بشأن تعديل بعض أحكام قانون تشكيل المحاكم رقم (3) لسنة 1992.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم (3) لسنة 1992,
وعلى قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 وتعديلاته,
وعلى القانون رقم (3) لسنة 2005 وتعديلاته بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة المواطنين, والجداول الملحقة به,
نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 6, 6 مكرر من قانون تشكيل المحاكم المشار إليه النصان التاليان:
المادة (6)
(1) تؤلف كل محكمة من عدد كاف من القضاة يعينون بمراسيم يصدرها الحاكم على أن لا يضر ذلك بأية تعيينات تمت قبل العمل بهذا القانون.
(2) يتم اختيار رؤساء المحاكم الاستئنافية من بين القضاة شاغلي الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية, وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 2005 ويصدر بذلك قرار من رئيس المحاكم.
(3) يتم اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية من بين القضاة شاغلي الدرجة الثالثة أو الدرجة الرابعة وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 2005 ويصدر بذلك قرار من رئيس المحاكم.
المادة (6) مكرر
(1) يتم نقل القضاة للعمل في النيابة العامة إلى الدرجة المساوية لها في الجدول رقم (2) بشأن رواتب ومخصصات القضاة وأعضاء النيابة العامة المواطنين بقرار يصدره النائب العام بعد موافقة رئيس المحاكم.
(2) يحلف القاضي أمام النائب العام عند نقله للعمل كعضو في النيابة العامة اليمين المنصوص عليها في المادة (12) من قانون النيابة العامة رقم (8) لسنة 1992 المشار إليه.
(3) تحسب أقدمية القاضي عند نقله إلى النيابة, والذي يتم تسكينه في درجة مساوية من تاريخ صدور المرسوم أو القرار الأول بتعيينه أو الصادر بترقيته إلى تلك الدرجة, وذلك حسب الأحوال.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي