بشأن نظام دور حماية الأسرة الصادر بمقتضى المادة (4) من قانون وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم (14) لسنة 1956.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام دور حماية الاسرة لسنة 2004 ) وي ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرين ...
المادة (3) : أ- يتم انشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الامين العام وتسمى كل دار باسم يميزها عن غيرها.
...
المادة (4) : تهدف الدار بصورة رئيسية إلى ما يلي:-
أ- توفير الحماية للنساء اللواتي يتعرضن لاي نوع من انواع العنف ...
المادة (5) : تقوم الدار في سبيل تحقيق اهدافها بما يلي:-
أ- تقديم الخدمات التشخيصية والارشادية للمرأة او الفتاة ...
المادة (6) : أ- تشكل لجنة تسمى ( اللجنة المركزية لادارة الدور ) برئاسة الامين العام وعضوية مندوبين من ذوي الاختص ...
المادة (7) : تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لانشطة الدور ووضع الخطط والبرامج ال ...
المادة (8) : أ- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويتكون ا ...
المادة (9) : أ- يعين لكل دار مدير من ذوي الاختصاص والخبرة في مجال عملها وانشطتـها.
ب ...
المادة (10) : يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها اللجنة لتنفيذ ا ...
المادة (11) : يجوز للوزير، اذا اقتضت الضرورة ، تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات ...
المادة (12) : تلتزم كل دار بمبدأ علنية الخدمة وسري ...
المادة (13) : يصدر الوزير التعليمات اللا ...
التوقيع : فيصل بن الحسين