بشأن تعديل قانون الجمارك لسنة 1966.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم ولي العهد نائب حاكم دبي.
بعد الاطلاع على قانون الجمارك لسنة 1966 وتعديلاته, ويشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي.
وعلى المرسوم الاتحادي رقم 47 لسنة 1983 تاريخ 16 مايو 1982 بمصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
نقرر ما يلي:-
المادة (1) : (أ) تستوفى الرسوم الجمركية على كافة البضائع المستوردة إلى إمارة دبي عن طريق البر أو البحر أو الجو بمعدل 4 بالماية من قيمة البضاعة سيف دبي.
(ب) لا تشمل أحكام الفقرة السابقة البضاعة المستثناة من الرسوم الجمركية بموجب القانون الأصلي أو أي قانون آخر.
المادة (2) : يسري مفعول هذا القانون على البضائع المشمولة بأحكامه والمفرغة من أية باخرة أو أية وسيلة نقل أخرى تصل لإمارة دبي براً أو بحراً أو جواً بعد الساعة الثانية عشرة من ليلة السابع من شهر نوفمبر سنة 1983.
المادة (3) : يعدل القانون الأصلي وملحقاته إلى المدى الذي يتفق فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (4) : على المدير العام للموانئ والجمارك تنفيذ أحكام هذا القانون.
التوقيع : مكتوم بن راشد ال مكتوم - ولي العهد - نائب حاكم دبي