تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لسنة 1956 ) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة (2) : تفسير واصطلاحات : يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك : تعني لفظة ( الوزير ) : وزير الشؤون الاجتماعية . وتعني لفظة ( الوزارة ) : وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
المادة (3) : تكون غاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الاساسية توفير الضمان الاجتماعي الشامل والكفاية الانتاجية وتنسيق الخدمات الاجتماعية لجميع المواطنين في جميع مراحل العمر وتنظيم استثمارهم مورد انتاج الدولة وهو الثروة الادمية .
المادة (4) : صلاحية وضع الانظمة لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير وبموافقة الملك ان يصدر انظمة تتعلق بالامور التالية: 1. تقديم المساعدات المادية الى الافراد والعائلات والجمعيات التعاونية ونقابات العمال والهيئات والمؤسسات التي تشتغل بالرعاية الاجتماعية واعمال البر والاحسان او تشرف عليها. 2. تقديم المساعدات المادية الى الفقراء والطلاب المحتاجين. 3. الاشراف على الهيئات والمؤسسات المحلية والاجنبية والدولية الخاصة والعامة التي تقدم مساعدات مادية او معنوية وتشتغل بالرعاية الاجتماعية واعمال البر والاحسان او تشرف عليها وكذلك الاشراف على تسجيل هذه المؤسسات المختلفة وتوجيهها ودعم الجهود التي تبذلها هذه الهيئات والمؤسسات في خدمة المجتمع. 4. الاشراف على دور السينما والمسارح والملاهي بانواعها والنوادي والجمعيات والمهرجانات والموالد وتوجيهها. 5. الاشراف على الاحداث ومراقبة سلوك الجانحين منهم والعناية بهم والعناية بالاحداث المحكومين بعد اخلاء سبيلهم وايجاد العمل لهم وتاسيس ( منامات ) لهم. 6. الاشراف على شؤون العمل والعمال وعلى تسجيل نقابات اصحاب العمل واتحاداتها ونقابات العمال واتحاداتها واتحادات العمال وتنظيم شؤون العمل وتعويض العمال ووقايتهم من الاصابات واخطار المهنة وتعزيز شؤون الرعاية الاجتماعية للطبقة العاملة والتامين الاجتماعي والتكافل الاجتماعي والتدريب المهني ومراقبة القوى العاملة وتنمية كفاية العمال وحماية الاحداث ومراقبة العمال الاجانب وما شاكل ذلك. 7. رعاية الطفولة والامومة وشؤون الاسرة. 8. تنشيط الحركات والنوادي الكشفية والرياضية والثقافية والفنية والمدارس الليلية لمكافحة الامية وشؤون الترفيه والمحاضرات والاذاعات. 9. تحضير برامج خاصة للطلاب والطالبات اثناء التعطيل الصيفي لقضاء اوقات الفراغ عن طريق القيام بالاعمال المنعشة والمثمرة. 10. رعاية المجتمعات الصغيرة وتنظيم خدماتها الاجتماعية ورفع مستواها وتشجيع الصناعات القروية وانشاء مراكز اجتماعية وساحات شعبية وادارتها. 11. مكافحة التشرد والتسول والبغاء والاتجار بالنساء والاطفال وتشكيل شرطة اداب لهذه الغايات. 12. العناية بمشاكل الاسكان بوجه عام وتشجيع بناء المساكن الشعبية. 13. انشاء وتمويل وادارة اية مؤسسة تحقق اي هدف من اهداف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مثل دور ذوي العاهات ودور المكفوفين ودور العجزة ودور اليتامى وبيوتات الطفولة ونوادي الفتيات ونوادي الاحداث والمدارس الاصطلاحية ودور التوقيف والاعتقال وملاجئ المتسولين والمتشردين والمراكز الاجتماعية وغير ذلك. 14. القيام بالبحوث الاجتماعية وجمع الاحصاءات الاجتماعية وتنسيقها ونشر محتوياتها وايفاد البعثات الدراسية والتدريبية. 15. تقوية الصلات الاجتماعية بين الاردن وشقيقاته الدول العربية.
المادة (5) : الانظمة التي سنت قبل نفاذ هذا القانون : تعتبر جميع الانظمة التي صدرت قبل نفاذ هذا القانون مرعية الاجراء كانها صدرت بمقتضاه حتى صدور انظمة اخرى تقوم مقامها.
المادة (6) : رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن