بشأن نظام الجمعيات التعاونية الصادر بمقتضى المادتين (16) و(22) من قانون التعاون رقم (18) لسنة 1997 .
المادة (1) : يسمى هذا النظام (نظام الجمعيات التعاونية لسنة 1998 ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : أ- يتم تأسيس الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن عشرة أشخاص وينتخب المؤسسون من بينهم لجنة تحضيرية لا ي ...
المادة (4) : أ- يتولى المدير العام أو من يفوضه بذلك دراسة الطلب والنظام الداخلي المقترح ومناقشته مع أعضاء اللجنة ...
المادة (5) : أ- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول أعمالها فيها ولها فتح فروع في مناطق أخرى على أن تبلغ الم ...
المادة (6) : أ- يكون الانتساب إلى الجمعية اختيارياً مع مراعاة شروط العضوية وأسباب فقدها وفقاً لما يتضمنه النظام ...
المادة (7) : أ- لورثة العضو المتوفى الاحتفاظ بعضويتهم خلال سنة من وفاة مورثهم وعليهم تسمية ممثل قانوني لهم في ال ...
المادة (8) : يكون للجمعية هيئة عامة تتألف من الأعضاء المؤسسين لها والمنتسبين إليها وتتولى الإشراف على أعمال الجم ...
المادة (9) : أ- تعقد الهيئة العامة للجمعية اجتماعاً سنوياً عادياً في الموعد الذي تحدده اللجنة خلال الأشهر الستة ...
المادة (10) : إذا لم تدع الهيئة العامة لعقد اجتماعها العادي خلال المدة المنصوص عليها في المادة (9) من ه ...
المادة (11) : أ- تدعي الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من اللجنة أو بناء على طلب يقدم إليها من أعضاء لا ي ...
المادة (12) : تتولى إدارة الجمعية لجنة إدارة تتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها ...
المادة (13) : تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:
أ- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وذلك وفقاً لأحكام ...
المادة (14) : أ- يعين المدير العام لجنة إدارة مؤقتة للجمعية لمدة لا تتجاوز سنة تكون لها صلاحيات اللجنة في الحالتي ...
المادة (15) : تشكل في كل جمعية لجنة مراقبة من ثلاثة أعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها تكون مهم ...
المادة (16) : أ- تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي وا ...
المادة (17) : أ- للمدير العام أن يعهد بقرار مباشر منه لموظف أو أكثر من المؤسسة أو بناء على طلب مدقق حسابات الجمعي ...
المادة (18) : أ- تحدد الهيئة العامة نسبة الأرباح على أساس قيمة الأسهم المدفوعة من رأس المال وعند توزيع الأرباح تع ...
المادة (19) : لا يجوز التصرف بالاحتياطي العام المتكون لدى الجمعية إلا ل ...
المادة (20) : يحدد النظام الداخلي إجراءات وطرق تحصيل المبالغ ...
المادة (21) : يجوز أن يستفيد الأفراد أو الهيئات من غير الأعضاء ...
المادة (22) : للجمعية أن تقبل الودائع من الأعضاء وغيرهم وفقاً ل ...
المادة (23) : للجمعية أن تقرض أي عضو من أعضائها وفقاً لنظامها الداخلي على أن توثق قر ...
المادة (24) : لا يجوز تحويل الأسهم التي يملكها أي عض ...
المادة (25) : للجنة أن تطلب من الجهات القضائية المختصة إلقاء الحجز على أسهم وأموال أي عضو حالي أو سابق وفاء لدي ...
المادة (26) : أ- يجوز لجمعيتين أو أكثر الاندماج معاً بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل جمعية في اجتماع غير عا ...
المادة (27) : يقرر المدير العام تصفية الجمعية وينشر قراره في الجريدة الرسمية وصحيفتين يوميتين في أي من الحالات ال ...
المادة (28) : أ- إذا أصدر المدير العام قراراً بتصفية جمعية وفقاً لأحكام المادة (27) من هذا النظام يعين مصفياً واح ...
المادة (29) : أ- يلتزم المصفي بعد التحقق من جميع مطالبات الدائنين وقبولها والانتهاء من تحديد الالتزامات المالية ا ...
المادة (30) : أ- بعد انتهاء التصفية يقدم المصفي إلى المدير العام تقريراً نهائياً مشتملاً على جميع الإجراءات التي ...
المادة (31) : للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا الن ...
المادة (32) : يصدر مجلس إدارة المؤسسة بناءً على تنسيب المدير ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية