تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن الإجراءات المدنية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بشأن الإجراءات الجزائية وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وعلى قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته، وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وعلى القانون رقم (27) لسنة 2009 بشأن معهد دبي القضائي وتعديلاته، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي، وعلى المرسوم رقم (26) لسنة 2013 بشأن مركز فض المنازعات الإيجارية في إمارة دبي، نصدر القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون السلطة القضائية في إمارة دبي رقم (13) لسنة 2016".
المادة (2) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القانون، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة دبي. الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الرئيس: رئيس المجلس. المجلس: المجلس القضائي في الإمارة. المحاكم: محاكم دبي، وتشمل محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية. اللجان القضائية: اللجان القضائية الخاصة التي يتم تشكيلها في الإمارة، وفقا لأحكام هذا القانون. النيابة العامة: النيابة العامة في الإمارة. إدارة التفتيش: إدارة التفتيش القضائي. السلطة القضائية: المحاكم والنيابة العامة وإدارة التفتيش. النائب العام: النائب العام للإمارة. القاضي: رؤساء وقضاة المحاكم. عضو النيابة العامة: النائب العام والمحامون العامون ورؤساء ووكلاء النيابة العامة بكافة درجاتهم. المفتش القضائي: عضو التفتيش القضائي بإدارة التفتيش. عضو السلطة القضائية: القاضي وعضو النيابة العامة والمفتش القضائي.
المادة (3) : أ- القضاء عنوان لإحقاق الحق، يعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، و يحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ. ب- إن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم ضمان للحقوق والحريات.
المادة (4) : أ- تصدر الأحكام و تنفذ باسم الحاكم، طبقا للأوضاع والإجراءات والصيغ التي ينظمها القانون، ولا ينفذ حكم الإعدام إلا إذا اقترن بتصديق الحاكم. ب - للحاكم منح العفو أو تخفيض العقوبة أو إيقاف تنفيذ أي حكم جزائي.
المادة (5) : القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم لغير القانون، ولا يجوز المساس باستقلال القضاء.
المادة (6) : التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين متساوون أمام القضاء دون تمييز.
المادة (7) : حق الدفاع مكفول للمتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
المادة (8) : أ- لا يجوز قيد أي دعوى، أيا كان نوعها ضد عضو السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها، إلا وفقا للشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون. ب - لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية إلا بالطعن عليه في الأحوال المقررة قانونا.
المادة (9) : أ- تطبق أحكام هذا القانون على المجلس القضائي المنشأ بموجب القانون رقم (6) لسنة 1992 المشار إليه. ب- يكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء يتم اختيارهم بمرسوم من الحاكم، على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز والنائب العام ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية ومدير إدارة التفتيش.
المادة (10) : يهدف المجلس إلى تحقيق ما يلي: 1- ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون. 2- المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، متطور وفاعل. 3- تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الإستراتيجية المتعلقة بتطوير قطاع العدل. 4- ضمان استقلال القضاء، وتطويره. 5- ترسيخ قيم ومثل وأخلاقيات العمل القضائي. 6- ضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.
المادة (11) : يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه، المهام والصلاحيات التالية: 1- وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها. 2- اقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية وإبداء الرأي فيها. 3- إقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس وإدارة التفتيش ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، وفقا للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن. 4- الإشراف على شؤون المحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها، وعلى إدارة التفتيش، وكذلك الإشراف على أعضاء السلطة القضائية في الحدود المبينة في هذا القانون. 5- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقارير سير العمل المرفوعة إليه من المحاكم والنيابة العامة، وكذلك التقارير المرفوعة إليه من إدارة التفتيش والمتعلقة بسير العمل في المحاكم والنيابة العامة وذلك فيما يتصل بالعمل القضائي. 6- النظر في تقارير إدارة التفتيش المرفوعة إليه بشأن أعضاء السلطة القضائية، واتخاذ ما يلزم بشأنها. 7- النظر والبت في كل ما يتعلق بشؤون أعضاء السلطة القضائية من تعيين وإعادة تعيين وترقية وإعارة ونقل وإنهاء خدمة وإحالة إلى التقاعد وغير ذلك. 8- اعتماد اللوائح المتعلقة بشؤون أعضاء السلطة القضائية. 9- النظر في الشكاوى المحالة إليه من السلطة القضائية قبل أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها بما في ذلك فرض الجزاءات التأديبية عليهم. 10- البت في التقارير المرفوعة إليه من إدارة التفتيش. 11- النظر في التظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها. 12- وضع الأسس والقواعد والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتعيين أعضاء السلطة القضائية. 13-إعداد تقرير شامل في نهاية كل سنة بالإنجازات والمعوقات والاقتراحات الخاصة بشؤون السلطة القضائية، ورفعه إلى الحاكم. 14- ترشيح الأشخاص المؤهلين للتعيين كأعضاء سلطة قضائية. 15- إصدار مدونة السلوك القضائي. 16- دعوة من يراه مناسبا للاستيضاح منه عن المسائل المعروضة عليه. 17- الطلب من الجهات الحكومية وغير الحكومية تقديم أي بيانات أو مستندات أو وثائق ذات علاقة باختصاصاته. 18- البت في الطلبات المقدمة إليه من أعضاء السلطة القضائية للجمع بين وظائفهم وأي وظائف أخرى لا تتعارض مع واجباتهم الوظيفية. 19- أي مهام أخرى منوطة به بموجب التشريعات السارية، أو يتم تكليفه بها من الحاكم أو يتم عرضها عليه من الرئيس.
المادة (12) : أ- يعقد المجلس اجتماعاته في مقره، أو في أي مكان آخر يحدده الرئيس بحسب الأحوال، على ألا تقل اجتماعاته عن (4) أربعة اجتماعات سنويا. ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه، ويجب أن تكون الدعوة إلى اجتماعاته مصحوبة بجدول أعمال وما يلزم من وثائق. ج- لا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الاجتماع. د- إذا تغيب رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحاكم الابتدائية عن اجتماعات المجلس، حل محلهم أقدم القضاة في المحكمة التي يرأسها، وإذا غاب النائب العام حل محله النائب العام المساعد ثم الأقدم من المحامين العامين، وإذا غاب مدير إدارة التفتيش حل محله أقدم المفتشين القضائيين. هـ- تكون مداولات المجلس سرية، ويجوز للرئيس أن يقرر نشر ما يراه مناسبا من نتائج اجتماعات المجلس. و- يجوز للمجلس في سبيل قيامه بالمهام والصلاحيات المنوطة به بموجب هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه أن يدعو لحضور اجتماعاته من يراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون لهم صوت معدود في مداولات المجلس. ز- يصدر الرئيس لائحة بالقواعد والإجراءات المنظمة لعمل المجلس.
المادة (13) : للمجلس أن يشكل من بين أعضائه، لجنة أو أكثر للقيام ببعض المهام التي يحددها أو التي يفوضها بها، وذلك فيما عدا مهام المجلس المتعلقة بتعيين أعضاء السلطة القضائية أو ترقيتهم أو نقلهم أو إحالتهم إلى التقاعد.
المادة (14) : أ- يكون للمجلس أمانة عامة، تتولى توفير الخدمات الإدارية المساندة لتمكين المجلس من القيام بالاختصاصات المنوطة به، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات التي يطلبها. ب- يعين أمين عام المجلس من بين أعضاء السلطة القضائية بمرسوم يصدره الحاكم، ويتولى المهام والصلاحيات المحددة له في هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه. ج- يكون أمين عام المجلس مقررا للمجلس، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته. د- يتولى أمين عام المجلس الإشراف على موظفي الأمانة العامة، و يحدد المجلس اختصاصات الأمانة العامة وهيكلها التنظيمي. هـ- يصدر الرئيس القرارات المتعلقة بتنظيم العمل في الأمانة العامة في النواحي الإدارية والمالية والفنية، بما فيها نظام شؤون الموارد البشرية. و- يكون للأمانة العامة للمجلس جهاز إداري وفني يعين من قبل أمين عام المجلس، ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المشار إليه، وذلك إلى حين صدور نظام شؤون الموارد البشرية المشار إليه في الفقرة (هـ) من هذه المادة.
المادة (15) : تطبق أحكام هذا القانون على محاكم دبي المشكلة بموجب القانون رقم (3) لسنة 1992 المشار إليه.
المادة (16) : تمارس المحاكم ولايتها القضائية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الإمارة، إلا ما استثني بقانون خاص، وتمارس هذه الولاية في جميع المواد الحقوقية والجزائية.
المادة (17) : أ- تتكون المحاكم من: 1- محكمة التمييز. 2- محكمة الاستئناف. 3- المحاكم الابتدائية. ب- يكون ترتيب المحاكم فيما بينها على النحو المبين في الفقرة (أ) من هذه المادة، وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقا للقانون. ج- يبين القانون قواعد اختصاص المحاكم، والإجراءات الواجب إتباعها أمامها.
المادة (18) : يكون للمحاكم مقر رئيس في الإمارة، ويجوز لرئيس أي محكمة إنشاء دوائر تابعة لها تعقد جلساتها خارج مقرها الرئيس.
المادة (19) : أ- محكمة التمييز هي أعلى محكمة في الإمارة، وتشكل من رئيس وعدد كاف من القضاة، ويحل أقدم القضاة بمحكمة التمييز محل رئيس محكمة التمييز عند غيابه لأي سبب كان. ب- تتكون محكمة التمييز من مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها وفقا لأحكام القانون، ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة التمييز، على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن (5) خمسة قضاة. ج- تمارس محكمة التمييز الرقابة القضائية على أحكام باقي المحاكم من حيث حسن تطبيقها للقانون، وتنظر في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية أيا كان سبب الطعن. د- تفصل محكمة التمييز في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
المادة (20) : أ- تشكل في محكمة التمييز هيئة قضائية موسعة تسمى "الهيئة العامة"، تتألف من رئيس محكمة التمييز أو أقدم قضاتها وثمانية قضاة على الأقل يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس، وتختص بالنظر والبت بما يلي: 1- القضايا التي تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية كبيرة. 2- عدول إحدى الدوائر بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوني أقرته ذات المحكمة في حكم سابق. 3- تنازع الاختصاص سلبا أو إيجابا بين المحاكم أو بين المحاكم ومركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة. 4- النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز. 5- أي مسائل أخرى يحيلها المجلس إليها للنظر والبت فيها. ب - تصدر الهيئة العامة أحكامها بالأغلبية، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الهيئة العامة.
المادة (21) : يكون لمحكمة التمييز مكتب فني برئاسة أحد قضاة محكمة التمييز، وعدد كاف من الأعضاء، يتم اختيارهم بقرار من رئيس محكمة التمييز.
المادة (22) : يختص المكتب الفني بما يلي: 1- استخلاص المبادئ القانونية والقواعد القضائية التي تقرها محكمة التمييز فيما تصدره من أحكام، وتبويبها، وفهرستها بعد عرضها على رئيس محكمة التمييز، ونشرها. 2- إعداد البحوث والدراسات القانونية والفنية. 3- متابعة صدور التشريعات الاتحادية والمحلية بشكل شهري وتزويد قضاة المحكمة بها. 4- إعداد النشرات والتوجيهات التي يصدرها رئيس محكمة التمييز بشأن تنظيم العمل القضائي في المحاكم. 5- أي مهام أخرى يكلفه بها رئيس محكمة التمييز.
المادة (23) : أ- تشكل محكمة الاستئناف من رئيس لا تقل درجته عن قاضي تمييز، وعدد كاف من القضاة، ويحل أقدم القضاة في محكمة الاستئناف محل رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه، و تمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القانون. ب - تتكون محكمة الاستئناف من مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها وفقا لأحكام القانون، ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة الاستئناف، على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن (3) ثلاثة قضاة.
المادة (24) : أ- تشكل المحاكم الابتدائية من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف أول، وعدد كاف من القضاة، ويحل أقدم رئيس محكمة متخصصة محل رئيس المحاكم الابتدائية عند غيابه، وتمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القانون. ب- تتكون المحاكم الابتدائية من محاكم متخصصة يصدر بتشكيلها واختيار رؤسائها قرار من المجلس، وتختص بنظر الطلبات والدعاوى وفقا لأحكام القانون. ج- يكون لكل محكمة متخصصة رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف، وفي حال غياب أحد رؤساء المحاكم المتخصصة يندب رئيس المحاكم الابتدائية أحد القضاة ليحل محله. د- تتكون كل محكمة متخصصة من دوائر يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، وذلك بعد أخذ موافقة رئيس المحاكم الابتدائية على ذلك. هـ- يكون لرئيس المحاكم الابتدائية نقل قضاة المحاكم المتخصصة من محكمة إلى أخرى.
المادة (25) : تشكل اللجان القضائية بقرار من الحاكم بناء على توصية من الرئيس، للنظر والفصل في أي مادة حقوقية أو أنزعة أو دعاوى معينة، على أن يتضمن القرار الصادر بتشكيل اللجنة القضائية تحديد اختصاصاتها وطرق الطعن في القرارات الصادرة عنها وغير ذلك من الأحكام.
المادة (26) : تطبق أحكام هذا القانون على النيابة العامة المنشأة بموجب القانون رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه.
المادة (27) : تتولى النيابة العامة الاختصاصات المقررة لها قانونا، ويكون لها دون غيرها الحق في تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها، وتنفيذ الأحكام الجزائية، والإشراف على أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها تلك الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة المختصة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
المادة (28) : أ- يقوم بأداء وظيفة النيابة العامة النائب العام، ويعين بمرسوم من الحاكم، ويعاونه عدد كاف من أعضاء النيابة العامة. ب- يعين بمرسوم من الحاكم نائب عام مساعد من بين من يشغل وظيفة محامي عام أول. ج- في حال غياب النائب العام أو خلو منصبه لأي سبب كان، يتولى النائب العام المساعد جميع اختصاصاته ثم الأقدم فالأقدم من أعضاء النيابة العامة.
المادة (29) : النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخر، ويتم ما بدأه من إجراءات، وذلك كله دون الإخلال بقواعد وأحكام الاختصاص المقررة قانونا.
المادة (30) : أ- يتبع أعضاء النيابة العامة في ممارستهم لاختصاصاتهم لإشراف رؤسائهم بحسب ترتيب وظائفهم، وهم ينوبون عن النائب العام في ممارسة وظائفهم وفقا لأحكام القانون، كما أنهم مكلفون بالائتمار بأوامر النائب العام في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعوى وتعقبها. ب- للنائب العام أن يوجه لفت نظر شفهي أو كتابي لعضو النيابة العامة الذي يخل بواجباته إخلالا بسيطا وذلك بعد سماع أقواله، ولعضو النيابة العامة أن يتظلم من لفت النظر الموجه إليه كتابة إلى المجلس خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بقرار النائب العام، وللمجلس أن يؤيد لفت النظر أو يعتبره كأن لم يكن، ويكون قرار المجلس في هذا التظلم نهائيا. ج- تنشأ في النيابة العامة نيابات متخصصة، يتم تحديد اختصاصاتها وتوزيع أعضاء النيابة العامة عليها بقرار من النائب العام. د- يحدد النائب العام أو من يفوضه نظام المناوبات لأعضاء النيابة العامة بما يتناسب مع متطلبات العمل.
المادة (31) : يتبع مأمورو الضبط القضائي النائب العام فيما يقومون به من تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم، وله حق الإشراف عليهم فيما يتعلق بهذه الأعمال.
المادة (32) : يشترط فيمن يعين قاضيا في المحاكم أو عضوا في النيابة العامة أو مفتشا قضائيا في إدارة التفتيش ما يلي: 1- أن يكون مسلما، كامل الأهلية. 2- أن يكون من مواطني الدولة، ويجوز للمجلس استثناء أي شخص من هذا الشرط. 3- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى المؤسسات التعليمية المصادق على شهاداتها من الجهة الحكومية الاتحادية أو الجهة الحكومية المحلية المعنية في الإمارة، سواء كانت الشهادة من داخل الدولة أو خارجها. 4- ألا يقل سنه عن (25) خمس وعشرين سنة عند تعيينه قاضيا لدى المحكمة الابتدائية، و(21) إحدى وعشرين سنة عند تعيينه وكيل نيابة مساعد لدى النيابة العامة. 5- أن تكون لدى من يعين قاضيا ابتدائيا خبرة لا تقل عن (6) ست سنوات في إحدى الوظائف القضائية أو القانونية، وأن تكون لدى من يعين وكيل نيابة مساعد خبرة لا تقل عن (4) أربع سنوات، أو أن يكون قد أجتاز الدورة التدريبية لدى معهد دبي القضائي بالنسبة للتعيين كوكيل نيابة مساعد. 6- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة. 7- أن يكون لائقا صحيا بشكل يمكنه من القيام بواجباته الوظيفية. 8- أن يجتاز بنجاح المقابلات الشخصية. 9- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أمر مخل بالشرف أو الأمانة من محكمة أو مجلس تأديبي ولو رد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص أو شمل فعله عفو عام، أو محي الجزاء التأديبي الموقع عليه. 10- أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
المادة (33) : تحدد المسميات والدرجات الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية من مواطني الدولة لدى المحاكم والنيابة العامة وإدارة التفتيش، وفقا للجدول التالي: الدرجة الوظائف في المحاكم الوظائف في النيابة العامة الوظائف في إدارة التفتيش الخاصة رئيس محكمة التمييز النائب العام 1 قاضي تمييز أول النائب العام المساعد محامي عام أول 2 قاضي تمييز محامي عام مفتش قضائي أول رئيس محكمة الاستئناف 3 قاضي استئناف أول رئيس نيابة أول مفتش قضائي رئيس المحاكم الابتدائية 4 قاضي استئناف رئيس نيابة 5 قاضي ابتدائي أول رئيس نيابة مساعد 6 قاضي ابتدائي وكيل نيابة أول 7 قاضي ابتدائي وكيل نيابة 8 وكيل نيابة مساعد
المادة (34) : تحدد رواتب وبدلات وعلاوات ومخصصات أعضاء السلطة القضائية من المواطنين وغير المواطنين بقرار يصدره الحاكم في هذا الشأن.
المادة (35) : مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون، يشترط عند تعيين عضو السلطة القضائية وقبل مباشرته العمل أن ينهي البرنامج التدريبي أو التأهيلي الذي يعتمده المجلس في هذا الشأن.
المادة (36) : أ- يجوز التعيين لدى المحاكم أو النيابة العامة في إحدى الوظائف المبينة أدناه، لمن عمل في إحدى الوظائف القضائية أو القانونية لدى المحاكم أو النيابة العامة، أو عمل في تدريس القانون بعد حصوله على شهادة الماجستير أو الدكتوراه من إحدى المؤسسات التعليمية المعترف بها في الدولة، أو عمل في مهنة المحاماة أو الاستشارات القانونية لدى حكومة دبي، أو عمل في إحدى الوظائف التي تعتبر نظيرا لوظائف أعضاء السلطة القضائية التي يحددها المجلس، مدة لا تقل عن: 1- (20) عشرين سنة، عند التعيين بوظيفة قاضي تمييز أول أو قاضي تمييز لدى محكمة التمييز، أو محامي عام أول أو محامي عام لدى النيابة العامة. 2- (14) أربع عشرة سنة، عند التعيين بوظيفة قاضي استئناف أول أو قاضي استئناف لدى محكمة الاستئناف، أو رئيس نيابة أول أو رئيس نيابة لدى النيابة العامة. 3- (12) اثنتي عشرة سنة، عند التعيين بوظيفة قاضي ابتدائي أول لدى المحاكم الابتدائية، أو رئيس نيابة مساعد لدى النيابة العامة. 4- (8) ثمان سنوات، عند التعيين بوظيفة قاضي ابتدائي بالدرجة السادسة لدى المحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة أول لدى النيابة العامة. 5- (6) ست سنوات، عند التعيين بوظيفة قاضي ابتدائي بالدرجة السابعة لدى المحاكم الابتدائية، أو وكيل نيابة لدى النيابة العامة. 6- (4) أربع سنوات، عند التعيين بوظيفة وكيل نيابة مساعد لدى النيابة العامة. ب - على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس استثناء أي شخص من المدد المشار إليها في هذه المادة.
المادة (37) : أ- يعين رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف ورئيس المحاكم الابتدائية بمرسوم يصدره الحاكم. ب - يعين عضو السلطة القضائية بمرسوم يصدره الحاكم بناء على توصية المجلس.
المادة (38) : أ- مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المادة (32) من هذا القانون، يجوز إعادة تعيين من عمل عضوا في السلطة القضائية وترك العمل فيها لغير الأسباب التأديبية وذلك في الدرجة التي كان يشغلها قبل ترك العمل، بموجب مرسوم يصدره الحاكم بناء على توصية المجلس. ب- يحدد المجلس بقرار يصدره الضوابط اللازمة لإعادة تعيين أعضاء السلطة القضائية.
المادة (39) : أ- على القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه أداء القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحكم بالعدل وأن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم التشريعات السارية". ب- على عضو النيابة العامة أو المفتش القضائي عند تعيينه وقبل مباشرته لمهامه أداء القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق وأمانة وأن أحترم التشريعات السارية". ج- يؤدي عضو السلطة القضائية القسم أمام الحاكم أو من ينيبه.
المادة (40) : أ- يعتبر التدريب والتأهيل المستمر أمرا لازما لترقية عضو السلطة القضائية وتدرجه في الوظائف القضائية. ب- تحدد المحكمة المعنية والنيابة العامة بحسب الأحوال، البرامج التدريبية والتأهيلية لعضو السلطة القضائية. ج- لإدارة التفتيش طلب إخضاع عضو السلطة القضائية للتدريب والتأهيل بناء على نتائج تقرير التفتيش القضائي. د- يعتمد المجلس الخطة السنوية للبرامج التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية.
المادة (41) : أ- تتم ترقية عضو السلطة القضائية إلى الدرجة الأعلى التي تلي درجته مباشرة بمرسوم يصدره الحاكم بناء على توصية المجلس. ب- يتم النظر في ترقية أعضاء السلطة القضائية مرة واحدة في السنة، وفي الموعد الذي يحدده المجلس، ويجوز للمجلس استثناء النظر في ترقية أعضاء السلطة القضائية في غير الموعد المحدد. ج- يجوز ترقية عضو السلطة القضائية إلى الدرجة الأعلى متى استوفى الشروط والمتطلبات التي يحددها المجلس بموجب قرار يصدر عنه في هذا الشأن، على أن يستوفي الحد الأدنى للبقاء في الدرجة، وألا يقل تقديره عن درجة كفاءة جيد جدا، وعند التساوي في الكفاءة تراعى الأقدمية، وللمجلس استثناء أي عضو سلطة قضائية من شرط الحد الأدنى للبقاء في الدرجة.
المادة (42) : يجوز تخطي عضو السلطة القضائية في الترقية إذا وقع عليه أحد الجزاءات التأديبية، ويجب إخطاره خطيا بذلك، ولعضو السلطة القضائية التظلم لدى المجلس من عدم ترقيته خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ إخطاره، ويكون قرار المجلس الصادر بشأن هذا التظلم نهائيا.
المادة (43) : يصدر المجلس قرارا يحدد بموجبه الضوابط والمعايير والقواعد المتعلقة بأقدمية أعضاء السلطة القضائية وكافة الأحكام المتعلقة بها.
المادة (44) : على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، لا يتم نقل عضو السلطة القضائية أو ندبه أو إعارته إلا في الأحوال والأحكام المبينة في هذا القانون.
المادة (45) : يتم نقل عضو السلطة القضائية للعمل بالمحاكم أو النيابة العامة أو إدارة التفتيش بذات الدرجة المساوية لدرجته قبل النقل بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (46) : أ- يجوز نقل عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية. ب- يتم نقل عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (47) : أ- يجوز ندب عضو السلطة القضائية للقيام بأعمال قضائية أو قانونية داخل أو خارج السلطة القضائية سواء بالإضافة إلى مهام وظيفته الأصلية أو للقيام بمهام الوظيفة المنتدب إليها فقط. ب- يكون الندب داخل السلطة القضائية بقرار من رئيس محكمة التمييز أو رئيس محكمة الاستئناف أو رئيس المحاكم الابتدائية التي يتبع لها القاضي، أو بقرار من النائب العام بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بقرار من مدير إدارة التفتيش بالنسبة للمفتش القضائي. ج- يجوز ندب عضو السلطة القضائية للقيام بأعمال غير قضائية أو قانونية. د- يكون ندب عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية بقرار من المجلس.
المادة (48) : أ- يجوز إعارة عضو السلطة القضائية للعمل خارج السلطة القضائية. ب- تكون إعارة عضو السلطة القضائية للعمل لدى إحدى الجهات الحكومية المحلية أو الاتحادية أو الشركات التي تسهم فيها أي من تلك الجهات الحكومية بنسبة في رأسمالها أو المؤسسات التي تمتلكها، وكذلك إلى الحكومات الأجنبية أو المنظمات أو الهيئات الدولية والإقليمية، بمرسوم يصدره الحاكم بناء على توصية المجلس. ج- لا يجوز أن تزيد مدة إعارة عضو السلطة القضائية على (5) خمس سنوات، إلا إذا تمت إعارته للقيام بأعمال قضائية. د- تحتسب مدة الإعارة ضمن مدة خدمة عضو السلطة القضائية، ولا تؤثر هذه المدة على أقدميته ولا على ترقيته.
المادة (49) : يستحق عضو السلطة القضائية وأفراد عائلته المستحقين الرعاية الصحية، وفقا لسياسة التأمين الصحي التي يعتمدها المجلس.
المادة (50) : تنظم الحقوق التقاعدية لأعضاء السلطة القضائية بموجب قانون خاص، على أن يستمر العمل بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 المشار إليه لحين صدور ذلك القانون.
المادة (51) : على عضو السلطة القضائية الالتزام بالقيام بواجباته الوظيفية، والمحافظة على شرف مهنته، وألا يسلك سلوكا يحط من قدرها، وأن يكون عفيفا وقورا ملتزما بكل ما يحفظ كرامته ويصون سمعته، ويجب عليه على وجه الخصوص الالتزام بما يلي: 1- أن يؤدي عمله بإخلاص وتفان، وأن يتوخى في ذلك العدالة والنزاهة والمساواة في المعاملة بين الخصوم. 2- أن يتجنب استغلال سلطته أو نفوذه لجلب منفعة أو دفع ضرر لنفسه أو لأي من أفراد عائلته. 3- ألا يقبل أو يأذن لأي من أفراد عائلته بتلقي أي هدية من الخصوم أو ذويهم أو وكلائهم. 4-ألا يشتري باسمه أو باسم أي من أفراد عائلته أو بأي اسم مستعار محل الحق المتنازع عليه أمام المحاكم. 5- ألا يفشي أي معلومات سرية اطلع عليها بسبب وظيفته أو بمناسبتها ولو بعد انتهاء خدمته إلا في الأحوال المقررة قانونا. 6- ألا ينظر في أي نزاع له مصلحة فيه أو لأي من أقاربه حتى الدرجة الرابعة أو سبق له النظر أو الإدلاء بالرأي أو الترافع أو الوكالة لأي طرف فيه. 7- أن يرتدي أثناء العمل الزي الرسمي إن وجد أو الزي اللائق. 8- عدم المشاركة في مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام إلا بموافقة المجلس. 9- عدم الجمع بين وظيفته ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة خاصة أو أي مهنة أخرى أو عمل لا يتفق مع استقلال وكرامة القضاء سواء بأجر أو بدون أجر. 10- عدم الاشتغال بالعمل السياسي أو إبداء الآراء في المسائل السياسية، أو الترشح لأي أنتخابات عامة طول مدة خدمته. 11- عدم الاشتغال بالعمل الرياضي أو المشاركة في لجان التحكيم الرياضي أو الترشح لأي منصب رياضي، طول مدة خدمته. 12- عدم إبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليه لأي جهة كانت. 13- ألا يتغيب أو ينقطع عن عمله قبل إخطار رئيسه المباشر بذلك. 14- عدم العمل محكما بأجر أو بدون أجر في أي نزاع مطروح أو غير مطروح على القضاء من غير موافقة المجلس. 15- القرارات الصادرة عن المجلس المتعلقة بالمحافظة على واجبات وأخلاقيات عضو السلطة القضائية.
المادة (52) : أ- تتم مساءلة عضو السلطة القضائية من مجلس المساءلة القضائية، الذي يشكله المجلس من ثلاثة قضاة من محكمة التمييز برئاسة أقدمهم ما لم ير المجلس غير ذلك. ب- يصدر مجلس المساءلة القضائية قراراته بالأغلبية.
المادة (53) : لا يجوز إقامة دعوى المساءلة القضائية ضد عضو السلطة القضائية إلا بإذن من المجلس، وبعد إجراء تحقيق مبدئي في الواقعة موضوع المساءلة، يتولاه أحد أعضاء إدارة التفتيش يندبه المجلس لهذه الغاية، على أن تكون أقدميته سابقة أو درجته أعلى من عضو السلطة القضائية المحال للتحقيق إن أمكن ذلك.
المادة (54) : أ- تقام دعوى المساءلة القضائية من النائب العام أو من يقوم مقامه ضد عضو السلطة القضائية بصحيفة تشتمل على المخالفة المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها، تقدم لمجلس المساءلة القضائية ليصدر قراره بإعلان عضو السلطة القضائية بها للحضور أمامه. ب- يتولى مجلس المساءلة القضائية مباشرة الإجراءات التأديبية خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الصحيفة إليه. ج- لمجلس المساءلة القضائية أن يجري ما يراه لازما من التحقيقات بحق عضو السلطة القضائية المحال إليه، وله أن ينتدب أحد أعضائه للقيام بذلك، ويتمتع مجلس المساءلة القضائية أو العضو الذي ينتدبه هذا المجلس بذات السلطة المخولة للمحاكم في هذا الشأن. د- يكلف مجلس المساءلة القضائية عضو السلطة القضائية بالحضور أمامه على ألا تقل المدة بين التكليف بالحضور والموعد المحدد لنظر الدعوى عن (7) سبعة أيام، ويجب أن يشتمل أمر الحضور على بيان كاف بموضوع الدعوى والأدلة المؤيدة. هـ- لمجلس المساءلة القضائية أن يأمر بكف يد عضو السلطة القضائية عن مباشرة أعمال وظيفته أو اعتباره في إجازة حتمية حتى تنتهي الدعوى. و- للمجلس وفقا لحكم الفقرة (هـ) من هذه المادة وقف صرف ما لا يزيد على نصف راتب عضو السلطة القضائية وبدلاته، كما له في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عضو السلطة القضائية أن يعيد النظر بقرار كف يده أو اعتباره في إجازة حتمية أو وقف صرف الراتب له. ز- إذا لم تسفر إجراءات التحقيق عن ثبوت المخالفة بحق عضو السلطة القضائية، أو قرر مجلس المساءلة القضائية حفظ الدعوى، فإنه يعاد ما تم إيقاف صرفه من رواتب وبدلات خلال فترة الإيقاف. ح- لا تحول براءة عضو السلطة القضائية من الجريمة المسندة إليه والمرتبطة بدعوى المساءلة القضائية دون اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحقه عن المخالفة التي ارتكبها وتوقيع الجزاء التأديبي المناسب عليه، في حال ثبوت ارتكابه لها.
المادة (55) : أ- تكون جلسات دعوى المساءلة القضائية سرية. ب- يمثل النائب العام أو من يفوضه من أعضاء النيابة العامة ممن لا تقل درجته عن محامي عام في دعوى المساءلة القضائية، وعلى عضو السلطة القضائية أن يحضر بشخصه أمام مجلس المساءلة القضائية، وله أن يقدم دفاعه كتابة، أو أن ينيب عنه أحد أعضاء السلطة القضائية للدفاع عنه، فإذا لم يحضر عضو السلطة القضائية أو من أنابه جاز إصدار القرار في غيبته بعد التحقق من صحة إعلانه. ج- يكون الحكم الحضوري الصادر عن مجلس المساءلة القضائية نهائيا وغير قابل للطعن. د- لعضو السلطة القضائية أن يعارض في القرار الغيابي خلال (15) خمسة عشر يوما، تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بالقرار الغيابي من قبل مجلس المساءلة القضائية، وتحصل المعارضة بطلب يقدم لمجلس المساءلة القضائية، الذي يحدد جلسة لنظرها. هـ- يترتب على المعارضة في القرار الغيابي إعادة نظر دعوى المساءلة القضائية، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يضار عضو السلطة القضائية بمعارضته. و- إذا لم يحضر عضو السلطة القضائية المعارض جلسة نظر المعارضة، تعتبر المعارضة كأن لم تكن. ز- يكون الحكم الصادر في موضوع المعارضة، أو اعتبارها كأن لم تكن وفقا لحكم الفقرة (و) من هذه المادة، نهائيا وغير قابل للطعن. ح- يجب أن يكون القرار الصادر في دعوى المساءلة القضائية مشتملا على الأسباب التي بني عليها، وأن تتم تلاوة هذه الأسباب عند النطق بالحكم في جلسة سرية. ط- يخطر مجلس المساءلة القضائية المجلس بالقرار النهائي الصادر عنه في دعوى المساءلة القضائية فور صدوره.
المادة (56) : أ- لمجلس المساءلة القضائية أن يفرض على عضو السلطة القضائية أيا من الجزاءات التأديبية التالية: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- الحرمان من العلاوة الدورية سنتين أو أقرب ترقية. 4- النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ويصرف له في هذه الحالة مخصصات الوظيفة المنقول إليها. 5- العزل، مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو الحرمان من أحدهما في حدود الربع. ب- تكون الجزاءات التأديبية واجبة التنفيذ بعد مصادقة المجلس عليها، وفي جميع الأحوال للمجلس تعديل الجزاء التأديبي المفروض على عضو السلطة القضائية، على أن يكون قرار المجلس في هذا الشأن مسببا. ج- يصدر بتنفيذ القرار الصادر بالعزل أو النقل لوظيفة غير قضائية متى صار نهائيا مرسوم من الحاكم، وتزول ولاية القضاء عن عضو السلطة القضائية في هاتين الحالتين من تاريخ صدور المرسوم.
المادة (57) : تنقضي دعوى المساءلة القضائية بقبول استقالة عضو السلطة القضائية، أو بإحالته إلى التقاعد، أو بوفاته، ولا يكون لدعوى المساءلة القضائية أي أثر على الدعوى الجزائية أو المدنية الناشئة عن الواقعة أو الوقائع التي استندت إليها دعوى المساءلة القضائية.
المادة (58) : أ- لا يجوز القبض على عضو السلطة القضائية أو حبسه احتياطيا أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جزائية ضده، إلا بإذن من الحاكم وبناء على طلب النائب العام. ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز القبض على عضو السلطة القضائية وحبسه احتياطيا بقرار من النائب العام في حالة التلبس بارتكاب جريمة، على أن يرفع النائب العام الأمر إلى الحاكم خلال (24) أربع وعشرين ساعة التالية، ليقرر ما يراه بهذا الشأن. ج- يجري الحبس الاحتياطي لعضو السلطة القضائية وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية الصادرة بحقه في أماكن خاصة أو مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحبوسين الآخرين.
المادة (59) : أ- يترتب على تقييد حرية عضو السلطة القضائية وفقا لأحكام المادة (58) من هذا القانون، إيقافه عن مباشرة أعمال وظيفته طيلة مدة تقييد حريته. ب- للمجلس من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام، إيقاف عضو السلطة القضائية عن عمله أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة وقعت منه. ج- لا يترتب على إيقاف عضو السلطة القضائية عن عمله حرمانه من راتبه خلال فترة الإيقاف، ومع ذلك للمجلس إيقاف صرف ما لا يزيد على نصف راتب وبدلات عضو السلطة القضائية الموقوف عن العمل، كما له في أي وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب عضو السلطة القضائية أن يعيد النظر بقرار الإيقاف عن العمل أو إيقاف صرف الراتب والبدلات.
المادة (60) : تتم محاكمة عضو السلطة القضائية عن الجرائم التي تقع منه في جلسة سرية.
المادة (61) : تودع القرارات المتضمنة فرض الجزاءات التأديبية بحق عضو السلطة القضائية في ملف سري خاص.
المادة (62) : أ- تنتهي خدمة عضو السلطة القضائية في أي من الحالات التالية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- بلوغ سن الإحالة إلى التقاعد، ما لم يتم تمديد خدمته بقرار من المجلس. 4- العزل بحكم تأديبي طبقا لأحكام هذا القانون. 5- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظيفة غير قضائية، وفقا لأحكام هذا القانون. 6- انتهاء أو فسخ عقد توظيف عضو السلطة القضائية من غير المواطنين. 7- عدم اللياقة الصحية بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية المختصة بالإمارة. ب- تقبل استقالة عضو السلطة القضائية بقرار من المجلس، ويصدر بها مرسوم من الحاكم متى كانت مدة خدمته في السلطة القضائية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة. ج- تسوى مستحقات عضو السلطة القضائية المستقيل وفقا لحكم الفقرة (ب) من هذه المادة وفقا للتشريع الساري بتاريخ قبول الاستقالة. د- يتم إنهاء خدمة عضو السلطة القضائية في الحالات المحددة في البنود (4) و(5) و(7) من الفقرة (أ) من هذه المادة بمرسوم من الحاكم.
المادة (63) : أ- تطبق أحكام هذا القانون على إدارة التفتيش المنشأة بموجب القانون رقم (2) لسنة 1992 المشار إليه، و تلحق بالمجلس. ب - تتألف إدارة التفتيش من مدير وعدد كاف من المفتشين القضائيين من ذوي الخبرة والكفاءة ممن مارسوا العمل القضائي، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره الحاكم. ج- يصدر الرئيس اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية لإدارة التفتيش، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية. د- يكون لإدارة التفتيش جهاز إداري يعين من قبل مدير إدارة التفتيش، ويسري بشأنهم قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المشار إليه وذلك إلى حين صدور نظام شؤون الموارد البشرية المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة.
المادة (64) : تختص إدارة التفتيش بما يلي: 1- التفتيش على أعمال قضاة محكمة الاستئناف وقضاة المحاكم الابتدائية، وكذلك على أعمال من في مرتبتهم أو أقل من أعضاء النيابة العامة، بهدف تحديد درجة كفاءتهم وقدرتهم على القيام بواجباتهم الوظيفية، وإعداد التقارير بشأنهم وتضمينها الاقتراحات والتوصيات المناسبة. 2- تلقي الشكاوى بحق أعضاء السلطة القضائية، المتعلقة بواجباتهم الوظيفية أو سلوكهم، التي تقدم إليها من الأفراد أو التي تحال إليها من المجلس، والتحقيق فيها، ورفع التوصيات اللازمة إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها. 3- اقتراح البرامج التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية. 4- إعداد الإحصائيات والبيانات الخاصة بأعمال أعضاء السلطة القضائية، ورفعها إلى المجلس. 5- إبداء الرأي والمشورة فيما يطلب منها من المجلس. 6- إعداد تقارير دورية حول سير العمل وانتظامه في المحاكم والنيابة العامة، ورفعها إلى المجلس. 7- أي مهام أخرى تكلف بها من قبل الرئيس.
المادة (65) : أ- يتولى مدير إدارة التفتيش المهام والصلاحيات التالية: 1- إعداد الخطة الإستراتيجية لإدارة التفتيش، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها. 2- رفع تقارير دورية للمجلس حول سير العمل وانتظامه في المحاكم والنيابة العامة. 3- رفع تقارير دورية للمجلس بشأن درجة كفاءة وتقييم أعضاء السلطة القضائية. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية لإدارة التفتيش، ورفعها إلى المجلس لإقرارها. 5- الإشراف على المفتشين القضائيين وموظفي إدارة التفتيش، وعلى حسن تنفيذهم للمهام المنوطة بهم. 6- إصدار القرارات التنفيذية المتعلقة بعمل إدارة التفتيش ومواردها البشرية وتنظيم إجراءات العمل فيها. 7- وضع القواعد والإجراءات المتعلقة بالتفتيش على أعضاء السلطة القضائية والتحقيق في الشكاوى المقدمة ضدهم، وكيفية تقدير كفاءتهم، ورفعها إلى المجلس لاعتمادها. 8- تمثيل إدارة التفتيش أمام الغير، وإبرام العقود والاتفاقات اللازمة لتحقيق أهدافها وتمكينها من مزاولة مهامها. 9- أي مهام أخرى يتم تكليفه بها من الرئيس. ب - إذا غاب مدير إدارة التفتيش أو شغر مركزه أو تعذر عليه مزاولة مهامه لأي سبب من الأسباب، فيحل محله المفتش القضائي الأقدم فالأقدم في إدارة التفتيش.
المادة (66) : يتم التفتيش على أعضاء السلطة القضائية بالتنسيق مع رؤسائهم المباشرين، ويجب على أعضاء السلطة القضائية ورؤسائهم المباشرين تسهيل قيام المفتشين القضائيين في إدارة التفتيش بالمهام المنوطة بهم بموجب هذا القانون.
المادة (67) : أ- يتم قياس أداء عضو السلطة القضائية سنويا، وفقا للمعايير التي يعتمدها المجلس في هذا الشأن. ب - يتم تقدير كفاءة عضو السلطة القضائية وفقا للمستويات التالية: 1- ممتاز. 2- جيد جدا. 3- جيد. 4- متوسط. 5- أقل من المتوسط.
المادة (68) : أ- تعد إدارة التفتيش تقريرا بنتائج أعمال التفتيش القضائي الخاص بكل عضو من أعضاء السلطة القضائية يودع في ملف سري خاص به لديها، ولا يجوز لغير عضو السلطة القضائية ورئيسه المباشر وأعضاء المجلس ومدير إدارة التفتيش الاطلاع على هذا التقرير. ب- يخطر مدير إدارة التفتيش خطيا عضو السلطة القضائية بدرجة تقدير كفاءته وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من إيداعه بملفه. ج- لعضو السلطة القضائية أن يتظلم أمام المجلس من درجة تقدير كفاءته خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي لإخطاره بدرجة تقدير كفاءته، وذلك بموجب صحيفة تظلم. د- يفصل المجلس في التظلم بعد الاطلاع على صحيفة التظلم وعلى تقرير إدارة التفتيش وأي بيانات أو مستندات يطلبها المجلس أو تقدم إليه، وبعد سماع أقوال المتظلم عند الاقتضاء، وللمجلس تشكيل لجنة من أعضاء السلطة القضائية لفحص التظلمات المقدمة إليه، ورفع توصياتها للمجلس، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا وغير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى.
المادة (69) : أ- يعرض مدير إدارة التفتيش على المجلس حال عضو السلطة القضائية الذي يحصل على تقديرين سنويين متتاليين نهائيين بدرجة (أقل من المتوسط) للنظر في أمره، وللمجلس في هذه الحالة أن يتخذ بحق عضو السلطة القضائية ما يراه مناسبا، بما في ذلك إحالته إلى التقاعد أو إنهاء عقده أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية، ويكون قرار المجلس في هذا الشأن نهائيا، غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى. ب- يقوم المجلس بإبلاغ عضو السلطة القضائية بمضمون قرار المجلس المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فور صدوره. ج- إذا قرر المجلس نقل عضو السلطة القضائية لوظيفة غير قضائية وفقا لأحكام هذه المادة، فإنه يصرف لعضو السلطة القضائية في هذه الحالة مخصصات الوظيفة المنقول إليها.
المادة (70) : يراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بموجبه عدم المساس بالحقوق المكتسبة لعضو السلطة القضائية.
المادة (71) : يكون للجهات التي تتكون منها السلطة القضائية، أجهزة إدارية وفنية معاونة، يتم إنشاؤها وتنظيمها وتحديد مهامها وفقا للتشريعات والأوضاع السارية لدى تلك الجهات.
المادة (72) : يطبق على أعضاء السلطة القضائية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القرارات الصادرة بموجبه، أو أي تشريعات تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية في الإمارة، أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي المشار إليه أو أي تشريع آخر يحل محله.
المادة (73) : باستثناء ما نص عليه هذا القانون أو أي تشريع آخر من أحكام يختص بإصدارها الحاكم، يصدر المجلس القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (74) : أ- يحل هذا القانون محل القوانين التالية: 1- قانون التفتيش القضائي رقم (2) لسنة 1992 وتعديلاته. 2- قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992 وتعديلاته. 3- القانون رقم (6) لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته. 4- القانون رقم (8) لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته. ب- يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون. ج- يستمر العمل بالتشريعات الصادرة تنفيذا للقوانين المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، لحين إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. د- يستمر العمل بالقانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب و مخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي واللوائح الصادرة بموجبه، لحين صدور القرار المشار إليه في المادة (34) من هذا القانون.
المادة (75) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن