بشأن نظام اليانصيب الخيري الصادر بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من قانون وزارةالشؤون الاجتماعية والعمل رقم 14 لسنة 1965.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام اليانصيب الخيري الاردني لع ...
المادة (2) : للاتحاد العام للجمعيات الخيرية في الاردن حق اص ...
المادة (3) : أ- تخصص حصيلة هذا اليانصيب للانفاق على الوجوه الخيرية التي يتولاها الاتحاد العام للجمعيات الخيرية و ...
المادة (4) : أ- يجري اصدار اليانصيب الخيري الاردني بصورة عادية مرتين كل شهر على الاقل بعدد خمسين الف بطاقة في كل ...
المادة (5) : أ- يجري السحب شهريا علنا بواسطة دواليب خاصة مرقمة محظور استعمالها لغير سحوبات هذا اليانصيب الخيري ا ...
المادة (6) : أ- يكون سلم الجوائز للصدار العادي الوارد في الفقرة (أ) من المادة (4) كالتالي: -
الجائزة / العدد / ...
المادة (7) : تخصص عمولة بنسبة لا تزيد عن 20% من حصيلة البطاقات المبيعة لمتعهدي ال ...
المادة (8) : تتضمن كل بطاقة من بطاقات اليانصيب الخيري الاردني البيانات التالية:-
1- اسم اليانصيب والغاية من اص ...
المادة (9) : أ- يتولى المجلس التنفيذي ادارة شؤون اليانصيب الخيري الاردني.
ب- تؤلف لجنة اشراف من الرئيس وامين ا ...
المادة (10) : تنظم اللجنة تقريرا بكل سحب وتنظم كشفا بالحساب ترسل منه ...
المادة (11) : يجري دفع قيمة الجوائز لاصحابها خ ...
المادة (12) : تلغى الجوائز الرابحة اذا لم يتسلمها اصحابها خلال ثلاثة اشهر ...
المادة (13) : أ- يمنح الترخيص لاية هيئة غير الاتحاد العام للجمعيات الخيرية باصدار يانصيب جوائز نقدية بعد صدور هذا ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية