تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1971 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك: تعني كلمة( المملكة): المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (الحكومة )حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وتعني كلمة (المنظمة ): المنظمة التعاونية الاردنية المؤلفة بمقتضى هذا القانون. وتعني كلمة( المجلس ): مجلس ادارة المنظمة. وتعني عبارة (المدير العام): المدير العام للمنظمة التعاونية او نائبه المفوض. وتعني كلمة( مدير):مدير اي من دوائر المنظمة والمؤلفة بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني كلمة( الجمعية): اية جمعية تعاونية اولية او ثانوية مسجلة بمقتضى احكام هذا القانون. وتعني كلمة (اتحاد): اي اتحاد تنتظم في عضويته جمعيات تعاونية.
المادة (3) : غايات التعاون: أ- تنمية الروح التعاونية بين المواطنين للاعتماد على انفسهم وتوفير وسائل التأهيل لهم بحيث يصبحون قادرين على تحسين مستوياتهم الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل. ب- توحيد الجهود والعمل وفق مبادىء المساعدة الذاتية لتنمية المجتمعات والعمل في مختلف حقول الانتاج والاستهلاك والخدمات.
المادة (4) : مبادئ التعاون: أ- يكون الانتساب للجمعية اختياريا وباب العضوية مفتوحا لجميع الاشخاص الذين يستطيعون الاستفادة من خدماتها ومستعدين لتحمل مسؤوليات العضوية وذلك دون اي تمييز اجتماعي او سياسي او ديني. ب- الجمعيات منظمات ديمقراطية يدير شؤونها الاشخاص المنتخبون او المعينون بالصورة التي يوافق عليها الاعضاء ويكونون مسؤولين امامهم، ويتمتع الاعضاء في الجمعيات الاولية بحقوق متساوية في التصويت ويشتركون في اتخاذ القرارات التي تؤثر على جمعياتهم اما الجمعيات ثانوية فتكون ادارتها ديمقراطية بالشكل الذي تقرره هيئتها العمومية. ج- تدفع فائدة لا تزيد على 6% على رأس المال الاسهمي المدفوع ان تحقق فائض. د- ان الفائض او الوفر الذي ينتج عن تعاطي الجمعية الاستهلاكية لاعمالها او التي تعمل في حقل التوريد يخص تلك الجمعية ولذلك يجب او يوزع بطريقة يجتنب فيها حصول عضو على عائد من حساب الآخرين. هـ- المال الاحتياطي للجمعيات يعتبر اموالا خاصة لهذه الجمعيات ويجري توزيعه على الاعضاء وفقا للنظام في حالة تصفية الجمعية. و- على الجمعيات ان تخصص في كل عام مبلغا من المال لتعليم الاعضاء وأعضاء لجان الادارة والمستخدمين والمواطنين المبادىء والممارسات التكنية التعاونية في كلا المجالين الاقتصادي والاجتماعي. ز- على الجمعيات بغية خدمة مصالح اعضائها ومجتمعاتهم ان تتعاون تعاوناً فعالا ووثيقا بكافة الوسائل العملية بعضها مع بعض على المستويات المحلية والقومية والدولية.
المادة (5) : التسجيل: أ- يقدم طلب تأسيس الجمعية الى المدير العام للقيام بالاجراءات اللازمة وفقا لنظام جمعيات التعاون. ب- يصدر المدير العام قراره بشأن طلب التأسيس خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه. ج- اذا رفض المدير العام طلب تسجيل الجمعية يحق للطالب الاعتراض لدى المجلس خلال اسبوعين من تاريخ تبلغه قرار الرفض، ويكون قرار المجلس في الاعتراض نهائيا.
المادة (6) : أ- تؤسس في المملكة منظمة اهلية تسمى ( المنظمة التعاونية الاردنية ) تتمتع بشخصية معنوية مستقلة ويكون مركزها في العاصمة ويحق فتح فروع لها في انحاء المملكة وتعمل وفقا لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- للمنظمة ان تمتلك وتتصرف بممتلكاتها وتتعاقد وتقيم الدعاوى وتقام عليها باسمها ويمثلها مجلس ادارتها او من ينيبه هذا المجلس لدى كافة المحاكم. ج- تعفى المنظمة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية بما في ذلك رسوم الطوابع كما يعفى اعضاء الجمعيات التعاونية من رسوم التأمين على القروض التي يحصلون عليها من المنظمة او جمعياتهم.
المادة (7) : ان غايات المنظمة هي نشر الحركة التعاونية في المملكة بغية رفع المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي لأعضاء الجمعيات والمجتمعات المحلية ، وبالتالي زيادة اسهامهم في الانتاج والتنمية الشاملة ، ولتحقيق ذلك تقوم المنظمة بما يلي: 1- تأسيس الجمعيات من مختلف الانواع والاغراض والعمل على تسجيلها وتصفيتها والغاء تسجيلها. 2- تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات وأعضائها بما في ذلك مراقبة حساباتها وتدقيقها. 3- نشر الثقافة التعاونية بكافة وسائل الاتصال بالجماهير وادارة المعهد التعاوني. 4- تأسيس بنك تعاوني وادارته ليتولى اصدار القروض للجمعيات والاعضاء التعاونيين وتقديم الخدمات المصرفية بشكل عام لهم. 5- القيام باعمال التوريد والتسويق والتأمين وجميع الخدمات التي تعزز الموقف المالي للمنظمة واعضائها. 6-تمثيل الحركة التعاونية وتنظيم علاقاتها مع المؤسسات التعاونية في الداخل والخارج.
المادة (8) : أ- يكون موظفو المنظمة المفوضون من المجلس مختصين بتنظيم اسناد الرهن او التأمين على القروض التي تقدمها المنظمة والشروط الخاصة بها وسماع اقرار المدين او الكفيل اذا وجد وتكون الاسناد المنظمة من قبلهم مع الصكوك الاخرى الملحقة بها قانونية وواجبة التنفيذ لدى دوائر التسجيل وغيرها من الدوائر دون الحاجة الى اي اجراء آخر لدى تلك الدوائر. ب- تضع دوائر التسجيل اشارة التأمين او الرهن او الحجز على قيد الاموال غير المنقولة للمدين ولكفيله اذا وجد وذلك بناء على طلب خطي من المدير العام دون حضور المدين او كفيله وترفع اشارة التأمين او الرهن او الحجز بنفس الطريقة بعد تسديد المبالغ المستحقة للمنظمة على المدين ولا يجوز نقل ملكية الاموال غير المنقولة الموضوعة تأمينا لقروض المنظمة قبل تسديدها.
المادة (9) : أ- يتألف رأسمال المنظمة التعاونية من: 1- اموال الاتحاد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 2- اموال المعهد التعاوني المنقولة وغير المنقولة. 3- اموال اتحاد مراقبة الحسابات المنقولة وغير المنقولة. 4- من مساهمة الحكوومة في رأس مال المنظمة 5- من مساهمة الجمعيات التعاونية. 6- من اية هبات او مساعدات يقرر مجلس الادارة ضمها الى رأس المال. ب- تساهم كل جمعية بعدد غير محدود من الاسهم قيمة كل منها عشرة دنانير. ج- تدفع كل جمعية فور قبولها في عضوية المنظمة قيمة سهمين على الاقل. د- تدفع كل جمعية سنويا قيمة سهم واحد على الاقل اذا كان عدد اعضائها اقل من مئة عضو، وتدفع قيمة سهمين على الاقل اذا كان عدد اعضائها مئة فأكثر. هـ- يجوز للمجلس ان يقرر اقتطاع نسبة مئوية من القروض الصادرة للجمعية مساهمة لها في رأس المال.
المادة (10) : أ- يجوز للمجلس ان يقرر توزيع فوائد على الاعضاء المساهمين( ما عدا الحكومة )وذلك اما باضافتها الى مساهمة الجمعيات او بدفعها نقدا اليها. ب- تحتفظ المنظمة باحتياطي عام تقيد فيه رصيد فائضها الصافي السنوي حسبما يقرره المجلس.
المادة (11) : تقبل المنظمة الودائع في الحسابات الجارية او لاجل من الجمعيات واعضائها والمواطنين غير المنتسبين للجمعيات، ويجوز لها ان تدفع فوائد على هذه الودائع.
المادة (12) : يجوز للمنظمة عقد القروض من مصادر التمويل المحلية والخارجية وذلك وفقا لقرارات المجلس.
المادة (13) : تخصص الحكومة منحة سنوية للمنظمة لا تقل عن خمسين الف دينار وذلك لتغطية نفقات المنظمة او جزء منها، ولا تعتبر هذه الهبة مساهمة للحكومة في رأس المال.
المادة (14) : أ- يتولى ادارة شؤون المنظمة مجلس ادارة مؤلف من: المدير العام: رئيسا ممثلا عن وزارة الاقتصاد الوطني: عضوا يعينه وزير الاقتصاد ممثلا عن وزارة الزراعة: عضوا يعينه وزير الزراعة ممثلا عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل: عضوا يعينه وزير الشؤون الاجتماعية والعمل مندوب عن ديوان المحاسبة: عضوا يعينه رئيس ديوان المحاسبة ممثلين عن الجمعيات: اعضاء ب- يكون عدد الاعضاء في المجلس من ممثلي الجمعيات ستة اعضاء ، عضو عن كل منطقة تعاونية يجري انتخابهم من قبل ممثلي الجمعيات في مناطقهم في موعد يحدده المدير العام.
المادة (15) : يعين مجلس الوزراء المدير العام ويحدد راتبه وعلاواته ويعين شروط استخدامه.
المادة (16) : يكون المدير العام المنفذ الرئيسي لسياسة المنظمة وادارة اعمالها كما يكون مسؤولا امام المجلس عن تنفيذ قراراته.
المادة (17) : تصبح كل جمعية تعاونية مسجلة وكانت عضوا في الاتحاد التعاوني السابق عضوا في المنظمة التعاونية الاردنية واية جمعية تعاونية يقرر مجلس الادارة ضمها لعضوية المنظمة بناء على طلبها.
المادة (18) : يجتمع ممثلوا الجمعيات مرة واحدة على الاقل في السنة بناء على دعوة رئيس المجلس ، وتقوم الهيئة العمومية في هذا الاجتماع بما يلي: أ- مناقشة تقرير المجلس السنوي عن اعمال المنظمة والموازنة العمومية وحساب الدخل والمصروف والفائض او العجز والاقتراع على التواصي والمقترحات واصدار القرارات بشأنها. ب- دراسة خطة العمل للسنة المقبلة في ضوء الموازنة التقديرية للمنظمة وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى دعم المنظمة وتشجيع الحركة التعاونية وقيام الجمعيات بوظائفها في خدمة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة. جـ- النظر في اية اعمال يدرجها المجلس على جدول الاعمال. د- قرارات الهيئة العمومية تعتبر ملزمة لمجلس الادارة. هـ- الهيئة العمومية هي السلطة العليا في المنظمة التعاونية الاردنية.
المادة (19) : تمثل كل جمعية في اجتماع الهيئة العمومية بممثل واحد ويتألف النصاب القانوني بحضور ممثلي الاكثرية المطلقة للجمعيات المسجلة ويكون رئيس المجلس رئيسا للهيئة العمومية.
المادة (20) : يجوز عقد اجتماعات لممثلي الجمعيات على مستوى المحافظة او اللواء كما يجوز عقد اجتماعات خاصة لممثلي اي اتحاد، وذلك لبحث الامور المتصلة بهذه الجمعيات.
المادة (21) : يؤسس في المنظمة مصرف يسمى( البنك التعاوني) يتعاطى جميع الاعمال المصرفية مع الجمعيات واعضائها وتقديم التسهيلات الائتمانية لها.
المادة (22) : رأسمال البنك التعاوني مائتا الف دينار ويجوز للهيئة العامة بتنسيب مجلس الادارة زيادة رأس المال في اي وقت تشاء.
المادة (23) : أ- تزود المنظمة البنك المركزي الاردني بجميع المعلومات التي يطلبها وتنسق سياسة الاقراض مع السياسة الائتمانية التي يقرها البنك المركزي الارني. ب- تعتبر جميع القروض والسلف التي منحها الاتحاد التعاوني المركزي جزءا من موجودات البنك وتؤول ملكية الفوائد المترتبة عليها لحساب المنظمة في البنك ويحل البنك محل الاتحاد التعاوني بحيث يتمتع بجميع الحقوق والامتيازات الممنوحة للاتحاد دون الحاجة لأية اجراءات قانونية اخرى. ج- يسري على جميع الاموال والقروض والفوائد التي انتقلت ملكيتها من الاتحاد المركزي للبنك قانون تحصيل الاموال الاميرية. د- يجوز للبنك ان يحتفظ بالموجودات التي لم يرد عليها نص في هذا القانون او النظام والتي انتقلت ملكيتها اليه من الاتحاد المركزي وذلك الى ان يتم تصفيتها.
المادة (24) : تؤلف لجنة استشارية لرسم السياسة الائتمانية للبنك التعاوني من: أ- ممثل عن البنك المركزي الاردني. ب- ممثل عن مؤسسة الاقراض الزراعي. ج- مدير للبنك التعاوني د- ممثل عن مجلس الاعمار هـ- احد اعضاء مجلس الادارة من ممثلي الجمعيات التعاونية يختاره المجلس. وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر وتقدم توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (25) : تحصل جميع اموال المنظمة والقروض المقررة والمستحقة من الجمعيات والافراد وفق قانون تحصيل الاموال الاميرية.
المادة (26) : يؤسس معهد للتدريب والبحث التعاوني يسمى( المعهد التعاوني) وتكون اهدافه ما يلي: أ- نشر الثقافة التعاونية وايصالها بمختلف وسائل الاعلام الى الجمهور وتزويد العاملين في الميدان بالمواد والوسائل التعليمية والتثقيفية. ب- تدريب جهاز فني من موظفي المنظمة والجمعيات القادرين على نشر الحركة التعاونية وخدمة الجمعيات والاسراع بعجلة تقدمها وخدمتها للمجتمعات المحيطة بها. ج- اجراء الابحاث العلمية التعاونية وتنسيقها ونشر نتائجها. د- تقييم الحركة التعاونية بشكل موضوعي ودوري وتقديم التوصيات والاقتراحات الى المجلس بنتائج هذا التقييم.
المادة (27) : تؤلف لجنة استشارية للمعهد التعاوني على الشكل التالي: أ- ممثل عن وزارة التربية والتعليم. ب- ممثل عن وزارة الزراعة. ج- ممثل عن الجامعة الاردنية. د- مدير المعهد هـ- احد اعضاء المجلس من ممثل الجمعيات التعاونية يختاره المجلس. وتجتمع هذه اللجنة مرة واحدة على الاقل كل ثلاثة اشهر، وتقدم توصياتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (28) : تؤسس في المنظمة دائرة خاصة بالمراقبة الحسابية يديرها مدير متخصص بشؤون مراقبة الحسابات وتقوم الدائرة بالوظائف التالي: أ- المراقبة الداخلية لجميع حسابات المنظمة ودوائرها ب- المراقبة الخارجية لحسابات الجمعيات ج- تقديم تقرير سنوي عن حسابات المنظمة ودوائرها وعن حسابات كل جمعية تعاونية مسجلة وعضواً في المنظمة.
المادة (29) : لمجلس الوزراء ان يأمر بتكليف ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المنظمة.
المادة (30) : يجوز للجمعية بالاضافة الى تدقيق المنظمة ان تعين مدققا مجازا وتقوم بدفع نفقات التدقيق في كلتا الحالتين.
المادة (31) : تقوم دائرة مراقبة الحسابات بالتدقيق وفق التعليمات التي يضعها المجلس
المادة (32) : لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس المنظمة ان يصدر الانظمة التالية: أ- نظام يحدد صلاحيات المجلس والمدير العام ومكافآت الاعضاء وجميع الامور المتعلقة بادارة المنظمة. ب- نظام لتسجيل الجمعيات ومراقبتها وتصفيتها وكل ما يتعلق بتسيير امورها. ج- نظام يبين كيفية انتخاب ممثلي الجمعيات في المجلس. د- نظام لادارة البنك التعاوني والاصول الواجب اتباعها في تقديم طلبات القروض والنظر فيهما واعطائها ومراقبة صرفها وتحصيلها وغير ذلك من الامور المتعلقة بتحقيق اهداف البنك التعاوني. هـ- نظام لادارة المعهد التعاوني وشروط القبول ومناهج الدراسة فيه وغير ذلك من الامور التي تتعلق بتنظيم المعهد وحسن قيامه بوظائفه. و- نظام للموظفين والمستخدمين يحدد شروط التعيين والرواتب والتعويضات والمكافآت وغير ذلك من الامور المتعلقة بهم. ز- نظام اللوازم وحفظ قيودها وسجلاتها واستهلاكها وغير ذلك من الاحكام التي تنظم الحصول على المعدات والادوات واللوازم الضرورية لعمل المنظمة. ح- اي نظام آخر لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (33) : كل عضو جمعية تعاونية: 1- تخلف عن اعطاء اي اشعار او اخطار او ارسال اي تقرير او كشف او مستند او تخلف عن القيام باي فعل او امر او لم يسمح باجراء اي فعل او امر يقتضيه هذا القانون او الانظمة الصادرة بمقتضاه. 2- قدم عن قصد تقارير او كشوفاً او معلومات كاذبة او غير كاذبة. يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً من قبل المحكمة المختصة.
المادة (34) : تبتدىء السنة المالية للمنظمة اعتباراً من واحد كانون الثاني من كل سنة الى الحادي والثلاثين من كانون الاول من تلك السنة. اما بالنسبة للجمعيات التعاونية فيحدد المدير العام بداية سنتها المالية ونهايتها وفقا لطبيعة عمل تلك الجمعيات.
المادة (35) : تعتبر كل جمعية موجودة قبل نفاذ هذا القانون مسجلة بمقتضى قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956 انها مسجلة بمقتضى هذا القانون ويبقى نظامها الداخلي ما دام لا يتنافى واحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه معمولا به الى ان يعدل او يلغى
المادة (36) : تعتبر جميع التعيينات التي جرت بمقتضى القانون رقم( 17 ) لسنة 1956 والانظمة والاوامر والاشعارات والاعلانات والاخطارات التي صدرت بمقتضاه والدعاوى والاجراءات التي اتخذت بموجبه انها جرت او صدرت بمقتضى هذا القانون.
المادة (37) : يلغى القانون والانظمة التالية: أ- قانون جمعيات التعاون رقم( 17 ) لسنة 1956. ب- نظام المعهد التعاوني رقم( 47 ) لسنة 1963. ج- نظام جمعيات التعاون رقم (1 )لسنة 1957. د- نظام جمعيات الاسكان التعاونية رقم( 42 ) لسنة 1959. هـ- نظام اتحاد مراقبة الحسابات التعاوني. و- نظام الاتحاد التعاوني المركزي الاردني.
المادة (38) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن