تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون ( قانون التعاون لسنة 1997 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة: المؤسسة التعاونية الأردنية. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. رئيس المجلس: رئيس الوزراء أو من ينيبه من الوزراء. المدير العام: المدير العام للمؤسسة.
المادة (3) : أ- تنشأ بموجب أحكام هذا القانون مؤسسة رسمية تسمى ( المؤسسة التعاونية الأردنية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها أن تقاضي وتقاضى وينوب عنها النائب العام أو المحامي العام المدني في القضايا القانونية والحقوقية المتعلقة بها ، ولها أن توكل عنها أي محام. ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة عمان ولها أن تفتح فروعا لها في أنحاء المملكة بقرار من المجلس.
المادة (4) : تتولى المؤسسة الاشراف على القطاع التعاوني وتعمل على رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للتعاونيين والمجتمعات المحلية وتعزيز الاعتماد على الذات لتحقيق المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتعاونيات دون أن تمارس العمل التعاوني بذاتها بشكل مباشر. وتحقيقا لهذه الأهداف تتولى المؤسسة القيام بالأعمال والمهام التالية:- أ- تسجيل الجمعيات والاتحادات التعاونية والاشراف عليها. ب- تقديم الارشاد والتوجيه والخدمات الفنية للجمعيات والاتحادات التعاونية ولاعضائها ومتابعة ومراقبة حساباتها والتصديق على ميزانياتها. ج- تقديم الدعم الفني للجمعيات والاتحادات التعاونية لتيسير اتصالها بمصادر الإقراض ولتأسيس صناديق تعاونية نوعية أو عامة بهدف تمويل مشاريعها. د- تنظيم دورات التدريب والتعليم التعاوني لأعضاء الجمعيات والاتحادات التعاونية والعاملين فيها بما في ذلك تأسيس المعاهد التعاونية ومراكز التدريب لهذه الغاية. هـ- نشر الثقافة التعاونية بوسائل الاتصال المختلفة مع المواطنين. و- اعداد مشاريع التشريعات المتعلقة بالقطاع التعاوني في المملكة. ز- التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكين الجمعيات والاتحادات التعاونية من تنفيذ برامجها التنموية في مختلف القطاعات. ح- الاشتراك مع الجمعيات والاتحادات التعاونية بتمثيل القطاع التعاوني لدى المنظمات العربية والاقليمية والدولية الرسمية والأهلية.
المادة (5) : أ-يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يتم تشكيله على النحو التالي: 1- رئيس المجلس: رئيسا 2- المدير العام: نائبا للرئيس 3- الأمين العام لوزارة الزراعة: عضوا 4- الأمين العام لوزارة المالية: عضوا 5- الأمين العام لوزارة التخطيط: عضوا 6-المدير العام لمؤسسة الاقراض الزراعي: عضوا 7- المدير العام للمؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري: عضوا 8-رئيس الاتحاد العام التعاوني الأردني: عضوا 9- رئيس الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين: عضوا 10- ثلاثة أشخاص من الأعضاء التعاونيين يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد. ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس مقابل حضور الجلسات بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس المجلس.
المادة (6) : يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- أ- وضع السياسة العامة للمؤسسة. ب- التنسيق مع الجمعيات والاتحادات التعاونية لاعداد الخطط والبرامج للقطاع التعاوني في المملكة. ج- دراسة واقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده. د-اقرار الهيكل التنظيمي للمؤسسة.
المادة (7) : يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيس المجلس أو نائبه حالة غيابه مره كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويكون اجتماعه قانونيا إذا حضرته أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه واحدا منهم ويصدر قراراته بالإجماع أو بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المادة (8) : يعين المدير العام وفق أحكام نظام الخدمة المدنية بقرار من مجلس الوزراء وبناء على تنسيب رئيس المجلس على أن يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية.
المادة (9) : يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة التي يضعها المجلس والقرارات التي يتخذها. ب- ادارة أعمال المؤسسة والاشراف على موظفيها وشؤونها المالية والادارية. ج- اقتراح البرامج التي من شأنها تحقيق أهداف المؤسسة ومهامها وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها للمجلس. د- اعداد مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضه على المجلس. ه- أي مهام أخرى يكلفه المجلس بها أو تناط به بمقتضى الأنظمة التي تصدر بموجب هذا القانون.
المادة (10) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من المصادر التالية:- أ- ما تخصصه الحكومة لها في الموازنة العامة. ب- الهبات والمنح والمساعدات التي يوافق عليها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء إذا كانت من مصدر غير أردني. ج-ريع أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة. د-ما يؤول إليها من أموال المنظمة التعاونية الأردنية. هـ- أجور أي خدمات تقدمها.
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة نفسها.
المادة (12) : أ- ينقل موظفو المنظمة التعاونية ومستخدموها إلى المؤسسة عند صدور هذا القانون دون المساس بحقوقهم المكتسبه. ب- تسري على المؤسسة الأنظمة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية واللوازم والأشغال والموظفين المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (13) : تعتبر أموال المؤسسة أموالا عامة ويتم تحصيلها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.
المادة (14) : تتمتع المؤسسة والاتحاد العام التعاوني الأردني المنصوص عليه في المادة ( 18 ) من هذا القانون بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (15) : تخضع حسابات المؤسسة لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (16) : أ- تحدد بأنظمة تصدر لهذه الغاية الأحكام والاجراءات المتعلقة بتأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية والفروع وجميع الأمور المتعلقة بها وشروط العضوية فيها وأسلوب ادارتها وحلها والتصرف بأموالها وكيفية تشكيل الهيئات العامة لها ومجالس ادارتها واجتماعاتها والمهام المنوطة بكل منها و سائر الأمور الادارية والمالية الخاصة بها وتحديد رسوم الانتساب إليها ورسوم الاشتراك فيها. ب- تعتبر الجمعيات التعاونية المسجلة قبل العمل بأحكام هذا القانون وكأنها مسجلة بمقتضاه شريطة توفيق أوضاعها مع أحكامه خلال سنه من تاريخ نفاذه.
المادة (17) : أ- تتمتع الجمعيات التعاونية والاتحادات التعاونية بما في ذلك الاتحاد العام التعاوني الأردني المنصوص عليها في المادة ( 18 ) من هذا القانون وفروعه والاتحادات النوعية بعد الموافقة على ترخيصها وتسجيلها بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة الحق بتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود. بما في ذلك عقود البيع والرهن والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا والقيام بجميع التصرفات القانونية والعمل على تحقيق غاياتها وأهدافها بموجب هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والأنظمة الأساسية والداخلية الخاصة بها. ب- يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء لقبول التبرعات والهبات والمساعدات والوصايا إذا كانت من مصدر غير أردني.
المادة (18) : أ يؤسس الاتحاد العام التعاوني الأردني من جميع الاتحادات التعاونية الاقليمية والنوعية على اختلاف أنواعها ودرجاتها في المملكة. ب- يجوز لأكثر من جمعية تعاونية متشابهة الأغراض والغايات والنشاطات أن تكون فيما بينها اتحاداً نوعيا ، ولا يجوز أن يؤسس في المملكة أكثر من اتحاد نوعي لذات الأغراض والغايات. ج- لا يجوز تأسيس أكثر من اتحاد تعاوني اقليمي واحد في المحافظة.
المادة (19) : الاتحاد العام التعاوني الأردني وفروعه والاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية على اختلاف أنواعها وأغراضها هي هيئات أهلية يديرها الأشخاص المنتسبون إليها وفقا للأسس والمبادىء التعاونية والديمقراطيه.
المادة (20) : تحول القروض التي منحت لأي مدين من المنظمة التعاونية الأردنية إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرار يصدر عنه وتحدد الأحكام والاجراءات والشروط الخاصة بتحصيلها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة (21) : يلغى ( قانون التعاون ) رقم ( 20 ) لسنة 1971 والتعديلات التي طرأت عليه والأنظمة الصادرة بمقتضاه كما تلغى المنظمة التعاونية الأردنية نفسها وتعتبر المؤسسة الخلف القانوني والواقعي للمنظمة التعاونية وتؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة والحقوق العائدة إليها ومشاريعها وجميع الالتزامات المترتبة عليها إلى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بقرارات تصدر عنه.
المادة (22) : لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون
المادة (23) : رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن