بشأن نظام انتخاب ممثلى الجمعيات فى مجلس ادارة المنظمة التعاونية الاردنية رقم (36) لسنة 1970 صادر بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (32) من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968.
المادة (1) : أ - يسمى هذا النظام (نظام انتخاب ممثلي الجمعيات في مجلس ادارة المنظمة ...
المادة (2) : أ - يتم انتخاب ممثل واحد عن كل جميعة عضو في المنظمة في اجتماعها السنوي العادي ليمثلها في عضوية الهي ...
المادة (3) : أ - يتم عقد اجتماع الهيئة العمومية السنوي للمنظمة في عمان بناء على دعوة خطية مسبقة من رئيس المجلس ق ...
المادة (4) : أ - مدة عضوية المجلس عامين ويجوز للمدير العام تمديدها الى حين عقد اجتماع الهيئة العمومية للمنظمة.
...
المادة (5) : اذا قرر مجلس الوزراء تخفيض عدد ممثلي القطاع العام وزيادة عدد ممثلي الجمعيات التعاونية ...
المادة (6) : أ - اذا لم يكتمل النصاب القانوني في الاجتماع الاول للمنظمة فيؤجل لمدة خمسة عشر يوما على ان يعقد في ...
المادة (7) : تدعى الهيئة العمومية للمنظمة لاجتماع فوق ...
المادة (8) : يجوز لمدير فرع المنظمة في المحافظة بموافقة المدير العام الخطية او بناء على طلبه الخطي الدعوة الى اي ...
المادة (9) : بدل حضور الاجتماعات.
أ - يتقاضى ممثل الجمعية من المنظمة مبلغ دينارين و خمسماية فلس مقابل حضور اي ...
المادة (10) : تنفيذاً لغايات هذا النظام تعتبر المناطق الجغرافية التالية محافظات وهي:
1 - المنطقة الاولى محافظة ...
المادة (11) : يلغى كل ما يتعا ...
التوقيع :