بشأن تعديل قانون الجمارك لسنة 1966.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم ولي العهد نائب حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون الجمارك لسنة 66 وتعديلاته (ويشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي), وتمشيا مع الأنظمة والقوانين الجمركية المتبعة في عاصمة الاتحاد.
نقرر ما يلي:
المادة (1) : تستوفى الرسوم الجمركية على كافة البضائع المستوردة إلى دبي عن طريق البر أو البحر أو الجو بمعدل واحد في الماية من قيمة البضاعة سيف ميناء دبي.
المادة (2) : تستثنى بضائع الترانزيت من الرسوم الجمركية, إلا أنه يجوز للمدير العام للموانئ والجمارك أن يستوفى تأميناً نقدياً أو كفالة بنكية كتأمين يعاد لصاحب البضاعة عند تصديرها خارج دولة الإمارات العربية المتحدة.
المادة (3) : يعدل القانون الأصلي وملحقاته إلى المدى الذي لا يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (4) : يطبق هذا القانون على جميع البضائع التي لم يتم تخليصها من المنطقة الجمركية حتى الساعة الثانية عشر ليلاً من يوم 11 أبريل 1982.
المادة (5) : يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من اليوم الثاني عشر من شهر أبريل سنة 1982 وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد ال مكتوم - ولي العهد - نائب حاكم دبي