بشأن تأسيس الدائرة الاقتصادية في إمارة دبي.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الدائرة الاقتصادية في إمارة دبي".
المادة (2) : يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي.
الحكومة: حكومة دبي.
الإمارة: إمارة دبي.
الدائرة: الدائرة الاقتصادية.
المادة (3) : تنشأ في إمارة دبي دائرة حكومية تسمى الدائرة الاقتصادية وتلحق بديوان الحاكم.
المادة (4) : مع مراعاة أحكام القوانين الاتحادية المتعلقة بالصناعة والتجارة وغيرهما من الأنشطة الاقتصادية.
أولا- تختص الدائرة بما يلي:
1- تنظيم الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية في الإمارة وتنشيطها.
2- إجراء الدراسات المتعلقة بالنشاط التجاري والصناعي واقتراح الخطط لتحقيق التنمية الاقتصادية في الإمارة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط بعد اعتمادها من قبل الحاكم.
3- العمل على استغلال وتنمية موارد الإمارة الطبيعية وتنويع مصادر الدخل.
ثانياً- تتولى الدائرة في سبيل تحقيق اختصاصاتها المبنية في الفقرة السابقة، المهام والمسؤوليات التالية:
1- إعداد وحفظ السجل التجاري والإشراف على تنظيمه.
2- تسجيل وحماية حقوق الملكية التجارية والصناعية.
3- تنظيم شؤون الوكلاء والوسطاء التجاريين ومكاتب الإعلان والدعاية التجارية.
4- دراسة طلبات إنشاء المصانع وطلبات توسعها والبت فيها في ضوء جدواها الاقتصادية.
5- تنظيم وتشجيع تسويق منتجات الإمارة الصناعية.
6- تشجيع استثمار رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية في المشاريع التجارية والصناعية وتوفير المناخ الملائم لهذا الاستثمار.
7- تنظيم المعارض بالتعاون مع الجهات المعنية.
8- مراقبة أعمال التأمين والإشراف على شركات التأمين العاملة في الإمارة.
9- الإشراف على تأسيس الشركات على اختلاف أنواعها وتسجيل ومراقبة الشركات الوطنية والأجنبية ودراسة مساهمة الحكومة في الشركات والمشاريع الإنمائية وتمثيلها في الشركات التي تساهم فيها.
10- تنظيم ومراقبة مزاولة مهنة تدقيق الحسابات.
11- التنسيق والتعاون مع دوائر الحكومة الاتحادية في تنفيذ القوانين الاتحادية المتعلقة بالتجارة والصناعة وغيرهما من الأنشطة الاقتصادية على اعتبار أن الدائرة هي الجهة المختصة في الإمارة فيما يتصل بتنفيذ تلك القوانين.
12- أية أعمال أخرى ترتبط باختصاصات الدائرة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (5) : يرأس الدائرة مدير عام يعين بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (6) : يضع المدير العام التنظيم الهيكلي للدائرة، ويطبق هذا التنظيم بعد أن يقترن بمصادقة الحاكم.
المادة (7) : اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون، تحال للدائرة كافة المعاملات والقيود والسجلات المتعلقة باختصاصاتها، والتي تمارسها حالياً أية دوائر أخرى في الإمارة.
المادة (8) : يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي