بشأن نظام جمعيات التعاون الصادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون رقم (17) لسنة 1956.
المادة (1) : اسم النظام وبدء العمل به:
يسمى هذا النظام (نظام جمعيات ا ...
المادة (2) : طلب التسجيل:
أ- يقدم طلب تسجيل الجمعية التعاونية الى المدير حسب صيغة النموذج التالي:
طلب تسجيل ج ...
المادة (3) : نظام الجمعية الداخلي
بقتضي على كل جمعية تعاونية مسجلة ان تدرج في نظامها الداخلي الامور التالية:
أ ...
المادة (4) : تعديل نظام الجمعية الداخلي
أ- لا يجوز اجراء تعديل في النظام الداخلي للجمعية المسجلة ، ولا حذف اية ...
المادة (5) : شروط العضوية:
تكون الشروط المؤهلة للعضوية حسبما نص عليها في المدة (14) م ...
المادة (6) : زوال العضوية:
1- تزول عضوية عضو الجمعية المسجلة في الاحوال التالية:
أ- اذا انسحبت من الجمعية ال ...
المادة (7) : صلاحيات لجنة الادارة:
تمارس لجنة الادارة جميع الصلاحيات المخولة للجمعية المسجلة ، ما عدا الصلاحيا ...
المادة (8) : زوال العضوية من لجنة الادارة:
تزول العضوية من لجنة الادارة:
1- اذا زالت عن العضو مؤ ...
المادة (9) : الاشخاص المسمون:
يجوز لأي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة ان يسمي شخصاً واحداً ، او اكثر تنتقل اليه ا ...
المادة (10) : الدفاتر والسجلات:
يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تحتفظ بالسجلات والدفاتر الضرورية للقيام باعمالها ومن ...
المادة (11) : سجل الاعضاء:
يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تحتفظ بسجل الاعضاء تبين فيه:
1- الاسم الكامل لكل عضو وع ...
المادة (12) : المستخرجات المصدقة:
ايفاء بالغاية المقصودة من المادة (36) من قانون جمعيات التعاون لسنة 1956 يجوز ...
المادة (13) : الاطلاع على المستندات:
يسمح لاي شخص الاطلاع على المستندات التالية في مكتب دائرة الانشاء التعاوني ل ...
المادة (14) : الميزانية العمومية وحساب الدخل والمصروف.
يقتضي على كل جمعية مسجلة ، عند انتهاء س ...
المادة (15) : تقديم كشوف احصائية سنوية:
تعد لجنة ادارة الجمعية المسجلة التقرير الاحصائي السنوي حسب الانموذج الم ...
المادة (16) : تدقيق الحسابات:
1- يقتضي اتمام تدقيق الحسابات حسبما جاء في المادة (37) من قانون جمعيات التعاون خل ...
المادة (17) : مؤهلات مدقق الحسابات:
1- لا يجوز لأي موظف او مستخدم في الجمعية المسجلة ان يدقق حساباتها.
2- مع م ...
المادة (18) : اتحاد مراقبة الحسابات:
1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات المسجل ، ان يدقق حسابات كل جمعية تنتمي ا ...
المادة (19) : الميزانية وتدقيق الحسابات:
1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ، أو مدقق الحسابات ، حسب مقتضى الحا ...
المادة (20) : العمولة
1- تتقاضى دائرة الانشاء التعاوني ، (ما دامت تتعاطى اقراض الجمعيات التعاونية في المملكة ...
المادة (21) : توزيع الفائض:
1- يجوز ان تدفع الجمعيات التعاونية المسجلة فائدة عن الاسهم ، على ان لا تتجاوز 6% ولا ...
المادة (22) : التحكيم في الخلافات:
1- اذا أحيل اي خلاف الى المدير بمقتضى الفقرة (1) من المادة (43) من قانون جمعي ...
المادة (23) : التصفية:
1- اذا اصدر المدير امراً بتصفية جمعية مسجلة ، وعين مصفيا لها ، ينشر على نفقته الجمعية اعل ...
المادة (24) : استيفاء القروض من جمعيات الموظفين التعاونية:
1- يحق لمدير دائرة الانشاء التعاوني استيفاء المبالغ ا ...
المادة (25) : صلاحية اصدار القروض وتأمينها:
1- سعياً وراء تنظيم معاملات اصدار القروض ، وريثما يحين الوقت الذي تت ...
المادة (26) : صلاحيات المدير في اصدار الشهادات او نسخ الانظمة حين ضياعها او فقدانها.
يحق للمدير حين ضياع شهادة ...
المادة (27) : صلاحيات المدير في تأجيل اجتماعات الهيئات العمومية:
توخياً للمصلحة ، يحق للمدير ان يؤجل اجتماع اله ...
المادة (28) : الغاء الانظمة:
يلغى نظام جمعيات التعاون ...
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية