بشأن تعديل بعض أحكام قانون رسوم المحاكم رقم 1 لسنة 1994.
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994,
نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين 20و 24 من قانون رسوم المحاكم رقم (1) لسنة 1994 النصان التاليان:
مادة (20)
يستوفى عن الدعاوى والطلبات الوارد ذكرها فيما يلي الرسوم المحددة إزاء كل منها:
دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار 1% من قيمة كامل العقار.
الدعوى المستعجلة 500 درهم.
دعاوى الأحوال الشخصية
(بإستثناء دعوى النفقة) 100 درهم.
دعوى النفقة 10 درهم.
دعوى إشهار الإفلاس المقامة من المدين 250 درهم.
دعوى إشهار الإفلاس المقامة من غير المدين 5000 درهم.
دعوى المعارضة في إشهار الإفلاس 1500 درهم.
دعوى الصلح الواقي من الإفلاس 1000 درهم.
دعوى رد القضاة أو الخبراء أو المحكمين 200 درهم.
طلب الإذن ببيع المال المنقول المرهون 1% من قيمة المال المطلوب بيعه.
طلب الأمر على عريضة في الأحوال الشخصية
(باستثناء طلب المنع من السفر) 25 درهم.
طلب الأمر على عريضة في غير الأحوال الشخصية
(ويستثنى من ذلك أوامر الأداء والحجز التحفظي والمنع من السفر) 100 درهم.
طلب المنع من السفر في الأحوال الشخصية 100 درهم.
طلب المنع من السفر في غير الأحوال الشخصية 300 درهم.
التظلم من أمر على عريضة في الأحوال الشخصية 25 درهم.
التظلم من أمر على عريضة في غير الأحوال الشخصية 50 درهم.
التظلم من أمر حجز تحفظي 50 درهم.
التظلم من أمر أداء نصف رسم أمر الأداء.
التظلم من أمر منع السفر نصف رسم أمر المنع.
طلب وقف النفاذ المعجل 200 درهم.
طلب تعجيل الدعوى بعد الوقف الاتفاقي 100 درهم.
طلب تعجيل الدعوى بعد مضى مدة سقوط الخصومة 100 درهم.
أي إشكال في التنفيذ يلي الإشكال الأول 300 درهم.
طلب الإشهاد أو التصديق (باستثناء إشهار الإسلام) 50 درهم.
استخراج شهادة عن الإشهاد أو التصديق 25 درهم.
طلب تعيين محكم أو عزله أو تغييره 100 درهم.
طلب عرض نقود أو منقول 50 درهم.
رسم إيداع النقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات 150 درهم.
رسم إيداع مفاتيح المنازل والمحلات وغيرها 50 درهم.
مادة (24)
يستوفى رسم نسبي مقداره 1% من قيمة الدعوى إذا شطبت وقدم طلب تجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ شطبها وبحد أقصى عشرة آلاف درهم, ويستثنى من ذلك الدعاوى المقرر لها رسم ثابت بموجب أحكام المادة 20 من هذا القانون, فيستوفى عند طلب تجديدها نصف رسمها الثابت.
المادة (2) : يعمل بهذا القانون اعتباراً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مكتوم بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي