تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمي هذا القانون "قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994" ويعمل به بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : فيما عدا الدعاوى والإجراءات الجزائية وطلبات حصر الإرث والإعلامات الشرعية للمسلمين، يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والإجراءات لدى المحاكم بأنواعها ودرجاتها، ما لم يرد نص صريح بخلاف ذلك.
المادة (3) : تستوفى رسوم المحاكم وفقاً لأحكام هذا القانون، ويشترط في ذلك أن تعتبر جميع الرسوم التي دفعت عن القضايا أو الإجراءات التي تكون قائمة حين نفاذ هذا القانون أنها مدفوعة بتمامها، إذا كانت قد دفعت وفقاً لفئة الرسوم المعمول بها عند الدفع.
المادة (4) : تعتبر كسور الدرهم في حساب الرسوم المستحقة درهماً كاملاً وتستوفى على هذا الأساس.
المادة (5) : (أ) تحدد قيمة الدعوى أو قيمة موضوع الاستئناف بالنقد حيثما أمكن ذلك، فإذا لم تحدد بالنقد وكان بالإمكان تقديرها فتقدر من قبل رئيس المحكمة. (ب) وإذا ارتابت المحكمة في صحة قيمة الدعوى أو قيمة موضوع الاستئناف التي ذكرها المدعي أو المستأنف، فتقدر القيمة عندئذ من قبل المحكمة ويدفع المدعي أو المستأنف الفرق بين الرسم الذي دفعه من قبل والرسم المستحق على أساس القيمة المقدرة، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ما لم يتم استيفاء هذا الفرق.
المادة (6) : إذا كان المدعى به مبلغاً من المال بغير عملة دولة الإمارات العربية المتحدة، فتقدر قيمة الدعوى بما يعادل ذلك المبلغ من عملة الدولة.
المادة (7) : مع مراعاة أحكام المادة (20) من هذا القانون، تعتبر الدعوى غير القابلة للتقدير مجهولة القيمة، وتقدر لغايات رسوم رفع الدعوى بعشرة آلاف درهم، وإذ عدل الطلب في هذه الدعوى إلى طلب معلوم القيمة فرض أكبر الرسمين.
المادة (8) : (أ) إذا تضمنت الدعوى طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة. (ب) إذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة وأخرى مجهولة القيمة أخذ الرسم على كل منها. (ج) وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها مجهولة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة، إلا إذا كان بينها ارتباط يجعلها في حكم الطلب الواحد، ففي هذه الحالة يستحق بالنسبة لهذه الطلبات رسم واحد. (د) وإذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي فيستحق أكبر الرسمين. أما الطلبات الإضافية فتضم إلى الطلب الأصلي ويحسب الرسم على مجموعها.
المادة (9) : تقدر قيمة الدعوى في الدعاوي التالية، كما يلي: 1- الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات تقدر قيمتها بقيمة العقار، وتقدر الدعوى المتعلقة بالمنقول بقيمته. 2- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه، تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه وبالنسبة لعقود البدل، تقدر الدعوى بقيمة أكبر البدلين. 3- إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد مستمر أو إبطاله أو فسخه، كان التقدير باعتبار مجموع المقابل النقدي عن مدة العقد كلها، فإذا كان العقد المذكور قد نفذ في جزء منه قدرت دعوى فسخه باعتبار المدة الباقية. 4- تقدر دعوى إخلاء المأجور بقيمة بدل الإيجار السنوي.
المادة (10) : يدفع المدعي بإدئ ذي بدء الرسوم المستحقة عن أية دعوى يقيمها إلا إذا ورد النص على خلاف ذلك، وإذ عدل طلبه في قيمة الدعوى بالزيادة فيستوفى منه فرق الرسم، ولا يجوز إتخاذ أي إجراء ما لم يقم بدفع هذا الفرق.
المادة (11) : إذا قدم المدعى عليه دعوى متقابلة كي تفصل فيها ذات المحكمة فيستوفى منه الرسم على هذه الدعوى كما لو كانت موضوع دعوى مستقلة.
المادة (12) : يفرض على المتدخل منضماً إلى المدعي، وفاء رسم الدعوى إذا لم يكن قد حصل، فإذا كانت له طلبات مستقلة استحق الرسم على هذه الطلبات.
المادة (13) : إذا تبين لمحكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف أن الرسم المدفوع عن الدعوى عند تقديمها أو استئناف الحكم الصادر فيها كان ناقصاً، فيجوز لها أن تسمح بإكمال الرسم، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ما لم يتم استيفاء ما يكمل الرسم.
المادة (14) : (أ) إذا صدر حكم على شخصين أو أكثر بالتضامن والتكافل واستؤنف هذا الحكم أو ميزه واحد من المحكوم عليهم أو أكثر فتدفع رسوم الاستئناف أو التمييز مرة واحدة فقط وتستوفى من الشخص الذي قدم الاستئناف أو التمييز أولاً إذا كان منفرداً أو من الأشخاص الذين قدموا الاستئناف أو التمييز إذا كانوا أكثر من واحد. (ب) إذا لم يكن بين المحكوم عليهم تضامن وتكافل، فيستوفى من المستأنف رسم الاستئناف عما يصيبه من المحكوم به فقط، ويستوفى من المميز أو المميزين في صحيفة واحدة كامل رسم التمييز الثابت.
المادة (15) : لا يستوفى رسم من المستأنف أو المميز عند إعادة استئناف أو تمييز حكم صدر من المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف في دعوى أعادتها محكمة الاستئناف أو التمييز إلى المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيها على أثر استنئاف أو تمييز سبق رفعه إليها من المستأنف أو المميز في الدعوى ذاتها.
المادة (16) : إذا حكمت المحكمة بمبلغ أكثر من المبلغ الذي دفعت عنه رسوم الدعوى، فيستوفى من المحكوم له فرق الرسوم، ولا يجوز إتخاذ أي إجراء بشأن تنفيذ الحكم ما لم يدفع هذا الفرق.
المادة (17) : لا تستحق رسوم على الدعاوى التي ترفعها دوائر حكومة دبي أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة التابعة لها، فإذا حكم بالدعوى بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف، فتحسب على أساس ما حكم به وتحصل منه
المادة (18) : (أ) إذا ادعى شخص بعدم اقتداره على دفع الرسوم في أية دعوى حقوقية، يقوم رئيس المحكمة الابتدائية أو قاضي المحكمة الجزئية بالتحقيق للتأكد من إدعائه، فإذا اقتنع بعجزه عن دفع الرسوم أو أي جزء منها يقرر قبول الدعوى بدون رسوم أو بعد استيفاء نسبة معينة منها. (ب) إذا صدر حكم في الدعوى لصالح الشخص الذي قبلت دعواه بدون رسوم أو بعد دفع جزء منها، فإن جميع الرسوم التي لم تدفع عند تقديم الدعوى وخلال الإجراءات المتخذة فيها تعتبر ديناً ممتازاً لصالح الخزينة، وتحصل من المحكوم عليه بواسطة دائرة التنفيذ. فإن تعذر ذلك جاز تحصيلها من المحكوم له فيما لو أصبح قادراً على تأديتها.
المادة (19) : (1) تستوفى الرسوم عن الدعاوى والطلبات معلومة القيمة وأوامر الآداء لدى محكمة الدرجة الأولى على النحو التالي: أ- سبعة ونصف في المائة عن المائة ألف درهم الأولى والثانية أو أي جزء منهما. ب- ستة في المائة عن المائة ألف الثالثة أو أي جزء منها. ج- خمسة في المائة عن كل قيمة تزيد على الثلاثمائة ألف درهم. (2) استثناءاً من أحكام الفقرة السابقة، يستوفى لدى محكمة الدرجة الأولى. أ- رسم نسبي مقداره خمسة في المائة من قيمة الدعاوي الناشئة عن عقود العمل. ب- رسم نسبي مقداره خمسة في المائة من بدل الإيجار السنوي في دعاوى إخلاء المأجور. (3) تستوفى الرسوم وفقاً للقواعد المبينة في الفقرة (1) في الأحوال التالية: أ- طلب تصديق قرار المحكمين: ويحسب الرسم النسبي على أساس المبلغ المقرر دفعه في القرار. ب- طلب فسخ قرار المحكمين، ويحسب الرسم النسبي على أساس المبلغ المدعى به. ولا يستوفى الرسم في حالة طلب تصديق قرار المحكمين أو فسخه إذا أحيل النزاع إلى التحكيم أثناء سير المحاكمة. ج- إقامة الدعوى استناداً إلى حكم أجنبي ـ ويحسب الرسم النسبي على أساس المبلغ المحكوم به. ويشترط في الفقرات (1) و(2) و(3) أن لا يزيد الرسم على ثلاثين ألف درهم وأن لا ينقص عن عشرة دراهم.
المادة (20) : يستوفى عن الدعاوى والطلبات الوارد ذكرها فيما يلي الرسوم المحددة إزاء كل منها: دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار 1% من قيمة كامل العقار. الدعوى المستعجلة 500 درهم. دعاوى الأحوال الشخصية (باستثناء دعوى النفقة) 100 درهم. دعوى النفقة 10 درهم. دعوى إشهار الإفلاس المقامة من المفلس 250 درهم. دعوى إشهار الإفلاس المقامة من غير المفلس 5000 درهم. دعوى المعارضة في إشهار الإفلاس من غير المفلس 1500 درهم. دعوى رد القضاة أو الخبراء أو المحكمين 200 درهم. طلب الأمر على عريضة في الأحوال الشخصية 25 درهم. طلب الأمر على عريضة فى غير الأحوال الشخصية 100 درهم. (ويستثنى من ذلك أوامر الأداء والحجز التحفظي) التظلم في أمر على عريضة في الأحوال الشخصية 25 درهم. التظلم من أمر على عريضة في غير الأحوال الشخصية 50 درهم. التظلم من أمر حجز تحفظي 50 درهم. التظلم من أمر أداء نصف رسم أمر الأداء. طلب وقف التنفيذ 200 درهم. طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي 100 درهم. طلب تعجيل الدعوى بعد مضي مدة سقوط الخصومة 100 درهم. اشكالات التنفيذ في الأحوال الشخصية 50 درهم. اشكالات التنفيذ في غير الأحوال الشخصية 200 درهم. طلب تعيين محكم أو عزله أو تغييره 100 درهم. طلب عرض نقود أو منقول 50 درهم. رسم إيداع النقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات 150 درهم. رسم إيداع مفاتيح المنازل والمحلات وغيرها 50 درهم.
المادة (21) : يستوفى من المستأنف لدى تقديم الاستئناف رسم نسبي يحسب على أساس القيمة المرفوع بها الاستئناف، ويعادل خمس الرسوم التي تستوفى عن هذه القيمة لدى محكمة الدرجة الأولى بموجب أحكام هذا القانون، ويشترط في ذلك أن لا تزيد رسوم الاستئناف كحد أعلى على ستة آلاف درهم.
المادة (22) : 1- يستوفى من المميز رسم ثابت قدره خمسمائة درهم عن كل تمييز، ويتولى رئيس المحكمة أو من يندبه من قضاتها الفصل في طلبات تأجيل الرسوم أو الإعفاء منها. 2- ويجب على المميز أن يودع خزانة المحكمة عند إداء الرسم المقرر للتمييز مبلغ ألف درهم على سبيل التأمين يرد إليه إذا حكم بقبول تمييزه، فإذا أقام المميزون طعنهم بصحيفة واحدة اكتفي بإيداع تأمين واحد. ويعفى من التأمين من يعفى من الرسوم القضائية.
المادة (23) : يستوفى نصف الرسوم التي تفرض بموجب هذا القانون على قيمة الإدعاء أو الاستئناف حسب مقتضى الحال، في الحالتين التاليتين: أ- طلب الحجز التحفظي. ب- التماس إعادة النظر. ويشترط في التماس إعادة النظر إيداع تأمين قدره خمسمائة درهم ويصادر التأمين إذا حكم برفض الالتماس أو بعدم قبوله أو بعدم جوازه.
المادة (24) : يستوفى رسم نسبي مقداره 1% من قيمة الدعوى إذا شطبت وقدم طلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطبها, وبحد أقصى عشرة آلاف درهم.
المادة (25) : أ- يستوفى مبلغ خمسة عشر درهماً عن كل صورة من حكم أو قرار تستخرج لغير غايات التنفيذ. ب- يستوفى مقدماً من المحكوم له عند تنفيذ الحكم رسم نسبي مقداره 1% من قيمة المبلغ المودع للتنفيذ، وإذا كان المحكوم به من غير النقود فيستوفى من المحكوم له رسم مقطوع يعادل خمس الرسم المدفوع لدى محكمة الدرجة الأولى. ويشترط في ذلك أن لا يزيد الرسم على خمسة آلاف درهم ولا يقل عن عشرة دراهم.
المادة (26) : يستوفى من المحامي رسم مقداره عشرة دراهم عن الوكالة التي يستند إليها للمثول أمام محكمة الدرجة الأولى أو محكمة الاستئناف أو محكمة التمييز أو دائرة التنفيذ.
المادة (27) : تضاف جميع الرسوم والمصاريف الرسمية بما فيها رسوم ومصاريف تنفيذ الحكم إلى المبلغ المحكوم به وتحصل من المحكوم عليه دون حاجة إلى صدور حكم بها.
المادة (28) : يلغى نظام رسوم المحاكم لسنة 1974 وتعديلاته, وأي تشريع آخر إلى المدى الذي تكون أحكامه مغايرة لأحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن