تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد أل مكتوم حاكم دبي بعد الإطلاع على قانون شرطة دبي لسنة 1966 وعلى المرسوم تأسيس بلدية دبي لسنة 1961 وعلى القانون رقم (5) لسنة 1994 بإنشاء مؤسسة دبي للمواصلات وتعديلاته وعلى القانون رقم (7) لسنة 2002 بشأن تنظيم الطرق في إمارة دبي وعلى قراري المجلس التنفيذ رقم (6) لسنة 2003، (3) لسنة 2005 بشأن تشكيل اللجنة الدائمة العليا للمرور. نصدر القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون إنشاء هيئة الطرق والمواصلات رقم (17) لسنة 2005".
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها, إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الحاكم صاحب السمو حاكم إمارة دبي. الإمارة إمارة دبي. الحكومة حكومة دبي. الهيئة هيئة الطرق والمواصلات. الرئيس رئيس الهيئة. مجلس الإدارة مجلس إدارة الهيئة. المدير التنفيذي المدير التنفيذي للهيئة.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة تسمى "هيئة الطرق والمواصلات" تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة, وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضها, ولها أن تتعاقد مع الغير وأن تقاضي وتقاضى بهذه الصفة, وأن تنيب عنها أي شخص أخر لهذه الغاية, وتعود ملكيتها للحكومة.
المادة (4) : يكون مقر الهيئة الرئيسي في دبي, ويجوز لها فتح مكاتب في أي مكان أخر في الإمارة أو خارجها.
المادة (5) : على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر, تتولى الهيئة مهام تخطيط وتنفيذ متطلبات النقل والطرق والمرور في الإمارة, وبينها وبين إمارات الدولة والدول المجاورة بهدف توفير نظام نقل فعال ومتكامل بما يحقق رؤية الإمارة ويخدم مصالحها الحيوية, وذلك من خلال: (1) إعداد الخطط الإستراتيجية الشاملة المتعلقة بالنقل والطرق والمرور لإمارة دبي وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بذلك سواءا داخل الإمارة أو خارجها. (2) إعداد وتطوير وتطبيق السياسات اللازمة لتحقيق الاستفادة المثلى من كافة عناصر النقل والمرور المتاحة كالطرق, المركبات والحافلات, القطارات والنقل البحري. (3) دراسة وإقرار خصخصة بعض الخدمات المتعلقة بعمل الهيئة. (4) إنشاء وإدارة وتشغيل نظام متكامل للنقل والطرق والمرور بشكل يوفر خدمة مناسبة لكافة شرائح واحتياجات المجتمع وبأعلى مستويات السلامة والجودة. (5) إعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتعلقة بعمل الهيئة. (6) إعداد الدراسات اللازمة لتحديد وتطبيق الرسوم المتعلقة بالطرق والنقل والمرور بما في ذلك الرسوم المترتبة على استعمال شبكة الطرق وعلى ترخيص السائقين والمركبات وتعرفة خطوط النقل الجماعي. (7) دراسة تطوير التشريعات والإجراءات المتعلقة بتسجيل وترخيص السائقين والمركبات وتطويرها بما يحقق الأهداف الإستراتيجية لنظام النقل بالإمارة. (8) ترخيص خطوط النقل العام الجماعي بما في ذلك ترخيص كافة الأنشطة ذات الصلة بعمل الهيئة.
المادة (6) : يكون للهيئة في سبيل تأدية المهام الموكلة إليها القيام بما يلي: (1) امتلاك واستئجار العقارات والمنقولات والمواد والأجهزة والمعدات والبرمجيات اللازمة لمزاولة وإنجاز أعمالها. (2) المساهمة والمشاركة مع الجهات والأشخاص والشركات والهيئات داخل الإمارة وخارجها فيما يتصل بمجالات نشاطها ومهامها وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك. (3) القيام بأية أعمال أخرى ذات علاقة بمجال عمل وأهداف الهيئة.
المادة (7) : يكون للهيئة رئيس يتم تعيينه بمرسوم يصدره الحاكم.
المادة (8) : يجوز أن يتبع الهيئة مؤسسات مستقلة وشركات تمارس أعمالها في مجالات الطرق والنقل والمرور, على أن يصدر بإنشاء أي منها قرار من رئيس المجلس التنفيذي.
المادة (9) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار يصدره رئيس الهيئة, وتكون عضوية المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
المادة (10) : يتولى مجلس الإدارة إدارة الهيئة والإشراف على شؤونها الإدارية والفنية والمالية ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات والإجراءات لتحقيق أغراضها وأهدافها بما في ذلك: (1) وضع السياسة العامة للهيئة والمؤسسات التابعة لها وبرامج مشروعاتها. (2) إعداد مشروع موازنة الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعه للمجلس التنفيذي لاعتماده. (3) إعداد الهيكل التنظيمي واللوائح المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنية في الهيئة والمؤسسات التابعة لها ورفعها للمجلس التنفيذي. (4) اعتماد الرسوم المتعلقة بالنقل في الإمارة كرسوم الطرق وبدل استخدام المواقف العامة, بما في ذلك رسوم ترخيص المركبات وتحديد تعرفة نقل الركاب. (5) تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم في بداية كل سنة مالية.
المادة (11) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر, وتتم دعوة المجلس للانعقاد من قبل رئيس المجلس, ويكتمل النصاب القانوني للاجتماع بحضور خمسة على الأقل من أعضائه بمن فيهم رئيس المجلس, ويتخذ قراراته بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين, وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة, وتدون قرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة والأعضاء الحاضرون.
المادة (12) : (1) يجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة لمساعدته في أداء مهامه, ويحدد المجلس اختصاصات تلك اللجان وصلاحياتها, كما يجوز له أن يفوضها ببعض صلاحياته. (2) لمجلس الإدارة أن يستعين في مباشرة اختصاصاته بمن يرى دعوتهم لحضور اجتماعاته من الخبراء والمختصين, دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (13) : لا يكون مجلس الإدارة أو رئيسه أو أي عضو من أعضائه أثناء إدارة الهيئة وعملياتها مسؤولا تجاه الأغيار عن أي فعل يقوم به أو ترك يرتكبه فيما يتصل بهذه الإدارة, وتكون الهيئة وحدها هي المسؤولة تجاه الأغيار عن هذا الفعل أو الترك.
المادة (14) : رئيس مجلس الإدارة هو المدير التنفيذي للهيئة ويمثلها في علاقاتها مع الغير, ويتولى تصريف كافة شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة إليه, ويشمل ذلك دونما حصر: (1) تنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الإدارة والسياسة العامة التي يضعها. (2) إعداد الميزانية السنوية للهيئة وعرضها على مجلس الإدارة. (3) الإشراف على أعمال الجهاز التنفيذي للهيئة. (4) اقتراح الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة للعمل في الهيئة. (5) الإشراف على عمل المؤسسات والجهات التابعة للهيئة وتوقيع مذكرات التفاهم اللازمة لذلك. (6) ممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه مجلس الإدارة أو ينص عليها أي قرار يصدر بموجب هذا القانون.
المادة (15) : يتكون الجهاز التنفيذي للهيئة من المدير التنفيذي وعدد من الموظفين والإداريين الذي يطبق بشأنهم نظام شؤون الموظفين لإمارة دبي أو أي تشريع يحل محله.
المادة (16) : تنقل إلى الهيئة بموجب هذا القانون كافة الحقوق والالتزامات والمسؤوليات والصلاحيات لكل من إدارة الطرق وقطاع "مترو دبي" وإدارة المواصلات العامة وقسم صيانة الطرق وشعبة إنارة الطرق من إدارة الصيانة العامة في بلدية دبي وكذلك قسم هندسة المرور وقسم السلامة المرورية وقسم ترخيص المركبات وقسم ترخيص السائقين وقسم مصنع الأرقام التابعة للإدارة العامة للمرور في القيادة العامة لشرطة دبي. ويكون للهيئة الحق في نقل من تراه مناسباً من موظفي الوحدات التنظيمية المذكورة إليها أو تعيين موظفين جدد طبقاً لحاجة العمل.
المادة (17) : تتكون الموارد المالية للهيئة من: (1) الدعم المقرر للهيئة في الميزانية العامة للإمارة. (2) الرسوم وبدل الخدمات التي تقدمها للكافة. (3) المنح والهبات التي تتلقاها الهيئة ويقبلها الرئيس. (4) أية موارد أخرى يقرها المجلس التنفيذي.
المادة (18) : تعفى الهيئة من جميع الضرائب والرسوم الجمركية على جميع مستورداتها اللازمة لعملياتها وتحقيق أغراضها.
المادة (19) : تتبع الهيئة في تنظيم حساباتهم وسجلاتهم أصول ومبادئ المحاسبة التجارية, وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام, وعلى أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (20) : يلغى أي نص ورد في أي قرار أو تشريع أخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (21) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ صدوره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن