمة والمشاركة مع الغير في تأسيس الشركات داخل المدينة وخارجها. 8- التعاون مع المؤسسات والهيئات الملاحية المحلية والدولية. 9- استثمار أموال السلطة وتوظيفها في المجالات التجارية أو المالية أو الخدمية.
المادة (6) : تتولى السلطة ترخيص مختلف أنواع الأنشطة الملاحية أو تلك ذات الصلة بها ومن بينها الأنشطة التالية: 1- امتلاك السفن واليخوت. 2- تشغيل السفن وعملياتها. 3- إدارة السفن. 4- الوكالات الملاحية. 5- التأجير والسمسرة على السفن والشحن. 6- تحميل وتفريغ البضائع. 7- هيئات التصنيف الملاحية. 8- المساحين والمفتشين الملاحيين. 9- التأمين البحري. 10- التمويل البحري. 11- الهيئات المعنية بتنظيم الملاحة البحرية. 12- السياحة البحرية وصناعة الترفيه والرحلات البحرية. 13- مركبات المسح الزلزالي والحفر والتزويد البحرية. 14- الصيد البحري ومزارع الكائنات البحرية. 15- بناء السفن واليخوت وإصلاحها. 16- التخزين. 17- المعدات البحرية. 18- نظم المعلومات البحرية. 19- الاستكشافات والمسح والتصوير البحري. 20- التعليم والتدريب والأبحاث البحرية. 21- المؤتمرات وورش العمل البحرية. 22- أية أنشطة أخرى ذات علاقة بعمل المدينة يوافق عليها الرئيس.
المادة (7) : تتكون إدارة السلطة من الرئيس والمدير التنفيذي والجهاز التنفيذي.
المادة (8) : 1- يكون رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيساً للسلطة. 2- يعين المدير التنفيذي للسلطة وتحدد اختصاصاته بقرار من الرئيس.
المادة (9) : يتم فرض عقوبات مدنية على كـل من يخالف أي من أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، أو أي من بنود الترخيص الصادر عن السلطة، وذلك بموجب نظام خاص يصدره الرئيس.
المادة (10) : يصدر الرئيس جميع اللوائح والأنظمة والقرارات اللازمة لتشغيل وإدارة المدينة.
المادة (11) : يجوز للسلطة أن تعهد إلى أي شخص معنوي أو أكثر، ويشار إليه بـ "المشغل" أو "المشغلين"، لإدارة وتشغيل كل أو بعض العمليات التي تتم في الأراضي التابعة لها، بما في ذلك تنمية واستثمار أموال السلطة. وللسلطة إبرام العقود لغرض التنازل عن أو نقل ملكية أو رهن أو التصرف بكافة أنواع التصرفات بأصول السلطة، وفقا للأغراض والشروط التي تراها مناسبة، ويخول الرئيس بتوقيع جميع المستندات والعقود اللازمة مع المشغل أو المشغلين، ولا تكون السلطة مسؤولة عن أي ديون أو التزامات تطلب من المشغل أو المشغلين أو أي طرف آخر.
المادة (12) : لا تخضع السلطة ضمن حدودها أو الشركات أو الأفراد العاملين في الأراضي التابعة لها، فيما يتعلق بعملياتهم فيها، للقوانين والأنظمة المحلية المتعلقة ببلدية دبي ودائرة التنمية الاقتصادية ولجنة الإيجارات ودائرة السياحة والتسويق التجاري وهيئة الطرق والمواصلات أو للسلطات أو الصلاحيات الداخلة ضمن اختصاص أي منهم.
المادة (13) : لا يجوز لأية جهة ممارسة نشاطها في المدينة، إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة.
المادة (14) : تتكون الموارد المالية للسلطة مما يلي: 1- الدعم المقرر للسلطة في الميزانية العامة للإمارة. 2- الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها السلطة. 3- المنح والهبات التي تتلقاها السلطة ويقبلها الرئيس. 4- أية موارد أخرى يقرها الرئيس.
المادة (15) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (16) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن