بشأن تنظيم السكك الحديدية في إمارة دبي.
المادة () : نحن حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي
بعد الاطلاع على القانون رقم (3 ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات التالية، حيثما وردت في هذا القرار، المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يدل س ...
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القرار في كافة أنحاء الإمارة، بما في ذلك مناطق ...
المادة (3) : يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يلي:
1- تنظيم إنشاء وتشغيل أنظمة السكك الحديدية في الإمارة، وفقاً لمت ...
المادة (4) : يكون للهيئة في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار المهام والصلاحيات التالية:
1- تخطيط وتصميم وتطوير شبكة ...
المادة (5) : يكون لجهة تنظيم السلامة في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار المهام والصلاحيات التالية:
1- إصدار شهادات ...
المادة (6) : يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهداف هذا القرار المهام والصلاحيات التالية:
1- اقتراح السياسات والخطط و ...
المادة (7) : أ- يحظر على أي شخص القيام بأعمال الإنشاء أو عمليات التشغيل المتعلقة بأنظمة السكك الحديدية في الإمار ...
المادة (8) : أ- على المالك عند انتهائه من كافة الأعمال المصرح له بها من المؤسسة، التقدم إلى جهة تنظيم السلامة لإ ...
المادة (9) : على المالك عند انتهائه من أعمال إنشاء شبكة السكك الحديدية الخاصة في الإمارة، التقدم إلى المؤسسة للح ...
المادة (10) : أ- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل يدخل ضمن الأنشطة المقيدة في منطقة الحماية الكلية، إلا بعد الحصول ...
المادة (11) : على المصرح له، وفقاً لنوع الشهادة الصادرة له، الالتزام بكافة الأحكام المنصوص عليها في هذا القرار وا ...
المادة (12) : على كل من المقاول والمشغل والاستشاري، بحسب الأحوال، عند مزاولة أي أعمال أو أنشطة تتعلق بأنظمة السكك ...
المادة (13) : أ- يحظر على أي شخص، القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بأنظمة السكك الحديدية أو تعريضها للخطر، أو الإضر ...
المادة (14) : تستوفي الهيئة نظير إصدارها للشهادات والتصاريح وتقديمها للخدمات المحددة ب ...
المادة (15) : أ- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قرار آخر، يعاقب كل من يرتكب أياً من المخالفات المنصوص ...
المادة (16) : يجوز للهيئة أن تعهد إلى أي جهة مسؤولية القيام بأي من المهام والصلاحيات المقررة لها في هذ ...
المادة (17) : تكون لموظفي الهيئة أو موظفي المشغل الذين يصدر بتسميتهم قرار من المدير العام، صفة مأموري الضبط القضا ...
المادة (18) : يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى المدير العام من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموج ...
المادة (19) : تؤول حصيلة الرسوم والغرامات والنفقات التي يتم استيفاؤه ...
المادة (20) : لغايات قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، على الهيئة التعا ...
المادة (21) : يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ولا ت ...
المادة (22) : أ- يلغى النظام رقم (5) لسنة 2009 المشار إليه، كما يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض ف ...
المادة (23) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
التوقيع : حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ـ ولي عهد دبي ـ رئيس المجلس التنفيذي