بشأن نظام المعهد التعاوني الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 1956.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام المعهد التعاوني لسنة 1 ...
المادة (2) : يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى المعهد التعاوني ويكون مركزه في مدين ...
المادة (3) : ان غايات المعهد التعاوني هي:-
أ- ايجاد جهاز من موظفي التعاون الاكفاء الذين يكرسون جهودهم لنشر الحر ...
المادة (4) : يكون للمعهد التعاوني المؤسس بموجب هذا النظام صفة الهيئة المعنوية المستقلة وله ان يقاضي ويقاضى بهذه ...
المادة (5) : يتألف مجلس ادارة المعهد التعاوني من ستة اعضاء دائمين ، ومما لا يتجاوز خمسة اعضاء غير دائمين على الو ...
المادة (6) : يعقد مجلس ادارة المعهد التعاوني اجتماعين في السنة على الاقل ...
المادة (7) : يناط بمجلس ادارة المعهد التعاوني المهام التالية:-
أ- انتخاب سكرتير وامين صندوق من بين الاعضاء.
ب- ...
المادة (8) : يضطلع السكرتير بالواجبات الت ...
المادة (9) : يكون امين الصندوق مسؤولا عن حفظ جميع اموال المعهد في حرز امين ، وعن صرفها في الوجوه التي ي ...
المادة (10) : أ- تقع مسؤولية تنفيذ سياسة المعهد وادارته اليومية على مدير المعهد ويساعده في اداء واجباته عدد كاف م ...
المادة (11) : يحق لمجلس ادارة المعهد ان يؤل ...
المادة (12) : تكون جميع الانظمة والاجراءات المتعلقة بسلوك المتدربين وانتظامهم من صلاحية مدير ...
التوقيع : الحسين بن طلال