تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : تشكل النيابة العامة من نائب عام يعاونه عدد من رؤساء النيابة العامة ووكلائها ومساعديها, وفي حالة غياب النائب العام يحل محله الأقدم فالأقدم من رؤساء النيابة العامة ويقومون جميعا بأعمالهم وفقا للقوانين النافذة.
المادة (2) : النيابة العامة جزء من الهيئة القضائية وتتولى سلطة التحقيق والاتهام لدى المحاكم المختصة, وأية صلاحيات أخرى ممنوحة لها بموجب أي قانون آخر. ولها دون غيرها إقامة دعوى الحق العام ومتابعتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتجيز النيابة العامة على إقامة الدعوى الجزائية إذا أقام المتضرر نفسه مدعيا شخصيا وفقا للشروط المبينة في القانون.
المادة (3) : النيابة العامة لا تتجزأ بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام ويقوم أعضاء النيابة العامة بعملهم بالنيابة عن النائب العام، ويحل أي عضو من أعضائها محل الآخر ويتم ما بدأه من إجراءات، إلا إذا نص القانون على أن عملاً معيناً يدخل في اختصاص النائب العام أو اختصاص أحد رؤساء النيابة.
المادة (4) : يرتبط أعضاء النيابة العامة بقاعدة تسلسل السلطة وهم مكلفون بالائتمار بأوامر النائب العام في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعوى وتعقبها ويتبعون جميعاً الحاكم من الناحية الإدارية.
المادة (5) : يتبع مأمورو الضبط القضائي النيابة العامة فيما يقومون به من تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام وغير ذلك مما يدخل ضمن وظائفهم، وللنيابة العامة حق الإشراف عليهم فيما يتعلق بهذه الأعمال.
المادة (6) : تتولى النيابة العامة تنفيذ الأحكام الجزائية والإشراف على أماكن الحجز والتوقيف والسجون وغيرها من الأماكن التي تنفذ فيها هذه الأحكام.
المادة (7) : لا يجوز لعضو النيابة العامة القيام بأي عمل تجاري أو أي عمل آخر لا يتفق واستقلال القضاء.
المادة (8) : يحظر على أعضاء النيابة العامة الاشتغال بالعمل السياسي.
المادة (9) : 1- لا تجوز الدعوى الجزائية أو الحقوقية ضد أي عضو من أعضاء النيابة العامة لأية وقائع تتصل بواجبه. 2- في غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز القبض على عضو النيابة وحبسه احتياطياُ إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الحاكم. وفي حالات التلبس بالجريمة، يجب على النائب العام عند القبض على عضو النيابة وحبسه احتياطياً، أن يرفع الأمر إلى الحاكم خلال الأربع والعشرين ساعة التالية ليقرر ما يراه بهذا الشأن. وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع عضو النيابة أو رفع الدعوى الجزائية عليه، إلا بإذن الحاكم وبناء على طلب النائب العام.
المادة (10) : يشترط فيمن يعين في النيابة العامة: 1- أن يكون ذكرا مسلما كامل الأهلية - غير محكوم عليه لأمر مخل بالشرف أو الأمانة, محمود السيرة حسن السمعة. 2- أن يكون من مواطني الإمارات العربية المتحدة, فإن لم يوجد جاز تعيين من ينتمي إلى بلد عربي. 3- أن يكون حاصلا على إجازة في الشريعة الإسلامية أو القانون من إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها. 4- أن يكون قد أمضى في الأعمال القضائية أو القانونية بإحدى المحاكم أو في وظائف النيابة العامة أو في تدريس الشريعة الإسلامية أو القانون في إحدى الجامعات أو المعاهد العليا المعترف بها في مهنة المحاماة مددا لا تقل عن: 1- عشر سنوات للتعيين في وظيفة النائب العام. 2- خمس سنوات للتعيين في وظائف رؤساء النيابة العامة. 3- سنة واحدة للتعيين في وظائف وكلاء النيابة.
المادة (11) : يكون التعيين في وظيفة النائب العام بمرسوم, ويكون التعيين في وظائف رؤساء النيابة العامة ووكلائها بمرسوم بعد أخذ رأي المجلس القضائي, على أن لا يضر ذلك بأية تعيينات تمت قبل العمل بهذا القانون.
المادة (12) : يؤدي أعضاء النيابة العامة قبل مباشرة وظائفهم اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بالذمة والصدق وأن أحترم القوانين والأنظمة النافذة في إمارة دبي". ويحلف النائب العام وأعضاء النيابة العامة اليمين أمام سمو الحاكم.
المادة (12) : يحلف القاضي أمام رئيس المجلس القضائي عند نقله أو انتدابه للعمل كعضو نيابة عامة, اليمين المنصوص عليها في المادة 12 من قانون النيابة العامة المشار إليه. ويحتفظ عضو النيابة العامة في حالة عدم ترقيته عند نقله من النيابة إلى أية محكمة بدرجته التي يكون عليها.
المادة (13) : تكون أقدمية أعضاء النيابة العامة من تاريخ المرسوم أو القرار الصادر بتعيينهم أو القرار الصادر بترقيتهم، ما لم يحددها المرسوم أو القرار من تاريخ آخر، بعد أخذ رأي المجلس القضائي. وإذا عين أو رقي أكثر من عضو نيابة في مرسوم واحد أو قرار واحد كانت الأقدمية بينهم حسب ترتيبهم في المرسوم أو القرار. وتعتبر أقدمية أعضاء النيابة العامة عند تعيينهم في وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم في هذه الدرجات.
المادة (14) : تكون الترقية إلى وظائف النيابة الأعلى من الوظائف التي تسبقها مباشرة بقرار من الحاكم بعد أخذ رأي المجلس القضائي. ولا يشترط أخذ رأي المجلس فيما يتعلق بشغل وظيفة النائب العام.
المادة (15) : يجوز إعارة أعضاء النيابة العامة وندبهم للقيام بأعمال قانونية بالجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التي تسهم الحكومة بنسبة في رأسمالها أو لدى إحدى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية، وذلك بقرار من الحاكم بعد موافقة النائب العام وأخذ رأي المجلس القضائي وموافقة العضو.
المادة (16) : تكون سن الإحالة على التقاعد بالنسبة لأعضاء النيابة العامة هي سن الستين، ويجوز عند الاقتضاء مد مدة خدمتهم إلى ما بعد بلوغهم سن الإحالة إلى التقاعد للمدة يقررها الحاكم.
المادة (17) : للنائب العام أن يوجه تنبيها شفاهة أو كتابة لعضو النيابة بعد سماع أقواله، ولعضو النيابة أن يتظلم من التنبيه الموجه إليه كتابة إلى المجلس القضائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالتنبيه، وللمجلس بعد إجراء التحقيق وسماع أقوال عضو النيابة العامة أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن. ويكون قرار المجلس القضائي في هذا الشأن نهائياً.
المادة (18) : اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون: 1- يلحق موظفو الإدعاء العام ومساعدوهم ومعاونوهم القائمون بأعمالهم حالياً بالنيابة. 2- ويدعى كل من مدعي عام محكمة التمييز ومدعي عام محكمة الاستئناف ورئيس نيابة المحكمة الابتدائية رئيس نيابة التمييز ورئيس نيابة الاستئناف ورئيس النيابة الكلية على الترتيب.
المادة (19) : يلغى أي نص في أي قانون آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (20) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من اليوم الثلاثين من شهر سبتمبر سنة 1992 وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن