تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون المؤقت( قانون التعاون لسنة 1968 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة (المملكة ) المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة (الحكومة ) حكومة المملكة الاردنية الهاشمية تعني كلمة (الوزير) وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تعني كلمة( الوزارة ) وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعني كلمة( المنظمة ) المنظمة التعاونية الاردنية المؤلفة بمقتضى هذا القانون. تعني كلمة( المجلس ) مجلس ادارة المنظمة تعني عبارة (المدير العام ) المدير العام للمنظمة تعني كلمة( مدير ) مدير اي من دوائر المنظمة والمؤلفة بمقتضى أحكام هذا القانون. تعني كلمة (الجمعية) اية جمعية تعاونية اولية او ثانوية مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون. تعني كلمة( اتحاد) اي اتحاد تنتظم في عضويته جمعيات تعاونية.
المادة (3) : غايات التعاون:- أ- تنمية الروح التعاونية بين المواطنين للاعتماد على انفسهم وتوفير وسائل التأهيل لهم بحيث يصبحون قادرين على تحسين مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل. ب - توحيد الجهود والعمل وفق مباديء المساعدة الذاتية لتنمية المجتمعات والعمل في مختلف حقول الانتاج والاستهلاك والخدمات.
المادة (4) : مباديء التعاون أ - يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من خدماتها ومستعدين لتحمل مسؤوليات العضوية وذلك دون تمييز أي اجتماعي او سياسي او ديني. ب - الجمعيات منظمات ديمقراطية يدير شؤونها الاشخاص المنتخبون او المعينون بالصورة التي يوافق عليها الاعضاء ويكونون مسؤولين امامهم، ويتمتع الاعضاء في الجمعيات الاولية بحقوق متساوية في التصويت ويشتركون في اتخاذ القرارات التي تؤثر على جمعياتهم اما الجمعيات الثانوية فتكون ادرتها ديمقراطية بشكل ملا ئم. ج - تدفع فائدة محددة على رأس المال الاسهمي المدفوع ان تحقق فائض. د- ان الفائض او الوفر الذي ينتج عن تعاطي الجمعبة الاستهلاكية لاعمالها اوالتي تعمل في حقل التوريد يخص تلك الجمعية ولذلك يجب ان يوزع بطريقة يجتنب فيها حصول عضو على عائد من حساب الاخرين. هـ - المال الاحتياطي للجمعيات غير قابل للتجزئة وليس لاي عضو الحق بحصة معينة ويودع فائض التصفية لدى المنظمة ليجري استعماله لانشاء جمعية جديدة في منطقة عمل الجمعية التي جرت تصفيتها او لاي مشروع لخدمة الصالح العام في تلك المنطقة. و- على الجمعيات ان تخصص في كل عام مبلغا من المال لتعليم الاعضاء واعضاء لجان الادارة والمستخدمين والمواطنين المباديء والممارسات التكنية التعاونية في كلا المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ز - على الجمعيات بغية خدمة مصالح اعضائها ومجتمعاتهم ان تتعاون تعاونا فعالا ووثيقا بكافة الوسائل العملية بعضها مع بعض في المستويات المحلية والقومية والدولية
المادة (5) : التسجيل أ - يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المنظمة للقيام باجراءات التسجيل وفقا لنظام يصدر بموجب هذا القانون. ب - ترفع المنظمة للوزير طلب التأسيس بعد الفراغ من اتخاذ اجراءاتها خلال شهر واحد من تسلمها الطلب مشفوعا بأايها في تأسيس الجمعية. ج - في حالة رفض المنظمة طلب التسجيل يحق للطالب رفع الامر للوزبر خلال اسبوعين من تبليغه قرار رفض الطلب ويكون قرار الوزير نهائيا. د - تحتفظ الوزارة بالوثائق التالية: 1 - سجل الجمعيات 2 - شهادات التسجيل وقسائمها 3 - نظام اية جمعية مسجلة 4 - الامر الصادر بتصفية اية جمعية 5 - الامر الصادر بالغاء تسجيل اية جمعية.
المادة (6) : أ- تؤسس في المملكة منظمة أهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية) وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة واستمرار دائم وتعمل وفق أحكام القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب - للمنظمة ان تمتلك وتتصرف بممتلكاتها ولها ان تتعاقد وان تقيم الدعاوى وتقام عليها باسمها ويمثلها مجلس ادارتها او من ينيبه هذا المجلس لدى كافة المحاكم. ج - تعفى المنظمة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما فيها رسوم الطوابع.
المادة (7) : المادة 7- ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لاعضاء الجمعيات والمجتمعات المحلية وبالتالي زيادة اسهامهم في الانتاج والتنمية الشاملة ،ولتحقيق ذلك تقوم المنظمة بما يلي:- 1 - تأسيس الجمعيات من مختلف الانواع والاغراض والعمل على تسجيلها وتصفستها والغاء تسجيلها. 2 - تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات واعضائها بما في ذلك مراقبة حساباتها وتدقيقها. 3 - نشر الثقافة التعاونية بكافة وسائل الاتصال بالجماهير وادارة المعهد التعاوني. 4 - تاسيس بنك تعاوني وأدارته ليتولى اصدار القروض للجمعيات والاعضاء التعاونين وتقديم الخدمات المصرفية بشكل عام لهم. 5 - القيام باعمال التوريد والتسويق والتأمين وجميع الخدمات التي تعزز الموقف المالي للمنظمة واعضائها. 6 - تمثيل الحركة التعاونية وتنظيم علاقاتها مع المؤسسات التعاونية في الداخل والخارج.
المادة (8) : يكون مركز المنظمة في العاصمة ولها ان تفتح فروعها في المملكة.
المادة (9) : أ- يتالف رأسمال المنظمة الاسهمي من مساهمة الحكومة والجمعيات فيها. ب- تساهم كل جمعية بعدد غير محدود من الاسهم قيمة كل منها عشرة دنانير ج -تدفع كل جمعية فور قبولها في عضوية المنظمة قيمة سهمين على الاقل. د - تدفع كل جمعية سنويا قيمة سهم واحد على الاقل اذا كان عدد اعضاءها اقل من مئة عضو وتدفع قيمة سهمين على الاقل اذا كان عدد اعضائها مئة فاكثر. هـ- يجوز للمجلس ان يقرر اقتطاع نسبة مئوية من القروض الصادر للجمعية مساهمة لها في رأس المال.
المادة (10) : أ - يجوز للمجلس ان يقرر توزيع فوائد على الاعضاء المساهمين( ماعدا الحكومة) وذلك اما باضافتها الى مساهمة الجمعيات او بدفعها نقدا اليها ب - تحتفظ المنظمة باحتياطي عام تتقيد فيه فائضها الصافي السنوي حسبما يقرره المجلس.
المادة (11) : تقبل المنظمة الودائع في الحسابات الجارية او لاجل من الجمعيات واعضائها والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات ويجوز لها ان تدفع فوائد على هذه الودائع.
المادة (12) : يجوز للمنظمة عقد القروض من مصادر التمويل المحلية والخارجية وذلك وفقا لقرارات المجلس.
المادة (13) : تخصص الحكومة منحة سنوية للمنظمة لا تقل عن خمسين الف دينار وذلك لتغطية نفقات المنظمة او جزء منها ولا تعتبر هذه الهبة مساهمة للحكومة في رأس المال.
المادة (14) : أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من:- وزير الاقتصاد الوطني رئيسا المدير العام نائبا للرئيس امين عام مجلس الاعمار عضوا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضوا نائب مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي عضوا ممثلين عن الجمعيات اعضاء ب - يكون عدد الاعضاء في المجلس من ممثلي الجمعيات متناسبا مع مساهمة الجمعيات في راس المال على الا يقل عددهم عن اربعة ممثلين وفي حالة زيادة المساهمة الاهلية في رأس المال المنظمة وزيادة عدد أعضاء المجلس على أحد عشر عضوا تكون زيادة التمثيل الاهلي على حساب تخفيض تمثيل القطاع العام بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (15) : أ - يعين مجلس الادارة المدير العام وذلك لمدة ثلاث سنوات ويجوز ان يعاد تعيينه لمدة لا تتجاوز الثلاث سنوات. ب- يحدد مجلس الادارة راتب المدير العام وعلاواته.
المادة (16) : يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة المنظمة وادارة اعمالها كما يكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ قراراته.
المادة (17) : تصبح كل جمعية مسجلة حين نفاذ هذ القانون عضوا في المنظمة الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك.
المادة (18) : يجتمع ممثلو الجمعيات مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيس المجلس. وتقوم الهيئة العمومية في هذا الاجتماع بما يلي:- أ -الاستماع الى تقرير المجلس السنوي عن اعمال المنظمة والميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف والفائض او العجز ، وتقديم الاراء حولها. ب -دراسة خطة العمل للسنة المقبلة في ضوء الموازنة للتقديرية للمنظمة وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى دعم المنظمة وتشجيع الحركة التعاونية وقيام الجمعيات بوظائفها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة ج -النظر في اية اعمال يدرجها المجلس على جدول الاعمال.
المادة (19) : تمثل كل جمعية في اجتماع الهيئة العمومية بممثل واحد ويتالف النصاب القانوني بحضور ممثلي الاكثرية المطلقة للجمعيات المسجلة ويكون رئيس المجلس رئيسا للهيئة العمومية.
المادة (20) : يجوز عقد اجتماعات لممثلي الجمعيات على مستوى المحافظة او اللواء كما يجوز عقد اجتماعات خاصة لممثلي اي اتحاد وذلك لبحث الامور المتصلة بهذه الجمعيات
المادة (21) : يؤسس في المنظمة مصرف يسمى (البنك التعاوني) يتعاطى جميع الاعمال المصرفية مع الجمعيات واعضائها وتقديم التسهيلات الائتمانية لها.
المادة (22) : يعتبر رأس المال الاتحاد التعاوني المركزي الأردني واحتياطيه رأس مال للبنك التعاوني واحتياطيا له.
المادة (23) : تزود المنظمة البنك المركزي الاردني بجميع المعلومات التي يطلبها وتنسق سياسة الاقراض مع السياسة الائتمانية التي يقرها البنك المركزي الاردني.
المادة (24) : تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من:- أ- ممثل عن البنك المركزي الاردني ب - ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي ج - مدير البنك التعاوني د - ممثل عن مجلس الاعمار هـ - احد اعضاء مجلس الادارة من ممثلي الجمعيات التعاونية يختاره المجلس. وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، وتقدم توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (25) : تحصل جميع اموال المنظمة والقروض المقررة والمستحقة من الجمعيات والافراد وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (26) : يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى(المعهد التعاوني )وتكون اهدافه مايلي: أ- نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى الجمهور وتزويد العاملين في الميدان بالمواد والوسائل التعليمية والتثقيفية. ب - تدريب جهاز فني من موظفي المنظمة والجمعيات القادرين على نشر الحركة التعاونية وخدمة الجمعيات ولاسراع بعجلة تقدمها وخدمتها للمجتمعات المحيطة بها. ج- اجراء الابحاث العلمية التعاونية وتنسيقها ونشر نتائجها. د - تقييم الحركة التعاونية بشكل موضوعي ودوري وتقديم التوصيات والاقتراحات الى المجلس بنتائج هذا التقييم.
المادة (27) : تؤلف لجنة استشارية لادارة المعهد ورسم سياسته عن:- أ- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. ب-ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ج- ممثل عن الجامعة الاردنية. د - مدير المعهد. هـ - احد اعضاء المجلس من ممثلي الجمعيات يختاره المجلس وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر ، وتقدم توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (28) : تؤسس في المنظمة دائرة خاصة بالمراقبة الحسابية يديرها مدير متخصص بشؤون مراقبة الحسابات وتقوم الدائرة بالوظائف التالية: أ - المراقبة الداخلية لجميع حسابات المنظمة ودوائرها. ب - المراقبة الخارجية لحسابات الجمعيات. ج - تقديم تقرير سنوي عن حسابات المنظمة ودوائرها وعن حسابات كل جمعية مسجلة.
المادة (29) : لمجلس الوزراء ان يأمر بتكليف ديوان المحاسبة لتدقيق حسابات المنظمة.
المادة (30) : يجوز للجمعية بالاضافة الى تدقيق المنظمة ان تعين مدققا مجازا وتقوم بدفع نفقات التدقيق في كلتا الحالتين.
المادة (31) : تقوم دائرة مراقبة الحسابات بالتدقيق وفق التعليمات التي يضعها المجلس.
المادة (32) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية: أ - نظام يحدد صلاحيات المجلس والمدير العام ومكافآت الاعضاء وجميع الامور المتعلقة بادارة المنظمة. ب - نظام لتسجيل الجمعيات ومراقبتها وتصفيتها وكل ما يتعلق بتسيير امورها. ج - نظام يبين كيفية انتخاب ممثلي الجمعيات في المجلس. د - نظام لادارة البنك التعاوني والاصول الواجب اتباعها في تقديم طلبات القروض والنظر فيها واعطائها ومراقبة صرفها وتحصيلها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتحقيق اهداف البنك التعاوني. هـ - نظام لادارة المعهد التعاوني وشروط القبول ومناهج الدراسة فيه وغير ذلك من الامور التي تتعلق بتنظيم المعهد وحسن قيامه بوظائفه. و - نظام للموظفين والمستخدمين يحدد شروط التعيين والرواتب والتعويضات والمكافآت وغير ذلك من الامور المتعلقة بهم. ز - نظام اللوازم وحفظ قيودها وسجلاتها واستهلاكها وغير ذلك من الاحكام التي تنظم الحصول على المعدات والادوات واللوازم الضرورية لعمل المنظمة. ح - اي نظام آخر لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (33) : كل من ارتكب مخالفة لاحكام هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه يعاقب بغرامة تتراوح من خمسة دنانير الى مائتي دينار او الحبس من مدة اسبوع الى سنة او بكلتا العقوبتين.
المادة (34) : تبتديء السنة المالية للمنظمة وجميع الجمعيات اعتباراً من واحد كانون الثاني من كل سنة الى الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة.
المادة (35) : تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم17 لسنة 1956 ، انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه معمولا به الى ان يعدل او يلغى.
المادة (36) : تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون رقم 17 لسنة1956 والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوى والاجراءات التي اتخذت بموجبه انها جرت او صدرت بمقتضى هذا القانون.
المادة (37) : يلغى القانون والانظمة التالية: أ- قانون جمعيات التعاون رقم 17 لسنة 1956 ب- نظام المعهد التعاوني رقم 47 لسنة 1963 ج -نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنة 1957 د- نظام جمعيات الاسكان التعاونية رقم 42 لسنة 1959 هـ- نظام اتحاد مراقبة الحسابات التعاوني و- نظام الاتحاد التعاوني المركزي الاردني
المادة (38) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن