تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة (1) : يُسمى هذا النظام "نظام تنظيم السكك ال ... المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا النظام، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل س ... المادة (3) : يهدف هذا النظام إلى تحقيق ما يلي:
1- تنظيم إنشاء وتشغيل السكك الحديدية في الإمارة بما في ذلك المنا ... المادة (4) : لغايات هذا النظام، تتولى الهيئة القيام بما يلي:
1- تخطيط وتطوير شبكات السكك الحديدية في الإمارة، و ... المادة (5) : تتولى المؤسسة القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
1- اقتراح السياسات والخطط اللازمة لتخطيط وتطوير ... المادة (6) : تتولى جهة تنظيم السلامة القيام بالمهام والاختصاصات التالية:
1- إصدار شهادة وضع السلامة لمالكي البن ... المادة (7) : يُحظر على أية جهة إنشاء شبكة للسكك الحديدية في الإمارة. أو تطويرها أو صيانتها، أو القيام بأي عمل ضم ... المادة (8) : يشترط لمنح التصريح المشار إليه في المادة (7) من هذا النظام، أن تكون أنظمة السكك الح ... المادة (9) : لا يجوز لأية جهة مزاولة نشاط مشغل أو استشاري أو مقاول لأعمال تتعلق بالسكك الحديدية أو ببنيتها التحت ... المادة (10) : 1- يجب على المالك أو المقاول بمجرد انتهائه من كافة الأعمال المصرح له بها من المؤسسة. التقدم إلى جهة ... المادة (11) : يجب على الجهة المصرح لها بأية أعمال تتعلق بالسكك الحديدية التقيد بما يلي:
1- الشروط والضوابط الفني ... المادة (12) : مع عدم الإخلال باشتراطات ومتطلبات السلامة العامة المنصوص عليها في التشريعات السارية، يجب على المالك ... المادة (13) : في حال عدم التزام المالك أو المشغل أو المقاول - حسب الأحوال - بإزالة أسباب المخالفة المرتكبة من قبل ... المادة (14) : يتحمل المالك أو المشغل أو المقاول - حسب الأحوال - مسؤولي ... المادة (15) : يُستوفى على إصدار الشهادات الواردة في الجدول رقم ... المادة (16) : في حال وقوع أي حادث يتعلق بالسكك الحديدية، تتولى جهة تنظيم السلامة إجراء التحقيق الفني فيه. وتحدد ا ... المادة (17) : يحظر على أية جهة القيام بأي عمل أو الامتناع عن عمل من شأنه تعريض السكك الحديدية وبنيتها التحتية وعر ... المادة (18) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عل ... المادة (19) : تكون لموظفي ومفتشي الهيئة الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس مجلس الإدارة صفة مأموري الضبط القضائي في ... المادة (20) : يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للهيئة على أي من القرارات أو التدابير الصادرة بحقه من المؤسسة أو جهة ... المادة (21) : يكون للهيئة الاستعانة بالدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بما في ذلك أفراد الشر ... المادة (22) : يصدر رئيس مجلس الإدارة القرارات ... المادة (23) : يُنشر هذا النظام في الجريدة ا ... نتائج بحث مرتبطة التوقيع : حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن