بشأن نظام رعاية الطفولة من الولادة حتى سن الثامنة عشرة رقم (34) لسنة 1972 صادر بمقتضى المادة الرابعة من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم(14) لسنة 1956.
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام رعاية الطفولة لسنة 19 ...
المادة (2) : يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة ...
المادة (3) : تتولى الاسرة البديلة او الحاضنة او المؤسسة القيام بالواجبات العادية للاسرة الطبيعية تحت اشراف الوزا ...
المادة (4) : تجري دراسة اجتماعية وافية للأسرة سواء البلدية منها او الحاضنة او الاصلية بمقتضى هذا النظام على الصو ...
المادة (5) : يشترط ان تكون الاسرة البديلة من نفس ديانة الشخص المودع لديها وفي حالة عد ...
المادة (6) : لا يجوز قبول اي طفل في اية مؤسسة من مؤسسات الوزارة او اية مؤسسة يعتمدها الوزير للعناية بالاطفال ممن ...
المادة (7) : يجوز ان يصرف للاسرة البديلة مبلغ يتراوح ما بين (2-5) دنانير شهريا عن كل شخص يودع لديها بموجب هذا ال ...
المادة (8) : يجوز ان يصرف للولي او الوصي او المعيل او المؤسسة الاهلية او من هو في رعايته مبلغ يتراوح بين (1-5) د ...
المادة (9) : يجوز للوزير او المحكمة ان تكلف والد الطفل او وليه او الشخص المسؤول عن اعالته ان يشترك في تكاليف رعا ...
المادة (10) : تودع الاموال التي يشترك في دفعها اولياء امور الاطفال مقابل العناية بهم امانة باسم ...
المادة (11) : كل مبلغ مستحق الدفع فرض بمقتضى هذا النظا ...
المادة (12) : يجوز للوزير او المحكمة من حين لآخر وبناء على دراسة اجتماعية شاملة يعدها الموظف المختص ان تعيد النظر ...
المادة (13) : يحق لوالد الطفل او وصيه او معيله المطالبة باسترجاعه اذا تغيرت الظروف التي اوجبت ايداعه في اسرة بديل ...
المادة (14) : يلغى نظام الاسر البد ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية