تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن راشد بن سعيد المكتوم حاكم دبي وتوابعها، نقرر سن القانون التالي:
المادة () : البضائع المقيدة: (1) العقاقير المخدرة (التي يسبب تعاطيها عادة لدى الانسان) والتي تستعمل للأغراض الطبية. (2) المشروبات الروحية والمسكرات. (3) الأسلحة والذخائر. (4) المواد المبيدة للحشرات الزراعية. لا يجوز استيراد أو تصدير هذه البضائع إلا بموجب رخصة يستحصل عليها من السلطات المختصة.
المادة () : الرسوم الجمركية عن المستوردات (1) المعدل الأساسي: 4.625 دولار على القيمة سوق دبي للبضائع الواردة إلى دبي. تحسب هذه القيمة عادة بالرجوع للقوائم (الفواتير) التجارية الخاصة بالشحنة ذات العلاقة. ولكن مدير الجمارك غير مقيد بقبول الأرقام المبينة فيها ويجوز له أن يثمن البضائع ويكون تثمينه لها نهائيا فيما يختص بالرسوم الجمركية. لا يسمح بتخفيضات على القوائم من أجل عمولة الوكالة والتسويات الداخلية فيما بين المصدر والمستورد الوكيل إلا إذا كانت القيمة التي خصم منها التخفيض، تمثل السعر الثابت لبيع البضائع بالسوق، والخصم يمثل قيمة العمولة والربح المسموح به من قبل المصدر للمستورد. وفي حالات كهذه، تبقى الخمسة في المائة الأولى المنزلة خاضعة للرسوم الجمركية، والرصيد يسمح به كخصم صحيح. (2) الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة لنقلها من وسيلة نقل لأخرى عبر دبي (بطريق الترانزيت):- (أ) البضائع برسم الترانزيت إلى:- 1- أبو ظبي ومسقط مع مراعاة قوانين (أنظمة) الجمارك أرقام 1 و2 و3 بشأن البضائع الترانزيت لأبي ظبي ومسقط -2% 2- رأس الخيمة شريطة أن تكون البضائع قد نقلت من الباخرة رأسا إلى رأس الخيمة بواسطة الدوببة أو اللنش -2% 3- موانئ الخليج الأخرى خارج الإمارات المتصالحة شريطة أن يكون قد عمل الترتيب لتغيير وسيلة النقل قبل إنزال البضائع في دبي -2% (ب) الحمولة التي لم يتم تنزيلها في ميناء جهة الوصول والتي تنقل لباخرة أخرى من أجل إعادة شحنها شريطة مراعاة قانون (نظام) الميناء رقم 9 لسنة 1963- -/2 روبيات لكل طن مذكور بالمانيفست. ملاحظة: لا تحصل رسوم الاستلام والتسليم من البضائع المنقولة من ناقلة إلى أخرى في البحر. (3) الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة بطريق الجو: جميع المستوردات بما فيها البضائع الواردة بطريق الترانزيت -2% عدا الساعات والأحجار الشبه ثمينة -1/4 1% الرسوم الجمركية على الصادرات:- (1) الجمال لكل رأس -/10 روبيات البقر لكل رأس -/8 روبيات الحمير لكل رأس -/5 روبيات الماعز والغنم لكل رأس -/1 روبية
المادة () : الإعفاء من الرسوم الجمركية على المستوردات: (أ) جميع المواد المستوردة من قبل أو نهاية من:- 1- صاحب السمو حاكم دبي وعائلته والدوائر الحكومية ودائرة المياه ومطار دبي والبعثات العلمية. 2- مجلس الإمارات المتصالحة أو حكام الإمارات المتصالحة أو الدوائر الحكومية المعترف بها لتلك الإمارات. 3- دار اعتماد صاحبة الجلالة البريطانية وجيش صاحبة الجلالة البريطانية وقواتها البحرية والجوية وقوة ساحل عمان بما فيها مخازن .... الجيش (....). 4- المستشفيات المعترف بها والمستوصفات والبعثات الطبية ضمن الإمارات المتصالحة. 5- البضائع التي يعنيها سمو الحاكم والشركات والهيئات التي يمنحا ... حقوق الإعفاء، لأسباب خاصة. (ب) جميع التجهيزات والأفلام لدور السينما المعترف بها في دبي. (ج) جميع الكتب المطبوعة والمواد المطبوعة (باستثناء القرطاسية ودفاتر الحسابات الخ). (د) الماس والأحجار الكريمة الغير مركبة. (هـ) الذهب والمعادن الثمينة إذا كانت غير مشغولة. (و) الأمتعة الشخصية سواء كانت برفقة أحد أم لم تكن. (ز) جميع .... التجارية التي ليست للبيع. (ح) جميع مواد الدعاية التي ليست للبيع، أما إذا كان هنالك مادة أو مجموعة تقدر قيمتها بأكثر من 200 جنيه أسترليني، فيجوز اعتبارها خاضعة للضريبة حسب خيار مدير الجمارك. (ط) المشروبات الروحية على أن تكون خاضعة لضريبة بيع حكومية هي في الوقت الحاضر 20%، ولا تستورد إلا برخصة خاصة. (ي) السمك الطازج والدواجن والمواشي الحية. (ل) البضائع المعادة إلى المرسل بموجب الإعلان رقم 2/65 تاريخ 12/7/1960. (ل) منتوجات الإمارات المتصالحة الزراعية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون، قانون الجمارك لسنة 1966.
المادة (2) : تعني الكلمات والعبارات التالية ما يلي، ما لم يدل سياق المعنى على خلاف ذلك:- "الجمارك" تعني دائرة الميناء والجمارك. "المدير" تعني مدير دائرة الميناء والجمارك الذي يعينه سمو الحاكم. كما تشمل هذه الكلمة أي موظف يقيم بصورة شرعية بأعمال المدير في حال غيابه. "دبي" تعني هذه الكلمة إمارة دبي وتوابعها ومياهها الإقليمية. "البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية" تشمل هذه العبارة جميع البضائع التي يستحق دفع أية رسوم جمركية عنها لحكومة دبي. "القيمة الخاضعة للرسوم الجمركية" تعني هذه العبارة قيمة البضاعة لغايات الجمارك محسوبة بموجب الأحكام ذات العلاقة الواردة في الجدول (ب) لهذا القانون. "صدر" أخرج من دبي أو تسبب في الإخراج منها. "البضائع الأجنبية" تعني البضائع المستوردة من خارج دبي. "البضائع" تعني جميع الأموال المنقولة بما في ذلك الحيوانات. "عطلة" تعني يوم الجمعة وأي يوم تقرره حكومة دبي كعطلة رسمية. "استورد" تعني احضر أو تسبب في إحضار أية بضاعة لدبي سواء أكانت البضاعة مرسلة لدبي أو لأي مكان خارجها. "متعهدوا التجريم (بالدوب)" تعني الشخص أو الأشخاص التجاريين المفوضين من قبل سمو الحاكم لتقديم تسهيلات النقل بالأجرام (بالدوب) للسفن غير القادرة على الرسو في جوانب الخور. "القائد" تعني الشخص الذي يملك أو يمارس مسؤولية أو قيادة أي مركب أو أية طائرة. "شهر، سنة" تعني شهر أو سنة حسب التقويم الغريغوري. "العقارات التابعة للميناء والجمارك" تعني جميع أرصفة الميناء بما فيها الأرصفة القائمة على دعائم في الماء، وجميع الساحات المخصصة للتخزين والأبنية والساحات المحوطة، والشواطئ التي هي تحت إشراف الجمارك لغاياتها. "المقررة" تعني الأمور التي قررها هذا القانون، أو المقررة بإعلان أو أمر أو نظام استنادا لسلطة خولها هذا القانون. "سمو الحاكم" تعني سمو حاكم دبي. "المركب" تعني السفينة والزورق والطوف واللنش والطائرة وأي شيء مستخدم لنقل الأشخاص أو البضائع بحرا أو جوا. "يعاقب" تعني يعاقب بعد إدانته من قبل المحكمة المختصة.
المادة (3) : يجوز منع أو تقييد أو تنظيم استيراد أو تصدير أية بضائع أو أي جنس من البضائع سواء بطريق البر أو البحر أو الجو، وذلك بأمر سمو الحاكم.
المادة (4) : 1- لا يجوز استيراد أو تصدير البضائع المحظورة. 2- البضائع المحظورة هي:- (أ) البضائع التي منع هذا القانون أو غيره من القوانين المعمول بها في دبي استيرادها، أو التي منع استيرادها استنادا لسلطة خولها هذا القانون أو غيره من القوانين المذكورة. (ب) النقود المزيفة. (ج) المطبوعات والصور الفوتوغرافية والزيتية والرسومات والبطاقات والأفلام والكتب والمطبوعات الحجرية والمنحوتات البذيئة أو الفاحشة أو التي تنطوي على قصد الفساد أو الفتنة وغير ذلك من أشياء بذيئة أو فاحشة أو منطوية على قصد الفساد أو الفتنة. (د) الأفيون الخام والأفيون المستخرج وأوراق الكوكا والقنب الهندي والمعروف (بالحشيش)، ومشتقاته ومستحضراته والكوكايين. (هـ) اللؤلؤ الزراعي غير المشغول ما لم يثبت بما يكفي لاقتناع المدير أنه برسم العبور (الترانزيت) لجهة تقع خارج إمارة الخليج العربي أو انه ملك شخصي للاقتناء وليس للبيع.
المادة (5) : 1- لا تستورد أو تصدر البضائع التي يقيد أو ينظم هذا القانون أو غيره من القوانين المعمول بها في دبي استيرادها أو تصديرها أو التي يخضع استيرادها أو تصديرها لقيود أو أنظمة موضوعة استنادا لسلطة خولها هذا القانون أو غيره من القوانين المذكورة، إلا إذا جرى الاستيراد أو التصدير وفق أحكام القيود أو الأنظمة التي تقيده أو تنظمه. 2- يقيد استيراد وتصدير البضائع المدرجة في الجدول (أ) لهذا القانون، وذلك وفق أحكام نصوص ذلك الجدول.
المادة (6) : البضائع الموجودة في سفينة مشحونة لخارج الإمارات المتصالحة: لا تعتبر أية بضاعة موجودة في مركب واصل لميناء في دبي، بأنها مستوردة بصورة غير مشروعة إذا كانت مدرجة في بيان حمولة المركب بأنها مشحونة ويراد نقلها لميناء أو لمكان خارج الإمارات المتصالحة، ولم يجر تنزيلها للأرض أو نقلها لمركب آخر.
المادة (7) : الرسوم الجمركية، جبايتها والإعفاء منها: تدفع الرسوم الجمركية للجمارك عن جميع البضائع المستوردة لدبي أو المصدرة منها بموجب الجدول (ب) لهذا القانون على أن تراعى نصوص الإعفاءات المقررة في الجدول (ج) لهذا القانون.
المادة (8) : يجب إرسال إعلان بالتاريخ المتوقع لوصول السفن لدبي للمدير ولمتعهدي التجريم مع أية بيانات أخرى قد يطلبها المدير من وقت لآخر.
المادة (9) : الإقرارات وبيانات الحمولة ( المانيفست) 1- لدى وصول أي مركب خلاف الطائرة، يجب تسليم بيان صحي وقائمة بطاقم النوتية وبيانات الحمولة المعدة لاستيراد دبي والحمولة المعدة لشحنها بوسيلة نقل أخرى عبر دبي للمدير أو لممثله المعين من قبله لهذه الغاية. كما يجب إبراز شهادة تسجيل السفينة للمدير أو لممثله إذا ما طلبت. ولدى وصول أية طائرة لدبي من الخارج، يجب تسليم بيانات الحمولة المعدة لاستيراد دبي والحمولة المعدة لشحنها بوسيلة نقل أخرى عبر دبي، للمدير أو لممثله. 2- تطبق القوانين والأنظمة التي يكون معمولا بها في دبي والتي تتعلق بالملاحة الجوية على تحليق الطائرات في سماء دبي أو هبوطها فيها أو مغادرتها منها.
المادة (10) : الأماكن المعدة لقدوم السفن أو لنزول الطائرات لا يجوز لأي مركب يحمل مسافرين أو بضائع أن يأتي للشاطئ وإن كانت طائرة أن تنزل، إلا في الأماكن التي يوجد فيها عقارات تابعة للجمارك أو في الأماكن المحددة من قبل سمو الحاكم، ما لم يأذن المدير بذلك مقدما، وذلك دون إجحاف بأحكام أي قانون أو نظام يكون ساري المفعول في دبي فيما يتعلق بالملاحة الجوية.
المادة (11) : يجوز للمدير في أي وقت إرسال أي موظف جمارك أو أكثر للصعود لأي مركب موجود أو واصل للميناء أو للمطار ويحق لهؤلاء الموظفين تفتيش كل جزء من المركب.
المادة (12) : تنظيم تسهيلات النقل بالأجرام (الدوب) وعمليات التحميل والتفريغ وتصريف أمور الركاب وأمتعتهم: تنظم تسهيلات النقل بالأجرام وعمليات التحميل والتفريغ وتصريف أمور الركاب وأمتعتهم وفق ما يقرره سمو الحاكم، وذلك دون إجحاف بأحكام أية اتفاقية معمول بها معقودة بين سمو الحاكم وأي فريق آخر قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بأي من هذه الأمور.
المادة (13) : يجوز تحديد أماكن الدخول لدبي من قبل سمو الحاكم، إذا رأى سموه ذلك لازما.
المادة (14) : إحضار البضائع الداخلة للجمارك 1- يجب إحضار جميع وسائل النقل البري التي تحمل البضائع والتي تدخل دبي مع حمولتها من قبل صاحبها أو المسؤول عنها لمركز الجمرك الذي هو في أو بقرب مكان الدخول لأجل التفتيش. 2- إذا لم يكن هناك مركز جمرك في أو قرب مكان الدخول فيجب إحضار أية بضائع مستوردة بواسطة وسائل النقل المشار إليها من قبل صاحب البضاعة أو ناقلها، فور الوصول، لأقرب مركز جمركي في دبي تكون لديه الإمكانية لاستلام تلك البضائع للغاية المذكورة.
المادة (15) : يجب أن تمر جميع البضائع التي يجري استيرادها فور وصولها لدبي، عبر العقارات التابعة للجمارك للتفتيش وتحصيل الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى التي قد تكون مستحقة، وذلك ما لم يستحصل على إذن خطي من المدير بالإعفاء من التفتيش.
المادة (16) : تفرز الجمارك البضائع المستلمة حسب علاماتها الرئيسية وأرقامها وتحفظها فيما توفر وجوده من فسحات مناسبة ومعقولة للتخزين.
المادة (17) : الجمارك غير مسؤولة عن إعلان أصحاب البضائع بوصول بضائعهم.
المادة (18) : يجب على صاحب أية بضائع تجلب لدبي أو وكيله، أن يصدر للجمارك بيانا يعطي فيه تفاصيل كافية صحيحة عن طبيعة هذه البضائع وقيمتها الخاضعة للرسوم الجمركية، وكميتها وعلاماتها المميزة مع أية معلومات أخرى قد يطلبها المدير، وذلك بالطريقة والشكل والشروط التي قد يقررها المدير من وقت لآخر.
المادة (19) : 1- لا تتحمل الجمارك أية مسؤولية بالمرة عن أية بضائع أفرغت من أي مركب أو أحضرت للعقارات التابعة لها، ما لم تستلمها الجمارك وتصدر وصلا رسميا بها لقائد المركب، أو لوكيله أو لمتعهدي النقل بالأجرام أو للشخص الذي نقل البضائع للمحلات التابعة لها. 2- تعتبر الجمارك لغايات تحديد المسؤولية عما يصيب البضائع التي تستلمها من فقدان أو تلف بحكم المستودع (بفتح الدال) بلا أجرة. 3- ومع مراعاة ما ورد في البند الثاني من هذه المادة لا تسأل الجمارك عن محتويات الرزم أو ماهيتها أو عن أي اختلاف يكتشف وجوده في أوزانها أو مقاييسها عما ورد في المانيفست أو القوائم إلا إذا أحصيت هذه المحتويات ودققت ونظم بمحتوياتها كشف مفصل وقعت عليه الجمارك عند استلامها تلك الرزم. 4- ولا تسأل الجمارك عن أي نقص أو تلف يصيب البضائع إذا نشأ عن طبيعة البضاعة أو كيفية إعدادها. 5- لا يسمع أي ادعاء ضد الجمارك يتعلق بأية بضاعة تم تسليمها لصاحبها أو للشخص التي هي مرسلة له أو لوكيل أي منهما بعد تسليمها.
المادة (20) : لدى أخذ الادعاءات بعين الاعتبار تقدر الجمارك البضائع التي بقيت في العقارات التابعة لها لمدة تقل عن ستة أشهر بكامل قيمتها سيف دبي، والبضائع التي بقيت في هذه العقارات مدة ستة أشهر أو أكثر بما لا يزيد عن 50% من تلك القيمة، ولا ينظر في الادعاءات بالنسبة للبضائع التي بقيت في العقارات المذكورة مدة سنة أو أكثر وذلك كله ما لم يثبت المدعي أن الجمارك مسؤولة بصورة مباشرة عن التأخير في التخليص على البضاعة.
المادة (21) : تدفع الرسوم المقررة في الجدول (د) لهذا القانون للجمارك.
المادة (22) : 1- تسلم الجمارك البضائع التي استلمتها لصاحبها أو لوكيله إذا ما أبرز لها تعليمات خطية بالتسليم صادرة من قائد المركب الناقل أو من وكيله، وليس بدونها، وذلك فيما يتعلق بالبضائع المستوردة بطريق البحر أو الجو، أو أبرز لها تعليمات خطية بالتسليم صادرة من الشخص الذي كان قد سلمها البضائع، وذلك فيما يتعلق بالبضائع المستوردة بطريق البر. 2- يجوز للجمارك اعتبار الشخص المسمى في تعليمات التسليم المذكورة بأنه صاحب البضاعة أو وكيله. 3- لا تسلم أية بضائع خاضعة للرسوم الجمركية قبل إكمال المعاملات الجمركية الرسمية اللازمة ودفع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة.
المادة (23) : 1- يجوز للمدير أن يفوض قائد وسيلة النقل أو متعهدي النقل بالأجرام أن يسلموا البضائع لأصحابها خارج العقارات التابعة للميناء والجمارك. ولا يجوز استعمال هذا الحق إلا إذا اقنع صاحب البضائع المدير بطبيعة البضائع وبقيمتها الخاضعة للرسوم الجمركية واكمل في الجمارك معاملات التسليم المباشر الرسمية اللازمة كما يقررها المدير. 2- وتحتفظ الجمارك دائما بالحق بتفتيش البضائع في أي وقت حتى بعد استلامها من قبل صاحبها. 3- تمنح هذه التسهيلات عادة في حالات البضائع الثمينة والبضائع القابلة للتلف والأسمنت والأخشاب. 4- يشترط موافقة الناقل ومتعهدي التجريم مقدما على التسليم المباشر في حالات البضائع المستوردة بطريق البحر.
المادة (24) : 1- إذا لم تسحب البضائع وتدفع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المستحقة عنها خلال سنة واحدة من تاريخ استلامها من قبل الجمارك، فعلى المدير بيعها بالمزاد العلني. 2- تعلق نسخة عن تفاصيل البضائع المراد بيعها على لوحة إعلانات الجمارك قبل أسبوعين على الأقل من تاريخ بيعها، ولا ضرورة لأي إعلان آخر عن البيع. 3- يكون لصاحب البضاعة المراد بيعها حق استلامها قبل البيع شريطة قيامه بإتمام جميع المعاملات الجمركية الرسمية وبدفع جميع ما هو مستحق عليه قبل تاريخ البيع بالمزاد.
المادة (25) : يدفع ناتج بيع البضائع من قبل الجمارك بمقتضى أحكام المادة السابقة كما يلي:- أولا: تسديد تكاليف البيع. ثانيا: لتسديد الرسوم الجمركية ورسوم الميناء والجمارك الأخرى المستحقة عن البضائع المباعة محسوبة بالقيمة التي حصل عليها من البيع. ثالثا: لتسديد أجور الشحن والنقل بالأجرام وغير ذلك من استحقاقات تتمتع بحق حبس البضائع. وتحتفظ الحكومة بالرصيد لمدة سنة لحساب الشخص الذي يستحقه. وإذا مضت هذه المدة ولم يثبت أي ادعاء بهذا الرصيد فإنه يصبح ملكا للحكومة.
المادة (26) : 1- يعين سمو الحاكم كلا من المدير والمفتش العام للميناء والجمارك. ويعين موظفوا الميناء والجمارك الآخرون من قبل سموه أو بتفويض من سموه. 2- يعتبر جميع الموظفين الذين يعملون في خدمة الميناء والجمارك في تاريخ بدء العمل بهذا القانون بأنهم معينون بصورة صحيحة وفق أحكام هذا القانون.
المادة (27) : 1- يعهد للمدير ولموظفي الميناء والجمارك الآخرين، تحت إشرافه ومراقبته، بالمسؤولية العامة لتنفيذ أحكام هذا القانون. 2- يعهد لقسم تفتيش الجمارك تحت إشراف ومراقبة المفتش العام للميناء والجمارك بمسؤولية الرقابة العامة على جميع نشاطات الميناء والجمارك. كما يحق له إيقاف أي إجراء أو معاملة يراها المفتش العام مخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (28) : البضائع التالية هي عرضة للمصادرة: 1- جميع البضائع المحظورة المستوردة أو المصدرة أو التي شرع في استيرادها أو تصديرها. 2- جميع البضائع المقيدة المستوردة أو المصدرة أو التي شرع في استيرادها أو تصديرها بقصد التهرب من أي قيد أو نظام يقيد استيرادها أو تصديرها. 3- جميع البضائع الخاضعة للرسوم الجمركية المستوردة أو المصدرة أو التي شرع في استيرادها أو تصديرها بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية ورسوم الميناء والجمارك الأخرى المقررة. 4- جميع البضائع المستوردة أو المصدرة التي شرع في استيرادها أو تصديرها دون مراعاة أصول المعاملات الجمركية المقررة. 5- جميع البضائع المنقولة أو التي شرع في نقلها من العقارات التابعة للميناء والجمارك دون دفع الرسوم الجمركية أو رسوم الميناء والجمارك الأخرى المقررة أو بدون إذن الجمارك. 6- جميع البضائع التي ارتكب، فيما يتعلق بها جرم بموجب المادة (32) أو المادة (33) من هذا القانون.
المادة (29) : كل وسيلة نقل، عدا السفينة التي تزيد حمولتها المسجلة عن المائتي طن أو الطائرة، يستعملها أو يشرع في استعمالها أو يأذن بذلك من هو مخول له حق استعمالها وهو عالم بالأمر في: 1- استيراد أو تصدير أية بضائع محظورة، أو 2- استيراد أو تصدير أية بضائع مقيدة بقصد التهرب من أي قيد أو نظام يقيد استيرادها أو تصديرها، أو 3- استيراد أو تصدير أية بضائع خاضعة للرسوم الجمركية بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية ورسوم الميناء والجمارك الأخرى المقررة. تكون عرضة للمصادرة.
المادة (30) : 1- يجوز لأي موظف جمارك أو لأي فرد من أفراد الشرطة ضبط البضائع ووسائل النقل التي يشتبه بصورة معقولة أنها عرضة للمصادرة أينما وجدت، وللمدير مصادرتها إذا اقتنع أنها عرضة للمصادرة. 2- يجوز لذوي المصلحة الطعن بقرار المصادرة للمحكمة المختصة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ إصدار القرار. 3- وللمحكمة المختصة إلغاء قرار المصادرة إذا ثبت لها أن البضاعة أو وسيلة النقل المقرر مصادرتها لم تكن عرضة للمصادرة.
المادة (31) : كل من استورد أو صدر أو حاول استيراد أو تصدير أية بضاعة بقصد التهرب من دفع الرسوم الجمركية أو رسوم الميناء والجمارك الأخرى المقررة، وتعذر ضبط تلك البضاعة لأي سبب من الأسباب، يعاقب بغرامة لا تزيد على قيمة تلك البضاعة الخاضعة للرسوم الجمركية أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة عدم دفع الغرامة.
المادة (32) : كل من:- 1- أعطى عن علم منه أية معلومات غير حقيقية أو غير صحيحة، تتعلق بأية مسألة في أي بيان معطى أو مقدم لأي موظف جمارك أو سلم ذلك الموظف أي بيان يحتوي مثل تلك المعلومات، دون كشف الحقيقة لذلك الموظف لدى إعطاء أو تسليم البيان، أو 2- خدع عن علم منه أي موظف جمارك في أية مسألة يحتمل منها أن تؤثر على قيامه بواجباته، يعاقب بغرامة لا تزيد عن -/ 1500 روبية أو عن ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية ورسوم الميناء والجمارك المستحقة على البضاعة التي تم ارتكاب الجرم بخصوصها، أيهما كان الأكثر، أو بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة عدم دفع الغرامة.
المادة (33) : كل من:- 1- قدم أو ناول للجمارك أي مستند يدل ظاهره على أنه فاتورة صحيحة بينما هو في الحقيقة ليس بفاتورة صحيحة، ولم يكشف الحقيقة للجمارك حين تقديم المستند لها، 2- غير بقصد الاحتيال أية وثيقة أو مستند أو قلد أي ختم أو توقيع أو تأشيرة أو أية علامة أخرى لأي موظف جمارك أو تستعمل من قبله لإثبات مراجعة مثل تلك الوثيقة أو ذلك المستند، أو لأية غاية أخرى، في مجرى العمل المتعلق بالجمارك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بغرامة لا تزيد على - / 4000 درهم أو بهاتين العقوبتين.
المادة (34) : كل قائد مركب:- 1- يسمح لمركبه أن يؤتى به للشاطئ أو أن يحضر للميناء أو لطائرته أن تنزل للأرض، خلافا لما نصت عليه المادة (10) من هذا القانون، أو 2- تخلف عن تبليغ وصول مركبه إلى دبي من ميناء خارجها خلال مدة 24 ساعة من الوصول، إلى المدير أو من يمثله، وإلى متعهدي التجريم، أو 3- تخلف قصدا لدى وصول مركبه عن تسليم أية ورقة من الأوراق المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا القانون، أو 4- لم يسمح أو لم يمتثل لموظف جمارك للصعود على ظهر مركبه حينما طلب منه ذلك، يعاقب بغرامة لا تزيد على 1000 روبية. ويجوز حجز المركب حتى تدفع الغرامة أو حتى يقدم تأمينا لدفعها.
المادة (35) : كل من قاوم أو اعترض أي موظف جمارك في ممارسته لواجباته فيما يختص بهذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على 1000 روبية أو بهاتين العقوبتين.
المادة (36) : كل من خالف أو حاول مخالفة أي نص من نصوص أي قرار أو أمر أو إعلان أو أنظمة صادرة بمقتضى أحكام هذا القانون ولم تكن هناك عقوبة أخرى مقررة لتلك المخالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد أو بغرامة لا تزيد على - /1000 روبية أو بهاتين العقوبتين.
المادة (37) : كل من حاول أو ساعد أو حرض أو أشار على أو حمل الغير على ارتكاب أي جرم بموجب هذا القانون، يعتبر أنه ارتكب الجرم بنفسه ويعاقب على هذا الاعتبار.
المادة (38) : إذا نشأت مسألة فيما إذا كانت الرسوم الجمركية أو رسوم الميناء والجمارك الأخرى مدفوعة عن أية بضاعة، أم لم تكن، أو فيما إذا كانت أية بضاعة مستوردة أو مصدرة بصورة قانونية، فإن عبء إثبات دفع الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى أو استيراد أو تصدير البضاعة بصورة قانونية، حسبما يكون عليه الحال، يقع على من يدعي ذلك.
المادة (39) : تقام الدعاوى بالجرائم المرتكبة خلافا لأحكام هذا القانون وتلاحق من قبل أي موظف مفوض من سمو الحاكم، أو من قبل أي موظف جمارك مفوض خطيا بذلك من المدير، أو من قبل مدير الشرطة العام، أو من قبل أي فرد من أفراد الشرطة مفوض بذلك من مدير الشرطة العام.
المادة (40) : 1- يجوز للمدير أو لأي موظف مفوض من سمو الحاكم أن يسوي أو يصالح عن أي جرم أو فعل ارتكب أو يشتبه بصورة معقولة أنه قد ارتكب من قبل أي شخص خلافا لأحكام هذا القانون، وذلك بقبول مبلغ من النقود يدفع للجمارك ولا يزيد على الحد الأعلى لعقوبة الغرامة المفروضة في هذا القانون كعقوبة عن ذلك الجرم أو الفعل. 2- ويجوز للمدير أو الموظف المفوض بدلا من مصادرة أية وسيلة نقل أو بضاعة هي عرضة للمصادرة أن يقبل مبلغ من النقود لا يزيد على قيمة البضاعة أو وسيلة النقل حسبما يقدرها وذلك باستثناء البضائع المحظورة والبضائع المقيدة التي لا يجوز له إجراء المصالحة بشأنها.
المادة (41) : إذا جرى ضبط أي شيء أو فرض أو تكبد أية غرامة أو عقوبة، فلسمو الحاكم أن يأمر بإعادة المضبوطات بشروط أو بدونها، سواء أكان هناك حكم أم لم يكن، وأن يأمر بإلغاء الإجراءات، أو بتخفيف الغرامة أو العقوبة أو بالإعفاء منها.
المادة (42) : لسمو الحاكم إلغاء أي قرار يصدره المدير أو المفتش العام للميناء والجمارك أو استبداله حسبما يراه سموه مناسبا.
المادة (43) : لسمو الحاكم إصدار الأنظمة التي يراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذا القانون أو لتنظيم أي عمل يتعلق بالميناء والجمارك.
المادة (44) : يستمر العمل بالإعلانات والأوامر والأنظمة التالية الصادرة من قبل سمو الحاكم أو بأمره قبل سريان مفعول هذا القانون، كما لو أنها قد صدرت من قبل سموه بمقتضى أحكام هذا القانون:- 1- قانون الجمارك رقم (1) تاريخ 5 يوليو سنة 1962 بشأن البضائع العابرة (الترانزيت) المنشور في الجريدة الرسمية عدد (11) تاريخ 1962/8/1. 2- قانون الجمارك رقم (2) تاريخ 5 يوليو سنة 1962 بشأن البضائع الترانزيت المحملة إلى أبو ظبي عن طريق دبي، المنشور في الجريدة الرسمية عدد (11) تاريخ 1962/8/1. 3- قانون الجمارك رقم (3) تاريخ 1962/12/30، بشأن البضائع المنقولة بالترانزيت لمسقط المنشور في الجريدة الرسمية عدد (17) تاريخ 1 فبراير سنة 1963. 4- قانون الميناء رقم (7) تاريخ 1963/5/13 بشأن الدفعات من وكلاء البواخر عن العمل الإضافي المنشور في الجريدة الرسمية عدد (19) تاريخ 1 سبتمبر سنة 1963. 5- قانون الميناء رقم (1) بشأن الرسوم المستوفاة على البضائع المحملة إلى الموانئ الأخرى المنشور في الجريدة الرسمية عدد (21) تاريخ 1 نوفمبر سنة 1963. 6- قانون الميناء رقم (11) تاريخ 1964/4/15 بشأن إشعار باستئجار باخرة وشحنات قضبان الحديد المنشور في الجريدة الرسمية عدد (25) تاريخ 1 يونيو سنة 1964. 7- قانون رقم (12) بشأن الحمولة الخطرة المنشور في الجريدة الرسمية عدد (25) تاريخ 1 يونيو سنة 1964. 8- قانون الميناء رقم (13) تاريخ 26/4/1964، بشأن شهادات التخليص على السيارات المنشور في الجريدة الرسمية عدد (25) تاريخ 1 يونيو سنة 1964. 9- إعلان رقم 65/3 تاريخ 12 يوليو سنة 1965 بشأن البضائع المعادة للمرسل المنشور في الجريدة الرسمية عدد (22) تاريخ 1/8/1965. 10- نظام رقم 65/3 تاريخ 1966/1/16، بشأن الرسوم الجمركية على الماس غير المشغول والأحجار غير الكريمة. 11- نظام الميناء والجمارك (لنشات الركاب والحمالين) رقم 1 لسنة 1966 تاريخ 21 فبراير سنة 1966.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن