بشأن إنشاء "مؤسسة الصفا".
المادة () : نحن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3) لسنة 2003 بشأن إنشاء مجلس تنفيذي لإمارة دبي ،
وعلى القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن إدارة وتحقيق الأموال العامة لحكومة دبي ،
وعلى قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 ،
نصدر القانون الآتـي :
المادة (1) : يُسمى هذا القانون " قانون إنشاء مؤسسة الصفا رقم (33) لسنة 2009 " .
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها ، ما لم يدل سياق
النص على خلاف ذلك :
الإمارة : إمارة دبي .
الحكومة : حكومة دبي .
الديوان : ديوان الحاكم .
المؤسسة : مؤسسة الصفا .
المدير التنفيذي : المدير التنفيذي للمؤسسة .
المادة (3) : تـُنشأ بمجب هذا القانون مؤسسة عامة تمارس أعمالها على أسس تجارية تسمى " مؤسسة الصفا " تتمتــــــع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصـــرفات التي تكفل تحقيق أغراضهـا ، وتلحـق بالديوان .
المادة (4) : يكون مقر المؤسسة في دبي ، ويجوز أن تنشئ لها فروعا داخل الإمارة وخارجها .
المادة (5) : تهـدف المؤسسة إلى تملك وإدارة الأصـول والأموال بكافة أنواعها والتي يتم تخصيصها لها من قبل الحكومة ، ويكون لها في سبيل ذلك القيام بما يلي :
1- امتلاك واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والمواد والأجهزة والمعـدات اللازمـة لتحقيق أهـدافهـا .
2- استثمار أموال المؤسسة والتصرف بها بكافة أوجه التصرف القانونية .
3- تأسيس وتملك المؤسسات والشركات التجارية ذات العلاقة بعمل المؤسسة سـواء بالكامل أو بتملك حـصص أو أسهم فيها ، وشراء وبيع الأصول والأسهم في الشركات العائدة للمؤسسة ، وكذلك إنشاء مكاتب التمثيل
4- فتح وإدارة الحسابات لدى البنوك داخل الإمارة وخارجها والحصول على القروض اللازمة لتحقيق أهـدافها .
5- القيام بأية أعمال أو تقديم أية خدمات بصورة مباشرة أو غير مباشرة تساهم في تحقيق أهـدافها .
المادة (6) : يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من مـدير تنفيذي يعين بقرار يصـدره رئيس المجلس التنفيذي ، ومن عـدد من الموظفين الإداريين والفنيين الذين يعينهم المدير التنفيذي وفقا للوائح التي تصدر في هذا الشأن .
المادة (7) : يتولى المدير التنفيذي القيام بالمهام والصلاحيات التالية :
1- اقتراح السياسة العامة للمؤسسة وخططهـا الإستراتيجية وعرضها على مـدير الديوان لاعتمـادهـا .
2- تنفيذ السياسة العامة المعتمدة للمؤسسة والقرارات التي يُصـدرها مدير الديوان .
3- اقتراح المبادرات والبرامج والمشاريع والدراسات والتوصيات التي لها عـلاقة بأعمال ونشاطـات المؤسسـة وعرضها على مدير الديوان لاعتمادها .
4- تمثيل المؤسسة أمام الغــير .
5- إعـداد الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي وعرضهمـا على مـدير الديوان لاعتمادهـا .
6- إعـداد التقرير السنوي عن نشاطات المؤسسة ومركزها المالي ورفعه لمدير الديوان لاعتماده .
7- الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للمؤسسة وتعيين الموظفين ذوي الكفاءة والاختصاص في المؤسسة .
8- اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في المؤسسة ورفعها لمدير الديوان لاعتمادها .
9- أية مهام أو اختصاصات أخـرى تكون ذات علاقة بأهـداف واختصاصات المؤسسة .
المادة (8) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي :
(1) الدعم المقرر للمؤسسة في موازنة الإمارة .
(2) أية موارد أخـرى تحققها المؤسسة من ممارسة أنشطتها وتقديم خدماتها .
(3) أية موارد أخـرى يقرها مـدير الديوان .
المادة (9) : تطبق المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصـول ومعايير المحاسبة المعتمدة لدى حكومة دبي ، وتبـدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهـي في اليوم الحادي والثلاثين مـن شـهر ديسـمبر من كل سنة .
المادة (10) : تسري على موظفي المؤسسة أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 .
المادة (11) : يصـدر رئيس المجلس التنفيذي الأنظمة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة (12) : يُعمل بهـذا القانون من تاريخ صـدوره ، ويُنشر في الجريدة الرسمية .
التوقيع : محمد بن راشد آل مكتوم - حاكم دبي